وقد دل على مشروعية هذا النكاح وثبوته في الاسلام : 1 ـ الكتاب ، في قوله عز وجل : ( فما استمتعتم به منهن ... ) (22) وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين ، المرجوع إليهم في قراءة القرآن واحكامه التصريح بنزول هذه الاية المباركة في المتعة ، حتى أنهم كانوا يقرأونها : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل ... » ، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم ، فهي ـ حينئذ ـ نص في المتعة ، ومن هؤلاء : عبدالله بن عباس ، وأُبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة (24) . بل ذكروا عن ابن عباس قوله : « والله لانزلها الله كذلك ـ ثلاث مرات » . وعنه وعن أُبي التصريح بكونها غير منسوخة . بل نص القرطبي على أن دلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور ، وهذه عبارته : « وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام » (25) . 2 ـ السنة : وفي السنة أحاديث كثيرة دالة على ذلك ، نكتفي منها بواحد مما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن مسعود قال : « كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل . ثم
____________
(23) سورة النساء : 24 .
(24) راجع تفاسير : الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدر المنثور . كلها بتفسير الاية . وراجع أيضا : أحكام القرآن ـ للجصاص ـ 2 | 147 ، سنن البيهقي 7 | 205 ، شرح مسلم ـ للنووي ـ 6 | 127 المغني لابن قدامة 7 | 571 .
(25) تفسير القرطبي 5 | 130 .