نسف شبهة بول المصطفى صلى الله عليه واله وسلم قائمآ
بتاريخ : 24-10-2022 الساعة : 12:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
هناك إفتراء على المصطفى صلى الله عليه واله وسلم أنه بال قائمآ في سباطة قوم والمعلوم أن البول من قيام يصيب المتبول برشاش البول فلايأمن من التنجيس له ولثيابه ، وقد ورد أن أباموسى الأشعري كان يبول في قارورة تحرزآ منه على أن لايصيبه رشاش البول وأن حذيفة قال له أنه خالف السنة لبول النبي صلى الله عليه واله وسلم قائمآ !! فهو صلى الله عليه واله وسلم لايبالي بالتعرض للرشاش البولي فيبول قائمآ !!
أقول : والى الآن بعد رميهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بتهمة التبول وقوفآ لم يجدوا سببآ لفعله هذا !
وهنا الشيخ المنجد يقول السنة التبول جلوسآ وهذا الأشهر في فعله صلى الله عليه واله وسلم ويبين فوائد التبول جلوسآ :
قال الشيخ المنجد في آداب قضاء الحاجة : " والسنة أن يقضي حاجته جالساً ليس بواقف، وأما قضاء الحاجة في الحال الوقوف، وفي حال القعود، فإن الأصل في فعله ﷺ، والأكثر والأشهر، هو أنه كان ﷺ يقعد عند قضاء حاجته.
وأما بالنسبة للوقوف عند قضاء الحاجة، فإن هناك بعض الأحاديث والآثار التي وردت فيه.
أما بالنسبة لنهي صريح مرفوع عن البول قائماً، فلا دليل عليه، وقد جاء عن ابن مسعود : "من الجفاء أن تبول وأنت قائم" [سنن الترمذي: 1/17].
وكان سعد بن إبراهيم من السلف لا يجيز شهادة من بال قائماً. [الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: 1/335]. وحديث عائشة: من حدثكم أن رسول الله ﷺ كان يبول قائماً فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعداً" قال الترمذي: "هذا أصح شيء في الباب". [رواه الترمذي: 12، والنسائي: 29، وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح: 365].
وقد رويت الرخصة في البول قائماً عن عمر وعلي وابن عمر وزيد وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة وعروة، وروى حذيفة: أن النبي ﷺأتى سباطة قوم فبال قائماً".[رواه البخاري: 226، 2471، ومسلم: 647].
"أتى سباطة قوم" هذا موضع رمي القمامة. ولعل النبي ﷺ فعل ذلك لتبيين الجواز، ولم يفعله إلا مرة واحدة. ويحتمل أنه كان في موضع لم يتمكن من الجلوس فيه. وقيل: فعل ذلك لعلة كانت بمأبضه؛ والمأبض: ما تحت الركبة من كل حيوان، فكان هناك جرح، أو علة، فما استطاع أن ينثني، فبال قائماً، ولكن هذا الحديث الذي أشاروا إليه في قضية المأبض، حديث ضعيف ليس بصحيح، فقد رواه الخطابي في معالم السنن، والحاكم، والبيهقي، ولكن هناك من هو أعلى من الخطابي؛ لأن كتاب المعالم، للخطابي من الشروح، وقد أورد فيه سنده، ولكن عند العزو يعزى إلى مثل الحاكم والبيهقي، يقدم على الخطابي، وفي هذا الحديث رجل يقال له: حماد؛ وهو ضعيف، والحديث قد ضعفه الدار قطني، والبيهقي، وأقر ذلك ابن حجر.
أما رواية ابن مسعود: "من الجفاء أن تبول قائماً" فإن الترمذي قد رواه في سننه، وعلق أحمد شاكر: "وهذا الأثر معلق بدون إسناد".
وقال المباركفوري: لم أقف على من وصله".
وقد تتبع الشيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل طرقه وجمعها.
ورواية ابن مسعود: "أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه، وليس بين يديه شيء يستره، ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله" يقول الألباني: "هذا صحيح عن ابن مسعود موقوفاً" وقد رواه ابن أبي شيبة، وأما مرفوعاً: "ثلاث من الجفاء..." فإن هذا الحديث ضعيف ومنكر، ولا يثبت مرفوعاً عن النبي ﷺ. [انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 1/97].
فإذاً، قال بعضهم: إن العلة في بوله ﷺ قائماً، ما دام قد ثبت في البخاري أنه بال مرةً قائماً؛ قيل: لعدم التمكن من البول.
وقيل: ليبين الجواز. ولا شك أن العلة ما دام أنها لم تثبت، فبقي أنه يريد أن يبين الجواز، أو لم يتمكن؛ لأن الموضوع -مثلا- موضع القمامة، أو كوم من القمامة.
فإذًا، ما هي الخلاصة؟
لا بأس عند الحاجة أن يبول الشخص قائماً، بشرط: أن يأمن عود رشاش البول عليه، وأن يأمن تلويث ملابسه، فإذا أمن تلويث الملابس والجسم، فلا بأس أن يبول قائماً، لكن الأفضل البول قاعداً؛ لماذا؟
أولاً: لأنه أستر.
ثانياً: لأنه آمن من ارتداد رشاش البول عليه، وتلويث بدنه وثيابه، فلذلك الأفضل البول قاعداً." انتهى
أقول : وهنا الشيخ ابن باز يقول عن حديث السيدة عائشه في بوله صلى الله عليه واله ويلم قاعدا انه من اجتهادها ! والرجال اعلم به منها !! :
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالبول قائمًا:
في حديث عائشة رضي الله عنها الدلالة على أنه كان يبول جالسًا عليه الصلاة والسلام، وما كان يبول قائمًا.
وفي حديث حُذيفة الدلالة على أنه قد يبول قائمًا في بعض الأحيان إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك.
والجمع بينهما أنَّ عائشة إنما اطلعت على ما كان يفعل في بيته، وكان في بيته يبول جالسًا؛ لأنه ليس هناك حاجة إلى القيام، وقولها: "مَن حدَّثكم أنه بال قائمًا فلا تُصدقوه" هذا من اجتهادها، والصواب أنَّ مَن حدَّث بأنه بال قائمًا يُقبل منه؛ لأنه مُثْبِتٌ، والمثبت مُقدَّم على النَّافي؛ ولأنَّ الرجال أعلم بأحوال النبي ﷺ في خارج البيت، أعلم بأحواله في السفر، وفي خارج البيت، وحُذيفة من أفضل الصحابة، وقد شهد على الرسول أنه بال قائمًا لما أتى سباطة قومٍ، فدلَّ ذلك على أنه لا حرجَ في ذلك، والبول جالسًا أفضل، لكن إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك: إما لوجعٍ، أو لأنَّ المكان لا يُناسب فيه الجلوس، أو لعجلةٍ، أو لأسبابٍ أخرى فلا بأس.
ولعله ﷺ بال قائمًا لما أتى السباطة؛ لأنَّ السباطة قد ينحدر عليه البول وهو جالس، أو لأسبابٍ أخرى دعت إلى بوله قائمًا، فلا حرج في ذلك." انتهى
أقول : يهمنا عدم تحديد الشيخ ابن باز علة بول النبي صلى الله عليه واله وسلم حاشاه قائمآ فيبطل بهذه الحيرة هذا الإفتراء المنسوب له
* وهنا عمر يقر ببوله قائمآ ويقول انه عندما اسلم لم يبل قائمآ فكيف يرمى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بهذا الإفتراء ! :
- عن عمرَ قال ما بُلتُ قائمًا منذ أسلمتُ
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 1/211 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
* وهنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهى عمر من البول قائمآ :
الراوي : [عمر بن الخطاب] | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 674 | خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
اقول : فكيف ينهى المصطفى عن البول قيامآ ويفعله حاشاه