السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
لا يخفى بان الاصول العمليه تجري لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد في الشبهات الموضوعية دون الحكمية كما كتب الافاضل قبلنا وهي محل تامل
اقتباس :
: ((فاعلم أنّ المكلّف إذا إلتفت إلى حكم شرعيّ، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظن)).
نعم فالتعريف متين ... لان ظاهر عبارة الشيخ الاعظم ( المكلف إذا اللتفت ) غير مختصه وهي كما ذهب لها استاذ الفقهاء والاصولين الخوئي ,والمجتهد بماهو مجتهد هو مكلف بالاحكام الشرعيه والمائز بينه وبين من لم يحرز ملكة الاجتهاد هو داوم الالتفات بعد تحصيل الادوات لاستنباط الاحكام الشرعية .
بل يمكن القول بان المكلف الملتفت غير المجتهد يجوز له ان يجري الاصل العملي في الشبهات الحكمية من حيث الجواز العقلي , وكذلك الشرعي بقيد معرفة الاراء التي تخص الحكم في آي واقعه.