|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 74973
|
الإنتساب : Oct 2012
|
المشاركات : 55
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 01-02-2013 الساعة : 08:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد
أخي الفاضل العزيز مولى أبي تراب
1- إنّ الأحكام الاُصولية وإن كانت عبارة عن قواعد تقع في طريق الاستنباط،لكن هذا بحدّ ذاته ليس دليلاً على عدم شمولها للمقلّد واختصاصها بالمجتهد؛ لأنّ الاستنباط وإن كان من مختصّات المجتهد، لكن هذا لا يصلح دليلاً على عدم شمول الخطابات الأصولية لغير المجتهد بشكل مباشر وبالتالي عدم دخوله تحت موضوعات الأحكام الاُصوليّة، فكونها شاملة للمجتهد والمقلّد معاً شيء، ووقوعها في طريق استنباط الحكم الفقهي الذي هو من مختصّات المجتهد شيء آخر ولا ملازمة بين الأمرين إطلاقاً.
2- ما ذكره السيد الخوئي تعليقاً على قول الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول وكذلك ما ذكره الشهيد الصدر لا يتربط بهذه المسألة بل يرتبط بمسألة اُخرى وهي أنّ الحالات الثلاث التي ذكرها الشيخ الاعظم قدّس سرّه من اليقين والشك والظن هل تشمل المقلّد والمجتهد معاً أم هي مختصّة بالمجتهد؟
فبحثنا ليس في عموم المقسم أو عدم عمومه بل في شمول الأحكام الاُصوليّة أو عدم شموليتها للمقلّد.
فحتّى لو فرضنا شمول المقسم للمقلّد فلا يستلزم ذلك شمول الأحكام الاُصوليّة له، فالمقلّد يمكن أن يحصل له يقين بالحكم كما لو كان من الضروريات ويمكن أن يحصل له ظن بالحكم من خلال الرجوع إلى فتوى المجتهد ويمكن أن يحصل له شكّ، لكن من الممكن مثلاً أن لا تكون حجيّة خبر الثقة في مورد الشبهات الحكميّة شاملة له وكذلك الاستصحاب والبراءة.
وتقبّل خالص تحياتي وتقديري
|
|
|
|
|