العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 11  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-03-2013 الساعة : 10:07 PM


خامساً / من أحكام الطواف أنه يجوز للطائف قطع طوافه في أي شوط منه ، ولكن ما حكم الطواف حينئذٍ ؟ فهل يبطل بقطعه وتجب إعادته بعد ذلك أم يجوز إكماله من محل القطع ؟
الجواب / ههنا صور :
الصورة الأولى / أن يكون قطعه لأجل الاستراحة ، فقد يصيب الطائف الإرهاق والتعب فهنا يجوز له قطع الطواف والاستراحة في أي شوط كان ، لكن اذا كانت مدة الاستراحة طويلة بحيث تفوت معها الموالاة بين أشواط الطواف فهنا يبطل الطواف وتجب إعادته بعد ذلك لما تقدم أن الموالاة من شروط الطواف وبفواتها يبطل الطواف ، أما إذا كانت مدة الاستراحة قليلة لا تفوت معها الموالاة فهنا لا يبطل الطواف فيكمله من حيث قطعه بل هذا ليس قطعاً أصلاً .
الصورة الثانية / أن يقطع الطواف لإدراك فضيلة الصلاة في أول وقتها باعتبار أن الصلاة في أول الوقت أفضل منها بعد ذلك فإذا استمر في طوافه تفوته فضيلة أداء الصلاة في أول وقتها ، او أن يقطعه لإدراك الصلاة جماعة لأنه اذا استمر في طوافه تفوته فضيلة صلاة الجماعة وثوابها وهنا يوجد رأيان :
الرأي الأول / عدم بطلان الطواف بذلك بل يرجع ويتمه من حيث قطعه أياً كان موضع القطع وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / إن كان القطع قبل إتمام ثلاثة أشواط بطل الطواف وأعاده وإن كان القطع بعد أن أتم ثلاثة أشواط صح وأتمه من موضع القطع وهذا الرأي للسيد الصدر .
الصورة الثالثة / أن يقطع الطواف لحاجة ضرورية تلجئه وتضطره الى قطع الطواف كما لو حصل له مانع تكويني بحيث لا يقوى على إكمال الطواف معه كما لو أصيب بالصداع او وجع البطن او المرض والإعياء فهل يبطل الطواف ؟
الجواب / ههنا ثلاثة آراء :
الرأي الأول / إن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع أي قبل الدخول في الشوط الخامس بطل الطواف فيجب إعادته بعد ذلك ، وإن كان بعد إكمال الرابع أي حصل القطع في الشوط الخامس او السادس او السابع فالطواف صحيح و لا يبطل بذلك بل يتمه من موضع القطع بعد ذلك وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / إن كان القطع قبل إكمال الشوط الرابع أي قبل الدخول في الشوط الخامس بطل الطواف فيجب إعادته بعد ذلك كما في القول الأول ، وإن كان بعد إكمال الرابع أي حصل القطع في الشوط الخامس او السادس او السابع يجب عليه أن يستنيب لإتمام الباقي والأحوط وجوباً بعد زوال عذره أن يتم الطواف بنفسه من محل القطع ثم إعادته من جديد وهذا الرأي هو المعروف بين الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما .
وهذا الرأيان يتفقان في بطلان الطواف إن كان القطع قبل إتمام الشوط الرابع ويختلفان إن كان بعده فعلى الأول الطواف صحيح وعلى الثاني تجب الاستنابة مع الاحتياط بالإتمام والإعادة .
الرأي الثالث / صحة الطواف وعدم بطلانه مطلقاً سواء كان القطع قبل إتمام الشوط الرابع او بعده ، فمتى ما اضطر الى قطع الطواف لضرورة ألجأته الى ذلك فطوافه يبقى صحيحاً أياً كان الشوط الذي حصل فيه القطع ، فإن زال عذره وتمكن من إتمامه أتمه من موضع القطع وإن لم يزل عذره استناب شخصاً لإتمام الباقي ، وهذا الرأي للشيخ الفياض .
الصورة الرابعة / أن يقطع الطواف لقضاء حاجة سواء لنفسه او لأحد المؤمنين وفرقها عن الصورة السابقة أن القطع هناك لضرورة تضطره الى القطع بحيث لا يستطيع إكمال الطواف ، أما هنا فالقطع لحاجة راجحة لكنها غير ضرورية بمعنى لا يضطر معها لقطع الطواف فيستطيع إكمال الطواف ، سواء كانت الحاجة لنفسه او لمؤمن كما يصادف أن يسقط بعض الطائفين من شدة الإعياء وربما يتعرض البعض للإغماء او ضيق النفَس كما يحصل كثيراً في طواف الحج الذي عادة ما يكون الزحام والتدافع فيه على أشده وكذا في العمرة المفردة بعد انتهاء مناسك الحج حيث يتجه أغلب الحجاج الى أدائها ، فقد يتعرض البعض الى السقوط فيكون بحاجة الى من يساعده ليخرجه من الطواف فإذا تبرع شخص بذلك يكون قد قطع طوافه فإن لم تفته الموالاة ورجع سريعاً أتمه ولا شيء عليه وأما مع فوات الموالاة فما حكمه ؟
الجواب / يوجد أكثر من رأي :
الرأي الأول / إن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع أي قبل الدخول في الشوط الخامس بطل الطواف فيجب إعادته بعد ذلك ، وإن كان بعد إكمال الرابع أي حصل القطع في الشوط الخامس او السادس او السابع فالطواف صحيح و لا يبطل بذلك بل يتمه من موضع القطع بعد ذلك وهذا الرأي للسيد السيستاني وهو نفس رأيه في الصورة السابقة .
الرأي الثاني / اذا كان القطع بعد ما أتى بشوط أو شوطين وقبل أن يتم ثلاثة أشواط بطل الطواف وتلزمه الإعادة وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط وجوباً أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام (1) ، وهذا الرأي للسيد الخوئي .
الرأي الثالث / اذا كان القطع بعد ما أتى بشوط أو شوطين وقبل أن يتم ثلاثة أشواط بطل الطواف وتلزمه الإعادة وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالطواف صحيح وله إتمامه بعد ذلك وهذا الرأي للسيد الصدر .
الرأي الرابع / أن الطواف لا يبطل مطلقاً فمتى ما قطعه لحاجة أتمه عند الرجوع من موضع القطع ولا شيء عليه ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون خروجه قبل إكمال الشوط الرابع او بعده ولا بين أن يكون بعد شوط أو شوطين أو أكثر ، وهذا الرأي للشيخ الفياض وهو كرأيه في الصورة السابقة .
الصورة الخامسة / أن يقطع الطواف اعتباطاً من دون ما يستوجب القطع وإنما لمجرد عدم الرغبة في إكمال الطواف ، وهنا آراء ثلاثة :
الرأي الأول / اذا كان القطع قبل إكمال الشوط الرابع بطل الطواف ولزمته إعادته ، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط وجوباً إكمال الطواف من محل القطع ثم الإعادة . وهذا رأي السيد السيستاني .
الرأي الثاني / إن كان القطع قبل تجاوز النصف بطل طوافه ولزمته إعادته , وإن كان بعد تجاوز النصف فالطواف صحيح ويتمه من حيث قطعه ، هذا مع فوات الموالاة واما مع عدم فواتها فلا بطلان ويتم من موضع القطع مطلقاً سواء قبل النصف او بعده وهذا الرأي للسيد الصدر .
الرأي الثالث / إن كان القطع قبل تجاوز النصف بطل طوافه ولزمته إعادته , وإن كان بعد تجاوز النصف فالأحوط وجوباً إتمام الطواف ثم إعادته وإن لم تفت الموالاة وهذا الرأي للسيد الخوئي وغيره .
الرأي الرابع / يبطل الطواف وتجب إعادته أياً كان موضع القطع وفي أي شوط من أشواط الطواف سواء فاتت الموالاة او لم تفت وهذا الرأي للشيخ الفياض .
الصورة السادسة / أن يقطع طوافه لأجل تطهير بدنه او ثيابه فإنه تقدم أن من شروط الطواف طهارة البدن والثياب من الخبث فإذا طرأت على ثيابه او بدنه نجاسة أثناء الطواف وجب عليه الخروج للتطهير وهل يبطل الطواف بهذا القطع ؟
رأيان :
الرأي الأول / إن كان القطع والخروج للتطهير بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف لم يبطل الطواف بل يرجع ويتم من موضع القطع وإن كان قبل إكمال الشوط الرابع فحينئذ يأتي بعد إزالة النجاسة بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام على الأحوط وجوباً وهذا الرأي للسيد الخوئي .
الرأي الثاني / عدم وجوب الإعادة مطلقاً بل يتم الطواف من حيث قطعه سواء قبل إتمام الشوط الرابع او بعده ، ففي أي موضع يقطع الطواف ويخرج لتطهير بدنه او ثيابه يجوز له الإتمام ولا تجب الإعادة وهذا الرأي للسيد الصدر والسيد السيستاني . (2)
وقد تقدم في الحكم الرابع الكلام فيما اذا حدث وخرج للوضوء ومتى يبطل الطواف بذلك ومتى لا يبطل .
