الموضوع عن فدك ! شدخل ان الزوجات لا يرثن العقار في السالفة
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، و بكير ، وفضيل ، وبريد ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام منهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب .
2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم.