المغني ج3ص160 :
" ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به وهو قول مالك وأبي حنيفة لأنه لا يوجب الحد فأشبه الوطء دون الفرج وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به الإحصان فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج ".
نتائج :
1- قال إمام الأحناف وإمام المالكية وطء البهيمة لا يفسد الحج ولا يوجب الحد !!
2- قال إمام الأحناف أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج !!
المهذب ج1ص216 :
" فصل في المباشرة دون الفرج : وإن قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجه لانها مباشرة لا توجب الحد بجنسها فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة .
والاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج لانه بمنزلتها في التحريم والتعزير فكان بمنزلتها في الكفارة ".
النتائج :
1- الوطء بشهوة فيما دون الفرج لا يبطل الحج
2- الوطء في الفرج بغير شهوة لا يبطل الحج .
3- الإستمناء لا يبطل الحج .