العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي أقسام الواجب
قديم بتاريخ : 15-04-2013 الساعة : 02:02 PM


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
---------------------
أقسام الواجب
ينقسم الواجب الشرعي الذي هو عبارة عن ما أمر به الشارع على نحو الإلزام ، بمعنى أنه ألزم المكلفين به ولم يرخّص في تركه
الى أقسام عديدة ، نذكرها إن شاء الله تعالى مع بيان المراد منها وبعض أحكامها
1. الواجب المؤقت
وهو الواجب الذي اشترطت الشريعة وقتاً مخصوصاً لامتثاله كاشتراط أن يكون امتثال صلاة الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس
وهكذا باقي الصلوات اليومية وصوم رمضان حيث اشترطت الشريعة امتثاله في شهر رمضان والحج حيث عيّنت لامتثاله أشهر الحج
وهو على قسمين :
أ/ الواجب الموسع
وهو الواجب المؤقت الذي يكون الزمان المحدد له شرعاً أكثر من الزمان الذي يستغرقه امتثاله كما في الصلوات اليومية
فالوقت بين طلوع الفجر وطلوع الشمس أوسع من الوقت الذي يستغرقه امتثال صلاة الصبح .
ب/ الواجب المُضيّق
وهو الواجب المؤقت الذي يكون الزمان المحدد له شرعاً مساوٍ للزمان الذي يستغرقه امتثاله كالصوم فإن زمان امتثاله وهو من طلوع الفجر الى الغروب مساوٍ للزمان
الذي يستغرقه امتثاله وكما في الوقوف في عرفة فإن الزمان المحدد له والزمان الذي يستغرقه امتثاله متساويان وهو من زوال اليوم التاسع
من ذي الحجة - أو بعده بمقدار الغسل والظهرين على الخلاف - الى غروبه
نعم أحيانا يطلق لفظ المضيّق على الموسع إذا لم يمتثله المكلف الى آخر وقته فيقال إذا تضيّق وقت الصلاة بمعنى أن المكلف لم يمتثلها حتى آخر الوقت
2. الواجب غير المؤقت
وهو الواجب الذي لم تشترط الشريعة وقتاً مخصوصاً لامتثاله ، وهو على قسمين :
أ/ الواجب الفوري
وهو الواجب غير المؤقت الذي يجب الإتيان به فوراً بمجرد التمكن من الإتيان به أي يجب الإتيان به في أول أزمنة الإمكان ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه
كرد السلام وقضاء الدين الحالّ وصلاة الإحتياط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ب/ الواجب غير الفوري
وهو الواجب غير المؤقت الذي لا يجب الإتيان به فوراً بمجرد التمكن من الإتيان به بل يجوز تأخير امتثاله كقضاء الصلاة والصوم
فالقضاء واجب غير مؤقت إذ لم يشترط الشارع لامتثاله وقتاً مخصوصاً كما لم يوجب الفورية بامتثاله .
3. الواجب التعييني
هو الواجب الذي ليس له بدل في عرضه وإن كان له بدل في طوله ، كالصلاة اليومية فيتعين على المكلف الإتيان بها ولا يوجد بدل لها
أي لا يوجد ما يسد عنها وما يمكن أن تستبدل به ، ونعني بعدم البدل له في عرضه أن المكلف غير مخير بينه وبين غيره اختياراً
في مقابل ما له بدل في طوله وهو الواجب الذي يكون المكلف مخيراً بينه وبين غيره اضطراراً أي عند الاضطرار وعدم القدرة عليه يختار بدله
كالوضوء والتيمم فالوضوء له بدل وهو التيمم الا أنه بدل طولي لا عرضي بمعنى لا يجوز الانتقال اليه في حال الاختيار والقدرة على الوضوء
بل في حال الاضطرار فقط وعدم التمكن من الوضوء وعليه فالوضوء واجب تعييني لأنه ليس له بدل عرضي وإن كان له بدل طولي .
والحاصل أن كل واجب ليس له بدل في عرضه فهو واجب تعييني سواء لم يكن له بدل أصلاً كالصلاة اليومية أو كان له بدل طولي كالوضوء .
4. الواجب التخييري
وهو الواجب الذي له بدل في عرضه أي في مرتبته بحيث يتخير المكلف بين امتثاله وامتثال غيره ابتداء كخصال الكفارة لمن أفطر يوماً من شهر رمضان
وهي عتق رقبة وإطعام ستين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين فالمكلف من البداية يتخيّر في اختيار أي واحد من هذه الواجبات الثلاثة
فكل واحد منها يسمى واجب تخييري أي أن المكلف مخير بينه وبين غيره ولا يتعيّن عليه واحد منها .
5. الواجب العيني
وهو الواجب الذي يجب الإتيان به على كل مكلف ولا يسقط عن البعض بفعل البعض الآخر كالصلاة اليومية والحج والخمس والزكاة والصوم
فالمولى يريد صدور هذه الواجبات من كل مكلف .
6. الواجب الكفائي
وهو الواجب الذي لا يجب الإتيان به على كل مكلف ويسقط عن البعض بفعل البعض الاخر ، كالصلاة على الميت وغسله وتكفينه ودفنه ورد السلام
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاجتهاد فالمولى يريد تحقق هذه الأفعال في الخارج من أي مكلف فلو صدرت من شخص كفى وسقط التكليف عن الباقين
والا كان كل المكلفين القادرين على الامتثال مقصرين ومستحقين للعقاب .
7. الواجب التعبدي
وهو الواجب الذي يشترط في صحة امتثاله قصد القربة لله تعالى كالصلاة والصوم والحج
8. الواجب التوصلي
وهو الواجب الذي لا يشترط في صحة امتثاله قصد القربة لله تعالى بل يصح بمجرد الإتيان به بأي كيفية كتطهير الثوب والبدن للصلاة
فلا يشترط في تحقق التطهير قصد القربة بل لا يشترط قصد التطهير والالتفات اليه فلو حصل التطهير من دون التفات كما لو جرى الماء على المتنجس اتفاقاً كفى
نعم مع الإتيان به بقصد القربة يستحق المكلف الثواب ولكن ليس بشرط للصحة .
هذه أهم التقسيمات للواجب وهناك تقسيمات أخرى
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 06:47 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية