العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي منتدى العقائد والتواجد الشيعي

منتدى العقائد والتواجد الشيعي المنتدى متخصص لعرض عقائد الشيعة والتواجد الشيعي في العالم

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية مجردرأي
مجردرأي
عضو نشط
رقم العضوية : 25312
الإنتساب : Nov 2008
المشاركات : 225
بمعدل : 0.04 يوميا

مجردرأي غير متصل

 عرض البوم صور مجردرأي

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتدى العقائد والتواجد الشيعي
Waz13 قاعدة [القرعة] في الإسلام
قديم بتاريخ : 14-04-2013 الساعة : 10:00 PM



[قاعدة القرعة]



ينحصر مورد القرعة في موردين :

ألف : فيما كان كل من حكمه الواقعي والظاهري مجهولا ، مما فيه

واقع معين ، كما في الخنثى المشكل ، وموارد تعارض البينات عند

التساوي من جميع الجهات ويسمونه بالمجهول .

ب : فيما لا يكون له واقع معين ، وهو الذي يسمونه بالمشكل

والمعضل ، كما لو أوصى بعتق أحد عبيده ، أو أراد أن يسافر بإحدى

زوجاته ، كما يأتي ذلك مفصلا إن شاء الله .

2 - القرعة مشروعة في الأديان السابقة

دل الكتاب والسنة والتواريخ المعتبرة على مشروعية القرعة في

الأديان السابقة . أما الكتاب فقوله تعالى في قصة تكفل مريم : { وما

كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } ( 1 )

وقوله تعالى في

قصة يونس : { فساهم فكان من المدحضين } ( 2 ) .

ويأتي تفسيرهما في

كلام شيخنا الأستاذ ( دام ظله ) .

وأما السنة فكثيرة :

منها : ما رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى ، عمن أخبره ،

عن حريز ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أول من سوهم عليه



مريم بنت

عمران وهو قول الله عز وجل : { وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم

أيهم يكفل مريم } والسهام ستة . ثم استهموا في يونس ( عليه السلام



) لما ركب مع

القوم ، فوقفت السفينة في اللجة ، فاستهموا فوقع السهم على يونس

ثلاث مرات ، قال : فمضى يونس ( عليه السلام ) إلى صدر السفينة فإذا



الحوت فاتح

فاه فرمى نفسه .

ثم كان عبد المطلب قد ولد له تسعة بنين ، فنذر في العاشر إن رزقه

الله غلاما أن يذبحه . فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه

ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صلبه ، فجاء بعشر من الإبل



فساهم عليها وعلى

عبد الله ، فخرجت السهام على عبد الله فزاد عشرا ، فلم تزل السهام

تخرج على عبد الله ويزيد عشرا ، فلما أن خرجت مائة خرجت السهام

على الإبل ، فقال عبد المطلب : ما أنصفت ربي ، فأعاد السهام ثلاثا ،

فخرجت على الإبل ، فقال : الآن علمت أن ربي رضي فنحرها .

ورواها في الخصال عن أحمد بن هارون ، وجعفر بن محمد بن

مسرور جميعا عن ابن بطة ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ،



عن

حماد بن عيسى ( 1 ) .

ورواها الطبرسي في مجمع البيان مرسلا ( 2 ) .

وقال المجلسي الأول في قوله " والسهام الستة " ويمكن أن يقرأ

بالنون أي السهام بالقرعة سنة ماضية من الأنبياء ( 3 ) .







4 - القرعة في المذاهب الأربعة

المستفاد من كتاب الخلاف والتذكرة في موارد عديدة مشروعية

القرعة عند الشافعي ومالك وابن حنبل ، وأما أبو حنيفة فأنكرها وقال :

القرعة قمار ( 1 ) .

وشنع ابن حزم في كتابه المحلى على الحنفية حيث لم يجوزوا القرعة

فيمن أوصى بعتق رقيق لا يملك غيرهم استنادا إلى أنها قمار وميسر ،

مع ما ورد عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العمل بها ( 2 ) .

وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في مبحث حق القسم

للزوجات ما يظهر فيه استحباب الاقراع للزوج ، إذا أراد السفر بإحدى

زوجاته تطييبا لخاطرهن . وأما المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا :

بوجوبه في الجملة ( 3 ) .

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية : " القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء ،

وقد تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة أو محرمة في أحوال سيأتي بيانها



. . . " .

