العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي منتدى الشبهات والردود

منتدى الشبهات والردود المنتدى مخصص لعرض الشبهات التي يتخبط بها الخصوم والرد عليها

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية كربلائية حسينية
كربلائية حسينية
محـــــاور عقائدي
رقم العضوية : 20228
الإنتساب : Jul 2008
المشاركات : 3,427
بمعدل : 0.57 يوميا

كربلائية حسينية غير متصل

 عرض البوم صور كربلائية حسينية

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتدى الشبهات والردود
Exclamation شبهة : التمسح بالحائط حال التبول عند الشيعة كل شيء يابس زكي !!
قديم بتاريخ : 25-12-2013 الساعة : 04:16 PM



بسمه تعالى


كتب أحد الاخوة الشيعة أعلى الله برهانهم موضوع يسأل فيه هذا السؤال :
هل يعتبر عمر طاهر بهذه القذارة ..؟؟
و ساق خبر عن عمر لعنه الله مفاده أن عمر كان إذا تبول و القارئ بكرامة كان يمسح بالحائط مع وجود الماء و لا يغسل موضع النجاسة..
فجاء أحد أشد الوهابية غباءاً برواية عند الشيعة :
22167 ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن عبدالله ابن بكير قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام) الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحايط، قال: كل شئ يابس زكى. انتهى
و بغبائه الشديد ظن أن ما لونه بالأزرق يعني الحائط ..




رداً على شبهته :


أولاً : رواية الشيعة أعلى الله برهانهم فرضية و ليست واقعة الحال فعلاً
بمعنى أن السؤال كان على فرض قيام رجل بكذا و كذا ..
و ليس أن الشيعة حقاً يقومون بهذا الفعل القذر .. على عكس عمر الذي كان فعلاً يقوم بذلك الفعل و لعل اتباعه يستنون بسنته القذرة ..


و الأهم من ذلك رواية الشيعة هي مخصصة لحادث عرض معين بعينه و هو انعدام وجود الماء أي في حال عدم وجود الماء و ليس كما في رواية عمر النجس فكما جاء بخبر عمر أن الماء حاضر لكنه هو لم يستخدمه لقذارة عمر حيث قال الراوي أنه لم يغسله مما يدل على وجود الماء لكن عمر لم يستخدم الماء ...
بشكل أبسط :
الشيعة : عند انعدام وجود الماء + لا يطهر من النجاسة بدون ماء ..
عمر لعنه الله : بوجود الماء + يطهر من النجاسة بدون ماء ..


و اليكم الفرق بين الروايتين حددته بالأحمر :


رواية عمر لعنه الله :



سنن البيهقي الكبرى - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي - الجزء 1 الصفحة 111
539 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن عبد الله الترقفي نا يحيى بن يعلى نا أبي عن غيلان عن أبي إسحاق عن مولى عمر يسار بن نمير قال : كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال ناولني شيئا أستنجي به قال فأناوله العود والحجر أو يأتي حائطا يتمسح به أو يمس الأرض ولم يكن يغسله وهذا أصح ما روي في هذا الباب وأعلاه . انتهى


رواية الشيعة أعلى الله برهانهم :


22167 ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن عبدالله ابن بكير قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام) الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحايط، قال: كل شئ يابس زكى. انتهى


ثانياً : رواية الشيعة ليست كما فهمها الوهابي بأن هذه العبارة (( كل شئ يابس زكى )) عني بها التطهير من النجاسة بالحائط اليابس بل تعني أن الموضع المنجس بالنجاسة إذا يبست نجاسته لا يطهر إلا بالماء لكنه طالما هو يابس لا ينجس غيره ( بمعنى لا تنتقل النجاسة منه إلى شيء آخر طالما هو يابس لكن لو كان رطب فهو ينقل النجاسة لغيره ) ...


و هذا ما شرحه الشيخ فيصل العوامي و اليكم فقرة كاملة تحدث بها حول قاعدة ( كل شيء يابس زكي ) اقتطعت لكم ما يهمنا في هذا المقام و سأرفق الرابط للاستزادة ...



http://www.alfaqaha.net/home/print694.html


الشيخ فيصل العوامي


مدرك القاعدة:
مع دلالة العرف والوجدان على ثبوت هذه القاعدة وعموميتها، إلا إن النصوص تعرضت لإثباتها بنحوين:عام وخاص.
فأما الدليل العام فموثقة عبد الله بكير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال:" كل شيء يابس ذكي".
ومع أن القارئ لهذه الرواية قد يفهم منها شيئاََ آخر، باعتبار أن السائل سأل عمن يفقد الماء بعد التبول ثم يكتفي بمسح ذكره بالحائط، وكأنه يريد السؤال عن إمكانية تطهير موضع البول بالحائط في حال تعذر حصول الماء.
لكن السؤال والجواب ليس في هذا الاتجاه ، بدليل الجواب الصادر عن الإمام عليه السلام، إذ أن موضع البول لا يطهر إلا بالماء، وبالتالي فالإمام عليه السلام لا يريد من قوله:"كل شيء يابس ذكي" كفاية التطهر باليابس، وإنما يريد التأكيد على أن موضع البول الذي لا يزال نجساَََََ بسبب بقاء عين النجاسة لا ينجس الثياب عند التلاقي، وذلك بسبب جفافه الحاصل بعد المسح بالحائط.
وهذا ما دعى السيد الحكيم للتعقيب على هذه الموثقة بالقول:"لكن ظاهر الجواب عدم سراية نجاسة الذكر بعد المسح إلى ما يلاقيه، لا طهارته بالمسح" .
ومن ذلك نفهم أيضاََ أن السائل كان يسأل ليس عن تطهير موضع البول بالحائط، وإنما عن تنجيس موضع البول الجاف قبل تطهيره للأشياء الجافة عند التلاقي، وهذا ما يتناسب مع إنسان بمقام عبد الله بن بكير فهو فقيه كبير ومن أصحاب الإجماع، ولا يتوقع من مثله السؤال عن مسألة بديهية ككيفية تطهير موضع البول مع معروفيتها عند الجميع .
وعل كل حال فالتعليل لوحده كافِِ حتى لو كان السؤال في غير مورد التنجيس، أضف إلى ذلك عمل الفقهاء بها والإفتاء بناء عليها قديماََ وحديثاََ في مورد التنجيس.
ويمكن الاستدلال على صحة هذا التوجيه بما ورد في صحيح العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه، قال: يغسل ذكره وفخذه.
حيث يكتشف من هذه الرواية أن الغسل إنما وجب بسبب العرق الذي أصاب الملاقي والملاقى، فالتفريق هنا له خصوصية، ولو كان جافاََ لما سرت النجاسة. كما أن السائل لم يسأل عن تطهير موضع البول بغير الماء لوضوح حكمه، وإنما السؤال عن سريان النجاسة في حال التفريق، ويقابله إمكانية السريان من عدمها في حال الجفاف. فمن هذه الرواية يمكن أن نستكشف مورد موثق بن بكير، من غير أن نقول بأنها دليل على ذلك.
كما يمكن أن يستكشف ذلك من رواية الحكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أغدو إلى السوق فأحتاج إلى التبول وليس عندي ماء ، ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم أمسحهما بالحائط وبالأرض، ثم أحك جسدي بعد ذلك؟ قال: لا بأس.
ولو قيل بعدم إمكانية رفع اليد عن ظهوره في كفاية التطهير بغير الماء، لتعين حمله على التقية، كما احتمله المحقق الخوانساري.
لكن ادعاء هذا الظهور غير تام، ولو كان للموثق ظهور فعلي في ذلك للزم تأويله بما أفاده المحقق الخوانساري بقوله : لا يقال الذكي طاهر في الظاهر،لأن بعد تسليم ظهوره فيه،التأويل فيه وحمله على غير ظاهره أولى من حمل الروايات السابقة على غير ظاهرها لكثرتها وصحة سندها، خصوصاََ مع نقل الإجماع على خلافه،وأيضاََ حمله على الظاهر إنما يستلزم التخصيص فيه لأن النجاسة اليابسة ليس بطاهرة بإجماع المسلمين والتخصيص ليس بأولى من المجاز.
وهذا تخريج متين،لأن الروايات الناصة على عدم طهارة مخرج البول بغير الماء كثيرة وسندها صحيح ، والقول بأن الموثقة ظاهرة في كفاية التطهير بغير الماء يستلزم حمل جميع تلك الروايات الصحيحة على غير ظاهرها، وهو غير مستساغ،ولهذا فالأولى حمل الموثقة على غير ظاهرها إن كان لها ظهور فعلي في ذلك،وتدعم هذه الأولوية بالإجماع الثابت على عدم مطهرية غير الماء لمخرج البول.
كما أن القول بأن إجابة الإمام عليه السلام ظاهرة في أن كل نجس يصبح جافاََ ويابسا يحكم بطهارته ، ما يعني كون مخرج البول طاهراً بالتجفيف بالحائط، يلزم منه القول بتخصيص الإجماع الناص على عدم طهارة النجاسة اليابسة، وهو غير صحيح ولا يلتزم به أحد، لذلك الأولى حمل إجابة الإمام عليه السلام على المجاز، فقوله عليه السلام (ذكي) لا يراد منها المعنى الحقيقي أي طاهر ،وإنما معنى مجازي وهو عدم سراية نجاسته إلى غيره على فرض اليبوسة في الطرفين...))انتهى



ثالثاً : كما جاء في كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى- الخوئي - الطهارة التنقيح في شرح العروة الوثقى - الجزء الرابع فصل : في الاستنجاء
فصل في الإستنجاء
(3) الكلام في ذلك يقع من جهات :
الجهة الاُولى : وجوب غسل المخرج بالماء . وقد تكلمنا في كبرى ذلك في مباحث المياه ، وقلنا إن المتنجِّس لا يطهر إلاّ بالغسل ولا يكفي فيه المسح والدلك ، كما أن الغسل لا بدّ أن يكون بالماء ولا يكفي الغسل بالمضاف أو بغيره من المائعات وإنما الكلام في المقام في مخرج البول بخصوصه ، وأنه كمخرج الغائط يطهر بالتمسّح أو أنه كسائر المتنجسات التي لا تطهر إلاّ بالغسل بالماء ؟ يظهر من عدة روايات كفاية التمسّح في مخرج البول .
ــ[351]ــ
منها : رواية سماعة «قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس» (1) .
ومنها موثقة حنان بن سدير قال : «سمعت رجلاً سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك عليَّ ، فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك»(2) .
ومنها : خبر عبدالله بن بكير قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ، قال : كل شيء يابس زكي» (3) .
هذا والصحيح عدم كفاية التمسح في تطهيره ، وذلك لأن أقصى ما يستفاد من الروايتين الأوليين عدم تنجيس المتنجِّس ، وأن الذكر المتنجِّس بالبول لا ينجس الريق أو البلل الخارج منه ، كما أنهما لا ينجسان السراويل وغيره من ملاقياتهما ، فلا دلالة لهما على طهارة مخرج البول بالتمسح .
مضافاً إلى أن الرواية الاُولى ضعيفة السند بحكيم بن مسكين والهيثم بن أبي مسروق لعدم توثيقهما . على أنهما معارضتان في موردهما بصحيحة عيص بن القاسم قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر ... قال : يغسل ذكره وفخذيه ...»(4) لدلالتها على عدم طهارة الذّكر بالمسح وتنجيس المتنجِّس ، ومن هنا أمر بغسل فخذيه لملاقاتهما مع المتنجِّس وهو الذّكر .
وأمّا رواية ابن بكير فهي مضافاً إلى ضعف سندها بمحمد بن خالد ، قاصرة الدلالة على المدعى ، لأنها ظاهرة في أن مخرج البول بعد ما يبس لا ينجس ما لاقاه لا أنه يطهر بيبوسته ، فان مجرد اليبوسة لو كان كافياً في تطهير المتنجِّس لم يحتج في تطهير الفرش والثياب والبدن وغيرها إلى الغسل ، مع وضوح عدم طهارتها إلاّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) الوسائل 1 : 283 / أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 4 ، 7 .
(3) ، (4) الوسائل 1 : 351 / أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 5 ، 2 .
ــ[352]ــ
مرّتين ((1)) (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالغسل بالماء ، فالعموم في قوله : «كل شيء ...» بمعنى أن كل يابس لا تسري نجاسته لما لاقاه لا أنه يطهر باليبوسة ، هذا .
مضافاً إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «لا صلاة إلاّ بطهور ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأما البول فانّه لا بدّ من غسله» (2) ورواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال «يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزئ من البول إلاّ الماء»(3) .
فالمتحصل : أن مخرج البول كسائر المتنجسات لا يطهر إلاّ بالغسل بالماء ، هذا كلّه في الجهة الاُولى . ..))


و هذا الرابط به المزيد من الشرح الوافي :


http://www.alkhoei.net/arabic/pages/book.php?bcc=256&itg=34&bi=38&s=ct
______________


رابعاً : استفاضت و غرقت كتب الفقه الشيعية بأحكام الطهارة كلها بلا استثناء تنص على أن موضع نجاسة البول لا يطهر إلا بالمــــــــــــاء ..
و مواقع مراجعنا العظام و علمائنا الأعلام في متناول الجميع و لا داعي لنقل فتاويهم حيث يستطيع أي متصفح للنت أن يدخل أحدها و يرى بعينه أنه لا يطهر موضع النجاسة إلا بالماء و ليس كعمر يتطهر بالحائط ..!!



خامساً : في كتاب وسائل الشيعة قال الشيخ العاملي أن الخبر محمول على التقية لعادة المخالفين عليه كما أنه بين و قال : لبيان عدم انتقال النجاسة اليابسة مع عدم حصول أو وقوع الطهارة و لا دلالة فيه على وقوع الطهارة أصلاً .. و كلامه بَيِّنْ نَيِّرْ لا يحتاج الكثير من الشرح :


كتاب وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي 31 ـ باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول الباب 31 فيه 5 أحاديث الصفحة 351


[930] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن بكير قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): الرجل يبول ولا يكون عنده الماء، فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: كل شيء يابس ذكي (1).
أقول: هذا محمول على التقية لأنه عادة المخالفين، أو على الجواز لمنع تعدي النجاسة، وإن لم تحصل الطهارة، بل لا دلالة له عليها أصلا.
وقد تقدم ما يدل على المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
(1) في الاستبصار: زكي.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1، 4، 6 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 26 والباب 31 من أبواب النجاسات.)) انتهى


______________


ذهبت لهذا الذي تقدم كما قال العاملي و وجدته يتحدث عن أن لا طهارة من التبول إلا بالمــــــــــاء .. اليكم النصوص التي أشار اليها الشيخ العاملي :


كتاب وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي - الجزء 1 - 9 ـ باب وجوب الاستنجاء، وازالة النجاسات، للصلاة - الصفحة 315 ـ 9 باب وجوب الاستنجاء، وازالة النجاسات، للصلاة
[829] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، وأمّا البول فإنه لا بد من غسله.
[832] 4 ـ وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي ( عليه السلام ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً، إذا لم يكن الماء.
[834] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
أبان بن عثمان، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي. وفي الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك، وفي الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.)) انتهى


________________


نلخص كل ماسبق في نقاط مختصرة :


1 - عمر يتطهر من نجاسته مع حضور الماء بالتمسح بالحائط .. !
2 - الشيعة يقولون لا تطهر من نجاسة البول إلا بالماء حتى مع انعدام وجود الماء ..
3 - الخبر الذي أتى به الوهابي فرحاً لا يخدم ما يريده من اثبات الطهارة بالتمسح بالحائط عند الشيعة كما أن رواية الشيعة مختصة بانعدام وجود الماء عكس خبر عمر الذي بوجود الماء يتطهر بالمسح على الحائط ..!
4 - الخبر عند الشيعة محمول على التقية + ضعفه بعض العلماء + لا تحصل به طهارة من النجاسة + هو مجرد تبيان لعدم انتقال النجاسة من موضعها إذا كان يابساً و غير رطب .. و ليس أن هذا الفعل يعني أن التمسح بالحائط اليابس هو الزكي كما يفهم الوهابية بغبائهم الشديد ..
5 - الخبر عند الشيعة هو مسألة فرضية و ليست حال واقع مثل قصة عمر لعنه الله ...


___________________


و عمر نجس و كل أفعاله نجسة و مقرفة مثله ..
قد حاول أتباعه الترقيع لموقفه ففشلوا فشل ذريع ..
و بدل أن يردوا فعله المقرف حاولوا اثباته عند الشيعة
مما يعني أنهم موافقين و مقتنعين بفعله المقرف و ربما يقومون به بحياتهم مستنين بسنة عمر لعنه الله ...
خصوصاً لو لاحظنا ما قاله الشيخ الحر العاملي :
(( .. هذا محمول على التقية لأنه عادة المخالفين، .. ))

يعني الجماعة كلهم على هذه السنة العمرية بذاك الزمن و بهذا الزمن ..!!

طبعاً ناهيك عن سوء فهمهم و انعدام استيعابهم لرواية الشيعة كما تقدم ..
و الحمد لله رب العالمين ...





توقيع : كربلائية حسينية
يا لثارات الزهراء
أبشري بالثأر من عصابة الشيطانِ
سيذوقون كؤوس الويل في النيرانِ

من مواضيع : كربلائية حسينية 0 دعاء الامام علي على معاوية و ِأشياعه كان تأسياً بدعاء الرسول على كفار قريش-رداً على المستهين بالدعاء
0 شبهة : المعصوم ينادي المعصوم (الميت) فلا يجيبه ، ويستغيث به فلا يغيثه
0 ابن حزم :الصحابة اغتاظوا من بعضهم /مالك :الروافض كفار لغيظهم من الصحابة{لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
0 أبو بكر يعصي أمر النبي بالصلاة و يطيع عمر+الصلاة دليل خلافة الهية فكيف يتنازل عنها لعمر ..!!
0 قبل الموت فرش أسنانك تحميها .. و الأفضل أن تمضغ لك زوجتك السواك ليختلط ريقك بريقها ..!
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 01:15 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية