|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 21864
|
الإنتساب : Aug 2008
|
المشاركات : 263
|
بمعدل : 0.04 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
مسائل مستحدثة حول رمضان لآية الله العظمى السيد علي السيستاني
بتاريخ : 31-08-2008 الساعة : 05:54 PM
(1)
السؤال: هل يجوز للصائم ان يبلع ما يخرج من صدره أوينزل من رأسه من الأخلاط إذا وصل إلی فضاء الفم وهوما يعبر عنه بالبلغم أم لا ؟
الجواب: يجوز .
(2)
السؤال: اذا كنت صائماً صوماً مستحباً وأكلت او شربت ناسياً ، فهل يمكنني اكمال صومي ويحتسب صوماً ؟
الجواب: نعم .
(3)
السؤال: اذا كنت صائماً صوماً مستحباً ودعیت للاكل، فما هو الافضل اكمال الصوم ورفض الدعوة ام اجابتها والافطار؟
الجواب: اذا كان یدخل السرور علی صاحب الدعوة المؤمن بالاكل من طعامه فالافضل الاجابة.
(4)
السؤال: اذا سافر الصائم من وطنه صباحاً وعاد قبل الزوال هل یصح صومه سواء نوی من اللیل ام لم ینو؟
الجواب: اذا امسك عن المفطرات في سفره ینوي الصوم بعد رجوعه ویصح منه.
(5)
السؤال: اذا كان الجنب يغتسل فترة طويلة خطأ وذلك بغسل نصف الرأس الايمن مع نصف البدن ثم نصف الرأس الايسر مع نصف البدن ما حكم صلاته وصيامه ؟
الجواب: صيامه صحيح وكذلك صلاته اذا كان جهله بالترتيب عن قصور لا عن تقصير والا لزمه قضاء الصلوات السابقة.
(6)
السؤال: امرأة عادتها في ايام الحيض مقدارها ستة ايام فلما جائتها في شهر رمضان افطرت لمدة خمسة ايام كان الدم فيها موجوداً ، ولما جاء فجر اليوم السادس تسامح عن فحص نفسها بواسطة القطن وبقيت على افطارها في اليوم السادس ، ولكنها لم تر الدم في ذلك (وهو السادس) فما هو حكمها بالنسبة للصوم هل يجب عليها القضاء فقط ام تجب عليها الكفارة ايضاً ؟
الجواب: اذا كانت واثقة من استمرار الدم فافطرت فلا كفارة عليها والا وجب عليها اداؤها .
(7)
السؤال: لو اغتسل الانسان غسل الجنابة ثم تبين بطلان غسله لوجود حاجب فهل صومه صحيح ام لا ؟
الجواب: اذا كان جاهلا بوجود الحاجب فصومه صحيح .
(8)
السؤال: شخص نوى قطع المسافة من الليل في شهر رمضان بغرض الافطار وهو يعلم انه سيعود الى بيته قبل الزوال فهل يجوز له الافطار ؟ وماذا عليه لو افطر في سفره ؟
الجواب: يجوز له الافطار في سفره بعد الوصول الى حد الترخيص ويجوز له ان يبقى ممسكاً الى ان يرجع الى وطنه قبل الزوال فينوي الصوم ، ولو افطر لزمه القضاء .
(9)
السؤال: شخص نذر ان يصوم يوم 27 و 28 و 29 من شهر شعبان وعليه قضاء ثلاثة ايام من شهر رمضان ولم يصمها حتى بقي على دخول شهر رمضان تلك الثلاثة ايام فهل يصوم النذر ام القضاء ؟
الجواب: انما يجوز له ان يقضي ما عليه من صيام رمضان ، ويعد حانثاً للنذر اذا كان متعمداً في تأخير القضاء مع الالتفات الى حكمه.
(10)
السؤال: ما حكم من افطر بعد الزوال بالنسبة لقضاء شهر رمضان إذا كان القضاء عن غيره باجرة اوتطوعاً ؟ هل تجب عليه الكفارة ؟
الجواب: يجوز الافطار في قضاء رمضان عن الغير حتی بعد الزوال ولا كفارة في ذلك .
(11)
السؤال: ما هو حكم ترطيب الشفة باللسان في أثناء الصلاة والصيام ؟
الجواب: لا يضر بصحة الصلاة ، وكذلك الصيام ، نعم اذا فرض عود البلة الى داخل الفم ونزولها – مع الالتفات – الى الجوف من دون ان تستهلك في لعاب الفم كان مفطراً .
(12)
السؤال: انسان يستخدم الحقنة بالمايع يومياً في شهر رمضان جاهلاً بمفطريتها ماذا يجب عليه ؟
الجواب: إذا كان معذوراً في جهله ـ كمن تربّی بعيداً عن الاجواء الدينية فاعتقد جازماً بان الحقنة لا تبطل الصوم ـ فلا شيء عليه وان كان جاهلاً مقصراً فعليه القضاء .
(13)
السؤال: ما هو حكم من افطر اخر يوم من شهر رمضان اعتماداًُ منه بان الهلال لشهر شوال ثابت وهل يفرق في المقام بين وجود الحجة الشرعية وعدمها وهل يعتبر مجرد السماع من جهة معينة حجة شرعية ام لا ؟
الجواب: اذا افطر وهو واثق من جواز الافطار له – مهما كان سبب الوثوق – فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم واما لو لم يكن واثقاً بجواز الافطار ومع ذلك افطر فعليه القضاء والكفارة.
(14)
السؤال: ما هو الحكم في كلتا الحالتین التالیتین لصحة الصوم؟
أ ـ الاستحمام في فصل الشتاء بالماء الدافئ حیث یؤدي الی تصاعد الابخرة وبالتالي استنشاقها بواسطة الصائم؟
ب ـ اثناء الطبخ في شهر رمضان المبارك عندما یتصاعد بخار الماء من القدر بالقرب من وجه الشخص المباشر للطبخ وبالتالي استنشاقه؟
الجواب: أ ـ لا یضر بصحة الصیام، نعم لو علم بتجمّع الاجزاء المائیة في الفم وتكوّن قلیل من الماء منها ودخوله في الحلق من دون ان یستهلك في لعاب الفم كان موجباً للبطلان، ولكن انّی یحصل العلم بذلك.
ب ـ یجري علیه ما تقدم آنفاً.
(15)
السؤال: هل طاسة الربو مفطرة (تصدر مادة كالرذاذ لتفتش به الرئتين) ؟
الجواب: اذا كانت المادة التي تبثها تدخل المجرى التنفسي دون مجرى الطعام والشراب لم تضر بصحة الصوم.
(16)
السؤال: الناظور إذا ادخله الانسان إلی معدته في نهار الصوم وكان يمكن ان يستعمله ليلاً ، فهل عليه الكفارة إذا كان يجهل بمفطريته ؟
الجواب: إذا كان واثقاً من عدم بطلان صومه بدخول المادة التي يمرّغ بها الناظور عند ادخاله في المعدة فلا كفارة عليه .
(17)
السؤال: ما الحكم اذا دخل قهراً في جوف الصائم ماء اثناء الغسل المستحب ؟
الجواب: لا يضر بصحة صيامه.
(18)
السؤال: اذا كان على الانسان قضاء شهر رمضان ، فهل يجوز له ان يتطوع بقضاء الصيام عن والده او والدته او عن غيرهما ؟
الجواب: لا يجوز الا اذا كان ما يريد قضائه من الصيام الفريضة كقضاء شهر رمضان.
(19)
السؤال: وزعت فتوى لسماحتم تقول بان مضغ العلك في نهار رمضان لا يعد من المفطرات فهل هذا الحكم مختص بما ليس له طعم ام شامل بجميع الانواع الموجودة في الاسواق ؟
الجواب: لا بأس بمضغ العلك في حال الصوم وان وجد له طعماً في ريقه مالم يكن لتفتت اجزاء منه الا اذا كانت مستهلكة في الريق في بداية المضغ ، فلا بد للصائم من الاجتناب عنه لا مع زوال تلك الاجزاء ولو بمضغ سابق.
(20)
السؤال: ما حكم من افطر قبل العید علی الشیاع الغیر ثابت شرعاً وهو جاهل بالحكم من ان یعید فهل یجب القضاء والكفارة ؟
الجواب: اذا كان واثقاً حین ذاك بجواز الافطار له لم تلزمه الكفارة.
(21)
السؤال: ما حكم افطار البنت المكلّفة في اول بلوغها مع العلم انها جاهلة بان تلزمها كفارة، وهل تجب عليها القضاء والكفارة اوالقضاء فقط ؟
الجواب: الجهل بثبوت الكفارة لا يقتضي سقوطها ، نعم إذا كانت واثقة من عدم وجوب الصوم عليها لصغر سنها وجهلها فلا كفارة عليها بل علیها القضاء فقط .
(22)
السؤال: اذا كان شخص عليه كفارة صوم مخير بين عتق رقبة او صوم شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكيناً ، وقد حدد مثلا الكفارة باطعام ستين مسكيناً ولم يف بذلك لظرف معين ، فهل يجوز التطوع بالصوم المستحب في هذه الحالة ؟
الجواب: يجوز حتى اذا كان صوم الكفارة واجباً معيناً عليه بناء على ماهو المختار من اختصاص المنع عنه بمن عليه قضاء شهر رمضان دون ساير الصوم الواجب .
(23)
السؤال: ما حكم مداعبة الرجل امرأته في شهر رمضان وقد تنزل وما هي علامة انزال المرأة ؟
الجواب: ليس لها ان تستجيب لمداعبته اذا كانت تؤدي الى انزالها والمقصود من انزال المرأة خروج الماء من قبلها بشهوة .
(24)
السؤال: اذا كان على الرجل صوم قضاء فهل يجوز له ان يصوم نيابة عن ميت تبرعاً ؟
الجواب: لا يبعد جواز التبرع عن الميت بقضاء ما عليه من الصيام الواجب من قضاء او كفارة او نحوها ممن عليه قضاء شهر رمضان .
(25)
السؤال: هل الفحص الطبي الداخلي للمرأة في شهر رمضان يعتبر من المفطرات ؟
الجواب: لا.
(26)
السؤال: هل يحق للصائم حلق لحيته والتعطر بـ (القولونيا) وكذلك غسل اسنانه بالفرشاة والمعجون ؟
الجواب: لا يجوز حلق اللحية علی الاحوط وجوباً للصائم وغير الصائم ولكن لا يضر بالصوم ولا مانع لاستعمال العطر لوكان طاهراً وكذا غسل الاسنان للصائم إذا تحفّظ على عدم بلع ما يغسلها به .
(27)
السؤال: شخص كان في اول بلوغه يتصور ان الصوم اختياري وليس واجباً وفرضاً ، وبقي على هذه الحالة مدة من الزمن ، ثم ادركته الهداية فعرف وجوبه ، ولكنه اصبح مريضاً بمرض مزمن يضره الصوم ولا يرجى شفاؤه ، فهل يجب عليه اداء الكفارات بالنسبة للسنين التي لم يصمها ايام غفلته ، وهي منحصرة في اطعام ستين مسكيناً عن كل يوم ؟ ام يجزيه مجرد الاستغفار والتوبة ؟
الجواب: اذا كان حينذاك قاطعاً بعدم وجوب الصوم او مطمئناً به بحيث لم يكن يحتمل وجوبه احتمالا معتداً به فلا كفارة عليه والا وجبت عليه الكفارة مضافاً الى القضاء اذا كان قادراً عليه والا اوصى بان يقضى عنه بعد وفاته .
(28)
السؤال: اذا خرج المسافر من بلده وقبل ان يبلغ حد الترخيص اذن للظهر فهل يمكن له ان يتم صيامه لهذا اليوم ؟
الجواب: لا ، فان المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده نفس البلد لا حدّ الترخيص.
(29)
السؤال: هل يعتبر زرق الابر من مفطرات الصائم وكذلك وضع قطرة العين او الانف ؟
الجواب: لا.
(30)
السؤال: ماهو رأيكم يا مولاي بمن يصوم اليوم الاول من شعبان وهو صوم يحيى بن زكريا (عليه السلام) والصوم هو عن الاكل والشرب وعن النطق اي لا يتكلم طوال اليوم ويجعل عدم النطق من الصوم ؟
الجواب: هو صوم الصمت المنهي عنه فانه بدعة محرمة.
(31)
السؤال: اذا صام شخص صوماً مستحباً هل يجوز له السفر في اي وقت لان صومه مستحب ام حكمه حكم الصيام الواجب يرجع قبل الزوال او يسافر بعد الزوال ؟
الجواب: يبطل الصوم المستحب بالسفر كالواجب الا اذا رجع قبل الزوال او سافر بعده نعم يجوز له الابطال متى شاء.
(32)
السؤال: امرأة كانت نفساء واستمر دمها الى ما بعد العشرة ولكنها لم تصم رمضان جهلاً حيث انها كانت تتصور ان كل تلك الايام هي من النفاس ، فهل يجب عليها الكفارة ام القضاء فقط عن الايام التي بعد ايام عادتها ؟
الجواب: اذا كانت قاطعة بعدم وجوب الصوم عليها مادامت ترى الدم فلا كفارة عليها.
(33)
السؤال: هل يصح ويشرع الصوم استحباباً على نعمة او لأجل نعمة من نعم الله تعالى حصلت للعبد او حاجة قضيت ، اي هل صوم الشكر مشروع جائز؟
الجواب: الصوم مستحب نفسي ومشروع لأية غاية سائغة.
(34)
السؤال: هل يجوز بيع الطعام لغير المسلمين في شهر رمضان المبارك ؟
الجواب: يجوز الّا إذا عدّ ذلك هتكاً منه للشهر الفضيل .
(35)
السؤال: اذا اضطر الانسان الى التقيء لوجود الم في معدته او غير ذلك فهل يضر ذلك بصومه وهل يوجب الكفارة ؟
الجواب: اذا تقيأ بطل صومه ولا كفارة عليه.
(36)
السؤال: اذا احتلم الصائم ثم اغتسل ولم يستبرأ ثم احتاج للتبول فخرج منه مني ما حكم صومه لو علم بخروج المني لو بال ولكنه اضطر لذلك ؟
الجواب: صومه صحيح وعليه الاغتسال من الجنابة .
(37)
السؤال: شخص دخل الحمام ليغتسل عن الجنابة ليلاً في شهر رمضان قبل طلوع الفجر وعندما شرع في الغسل ودخل في غسل الشق الايمن او الايسر طلع الفجر فما هو حكم صيامه وغسله ؟ وماذا لو حدث شيء نفسه في التيمم ؟
الجواب: لو حدث ذلك في أثناء الغسل وقد كان معتقداً سعة الوقت فله اتمام الغسل ويحكم بصحتها معاًُ ولا شيء عليه وكذا لو حدث في اثناء التيمم لمن وظيفته التيمم لعذر غير ضيق الوقت وكذا لو كان هو المسوّغ له فيما هو ظاهر السؤال من كونه غير متعمد في اجناب نفسه مع العلم بضيق الوقت حتى عن الاتيان بالتيمم.
(38)
السؤال: اذا صام المكلف يوم الشك بنية انه من رمضان وبعد الظهر او المغرب ثبت انه ليس من رمضان هل يصح صومها بانه من رمضان ؟
الجواب: لا يصح.
(39)
السؤال: ما هو الحكم في صحة صوم الشخص الذي یوصل الیه الغذاء عن طریق مصل بالعرق من ید المریض المعروف (بالمغذي) وهو متعارف في المستشفیات هل یعد ذلك مفطر ام لا ؟
الجواب: ایصال ما یعرف بـ (المغذي) عن طریق الورید الی الجسم لا یضر بصحة الصوم.
(40)
السؤال: لو ترك منزله مسافراً قبل الزوال بساعة ولم يخرج من حدود البلد الا بعد الزوال فهل صومه صحيح ؟
الجواب: نعم يمكنه الاجتزاء به
(41)
السؤال: اذا نسي الصوم المنذور في يوم معين هل يجب القضاء ؟
الجواب: نعم يجب .
(42)
السؤال: هل يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية عن طريق الارصاد الفلكية حيث تقول الآية الكريمة « فَمَن شَهدَ مِنكم الشَّهرَ فليَصُمهُ » فهل تعني الآية الشمولية ام الحصر ؟
الجواب: دخول الشهر منوط ـ بمقتضی الدليل المذكور في محله ـ بظهور الهلال فوق الافق علی نحوقابل للرؤية بالعين المجردة الاعتيادية ، فلا تكفي رؤيته بالادوات المقرّبة إذا لم يمكن رؤيته بدونها .
(43)
السؤال: اذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في ثبوت الهلال لشهر رمضان المبارك او شهر شوال وعدمه ، وتكون كلتاهما ثقة فما العمل هنا ؟
الجواب: لا أثر للاختلاف المذكور فيما هو وظيفة المكلف بل اذا قامت عنده حجة على رؤية الهلال – بأحد الطرق المذكورة في الرسالة العملية – عمل بها والا بنى على كون الشهر ثلاثين يوماً.
(44)
السؤال: هل ان ثبوت الهلال في بلد يوجب ثبوته في الأخری أم يشترط اتفاق الافق ؟
الجواب: يشترط الاتفاق في الافق بمعنی كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب اوجبل اونحوهما .
(45)
السؤال: اذا شهد لدى الانسان – برؤية الهلال- زوجته وبناته واخواته وامثالهن ممن يثق بهن ويعتمد عليهن ، فهل تكون شهادتهن ماضية لديه ويجب عليه ترتيب الاثار على شهادتهن اذا لم تبلغ حدّ الشياع ؟
الجواب: اذا حصل له الاطمئنان برؤية الهلال عمل وفق اطمينانه والا فلا عبرة بشهادة النساء في هذا المورد.
(46)
السؤال: ما حكم الهلال الذي یثبت في مكان دون غیره ؟
الجواب: اذا رؤي الهلال في بلد كفی في ثبوته في البلدان الواقعة في غربه وكذا یكفي في غیرها ایضاً اذا كان لبلد الرؤیة افقاً.
(47)
السؤال: ما السبب في عدم اعتماد اقوال الفلكيين – الذين اقوالهم توجب الاطمئنان – في ثبوت الهلال ؟
الجواب: العبرة في بداية الشهر شرعاً بظهور الهلال على الافق على نحو يكون قابلاً للرؤية بالعين المجردة ، وهناك اختلاف كبير بين الفلكيين في خصوصيات الهلال الذي يكون كذلك من حيث نسبة الجزء المنار منه الى اكبر قطر يبلغه ومقدار ارتفاعه عن الافق وبعده عن الشمس وغير ذلك ، فمع اتفاق الفلكيين على بلوغ الهلال في افق خاص جداً يمكن مشاهدته بالعين المجردة ربما يحصل الاطمئنان بذلك فان حصل لشخص عمل بمقتضاه.
(48)
السؤال: باي شيء یثبت الهلال ، وهل يثبت بقول المنجّم ؟
الجواب: طرق ثبوت الهلال مشروحة في الرسائل الفتوائية كالعروة الوثقی مع تعليقتنا عليها ومنهاج الصالحين ، وليس منها اخبار الفلكي ، نعم قد يكون اخباره من بواعث حصول الاطمئنان بكون الهلال ظاهراً علی الافق بنحوقابل للرؤية بالعين المجردة ، كما ان اخباره بعدم تولد الهلال وكونه بعد في المحاق او مرور وقت قصير جداً ـ كبضع ساعات ـ علی ولادته قد يكون من موجبات حصول الاطمئنان بعدم ظهوره في الافق علی الوجه القابل للرؤية بالعين المجردة .
(49)
السؤال: يقوم علم الفلك في يومنا هذا علی أسس علمية متينة وحسابات رياضية دقيقة ، حيث ان احتمال نسبة الخطأ فيها قد تكون لا تذكر ، حيث يخبر الفلكيون بخسوف القمر وكسوف الشمس لعدة سنوات مقبلة بدقة متناهية وغيرها من الأمور الأخری ، السؤال : لماذا لا يعتدّ بقول هؤلاء الفلكيون في ثبوت الهلال ، عندما يفتي هؤلاء الفلكيون بخروج القمر من المحاق وولادته الِّا انه لا يمكن رؤيته ، وهل الأساس فُي ثبوت الهلال ولادة الهلال ام رؤيته ؟
الجواب: هنا عدة امور :
أ) ان اخبار الفلكيين عن الكسوف والخسوف والمحاق وولادة الهلال ونحوذلك يبتني علی محاسبات رياضية كانت معروفة منذ مئات السنين ولا يقع فيها خطأ عادة الّا ممن لا يكون خبيراً باجرائها ، وعلی هذا الاساس يحصل الاطمئنان عادة من قول الفلكيين أن القمر في الشهر الفلاني يدخل في المحاق في الساعة كذا ويخرج منه في الساعة كذا .
ب) العبرة في بداية الشهر شرعاً بظهور الهلال في الافق علی نحوقابل للرؤية بالعين المجردة لولا السحاب ونحوه من الموانع ، فلا يكفي العلم بوجوده بعد ولادته ولكن علی نحوغير قابل للرؤية مطلقاً اوعلی نحوغير قابل للرؤية الّا بالادوات المقرّبة والرصد المركّز ، ومن هنا لا ينفع اخبار الفلكي عن ولادة الهلال وخروجه من المحاق في ثبوت أول الشهر ، نعم إذا اخبروا عن عدم ولادة الهلال بعد عند الغروب اواخبروا ان له من العمر ساعة اوساعتين مثلاً اوجب ذلك ـ عادة ـ الاطمئنان بعدم صحة الشهادة على رؤيته في تلك الليلة.
ج) هناك اختلاف كثير بين الفلكيين في خصوصيات الهلال الذي يكون قابلاً لرؤية بالعين المجردة - لو لا العوائق الخارجية - من حيث نسبة القدر المنار منه ودرجة ارتفاعه عن الافق ومقدار بعده عن الشمس وغير ذلك من الخصوصيات ولا يمكن الاعتماد على قول ايّ منهم في هذا المجال ، والعبرة بما يحصل من الاطمئنان بملاحظة مجموع الخصوصيات والقرائن .
(50)
السؤال: شخص مؤمن قد اشتهر برؤية الهلال لسنوات عديدة ، فهل يكفي حصول الاطمئنان لقوله لثبوت الهلال ، وهل يكفي هذا الاطمئنان للآخرين بمعنى أأمر اهل بيتي يعملوا باطمئناني ؟
الجواب: من حصل له الاطمئنان يعمل بمقتضاه ومن لم يحصل له فعليه العمل وفق الموازين الاخرى ولا ينفع اطمئنان شخص لشخص آخر .
(51)
السؤال: إذا كان بين البلدين نحوساعة اواكثر في طلوع الشمس وغروبها فهل يعتبر افقها في الهلال واحداً ام لا ؟
الجواب: لا يعتبران متحدّين في الافق نعم رؤية الهلال في البلد ملازمة لرؤيته ـ لولا الموانع ـ في البلدان التي تقع علی الغرب منه مع تقاربها في خطوط العرض ـ وكذلك إذا مكث الهلال في بلد الرؤية بازيد مما يختلف مع البلدان الواقعة علی شرقه في طلوع الشمس وغروبها كشف ذلك عن امكانية رؤيته في تلك البلدان .
(52)
السؤال: ان عالم البلد الذي يعرف بين الناس بان وكيل لمرجعهم في التقليد اذا ثبت عنده حلول يوم العيد ولم يثبت ذلك عند موكله المرجع فهل يحق له الاعلان عن حلول العيد واقامة صلاته من دون ان يوضح للجميع ويصارحهم بالاختلاف بينه وبين المرجع في امر الهلال او لا ؟
الجواب: انه ينبغي له ان لا يفعل ذلك لما يتسببه من ارباك الوضع الى حدّ بعيد حيث ان كثيراً من الناس سيفطرون ذلك اليوم اعتقاداً منه بان الوكيل لا يتصرف الا وفق راي موكله فيكون عدم مصارحتمهم موجباً لما يشبه الاغراء بالجهل.
(53)
السؤال: ما هي اظهر الروایات لدیكم بالنسبة لتعیین لیلة القدر وما رأیكم في خبر الجهني الذي یستدل به البعض علی انها اللیلة الثالثة والعشرون ؟
الجواب: قال ابو جعفر الباقر (علیه السلام) لزرارة بن اعین حین طلب منه تعیین لیلة القدر: (ما علیك ان تفعل خیراً في لیلتین) وعن الصادق (علیه السلام) انه قال لابي بصیر : ما ایسر لیلتین فیما تطلب واما خبر الجهني مخدوش سنداً ودلالة.
|
|
|
|
|