ثم استدلوا لمشروعيتها بالكتاب والسنة : أما الكتاب فبقوله تعالى

بما مر في قصة مريم ويونس .



وأما السنة فبما رواه أبو هريرة : " عرض

النبي ( صلى الله عليه وآله ) على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن



يسهم بينهم في اليمين أيهم

يحلف " . وبما روي عن عائشة : " كان رسول الله ( صلى الله عليه



وآله ) إذا أراد سفرا أقرع

بين نسائه " ( 4 ) .

أقول : لا تنافي بين ما ذكرناه سابقا من عباراتهم الدالة على إنكار

أبي حنيفة وبين ما في الفقه على المذاهب الأربعة ، وهكذا الموسوعة

الكويتية الدالة على المشروعية عند الحنفية ، فإن ما ذكرناه سابقا رأي

أبي حنيفة نفسه ، وهذه ناظرة إلى رأي الطائفة الحنفية .

وفي نيل الأوطار للشوكاني ، في شرح حديث عائشة : " استدل

بذلك على مشروعية القرعة بين الشركاء وغير ذلك ، والمشهور عن

الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة " ( 1 ) .

وصرح الترمذي في الجامع الصحيح بعد نقله رواية عمران بن

حصين في عتق الأنصاري : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من

أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وغيرهم . وهو قول مالك



والشافعي وأحمد

وإسحاق ، يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره . وأما بعض أهل



العلم

من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة ( 2 ) .





.........



5 - مسلكنا في نقل آراء العامة ورواياتهم

اعلم أنا ننقل آراء العامة ورواياتهم حتى يتبين المقصود من أخبار

أئمتنا حيث إنهم ( عليهم السلام ) ابتلوا بهم ، وكان كلامهم ناظرا إلى



آرائهم ردا أو

إثباتا ، وإلا نحن بحمد الله في غنى عنهم وعن أحاديثهم ، فإن أحاديثنا

الفقهية في خصوص كتاب وسائل الشيعة ما يزيد على ستة وثلاثين

ألف حديث ، بينما أحاديثهم الفقهية في صحاحهم الستة ، لا تزيد على

أكثر من خمسمائة حديث على ما ادعاه بعض علمائنا عنهم ( 3 ) .

.....





9 - نظرة إجمالية حول الروايات الواردة في القرعة

قال المحقق النراقي : وأما السنة فكثيرة جدا مذكورة في أبواب

متفرقة بل بالغة حد التواتر معنى ، ثم أورد ستة وأربعين حديثا ( 1 ) .

أقول : أورد صاحب الوسائل ما يقرب من 63 حديثا ( 1 ) .

وأورد صاحب مستدرك الوسائل في خصوص باب 12 من

أبواب كيفية الحكم 15 حديثا .

فالمجموع ما يقرب 78 حديثا ( 2 ) .

وأورد البخاري في كتابه الصحيح 7 أحاديث .

وأورد أحمد بن حنبل في مسنده ما رواه البخاري مع روايات

أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله .







12 - روايات القرعة في صحيح البخاري

نحن نذكر ما أورد البخاري في صحيحه بحذف الإسناد قال

البخاري في كتاب الشهادات باب القرعة في المشكلات ( 1 ) :

1 - قال أبو هريرة : عرض النبي ( صلى الله عليه وآله ) على قوم



اليمين فأسرعوا ،

فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف .

2 - قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : مثل المدهن في حدود الله



والواقع فيها

مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في

أعلاها ، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في

أعلاها . . .

3 - عن أم العلاء من نساء الأنصار أن عثمان بن مظعون طار له

سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين . . .

4 - بإسناده عن عائشة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا أراد



سفرا أقرع بين

نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . . .

5 - بإسناده عن أبي هريرة : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال



: لو يعلم الناس

ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه

لاستهموا . . . ( 2 ) .

6 - وقال في كتاب الصلاة : ويذكرون أن أقواما اختلفوا في

الأذان ، فأقرع بينهم سعد ( 3 ) .



13 - روايات القرعة في مسند أحمد بن حنبل

7 - حديث عمران بن حصين ، وفيه أن رجلا أعتق ستة مملوكين

له عند موته ، ولم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله ( صلى الله



عليه وآله ) فجزأهم

أثلاثا ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ( 1 ) .

8 - حديث زيد بن أرقم : كان علي ( عليه السلام ) باليمن ، فأتي



بامرأة وطأها

ثلاثة نفر . . . فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة .

9 - لما قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المدينة ، اقترع الأنصار



أيهم يأوي

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقرعهم أبو أيوب ، فآوى رسول الله



( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) .

10 - عن الزبير في غزوة أحد ، جاءت أمي صفية بكفنين لأخيها

حمزة ، فإذا قتيل في جنبه قد فعل به ما فعل بحمزة ، فوجدنا غضاضة

وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له ، فقلنا : لحمزة

ثوب وللأنصاري ثوب ، فلما كان أحد الكفنين أكبر من الآخر ،

فاقترعنا بينهما ، فكفنا كل واحد في الثوب الذي صار له ( 3 ) .

14 - فهرس روايات القرعة في كتاب وسائل الشيعة

1 - ج 2 ص 589 ، أبواب الحيض الباب 41 الحديث 5 .

2 - ج 3 ص 265 ، أبواب لباس المصلي ب 10 ح 12 .

3 - ج 3 ص 399 ، أبواب أحكام الملابس ب 51 ح 2 .

4 - ج 5 ص 220 ، أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 11 ح 1 .

5 - ج 8 ص 617 ، أبواب أحكام العشرة ب 164 ح 5 .

6 - ج 9 ص 330 ، أبواب مقدمات الطواف ب 11 ح 11 .

7 - ج 11 ص 87 ، أبواب جهاد العدو ب 41 ح 13 .

8 - ج 11 ص 88 ، أبواب جهاد العدو ب 41 ح 14 .

9 - ج 13 ص 46 ، أبواب بيع الحيوان ب 18 ح 2 .

10 - ج 13 ص 427 ، كتاب الوصايا ب 43 ح 1 .

11 - ج 13 ص 464 ، كتاب الوصايا ب 75 ح 1 .

12 - ج 14 ص 566 - 567 ب 57 ، خمسة أحاديث ح 1 - 5 .

13 - ج 16 ص 37 ، كتاب العتق ب 34 ح 1 .

14 - ج 16 ص 58 - 59 ، كتاب العتق ب 57 ، ثلاثة

أحاديث ح 1 - 3 .

15 - ج 16 ص 65 ، كتاب العتق ب 65 ح 1 و 2 .

16 - ج 16 ص 358 ، كتاب الأطعمة والأشربة ب 30 ح 1 .

17 - ج 16 ص 359 ، كتاب الأطعمة والأشربة ب 30 ح 4 .

18 - ج 17 ص 471 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 7 .

و ج 17 ص 498 ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 9 ح 4 .

19 - ج 17 ص 571 ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 10 ح 1 .

20 - ج 17 ص 579 - 581 ، أبواب ميراث الخنثى ب 4 ، خمسة

أحاديث ح 1 - 5 .

21 - ج 17 ص 592 - 594 ، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم

عليهم ب 4 ، خمسة أحاديث ح 1 - 5 .

22 - ج 18 ص 183 - 187 ، أبواب كيفية الحكم ب 12 ، سبعة

أحاديث [ ح 5 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 15 ] .

23 - ج 18 ص 187 - 192 ، أبواب كيفية الحكم ب 13 ، اثنان

وعشرون حديثا ح 1 - 22 .

.......الخ





للمزيد



كتاب (قاعدة القرعة) للشيخ حسين الكريمي القمي


توقيع : مجردرأي
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: (ما خلق الله خلقا أنجس من الكلب، والناصب لعدائنا أهل البيت أنجس منه)



قال عليه السلام"كأني بالسفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه: من جاء برأس رجلٍ من شيعة علٍّي فله ألف درهم. فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم. يعني من شيعة علي فيضرب عنقه، ويأخذ ألف درهم"

ــــــ
قال رسول الله : من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله((اسناد صحيح))((اختيار معرفة الرجال ج 2 - ص 810 - 811))
من مواضيع : مجردرأي 0 عائشة تنزل بالنبي منزلة الشيطان وتكذب عليه بالاشتراك مع ابنةعمر؟!من صحاح وكتب السنة
0 كلمتان خفيفتان من القرأن اثبتت نفاق عائشة وحفصة في اية تتلونها ما كانت السماوات والارض
0 إن الأرض لا تخلو إلا وفيها عالم كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم
0 عائشة رأس الكفر وقرن الشيطان من صحيح البخاري ومسلم واحباط محاولة البخاري بصرف المعنى
0 لستن كأحد من النساء إإإن اتقيتن اعتراف عائشة في اواخر حياتها بانها لم تتق الله بسند ص
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 10:03 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية