|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 82198
|
الإنتساب : Aug 2015
|
المشاركات : 1,009
|
بمعدل : 0.29 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
استفتاءات حول الكذب.. الأحكام الشرعية والضوابط
بتاريخ : اليوم الساعة : 11:34 AM
وردت إلى مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).
وتضمنت الاستفتاءات إجابات تفصيلية عن حالات متنوعة يواجهها المؤمنون في حياتهم اليومية، من بينها المعاملات التجارية والعلاقات الاجتماعية والمواقف العائلية.
وشددت الأجوبة الشرعية، المنشورة على مقع مكتب سماحته، على حرمة الكذب في الأصل، مع بيان الحالات المستثناة كدفع الضرر وإصلاح ذات البين، موضحةً أهمية اللجوء إلى التورية متى ما أمكن ذلك.
وفيما يلي نص الاستفتاءات وأجوبتها:
السؤال: هل يجوز الكذب في حال ما لو أريد به إنقاذ روح أو كيان أسرة من التفكك علماً أنه مشدّد بقسم؟
الجواب: نعم ولكن الأحوط التورية مع الإمكان.
السؤال: اذا قال لي احد (قل للذي يطلبني على الهاتف إني غير موجود) فهل هذا الكذب حرام؟
الجواب: يجوز لك التورية بان تشير الى نقطة وتقول إنّه غير موجود هنا.
السؤال: هل يجوز الكذب للمصلحة العامة أو لاصلاح ذات البين أو لدفع ضرر قد يترتب إذا قلت الحقيقة؟
الجواب: يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أوعن المؤمن بل يجوز الحلف كاذبا ً و يجوز الكذب أيضا ً للاصلاح بين المؤمنين والاحوط وجوبا ً الاقتصار فيها على صورة عدم تيٌسر التورية.
السؤال: هل يجوز الكذب من باب المزاح عموماً؟
الجواب: لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد و ما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية أو مقالية على كونه في مقام الهزل و إلا ففي حرمته إشكال.
السؤال: هل يجوز الكذب لكي لا ادفع الضرائب لدولة اجنبية؟
الجواب: اذا كان على خلاف تعهد تعهده لهم ضمن عمل او تقديم خدمات ونحو ذلك فلا يجوز ، وفي غير ذلك سماحة السيد (حفظه الله) لا يرخص بذلك ايضا.
السؤال: هل يجوز لي ان أحلف كذباً لمنع حدوث مشكلة؟
الجواب: يجوز اذا كان يتوقف عليه دفع ضرر كبير.
السؤال: هل يعاقب الله الشخص اذا اُجبر على الكذب في مواضع محرجة اذا سئل عنها خاصة اذا كان المقابل يسال كثيراً عن اشياء لاتخصه؟
الجواب: لايجوز الكذب الا اذا كان لدفع ضرر.
السؤال: يوجد عندي محل لبيع الادوات الكهربائية وشرائها، فاشتري جهاز تلفزيون بمئة دينار مثلاً وعندما يأتي شخص لشرائه ويقول اشتريه منك بمئة دينار اضطر ان اقول له إني اشتريته بمائة وخمسين دينار لرفع سعره فابيعه فوق هذا السعر فما حكمي عئدئذ؟
الجواب: لا يجوز الكذب ولكن البيع المذكور صحيح ولكن يثبت للمشتري حق الفسخ اذا ظهر له الكذب.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
|
|
|
|
|