|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 82198
|
الإنتساب : Aug 2015
|
المشاركات : 881
|
بمعدل : 0.26 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
فقهيات.. الحج الإستئجاري
بتاريخ : 09-07-2022 الساعة : 08:37 AM
السؤال: إذا اوصى الاب بأن يحج ولده عنه وتمكن الولد بعد ذلك من اداء الحج مع الاستفادة من اسم الاب فهل يحق له ان يحج هو عن نفسه ويستنيب غيره للحج عن ابيه ؟ وهل يعتبر حجه هذا حجة الاسلام؟
الجواب: إذا قَبِل وصية ابيه فهو أجير وعليه ان يحج عنه وأما إذا لم يعين الابن للحج وانما طلب منه حجة فيجوز له ان يحج عن نفسه مع اذن الورثة في الانتفاع من اسم الاب ولو توفرت بقية شرائط الاستطاعة عُدّ حجه حجة الاسلام.
السؤال: ما حكم البلدي اذا استؤجر للحج ولم يعين الطريق؟
الجواب: إذا استؤجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الاجير مخيراً في ذلك، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عَدَل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ، فان فَسَخ يرجع الى اجرة المثل.
وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن فَسَخ استحق الأجير أجرة المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق، وإن لم يفسخ كان له تمام الأجرة المسماة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين.
السؤال: هل يجب على المستأجر تتميم مَن استأجره للحج بأجرة معينة إذا فقصرت الاجرة عن مصارفه؟
الجواب: إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.
السؤال: ما حكم ما لو صدّ الاجير أو احصر فلم يتمكن من الاتيان بالأعمال؟
الجواب: إذا صد الاجير أو أحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال انفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها، ولكن للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية.
السؤال: هل يجوز لمن آجر نفسه للحج في سنة معينة التأخير او التقديم؟
الجواب: إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم ـ إلا مع رضا المستأجر ـ ولو أخّر كان للمستأجر خيار الفسخ وإن برئت ذمة المنوب عنه، فلو فسخ لم يستحق الأجير شيئاً إذا كان التعيين على وجه التقييد، وإن كان على وجه الشرطية استحق أجرة المثل، ولو لم يفسخ استحق الاجير تمام الاجرة المسماة، وكان للمستأجر مطالبته بقيمة ما فوته عليه من الزمان المعين اذا كان التعيين على وجه التقييد.
ولو قدّم الأجير فإن كان العمل المستأجر عليه من قبيل حجة الإسلام عن الميت ـ حيث تفرغ ذمة المنوب عنه بما أتى به مسبقاً، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعين ـ كان حكمه ما تقدم في التأخير، وإلا كما إذا آجره على الحج المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في العام الحالي، فان كان التعيين على وجه التقييد لم يستحق الاجير على ما أتى به شيئاً، ووجب عليه الاتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته المعين، وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغ المستأجر شرطه، وإن ألغاه استحق تمام الأجرة المسماة.
السؤال: هل يحق للأجير للحج ان يطالب بالأجرة قبل الاتيان بالعمل؟
الجواب: الظاهر أنه يحق له ذلك وإن لم يشترط التعجيل صريحاً، من جهة وجود القرينة على الاشتراط، وهي جريان العادة بالتعجيل، حيث إن الغالب أن الاجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج والإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.
المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
من العتبة الحسينية المقدسة
|
|
|
|
|