ج1- عائشة كافرة خارجة من الملة مرتدة لعينه عليها لعائن الله فالذي يحارب رسول الله (صلى الله عليه واله)يضرب و يدعس بالاقدام و يلعن بل يلعن من يتأثم من ان لا يلعن من لعنه الله فهي عادت علي عليه سلام الله في حربها الجمل ..
فها هو رسول الله صلى الله عليه واله يقول
((اللهم عاد من عاداه))
( صحيح )
113 - حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو الحسين أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد ابن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجته التي حج فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فهذا ولي من أنا مولاه اللهم وال من والاه اللهم عاد من عاداه * ( صحيح ) الصحيحة 1750
أحمد بن حنبل : مسند أحمد بن حنبل الجزء 2 صفحة 442 : 9696 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا تليد بن سليمان قال ثنا أبو الحجاف عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي والحسن والحسين وفاطمة فقال أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم
فما هو حكم من حارب رسول الله يا من تدعون حمل لواء السنة .؟؟ما هو حكمه هذه كتبكم ؟
هؤلاء علمائكم الذين ائتمنتموهم على دينكم ؟
هم من صححوا الحديث ؟
نحن نقلنا ما قالوه ..
اما اصل كتبكم فليس حجة علينا بل الحجة عندنا هو الصحيح .من الكتب المعتبرة عندنا
-عائشة زانية -بنظري وبنظر المرجع الذي اقلده-
فالذي يرضع كبيرا و هي لا تملك حليب .إذا ما الذي كانت ترضعه ???؟؟؟
.عليها لعائن الله و بخاصة ان باقي نساء الرسول صلى الله عليه و اله لم يقبلوا هذه الرضاعه - بإستثناء حفصة -
فإذا امكم ترضع غلمانا و رجالا .و هي لا تملك الحليب ..لانها لم تلد الاطفال حتى تدر ذلك الحليب للرضاعه و بالتالي اخراج نهديها للرجل الغريب .في خلوة و لمس إنه عين الزنا ..هذا إذا فرضنا انه فعلا رضاعه او انه الفحش و الدعارة بغطاء و ستار الدين ..
و كما ورد عندنا ..ان الامام ع يقبل شهادة الفاسق على نفسه
كما ورد ـ بسند تامّ ـ عن محمد بن قيس عن أبي جعفر قال: «كان أمير المؤمنين يقول: لاآخُذُ بقول عرّاف ولاقائف ولالصّ، ولاأقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه»
اما مقوله (ما زنت امرأة نبي ) فصاحب هذه القول :ابن عباس و الحجة تؤخذ من المعصوم فقط و باقي البشر يؤخذ كلامهم و يرد ..
ثانيا: سعر عائشة بسعر الكندية فرسول الله صلى الله عليه و اله تزوج الكندية ومات و لم يطلقها و ار تدت عن الاسلام بعد استشهاده صلى الله عليه واله ..
37814- عن داود بن أبي هند أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد ملك امرأة من كندة يقال لها قتيلة فارتدت مع قومها فتزوجها بعد ذلك عكرمة بن أبي جهل بكرا فوجد أبو بكر من ذلك وجدا شديدا فقال له عمر: يا خليفة رسول الله! إنها والله ما هي من أزواجه ما خيرها ولا حجبها ولقد برأها الله منه بالارتداد الذي ارتدت مع قومها.
ابن سعد.
لكتاب : الطبقات الكبرى
المؤلف : محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري
إذا فالمصاهرات لا تثبت ولا تنفي شيئاً وهي حجة المفلسين، فإن بعض أنبياء الله تعالى كنوح ولوط وهود (عليهم السلام) تزوجوا نساء كافرات ومنافقات وفاسدات أخلاقيا فهل يقولون أن ذلك يثبت إيمان وصلاح هؤلاء النساء؟!
وبعض النساء المؤمنات بل واحدة من سيدات نساء العالمين وهي آسية بنت مزاحم (عليها السلام) تزوجت أكفر وأطغى أهل زمانها وهو فرعون (عليه اللعنة) فهل يقولون بأن فرعون بدلالة هذا الزواج كان مؤمنا؟!
