بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد واللعن اعدائهم
عندما تقيم الحجة على اي مخالف في قتال النواصب من امثال عائشة ومعاوية لامير المؤمنين علي ع تجد انه يواجهك بهذه الاية :
وهذه الاية يعتقد المخالفين انها تجوز القتال بين المؤمنين وان اي طرفين يقتتلان هم من المؤمنين بدلالة الاية .
ولكن الاية اذا راجعنا اروايات الواردة في اسباب نزولها نجد انها نزلت في اقتتال بدون قتل اي معركة بالايدي جرت بين مجموعتين من الصحابة في محضر رسول الله ص وهذا دليل انعدام الادب ايضا عند الصحابة .
كما ان الاية تنص على وجوب قتال التي تبغي (والنص صريح على ان معاوية سيد الفئة الباغية) .
كما ان النصوص الصريحة كثيرة ان الاقتتال من المحرمات اذا كان داعيه باطلا وجورا وبغي :
صحيح البخاري- الإيمان - وإن طائفتان.. - رقم الحديث : ( 30 )
- حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله ( ) يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
الرابط : http://hadith.al-islam.com/Display/D...?hnum=30&doc=0
الرواية صحيحة لانها صدرت عن البخاري المقدس عندكم!!
والان لا يبقى لاي مخالف ان يستدل بهذه الاية على قتال امير المؤمنين ع لعائشة ومعاوية .
ودمتم بخير .