إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف ج1ص75 في الهامش :
" أخرج مالك في الموطأ 2 : 605 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: (عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله (ص) وكان قد شهد بدرا - إلى أن قال - فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي (ص) أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله!) .
والكلام فيه شائع ذائع فكل من تعرض لرضاع الكبير من علمائهم في الفقه ذكر رأي عائشة، ولا بأس بنقل دفاع ابن حجر العسقلاني عن هذه البائقة المعيبة حينما قال في فتح الباري 9 : 149:
" ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة، قال تاج الدين : ظاهر الأحاديث ترد عليه وليس عندي فيه قول جازم لا من قطع ولا من ظن غالب، كذا قال وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة، فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها وأن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وإسناده صحيح وهو صريح فأي ظن غالب وراء هذا؟! ".
وطرب ابن تيمية الناصبي الدمشقي على نغم هذه الفتوى، فقال :
" ليس حديث سهلة السابق- بمنسوخ ولا مخصوص بسالم ولا عام في حق كل أحد وإنما هو رخصة لمن كان حاله مثل حال سالم مع أبي حذيفة وأهله في عدم الاستغناء عن دخولـه على أهله مع انتفاء الريبة، ومثل هذه الحاجة تعرض للناس في كل زمان. فكم من بيت كريم يثق ربه برجل من أهله أو من خدمه قد جرب أمانته وعفته وصدقه معه، فيحتاج إلى إدخاله على امرأته وإلى جعله معها في سفر، فإذا أمكن صلته به وبها بجعله ولدا لهما في الرضاعة بشرب شيء من لبنها مراعاة لظاهر أحكام الشرع مع عدم الإخلال بحكمتها ألا يكون أولى؟! بلى وان هذا اللبن ليحدث في كل منهما عاطفة جديدة ".
راجع تفسير المنار 4 : 476 تفسير آية ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ).