|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 10834
|
الإنتساب : Oct 2007
|
المشاركات : 45
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو مصطفى
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 15-10-2007 الساعة : 08:27 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البحرانية
[ مشاهدة المشاركة ]
|
السلام عليكم
اخي الكريم اريد ان اوضح لك الامر وان شاء اللة اوفق في ذلك
زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .
هذا التعريف العام لزواج المتعة وهناك شروط متفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والمدة وكذلك لا يجوز للمراة ان تتزوج متعة ثانية الا بعد انقضاء العدةوهي ثلاث اشهر او ثلاث قروء اي (ثلاث حيضات)
ارجو ان يكو ن جوابي واضح 
واي سؤال حنا تحت امركم
|
سؤال للشيعة هل يجوز للمراة المتزوجة ان تتزوج زواج متعة ام لا؟
وهل صحيح ام المدة من دقيقة ال ى ما لا نهاية؟
|
|
|
|
|