يجوز للرجل قبل شراء الجارية، أن يمسها في جميع بدنها عدا (القبل) ويمكنه لمس عجيزتها أيضاً..!!
وهي كذلك يجوز لها لمس جميعا أجزاء جسد الرجل الذي يريد شراءها...!!
قال محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله (132-189هـ) في كتابه المبسوط للشيباني ج: 3 ص: 54:
ولا ينبغي للرجل أن ينظر من أمة غيره إذا كانت بالغة أو تشتهي مثلها أو توطأ إلا ما ينظر إليه من ذوات المحرم ولا بأس بأن ينظر إلى شعرها وإلى صدرها وإلى ثديها وعضدها وقدمها وساقها ولا ينظر ولا إلى ظهرها ولا إلى ما بين السرة منها حتى يجاوز الركبة وكل ما لم ينظر إليه منها فلا ينبغي له أن يمسه مكشوفا وإن لم يره مكشوف إلا أن يضطر إلى حملها أو إلى النزول بها ولا بأس بأن يمس منها ما يحل له النظر إليه لا بأس بأن يمس ساقها وصدرها وشعرها وعضديها بلغنا أن ابن عمر مر بجارية تباع فضرب في صدرها ومس ذراعيها وقال اشتروا ثم مضى وتركها
فهذا ونحوه لا بأس به ممن أراد الشراء أو ممن لم يرد فان كان يخاف على نفسه أن يشتهي إن مس ذلك منها أو كان عليه أكبر رأيه فليجتنب أن يمسها وكذلك إن كانت الجارية هي التي تمسه فلا بأس بأن تمس منه كل شيء إلا ما بين السرة إلى الركبة ولا بأس بأن تدهن رأسه وتسرحه وتدهن شعره وصدره وظهره وساقه وقدمه وتغمز ذلك إلا أن يشتهي أو يكون أكبر رأيه على أنها إن فعلت ذلك اشتهاها أو اشتهت فينبغي له أن ينهاها أن تعرض لذلك منه ألا ترى أن أمة امرأة الرجل تخدمه وتدهنه وتغمز رجله وتخضبه فلا يكون بذلك بأس ما لم يشته أو يكون أكبر رأيه على أنه يشتهي إن فعلت أو على أنها تشتهي إن فعل فإن كان أكبر رأيه على ذلك فليجتنبه وكذلك لا بأس بأن تنظر منه إلى كل شيء ما خلا ما بين السرة والركبة ولا بأس بأن تنظر إلى السرة إنما يكره أن تنظر إلى ما تحت السرة ولا ينبغي أن تنظر إلى الركبة لأن الركبة من العورة..!!
لطيف...... دعونا نقرأ ما ذكروه عن داك القدوة:
جاء في (مصنف عبد الرزاق ج: 7 ص: 286) لأبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (126-211هـ) :
13200 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ومعمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان إذا اراد أن يشتري جارية فراضاهم على ثمن وضع يده على عجزها وينظر إلى ساقيها وقبلها .... ينظر إلى ساقيها وقبلها..!!
13202 عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال مر ابن عمر على قوم يبتاعون جارية فلما رأوه وهم يقلبونها أمسكوا عن ذلك فجاءهم ابن عمر فكشف عن ساقها ثم دفع في صدرها وقال اشتروا قال معمر وأخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال وضع ابن عمر يده بين ثدييها ثم هزها
مصنف عبد الرزاق ج: 7 ص: 287
13206 عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن ابن المسيب أنه قال يحل له أن ينظر إلى كل شيء فهيا ما عدا فرجه