ورسول الله نفسه (صلى الله عليه وآله) تزوج امرأة فاسدة من قوم سوء منافقين وهي قتيلة بن قيس الكندية أخت الأشعث بن قيس الكندي، وهذه المرأة بقت زوجة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يطلقها لكنها بعد استشهاده ارتدّت مع أخيها وقومها وآمنت بنبوة مسيلمة الكذاب (لعنه الله) فهل يقولون أن زواج النبي (صلى الله عليه وآله) بها دليل إثبات على إيمانها ودليل نفي لارتدادها؟!
فإن قالوا: نعم، قلنا لهم: كيف وقد أجمعت الأمة على أنها وقومها ارتدوا؟!
التحريف معناه التغيير والتبديل وهو على ثلاثة أقسام :
1. التغيير بالزيادة
2. التغيير بالنقيصة
3. التغيير الجزئي في الحروف والكلمات وعلامات الاعراب ونحوها.
أما التغيير بالزيادة فقد اتفق المسلمون (مخالفين وشيعة)بإستثناء عائشة على بطلانه وعدم وقوعه في القرآن الكريم، بل استحالة ذلك، لان كلام المخلوق يمتاز قهراً عن كلام الخالق، ولقوله تعالى {لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِه}
وأما التغيير الجزئي فهو ممكن وواقع في القرآن الكريم، والدليل على ذلك القراءات السبع بعد عدم كونها متواترة، فان معنى ذلك ان الكلمة الأصلية في القرآن النازل على محمد (صلى الله عليه و اله ) كان بنحو خاص، لكن قُرأ مع تغيير في تلك الكلمة كالصراط والسراط، ومالك وملك، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين مع قراءة غير الضالين.
وأما التحريف والتغيير بالنقيصة فقد وقع الخلاف فيه، والمحققون من علماء الشيعة على أنه لم يقع في القرآن الكريم أيضاً كالزيادة، وقد صرحوا بذلك في كتبهم، وكذلك المخالفين يدَّعون القول بعدم التحريف في النقيصة، لكن يروون روايات كثيرة وبأعداد هائلة يظهر منها وقوع النقيصة في القرآن الكريم،
وان الصحابة كانوا يعتقدون ذلك،
وأول من اعتقد بوقوع النقيصة في القرآن الكريم هو عمر بن الخطاب حيث أتى بعد وفاة النبي (صلى الله عليه واله ) بآية رجم الشيخ والشيخة وطلب من ابي بكر ان يثبتها في القرآن الذي جمعه، لكن لم يقبل منه لأنه لم يشهد معه غيره على ذلك، فباعتقاد عمر ان هذه الآية سقطت (اي اسقطوها) من القرآن الكريم، والآية التي جاء بها عمر هي : (اذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيزي حكيم)،
وروي (الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة بما قضيا من اللذة) (الاتقان ج1 ص101)
وروى ابن عباس عن عمر فيما قال وهو على المنبر : ان الله بعث محمداً (صلى الله عليه واله ) بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله آية الرجم،
فقرأناها وعقلناها ووعيناها، الى ان قال : ثم انا كنا نقرأ من كتاب الله (ان لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم) او (ان كفراً بكم ان ترغبوا عن آبائكم) صحيح البخاري ج8 ص26
وفي الاتقان ايضا : وروت حميدة بنت ابي يونس قالت : قرأ عليَّ أبي وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة : (ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلّون في الصفوف الأول)، قالت : قبل ان يغير عثمان المصاحف.
4743 - عن زر قال قال لي أبي بن كعب : يا زر كأين تقرأ سورة الاحزاب ؟ قلت ثلاثا وسبعين آية ، قال : ان كانت لتضاهي سورة البقرة ، أو هي أطول من سورة البقرة ، وان كنا لنقرأ فيها آية الرجم ، وفي لفظ : وإن في آخرها ، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
[ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ، والصفحات مذيلة بحواشي أحمد ومحمود شاكر ]
9036 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا داود، عن أبي نضرة قال، سألت ابن عباس عن متعة النساء. قال: أما تقرأ"سورة النساء"؟ قال قلت: بلى! قال: فما تقرأ فيها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ؟ قلت: لا! لو قرأتها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا.
9037 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثني عبد الأعلى قال، حدثني داود، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فذكر نحوه.
9038 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس:"فما استمتعتم به منهن". قال ابن عباس:"إلى أجل مسمى". قال قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والله لأنزلها الله كذلك! ثلاث مرات.
هذا وقد روى السيوطي في آخر الجزء السادس من تفسيره سورتين ليستا في القرآن الكريم (سورة الخلع وسورة الحفد)، وقد روي ذلك في روايات عديدة منها قوله :
واخرج محمد بن نصر عن ابي اسحاق قال : قرأت في مصحف (ابي بن كعب) بالكتاب الاول العتيق : (بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد ... إلى أخرها.. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق ... إلى أخرها.. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ... إلى أخرها.. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ...)
نعم قال علماء المخالفين بأن ذلك يكون من نسخ التلاوة، وفيه ان بعض الروايات صريحة في أن الآية الساقطة لم تنسخ، فقد كان عمر يصرّ على اثبات آية الرجم في المصحف، وكذلك عائشة لا تقول بالنسخ وانما ادعت ان العلة في سقوط الآيات من سورة الاحزاب عدم القدرة عليها وضياعها.
اما عائشة القائلة بتحريف القرأن ::
ماهو حكمها .؟؟
الألباني - باب الزواج ، الأولاد ، الطلاق ، الرضاع - رقم الحديث : ( 1580 )
الكتاب : ( صحيح سنن إبن ماجة بإختصار السند ) - نوع الحديث : ( حسن ).
- نص الحديث : عن عائشة قالت : لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراًً ، ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله (ص) وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها.
اولا الأية لم تنسخ و كانت في صحيفة حتى وفاة الرسول صلى الله عليه واله و لا يجوز ..نسخها ..بعد و استشهاده اصلى الله عليه واله ..
و الكلام واضح ..في هذا الشان لكل ذي لب
و المشهور عندنا هو ما ذكر اعلاه حول الكتاب الكريم ..و نحن كشيعة مأمورين بالعمل بالمشهور ..و اجتناب الشاذ النادر .
فلا يمكن للمخالف ان يلزم الإمامي الاثنا عشري بالعمل بالشاذ النادر و ترك المشهور ..
قال (ع) : ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ،(1)
وماذا عن عمر وفتواه المصيبة
( لايجب قراءة القرآن بنصه ، لا في الصلاة ولا في غيرها ! بل يجوز لكل أحد أن يغير ألفاظه ويقرأه بالمعنى ، أو بما يقرب من المعنى ، بأي ألفاظ شاء ! والشرط الوحيد أن لايبدل المعنى فينقلب رأساً على عقب وتصير آية الرحمة آية عذاب وآية العذاب آية رحمة !
فمن قرأ بهذا الشرط فقراءته صحيحة شرعاً ، وهي قرآن أنزله الله تعالى! لأن الله رخص للناس أن يقرؤوا كتابه بأي لفظ بهذا الشرط البسيط !!) .
لعلكم تقولون إن صاحب هذه الفتوى فاسق أو كافر !!
لكن لاتعجلوا بالحكم فصاحبها.. عمر بن الخطاب ، وصاحبه أبو موسى!
روى أحمد في مسنده:4/30: (قرأ رجل عند عمر فَغَيَّر عليه فقال: قرأت على رسول الله (ص) فلم يغير علي! قال فاجتمعنا عند النبي (ص) قال فقرأ الرجل على النبي(ص) فقال له: قد أحسنت! قال فكأن عمر وجد من ذلك فقال النبي(ص) :يا عمر إن القرآن كله صواب ، ما لم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذاباً ) !! انتهى.( في مجمع الزوائد:7/150: رواه أحمد ورجاله ثقات )
قد يسأل احدهم لماذا لا تسجل في مواقع المخالفين و تكتب هذا بدل ان تكتبه هنا
والجواب:
سبق و سجلت و عندما نشرت الردود حذفوا ذلك كله
(كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الاكذبا)
====
(1)
( 845 ) 52 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان والى القضاة أيحل ذلك ؟
فقال ( عليه السلام ) : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا ، لأنه اخذ بحكم الطاغوت ، وقد امر الله تعالى ان يكفر به قال الله تعالى : ( يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ) ( 1 ) قال : وكيف يصنعان ؟
قال : ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله فهو على حد الشرك بالله ، قلت : فان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في
فهو على حد الشرك بالله ، قلت : فان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا ؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال : فقلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه ؟ قال فقال : ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ،
وإنما الأمور ثلاثة امر بين رشده فيتبع ، وامر بين غيه فيجتنب ، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل والى الرسول قال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا
يعلمه ، قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك أرأيت ان المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم باي الخبرين نأخذ ؟ قال : بما خالف العامة فان فيه الرشاد ، قلت : جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر ، قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال : إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات .