بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحَمّْدُ للهِ رَبِّ العَاْلَمِيْنَ .. عَلَيْهِ نَتَوَكَّلُ وَبِهِ نَسْتَعِيْن
وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْن
-------------------
« التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة »
يجب على المكلف إذا قطع المسافة الشرعية بقصد السفر أن يقصر صلواتِه الرباعية الى ركعتين ضمن شروط وضوابط معينة ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية ، ولا خلاف في ذلك ، قال تعالى : ( وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً )(1).
ولا فرق في ذلك بين مكان وآخر ولا بلد دون غيره ، فكل مكان يسافر إليه المكلف يجب عليه أن يصلي فيه قصراً ، ما دام قد قطع المسافة الشرعية في الوصول اليه ولم يكن وطناً له ولا محل عمله ولم يقصد فيه الإقامة ، الى غير ذلك من شروط قصر الصلاة .
الا أن الفقهاء استثنوا أربعة أماكن قالوا يتخيّر فيها المسافر بين القصر والتمام ، وهي إجمالاً مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الإمام الحسين عليه السلام ، ففي هذه الأماكن الشريفة الأربعة يجوز للمسافر أن يعمل بوظيفته الأصلية وهي القصر باعتباره مسافراً ، كما يجوز له اختيار التمام .
قال السيد اليزدي قدس سره : ( الأقوى كون المسافر مخيراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة وهي مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة والحائر الحسيني عليه السلام بل التمام هو الأفضل وإن كان الأحوط هو القصر )(2) ، وقال السيد الخوئي قدس سره : ( يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ، وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة وحرم الحسين ( ع ) ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط )(3) ، وبهذا المضمون ذكر غيره .
وهذا الحكم هو المشهور بين الفقهاء وقد وردت فيه روايات عن الأئمة المعصومين عليهم السلام منها ما رواه حمّاد بن عيسى عنه أنه قال : ( من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله صلى الله عليه وآله ، وحرم أمير المؤمنين عليه السلام ، وحرم الحسين عليه السلام )(4) ، وعن ابن المختار عن أبي إبراهيم عليه السلام : ( إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر ؟ قال عليه السّلام : إن قصرت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد )(5) .
وخالف بعض الفقهاء فذهب السيد المرتضى وابن الجنيد الى وجوب التمام وعدم إجزاء التقصير ، فيما ذهب الشيخ الصدوق الى العكس فأوجب القصر ولم يجتزئ بالإتمام وأن هذه الأماكن كغيرها يجب فيها القصر ولا استثناء لها ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ، فقد دلت جملة منها على التمام ، وأخرى على القصر ، وثالثة على التخيير ، لكن ذكروا أن القول بوجوب التمام لا يستقيم ، فيدور الأمر بين وجوب القصر كما هو رأي الشيخ الصدوق وبين التخيير كما هو رأي المشهور ، فهذه الأماكن الأربعة إما أنها كغيرها يجب فيها القصر على المسافر ، وإما أن الحكم فيها هو التخيير بين القصر والتمام .
ولأجل مخالفة الشيخ الصدوق في المسألة وذهابه الى وجوب القصر ذكر الفقهاء كما في النصين السابقين أن التمام في هذه الأماكن الأربعة وإن كان أفضل الا أن القصر أحوط ، لأنه مع القصر يتيقن المكلف من صحة الصلاة إذ لا خلاف بين القولين في صحة القصر في هذه الأماكن لأن المكلف مسافر فيها وإنما الخلاف في أنه يجوز له أن يختار التمام أو لا ؟ فتخلصاً من الخلاف في المسألة وتحصيلاً لليقين بصحة الصلاة وإجزائها يحتاط المكلف بالصلاة قصراً ، الا أنه احتياط استحبابي عندهم لإفتائهم بالتخيير وأفضلية التمام ، ووجه أفضلية التمام ما فيه من الاستزادة من العبادة من حيث وجود ركعات إضافية .
هذا واستشكل في الحكم بالتخيير في هذه الأماكن الأربعة السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره ، قال في تعليقته على منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم قدس سره : ( في نفسي شيء من هذا التخيير فلا يترك الاحتياط باختيار القصر )(6) فالأحوط وجوباً عنده اختيار القصر .
تحديد الأماكن الأربعة
اختلف الفقهاء في تحديد الأماكن الأربعة ومقدار ما يثبت فيه التخيير في كل واحد منها ، ولبيان ذلك نتكلم في كل واحد من هذه الأماكن ، فنقول :
الأول والثاني / مكة المكرمة والمدينة المنورة : قيل يختص التخيير بخصوص مسجديهما المعظّمين أي المسجد الحرام والمسجد النبوي ، بل خصوص الجزء القديم منهما وهو ما كان منهما في زمان المعصومين عليهم السلام دون ما استحدث منهما بعد ذلك وما أدخل فيهما بعد التوسعة ، فلا يشمل التخيير الجزء المستحدث من المسجدين (7) ، لكن الرأي المعروف بين الفقهاء المعاصرين ثبوت التخيير لتمام البلدتين ، فيثبت التخيير للمسافر في كل بلدة مكة بمساجدها وبيوتها ومناطقها ، وكذا المدينة المنورة ، الا أن الخلاف وقع بينهم في اختصاص ذلك بمكة والمدينة القديمتين اللتين كانتا على عهد المعصومين عليهم السلام أم يشمل الحكم بالتخيير ما استحدث منهما أيضاً ، فيكون المقصود ما عليهما اليوم من التوسعة والاستحداث ؟
ذهب بعض الفقهاء كالسيد الخوئي والشيخ وحيد الخراساني وغيرهما الى اختصاص التخيير بمكة والمدينة القديمتين ، فيما ذهب آخرون كالسيد السيستاني والشيخ الفياض وغيرهما الى شمول الحكم بالتخيير الى مكة والمدينة الجديدتين ، فعلى القول الأول يتعين الصلاة قصراً في الأحياء المستحدثة ، فمن نزل العزيزية مثلاً كالحجاج فهؤلاء لا يشملهم الحكم بالتخيير على هذا القول ، بخلاف القول الثاني فالحكم ثابت لهم أيضاً (8) .
وعلى القول الأول يُرجع الى ذوي الخبرة والاختصاص في تحديد مكة القديمة وحدودها قبل التوسعة ، ومع الشك في جزء أنه من مكة القديمة حتى يثبت فيه التخيير أو ليس منها حتى يجب القصر يتعيّن الاحتياط بالصلاة قصراً لاحتمال أنه من المستحدث .
هذا ولا يظهر من بعض الفقهاء تخصيص الحكم بمكة القديمة أو تعميمه للجديدة أيضاً بل أطلقوا ذكر عنوان مكة من دون قرينة داخلية أو خارجية على تعيين أحد المعنيين ، وحينئذٍ يتعين على مقلديهم الاحتياط بقصر الحكم بالتخيير على مكة القديمة والصلاة قصراً خارجها .
الثالث / الكوفة : وفيها قولان :
القول الأول / اختصاص الحكم بالتخيير بمسجدها مسجد الكوفة المعظم دون ما زاد عليه ، وهو رأي جملة من العلماء كالسيد الخوئي والسيد محمد الصدر قدس سرهما (9) .
القول الثاني / شمول الحكم بالتخيير لكل بلدة الكوفة وليس مسجدها فقط ، وهو رأي السيدين السيستاني والحكيم والشيخين الفياض والخراساني (10) وغيرهم ، والمراد بالكوفة ما كانت عليه زمان المعصومين عليهم السلام ، والظاهر أنها أوسع مما هي عليه اليوم فكانت واسعة كبيرة تشمل الكثير من القرى والمناطق التي هي اليوم خارج حدودها الإدارية (11) ولا أقل من شمولها لمسجد السهلة وما حوله ، وعلى أي حال فالاحتياط حسن . هذا ولا تخيير في النجف الأشرف .
الرابع / حرم الإمام الحسين عليه السلام : ورغم ذهاب بعض الفقهاء الى شمول الحكم بالتخيير لكل مدينة كربلاء المقدسة (12) ، الا أن الرأي المعروف اختصاص ذلك بحرم الإمام الحسين عليه السلام ، الا أنهم استشكلوا في تحديده وتعددت كلماتهم في بيان المراد منه ، فقيل : أنه عبارة عن الروضة المقدسة فقط دون ما زاد على ذلك كالرواق والصحن ، وهو رأي السيد الخوئي والشيخ الفياض والشيخ وحيد الخراساني وغيرهم ، وقيل : الأحوط الاقتصار على ما حول الضريح المقدّس وهو رأي السيد محمد الصدر ، وقيل : إن التخيير ثابت في حرم الحسين عليه السلام فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي ، وهو رأي السيد السيستاني ، وقيل : الأحوط الاقتصار على البناء الذي فيه القبة الشريفة دون المسجد الملحق به من جانب الشمال وهو رأي السيد محمد سعيد الحكيم ، وقيل غير ذلك .
بعض أحكام هذه المسألة
ذكر الفقهاء بعض الأحكام المتعلقة بهذه المسألة وهي التخيير بين القصر والتمام للمسافر في المواضع الأربعة ، نذكر المهم منها ، والكلام طبعاً في الصلوات الرباعية فهي محل القصر والتمام :
1. هذا الحكم مختص بالمسافر الذي وظيفته الصلاة قصراً ، فيقال له أنت مخيّر في هذه المواضع الأربعة بين أن تعمل بوظيفتك فتصلي قصراً أو أن تتم الصلاة ، أما إذا لم يكن مسافراً أصلاً كما إذا كان من أهل مكة أو المدينة أو الكوفة أو كربلاء ، أو كان مسافراً لكن كانت وظيفته التمام لا القصر كما إذا قصد الإقامة ، فحينئذٍ يتعين عليه الصلاة تماماً ولا يكون مخيراً ، فالتخيير يثبت لمن وظيفته القصر في هذه الأماكن الأربعة لا من كانت وظيفته التمام ، فالحجاج الذين يقصدون الإقامة في مكة يتعين عليهم التمام ولا يثبت لهم التخيير ، وهكذا من نوى الإقامة أو تردد ثلاثين يوماً في كربلاء مثلاً ، أو كانت إحدى هذه البلاد محل عمله ، أو سافر اليها سفر معصية ، وهكذا .
2. يختص الحكم بالتخيير بالصلاة ولا يلحق الصوم بها ، لعدم جواز الصوم في السفر ، فكما قلنا التخيير ثابت للمسافر الذي وظيفته القصر ، ومن كان كذلك فالصوم غير مشروع له ، ومجرد ورود الرخصة الشرعية في إتمام الصلاة في هذه المواضع لا يعني جواز الصوم ، وعليه فهذه المسألة تعتبر من مستثنيات القاعدة المعروفة ( من قصّر أفطر ومن أتمّ صام ) فمن سافر الى مكة أو المدينة له أن يتم ولكن ليس له أن يصوم ما دامت وظيفته الأصلية هي القصر .
3. كما يثبت التخيير المذكور في ابتداء الصلاة وعند إرادة الشروع فيها يثبت في أثناء الصلاة أيضاً ، فيجوز العدول في أثنائها ، فإذا اختار القصر فدخل في الصلاة بهذه النية ثم بدا له أن يختار التمام وهو في القراءة أو في الركعة الثانية مثلاً جاز له العدول الى التمام فيتمها تماماً ولا يضرّه اختيار القصر في ابتداء الصلاة ، وهكذا العكس فلو اختار قبل الصلاة الإتمام فشرع فيها بهذه النية ثم في الأثناء بدا له اختيار القصر جاز له العدول اليه ما دام لم يتجاوز الركعة الثانية ولا يضر اختيار التمام ابتداءً ، لذا قال الفقهاء بأن التخيير المذكور استمراري ، بمعنى أنه يستمر حتى في أثناء الصلاة ولا ينقطع بالشروع فيها .
4. الحكم بالتخيير يختص بالأداء ولا يجري في القضاء .
ويمكن تصور التخيير في القضاء في أربع صور :
الصورة الأولى / أن تفوته الصلاة في أحد مواضع التخيير ثم يريد قضاءها في غيرها ، كما إذا فاتته الصلاة في مكة مثلاً ولم يقضها حتى رجع الى وطنه ، فيتعيّن أن يقضيها قصراً ولا يكون مخيّراً كما في حال الأداء في مكة ، لعدم شمول التخيير للقضاء ، مضافاً الى أن الصلاة حينئذٍ ليست في أحد مواضع التخيير ، لكن إذا توهم المكلف أنها كما فاتت تخييراً تقضى تخييراً يقال له التخيير لا يشمل القضاء بل يختص بالأداء .
الصورة الثانية / أن تفوته الصلاة في أحد مواضع التخيير ثم يريد قضاءها فيه أو في موضع آخر من مواضع التخيير ، كما إذا فاتته الصلاة في مكة وأراد قضاءها فيها أو في المدينة المنورة تعيّن عليه أن يقضيها قصراً ولا يكون مخيّراً كما في حال الأداء .
الصورة الثالثة / أن تفوته الصلاة تماماً ثم يريد قضاءها في أحد مواضع التخيير ، كما إذا فاتته الصلاة في وطنه وأراد قضاءها في حرم الحسين عليه السلام ، فلا يتخيّر بل يجب أن يقضيها تماماً .
الصورة الرابعة / أن تفوته الصلاة قصراً ثم يريد قضاءها في أحد مواضع التخيير ، كالمسافر الذي فاتته الصلاة وهو في النجف ثم أراد قضاءها في مسجد الكوفة ، فلا يتخيّر بل يجب أن يقضيها قصراً .
5. لا يشمل التخيير بقية المشاهد المشرفة غير حرم الحسين عليه السلام ، ولا بقية المساجد غير المساجد الثلاثة : المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الكوفة ، نعم على القول بشمول الحكم بالتخيير للبلاد الثلاثة : مكة والمدينة والكوفة ، فباقي مساجد هذه المدن مشمولة بالتخيير .
6. لو لم يبقَ من وقت صلاة الظهرين الا مقدار أربع ركعات ، تعيّن عليه اختيار القصر ولا يتخيّر ، فيصلي ركعتين للظهر وركعتين للعصر ، لأنه إذا اختار التمام فصلى إحدى الصلاتين (13) أربعاً خرج الوقت ولزم تأخير الأخرى عن وقتها عمداً ووقوعها قضاءً ، وتأخير الصلاة عن وقتها عمداً غير جائز ، وهكذا لو بقي مقدار ثلاث ركعات تعيّن عليه أداء صلاة الظهر قصراً حتى يبقى مقدار ركعة لصلاة العصر ولا يضر وقوع الركعة الثانية خارج الوقت لأن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت كأنما أدرك الوقت كله ، بمعنى أن صلاته تقع أداءً لا قضاءً .
ولو كان الباقي مقدار أربع ركعات لم يجز له قصر الظهر وإتمام العصر بحجة أنه سيدرك ركعتين منها في الوقت فلا يضر وقوع الباقي خارجه ، لأن ذلك يختص بما إذا لم يمكنه إيقاع الصلاة بتمامها في الوقت أما إذا أمكنه ذلك وجب عليه إيقاعها بتمامها في الوقت ، إذ بإمكانه اختيار القصر في صلاة العصر أيضاً فتقع بتمامها في الوقت ، ومع إمكان ذلك لا يجوز أن يختار التمام لأنه يؤدي الى تعمد إيقاع بعض الصلاة خارج الوقت وهو غير صحيح ، فقاعدة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله لا تدل على جواز تعمّد ذلك ، بل يجب مهما أمكن إيقاع الصلاة بتمامها في الوقت ولكن إذا لم يمكن ذلك حينئذٍ يقال يجب إدراك ركعة على الأقل .
وهكذا لو كان الباقي مقدار خمس ركعات وجب قصر الصلاتين فلا يصح إتمام الظهر بحجة أنه سيبقى مقدار ركعة للعصر ، كما لا يصح قصر الظهر وإتمام العصر بحجة إدراك ثلاث ركعات في الوقت ، لأنه على كلا الصورتين سيقع بعض صلاة العصر خارج الوقت عمداً مع إمكان إيقاع تمام الصلاة داخل الوقت .
.
والحمد لله رب العالمين
وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين
.
.
.
-------------------------
(1) سورة النساء : آية 101 ، استدل بها بعض الفقهاء على تشريع القصر في الصلاة ، لاحظ الفتاوى الواضحة ص 292 ، فيما نفى آخرون دلالتها على ذلك وذكروا أنها ناظرة لصلاة الخوف عند قتال العدو ، لاحظ المعتبر ج 2 ص 455 ، ولاحظ أيضاً كتاب الصلاة في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي ج 8 ص 8 ، وعلى أي حال لا إشكال في مشروعية القصر عند كل المسلمين .
(2) العروة الوثقى ج 3 ص 516 مسألة 11 .
(3) منهاج الصالحين : السيد الخوئي ج 1 ص 254 مسألة 952 .
(4) وسائل الشيعة ( الإسلامية ) ج 5 ص 543 .
(5) وسائل الشيعة ( الإسلامية ) ج 5 ص 547 .
(6) منهاج الصالحين : السيد محسن الحكيم ج 1 ص 361 مسألة 71 .
(7) لاحظ توضيح المسائل للشيخ محمد تقي بهجت ص 265 ، وأيضاً وسيلة النجاة ج 1 ص 282 .
(8) الخلاف في اختصاص الحكم بمكة القديمة أو شموله للجديدة أيضاً لا يختص بهذا الحكم وهو التخيير بين القصر والتمام ، بل يشمل سائر الأحكام التي يكون موردها وموضوعها عنوان مكة ، من قبيل الإحرام للحج فلا خلاف أنه يكون من مكة فهي ميقات إحرام الحج لكن هل يختص ذلك بمكة القديمة أم يشمل الجديدة أيضاً فيجوز الإحرام مما استحدث فيها ؟ فيه القولان المذكوران ، وهكذا غير ذلك من الأحكام المتعلقة بمدينة مكة .
(9) منهاج الصالحين للسيد الخوئي ج 1 ص 254 مسألة 952 ، ومنهج الصالحين للسيد الصدر ج 1 ص 126 مسألة 1308 .
(10) منهاج الصالحين للسيد السيستاني ج 1 ص 305 مسألة 952 ، ومنهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم ج 1 ص 312 مسألة 587 ، ومنهاج الصالحين للشيخ الفياض ج 1 ص 383 مسألة 969 ، ومنهاج الصالحين للشيخ وحيد الخراساني ج 2 ص 282 مسألة 952 .
(11) لاحظ كتاب تأريخ الكوفة للسيد البراقي ص 155 ، وفيه ذكر أنها تصل الى الشنافية اليوم .
(12) لاحظ العروة الوثقى ج 3 ص 516 مسألة 11 .
(13) والمفروض أن تكون صلاة العصر لأن آخر الوقت مختص بصلاة العصر كما أن أوله مختص بصلاة الظهر ، بمعنى إذا لم يبقَ من الوقت الا مقدار صلاة واحدة وجب أداء العصر وقضاء الظهر ، فلو أراد اختيار التمام مع بقاء مقدار أربع ركعات فقط وجب اختيار العصر ثم يقضي الظهر ولا يراعي الترتيب هنا ، لكن ليس له ذلك بل يصلي الظهر والعصر قصراً مع الترتيب .