4 - ذهب جمهور الفقهاء : " الحنفية والمالكية وهو الأصح عند الشافعية " إلى أن المرأة الأجنبية الكافرة كالرجل الأجنبي بالنسبة للمسلمة ، فلا يجوز أن تنظر إلى بدنها ،
اختلف الفقهاء في حكم تمكين المسلمة المرأة الكافرة من النظر إليها على أقوال
الأول أن المرأة الكافرة في نظرها إلى المرأة المسلمة كالرجل الأجنبي ، فلا يحل للمسلمة أن تمكنها من النظر إلى شيء من بدنها سوى ما يحل للرجل الأجنبي أن ينظر إليه منها، وهذا قول الحنفية في الأصح والمالكية، وهو قول عند الشافعية اعتبره البغوي والبلقيني والنووي والقاضي وغيرهم هو الأصح، والحنابلة في رواية.
وأكثر أصحاب هذا القول يرون أنه يحل للمرأة المسلمة أن تمكن الكافرة من النظر إلى وجهها وكفيها، ويحرم عليها تمكينها من النظر إلى ما سوى ذلك، وهو قول الحنفية والمالكية في المعتمد وهو قول عند الشافعية، وذهب إليه ابن تيمية، وعلى القول الآخر عند الشافعية لا يحل للمسلمة أن تمكن الكافرة من النظر إلى شيء من بدنها، وهو قول لبعض المالكية، وهذا القول إذا كانت الكافرة غير محرم للمسلمة (أي تنزل منزلة الرجل المحرم) وغير مملوكة لها، أما هما فيجوز لهما النظر إليها.
أقـول انا خادم :
يعني بالعامية ،، اخلص إذا كانت البنية تدرس بره ويات لهم بنات الانقليز او الفرنسيات او الاوربيات بالاخير
لازم تتحجبون :p
وزين ماتتنقبون بعد