سادساً / الحكم السادس من أحكام الطواف أن أشواط الطواف سبعة بلا زيادة ولا نقصان كما تقدم وعليه يجب على الطائف أن يضبط عدد الأشواط ويراعي حسابها بأي وسيلة توجب الاطمئنان بعدد الاشواط ، ومن وسائل ضبط عدد الأشواط قراءة أدعية كل شوط ، فإن لكل شوط دعاء خاص وقراءتها وإن كانت مستحبة الا أنها تنفع في ضبط عدد الأشواط .
وهل يجوز أن يعتمد على حساب غيره وضبطه ؟ نعم يجوز بشرط أن يحصل الاطمئنان الى حساب ذلك الغير وضبطه .
سابعاً / اذا لم يضبط الحساب وحصل له الشك في عدد الأشواط فلا يدري مثلاً أنه في الثالث او الرابع ، في السادس او السابع وهكذا فحينئذٍ يبطل الطواف وتجب إعادته ، فأي شك في عدد الأشواط أثناء الطواف فإنه مبطل للطواف .
ثامناً / اذا فرغ من الطواف ثم شك في صحة الطواف او في عدد أشواطه لم يعتنِ بشكه وبنى على الصحة كما لو شك بعد صلاة الطواف أن طوافه صحيح او لا ؟ او أنه طاف سبعة أشواط او ستة ؟ فحينئذ لا يعتني بشكه ، نعم اذا تيقن من الخلل وتأكد أن طوافه ليس بصحيح وجبت عليه الإعادة .
تاسعاً / تعتبر المباشرة في الطواف بمعنى أن يطوف بنفسه فلا يصح الاتكال على غيره وأن يطوف عنه شخص آخر مع القدرة على الطواف بنفسه ، فإن لم يتمكن من الطواف بنفسه كما لو كان مريضاً او عاجزاً ولم يمكنه الانتظار الى وقت آخر ليطوف بنفسه او كان يعلم بأن عذره لا يزول فحينئذٍ وجب أن يطاف به بمعنى أن يستعين بغيره ليطوّفه من قبيل الطواف بالعربة ، فإن لم يتيسر له هذا الخيار أيضاً فتكليفه حينئذٍ الاستنابة أي يستنيب شخصاً لكي يطوف عنه ويأتي هو بصلاة الطواف بنفسه بعد فراغ النائب من الطواف .
فهنا ثلاث مراحل لأداء الطواف : أن يطوف بنفسه فإن لم يقدر طِيف به فإن لم يمكن طِيف عنه وهذه المراحل مترتبة ومتسلسلة بمعنى عدم جواز الانتقال الى اللاحقة مع إمكان السابقة ، فلا يجوز أن يطاف به مع القدرة على الطواف بنفسه كما لا يجوز أن يستنيب غيره ليطوف عنه مع إمكان أن يطاف به .
ويجب الالتفات الى خطأ يقع فيه كثير من الطائفين وهو عدم الانتظار الى وقت آخر لأداء التكليف فبعض الطائفين بمجرد عدم قدرته في وقت على الطواف بنفسه يستنيب غيره مباشرة مع أنه يستطيع الطواف بنفسه في وقت آخر وحينئذ لا يجوز التسرع في الاستنابة بل يجب انتظار وقت الإمكان الآخر .
عاشراً / قلنا انه تشترط في الطواف الطهارة من الحدث بمعنى أن يكون على وضوء او غسل وتقدم الكلام فيما اذا فقد الوضوء في أثناء الطواف ، ولكن اذا شك في أنه على طهارة ووضوء او لا فما الحكم ؟
الجواب / اذا لم يدرِ أنه على وضوء او لا فإن كانت حالته السابقة هي الطهارة بنى عليها كما لو كان يعلم ويتذكر أنه عندما خرج من الفندق كان متطهراً ولكن عندما وصل الى الكعبة المشرفة وأراد الطواف شك هل صدر منه الحدث او لا فحينئذ يستصحب حالته السابقة ويبني على أنه متوضأ ولا يلتفت الى شكه بصدور الحدث ، أما اذا لم تكن حالته السابقة هي الطهارة بمعنى أنه الآن يشك في كونه على وضوء ولا يتذكر أنه كان على وضوء سابقاً فحينئذ :
1. اذا كان ذلك قبل الشروع في الطواف وجب عليه الوضوء .
2. اذا كان ذلك بعد الفراغ من الطواف أي بعد أن انتهى من الطواف شك أنه كان على وضوء او لا فهنا يحكم بصحة الطواف ولا يعتني بالشك لكن يجب عليه الوضوء لصلاة الطواف .
3. اذا كان الشك في الوضوء أثناء الطواف أي أثناء الطواف شك أنه على وضوء او لا ولا يتذكر أنه كان سابقاً متوضأ فهنا رأيان :
الرأي الأول / إن كان ذلك أي الشك في الوضوء قبل إتمام الشوط الرابع وجب عليه الوضوء وإعادة الطواف وإن كان بعد تمام الشوط الرابع أي بعد الدخول في الخامس خرج للوضوء ورجع وأتم الطواف من دون حاجة الى إعادته وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / وجوب إعادة الطواف بعد الوضوء مطلقاً سواء حصل الشك في الوضوء قبل إتمام الشوط الرابع او بعده ، ففي أي شوط يشك أنه على وضوء او لا يبطل الطواف ويخرج يتوضأ ثم يعود ويأتي بطواف جديد وهذا الرأي للسيد الخوئي والسيد الصدر وهو الرأي المعروف بين الفقهاء .
الحادي عشر / أما اذا شك في طهارة بدنه او ثيابه فحينئذ يبني على طهارتها ولا يلتفت الى الشك الا اذا كانت حالتها السابقة هي النجاسة كما اذا علم ان ثيابه كانت نجسة وشك انه طهرها او لا فحينئذ يبني على نجاستها ويجب أن يطهرها قبل الطواف واذا كان ذلك أثناء الطواف وجب عليه الخروج لتطهيرها وحينئذ ينطبق عليه ما تقدم في الصورة السادسة في الحكم الخامس .
الثاني عشر / في كل مورد لا يبطل الطواف بسبب القطع يجب على الطائف أن يحفظ مكان القطع بالدقة حتى يكمل الطواف بعد ذلك من ذلك الموضع بلا زيادة ولا نقصان واذا شك في مكان القطع بالتحديد يمكنه أن يبدأ الطواف من مكان يقطع أنه قبل موضع القطع ويقصد إكمال الطواف من موضع القطع الثابت في علم الله تعالى .
هذه أهم الأحكام التي يمكن أن يبتلي بها الطائف وهناك أحكام أخرى كثيرة غيرها .
.
****
هذا تمام ما أردتُ بيانه من أحكام الطواف وبه ننهي الكلام في العمل الثاني من أعمال العمرة المفردة وهو الطواف
ثم الكلام في العمل الثالث وهو صلاة الطواف يأتي إن شاء الله تعالى

------------
(1) التمام اي طواف تام والاتمام اي اتمام الطواف المقطوع بالاتيان ببقية الاشواط ومعنى ذلك : أنه بعد أن قطع الطواف بعد ثلاثة أشواط يحتمل بطلان طوافه وحينئذ تكليفه إعادة الطواف والاتيان بطواف تام ويحتمل الصحة فحينئذ تكليفه إتمام الطواف من دون إعادة ومراعاة لكلا الاحتمالين يحتاط بالاتيان بطواف كامل اي سبعة أشواط يقصد بها ما في ذمته فإن كان ما في ذمته طواف جديد وهو الاحتمال الأول يكون قد فعل ذلك وإن كان ما في ذمته هو بقية الأشواط اي الاحتمال الثاني يكون قد أتى بها ويكون الزائد لغواً ، فلو قطع طوافه بعد أربع أشواط فيحتمل بطلان طوافه ويجب عليه طواف جديد ويحتمل أن طوافه صحيح وأن ما في ذمته فقط إكمال الأربعة بالثلاثة المتبقية واحتياطاً يأتي بطواف جديد أي سبعة أشواط فإن كان في ذمته طواف جديد فقد فعل وإن كان في ذمته فقط باقي الأشواط الثلاثة فتحسب له ثلاثة من السبعة والأربعة تكون لاغية وزائدة .
(2) قد يسجل القارئ الكريم ملاحظة على هذا التفصيل وذكر الآراء والصور ويقول أنه خروج عن الاختصار الذي أُخذ في العنوان . أقول لم تكن نيتي الخوض في ذلك ولكني اضطررت الى شيء من التفصيل مراعاة لاختلاف التقليد بين المؤمنين ، فحتى تعم الفائدة ولا يختص الكلام بتقليد دون آخر حاولت الاستيعاب مع المحافظة على الاختصار ما أمكن ، مضافاً الى أن القارئ اذا ركّز على رأي مرجعه وغض الطرف عن باقي الآراء في كل حكم وكل صورة سوف لن يجد في الكلام توسعة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 08:45 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية