العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية عبد محمد
عبد محمد
شيعي حسيني
رقم العضوية : 9236
الإنتساب : Sep 2007
المشاركات : 16,273
بمعدل : 2.58 يوميا

عبد محمد غير متصل

 عرض البوم صور عبد محمد

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي فتاوى حول الزواج المنقطع طبقا لفتاوى السيستاني دام ضله
قديم بتاريخ : 26-11-2008 الساعة : 07:55 PM


1 السؤال:
لقد انتشر في مجتمعنا ما يعرف بالمتعة وكان لاستخدامها على الجانبين الايجابي والسلبي الأثر السيء من طلاق وضياع حقوق وزواج على غير معتدات وذلك لعدة أسباب أهمها السرية الفائقة والمطلوبة في مثل هذا الزواج مما أدى إلى الزواج من المتمتع بها بدون عدة شرعية ، وقد حدثت مشاكل في المجتمع وضاعت أبناء وتشردت ، بل أن في كثير من المجتمعات الشيعية تعتبر مأوى راغبي الجنس عن طريق المتعة ولكن الذي يحدث أن تبتز المرأة وتحمل جنينا في بطنها ولا تعلم بعد ذلك كيف يعيش ذلك الابن وهي شديدة الفقر والحاجة. بل الذي يحدث كذلك أن الكثير من النسوة يدخلن مرات عدة وهي في العدة على أزواج آخرين ... بسبب هذه المشاكل وهذه الأمور لماذا لايحرم فضيلتكم المتعة ويعطل حكم إباحتها قبل أن تتفاقم المشاكل لا يستطاع بعدها أن يوجد مخرج لفك أزمة المجتمع ، ونصبح عرضة للمتزلفين والحاقدين والمستهزئين وغيرهم ونحن في غنى عن ذلك فباب الزواج مفتوح وهذا التعطيل لهذا الحكم ربما يرجع بالفائدة الكبرى للحث على الزواج الدائم الناجح إن شاء الله ؟

الفتوى:
الله سبحانه وتعالى اعلم بمصالح عباده حيث احلها وليس لاحد ان يحرم ما أحله الله ومجرد وقوع بعض الموارد التي لايراعى فيها شرائط الحكم لايوجب ثغرة في المصلحة العامة المنشورة من انشائه ومثل هذه الموارد موجود في الزواج الدائم ايضاً وهناك كثير من الناس يستغلون بعض الاحكام الشرعية للوصول الى اهداف غير مشروعة ولايستوجب ذلك تغيير الحكم والامر لله وحده .

2 السؤال:
هل يجوز تمديد فترة عقد زواج المتعه قبل إنتهائه؟

الفتوى:
يجوز بالعقد ثانياً بعد انتهاء المدة او هبتها .

3 السؤال:
هل يجوز للرجل النظر لصور زوجته بعد أنتهاء فترة زواج المتعة ؟

الفتوى:
لايجوز .

4 السؤال:
سؤالي هل تجوزون زواج الكتابية على المسلمة ، في حال ان المسلمة بعيدة عن زوجها في بلد آخر ، والزوج يخاف من الوقوع في الحرام؟

الفتوى:
لا يجوز حتى مع رضا الزوجة المسلمة بذلك على الاحوط فيه .

5 السؤال:
شخص التقى بفتاة , وحصل بينهما اعجاب , وقام بشرح زواج المتعة وفوائده لها واستطاع اقناعها بذلك وتم الزواج بينهما
( زواج المتعة ) وبعد فترة من الزمن على الارجح بعد انقضاء المدة تبين لهذا الشخص ان تلك المراة كانت متزوجة اثناء فترة زواجه بها , اي انها كانت بالاصل متزوجة وعلى ذمة رجل أخر اثناء عقد الاتفاق مع الشخص المعني , واثناء فترة التمتع ؟ علماً انها مسلمة والشخصان كانا في غير موطنهما الاصلي اثناء الاتفاق؟


الفتوى:
اذا كان السؤال عما وقع فهو بالنسبة الى الرجل وطئ شبهة ولا عقاب عليها لجهله واما هي فان كانت عالمة بالحرمة فهي زانية وتترتب عليه احكامها .

6 السؤال:
هل يجوز الزواج متعة في مجتمع يعتبر المرأة المتزوجة بزواج متعة أمرأة ليست ذو أخلاق عالية ؟

الفتوى:
يجوز, والتي تمارس عملاً مشروعاً او مستحباً لا تليق هذا الوصف .

7 السؤال:
هل يجب توثيق عقد زواج المتعة وخصوصا بان حقوق تلك المرأة المتزوجه زواج متعة قد تضيع , كنسب ابنها مثلا في ظل عدم توثيق عقود زواج المتعة .

الفتوى:
لا يجب وان كان لا ينبغي تركه .


8 السؤال:
هل يصح عقد المتعة بتحديد المدة أن تكون وفاة أحد الزوجين ؟

الفتوى:
إذا قصدا عقد المتعة ولم يذكرا أجلاً فالعقد باطل وليست المراة زوجته ولاترثه . كما أن العقد لايصح لو جعلت غاية المدة وفاة احدهما .

9 السؤال:
أنا متزوج زواج متعة لمدة سنة واحدة وباقي على انتهاء المدة عشرة أيام فقط .. وارغب في تمديد المدة إلى ثلاثة شهور أخرى قبل انتهاء السنه ، فماذا افعل وهل هناك صيغة يجب التلفظ بها ؟

الفتوى:
يصح تجديد العقد بعد تمامية المدة او أن تهبها المدة الباقية .. ولايجوز العقد على المعقودة .

10 السؤال:
من كانت بكرا وفقدت بكارتها باي صورة كانت , فهل يجب عليها الاستئذان من ابيها او جدها لزواج المتعة ؟

الفتوى:
نعم يجب , إلا إذا فقدتها بدخول زوج بعقد شرعي صحيح .

11 السؤال:
من كانت تعيش مع الاب او الجد للاب ولكن لها استقلالية كاملة عنهم حتى في اتخاذ القرار , فهل هي بحاجة لأذنهم في المتعة ام لا ؟

الفتوى:
نعم على الأحوط وجوباً .

12 السؤال:
هل يصح عقد نكاح المتعة على بنت مسلمه على غير المذهب الحق بما يلقبونه عنه بالزواج العرفي, وتكون النية نية عقد زواج المتعة, حيث أنه لافارق بينهما في الشروط الا في الأسماء فقط ؟

الفتوى:
إذا كان الفرق بالاسم فقط مع كون حقيقته ايجاد العلاقة الزوجية الموقتة مع تعيين المهر والمدة بدقة وقراءة الصيغة التي ( تزوجتك على المهر المعلوم في المدة المعلومة فتقول : قبلت ) فلا بأس .

13 السؤال:
هل يجوز اجراء زواج المتعة بين الرجل والمرأة بواسطة النطق بالصيغة الشرعية عبر الهاتف ؟

الفتوى:
يجوز.

14 السؤال:
هل يكون زواج المتعة حلالا اذا اتفق الطرفان بعد النطق بالصيغة الشرعية عبر الهاتف على ممارسة الجنس عبر الهاتف ؟

الفتوى:
اذا كان الاستمتاع باستماع صوت الزوجة فلا بأس به حتى ولو انجر الى الانزال, ولا يجوز ان تحصل منه ممارسة عملية توجب الانزال كالعبث بالآلة.

15 السؤال:
ما هي شروط زواج المتعة ؟ وكيفيته ؟

الفتوى:
شروطه نفس شروط الدائم .. ويزيد عليه بضرورة ذكر المهر والمدة في العقد . ويكفى في الكيفية أن يقول الرجل مخاطباً المرأة بقصد ايجاد العلقة الزوجية المؤقتة بعد تعيين المهر والمدة بالدقة طبعاً ( تزوجتكِ على المهر المعلوم في المدة المعلومة ) فتقول مخاطبة إياه قاصدة قبول الزوجية الموقتة ( قبلت ) .

16 السؤال:
شخص تزوج زواج المتعة وحدد المدة ، وبعد فترة طلبت الأنفصال قبل إنتهاء المدة والزوج غير راض ، كيف يتصرف في هذه الحالة ؟

الفتوى:
لا يحق لها ذلك .. وهي زوجته خلال المدة المعينة في العقد .. وعليها ان تمكنه من نفسها . واستقرار ملكيتها للمهر المعين بتمامه مشروط بعدم إخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد ، فلو أخلت به في بعض المدة كان للزوج ان يضع من المهر بنسبتها .

17 السؤال:
ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللواتي يعملن في بعض الفنادق وانا اعرف بانهن يخرجن من غرفة ويدخلن في اخرى ( أي عملهن الزنا ) ؟

الفتوى:
الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة, ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم بعد سماحة السيد حفظه الله.

18 السؤال:
اذا كان الرجل المسلم متزوج من أمراة مسلمة زواجاً دائماً ، فهل يجوز له الزواج بأخرى مسلمة أو كتابية زواج متعة بدون علم ورضى زوجته المسلمة الدائمة ؟

الفتوى:
يجوز بالنسبة للمسلمة دون الكافرة الكتابية .

19 السؤال:
هل يجوز التمتع بامراة تتاجر بعرضها وعورتها من أجل المال؟ علما بأن بعد أنقضاء مدة التمتع تمارس الرذيلة مع اناسا أخرين قبل انقضاء فترة العدة ؟

الفتوى:
إذا كانت تعلن إستعدادها لذلك , فالأحوط وجوباً ترك التزوج بها مطلقاً حتى تتوب .

20 السؤال:
هل يجوزعقد صيغة الزواج عبر الانترنيت عن طريق المكاتبة عبر الشاشة( الذي يسمى المحادثة الكتابية بين الاثنين) , علما ان البنت بالغة ورشيدة وباكر, بدون علم والدها واجراء صيغة الزواج الدائم ؟

الفتوى:
لايصح على الاحوط , ثم أنه لايصح حتى لو كان عقداً لفظياً إلا مع إذن والدها إن لم تكن مستقلة في شؤون حياتها , بل حتى لو كانت مستقلة على الاحوط .

21 السؤال:
لو تمتع رجل بأمراة باكره بأذن وليها على الا يدخل بها.. وبعد مدة مكنت المرأة نفسها للتمتع بها , فهل العقد صحيح مع العلم ان شرط الولي عدم الدخول بها , ومع هذه الكيفيه ما يكون حكم هذا الزواج ؟

الفتوى:
صح العقد , ويجوز الدخول اذا رضيت به .


22 السؤال:
هل يجوز عقد زواج المؤقت مع بنت لا تؤمن بوجود الله ؟

الفتوى:
إذا كان المفروض انها لاتؤمن بوجود الله فليست هي مسيحية او يهودية فلا يجوز العقد عليها ؟

23 السؤال:
إذا وهب الزوج باقي مدة الزواج الموقت اثناء الحيض ، فهل تحسب تلك الحيضة من عدتها ؟

الفتوى:
لا يحسب من العدة , والهبة المذكورة صحيحة وعليها ان تعتد بحيضتين اخريين , ولاتكفي الحيضة الواحدة على الاحوط وجوباً .

24 السؤال:
هل يجوز العقد متعة على احدى الاختين وبعد انتهاء المدّة يعقد كذلك على الاخرى وهكذا ؟

الفتوى:
ما لم تتم عدّة الاخرى لا يجوز العقد على اختها .. على الاحوط وجوبا .. وعدّة المتمتع بها .. على الاحوط وجوباً .. حيضتان واذا كان حاملة فعدتها وضع الحمل .

25 السؤال:
هل يجوز زواج غير الشيعي مع الشيعة زواجا منقطعا ؟

الفتوى:
يجوز في حد ذاته اذا كان يرى مشروعية الزواج المنقطع في الشريعة الاسلامية , والا فلا يخلو من شوب اشكال .

26 السؤال:
ما هي صيغة المتعة ؟

الفتوى:
يكفي ان تقول المرأة بعد تعيين المدّة والمهر : زوجتك نفسي للمدة المعلومة على المهر المعلوم .. ويقول الرجل قبلت .

27 السؤال:
كيف يتم اجراء صيغة المتعة مع غير العرب ، وهل يجوز التمتع بالكتابية أو الكافرة ؟

الفتوى:
يجوز بغير العربية لغير المتمكن منها ويجوز بالوكالة ويجوز ان يتوكل عنها الرجل نفسه ، فيقول زوجت نفسي موكلتي ... ثم يقول قبلت ، ولا يجوز التمتع بغير الكتابية بل والمجوسية على الاحوط ، كما لا يجوز التمتع بالمسيحية واليهودية أيضاً إذا كان الرجل متزوجاً من مسلمة من دون رضاها ، بل الأحوط وجوباً للمتزوج من مسلمة ترك التمتع بالكتابية مطلقاً .

28 السؤال:
نرجوا من سماحتكم كتابة صيغة العقد الدائم ،وصيغة العقد المنقطع اذا تولى الزوج بنفسه العقد ، حيث ان الاجنبيات يصعب عليهن التلفظ بشكل صحيح ؟

الفتوى:
يأخذ الزوج الوكالة في أجراء الصيغة منها بعد تعيين المهر والاجل في العقد المنقطع ثم يقول زوجت نفسي موكلتي فلانة او هذه المرأة للمدة المعلومة على المهر المعلوم . ثم يقول قبلت . وكذلك في العقد الدائم من دون تعيين الاجل وذكره في العقد .

29 السؤال:
احد الاخوه لديه مشكله : لقد كان متزوجاً من اجنبية زواج المتعة .. وعندما انتهى العقد عقد عليها مسلم اخر دون ان يعلم بانها في ايام العدة ، علما انها في سن من تنجب ولكنها لا تنجب لانها قد اجرت عمليه جراحيه .
ماهو حكم الاخ المسلم وهل زواجه صحيح . اما ان زوجها الاول دخل بها وهي مع الاخ المسلم الذي تزوجها في ايام عدتها لعدم علمه انها كانت متزوجه . اما الاخ الاول بعد ما دخل بها وهي مع الاخ المسلم يقول انها سوف تترك الاخ المسلم وتتزوجه ولا شيء عليه لأن عقد الاخ المسلم باطل لكونه دخل بها وهي في فترة العده ؟


الفتوى:
الزواج الثاني باطل ، وإن كان قد دخل بها فهي تحرم عليه أبداً . يجوز للاول أن يعقد عليها ولكن بعد أن تعتد من الثاني عدة وطء الشبهة .. فإن عقد عليها الأول في هذه العدة ودخل بها حرمت عليه إبداً . وأما دخوله بها من دون عقد فهو وإن كان زنا ولكنه لا يوجب الحرمة الأبدية لأنها ليست في عدة رجعية .

30 السؤال:
هل يجوز تعاقب أكثر من رجل للتمتع بأمراة واحدة من دون ادخال ، وما الحكم مع الادخال اذا كانت المرأة يائس ؟

الفتوى:
يجوز من دون دخول اذا لم تكن يائساً ويجوز مع الدخول اذا كانت يائساً كل ذلك بعد انتهاء مدة الزوج السابق او هبة المدة لها .

يتبع


توقيع : عبد محمد


المال في الغربة وطن

والفقر في الوطن غربة
من مواضيع : عبد محمد 0 إيمان عائشة
0 الحكمة في اخفاء قبر فاطمة الزهراء عليها السلام ودفنها ليلا وسرا
0 رزقنا حفيدة
0 مسألة
0 ترددات القنوات الشيعية في تاريخ 6-8-2013
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 11:28 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية