اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين
قالوا اهل الخلاف
محمد بن يعقوب(الشيخ الكليني)عن علي بن ابراهيم(القمي)عن ابيه(ابراهيم بن هشام القمي)
عن ابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر الباقر سلام الله عليه قال : قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بانه سرق فقطع يده حتى اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل اخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده انما شبهنا ذلك بهذا فقضي عليهما ان غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الاخر
وسائل الشيعة للحر العاملي -ج27-ص332
استشهدوا بالرواية على نقض عصمة امير المؤمنين عليه السلام ولكنه ابعد لهم من النجوم
فالامير علي عليه السلام ليس له ان يحكم بمعلم الباطن بل يطلب البينة حتى يحكم ليس جهل منه انما لا يجيز لنفسه ان يقيم الحد بلا بينة ولا يتركه اذا كانت البينة موجودة
فهنا ننقول ان الامام الحجة بن الحسن عجل الله فرجه وسهل مخرجه اذا ظهر يعمل بعلمه ولا يسأل البينة على العكس من الامير علي عليه السلام فلا منقص في العصمة
وللفائدة نقراء ما قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري قال
وأيضًا فإن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال فى حديث اللعان: (إن جاءت به على نعت كذا فهو للذى رميت به فجاءت به على العنت المكروه) ، فقال (صلى الله عليه وسلم) : (لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت هذه) وقد علم أنها زنت فلم يرجمها لعدم البينة، والنبى (صلى الله عليه وسلم) وإن كان لم يقطع أنها تأتى به على أحد النعتين فقد قطع على أنها إن جاءت به على أحدهما، فهو لمن وصف لا محالة، وهذا لا يكون منه إلا بعلم. وروى عن أبى بكر الصديق أنه قال: لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى يشهد بذلك عندى شاهدان. ولا مخالف له فى الصحابة.