فتاوي سنية يقولون بتفخيذ الرضيعة و وطئها و هي في المهد
بتاريخ : 24-03-2009 الساعة : 09:24 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تخيلوا حتى الطفلة في المهد لها يوم او ساعة تتفخذ و توطئ عند علماء الوهابية و السنة و هذه ردا على اكذوبة التي لفقوها على الخميني طاب ثراه ,,, الوهابية المهووسين بالجنس هذه صفعات لكم
- ابن عمر الجاوي الشافعي - نهاية الزين
- الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة ( 334 ) :
- وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات
" وهو ظاهر كلام أحمد , وفي أكثر الروايات عنه , قال : تستبرأ , وإن كانت في المهد :eek: . وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة . وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض , وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل . فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها , ولا تحرم مباشرتها . وهذا اختيار ابن أبي موسى , وقول مالك , وهو الصحيح ; لأن سبب الإباحة متحقق . وليس على تحريمها دليل , فإنه لا نص فيه , ولا معنى نص ; لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم , أو خشية أن تكون أم ولد لغيره , ولا يتوهم هذا في هذه , فوجب العمل بمقتضى الإباحة . فأما من يمكن وطؤها , فلا تحل قبلتها , ولا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء , إلا المسبية , على إحدى الروايتين . "
الإمام العلامة محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي
- روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة ( 379 ) :
- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالاشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والارض . ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة. :eek:
راجع كتاب : بدائع الفوائد
تأليف : ابن قيم الجوزية
الجزء 4، صفحة 906
http://islamweb.net/pls/iweb/Fatwa....23672&thelang=A
فتوى رقم 13190 لشيوخ الوهابية يجيزون نكاح الطفلة الصغيرة والتمتع بها ولك ان تباشرها وتضمها والانزال بين فخذيها!!! بارك الله فيكم ياوهابية ...موقع شبكة الاسلام باشراف عبد الله الفقيه
رقم الفتوى : 78529
عنوان الفتوى : الاستمتاع بالزوجة الصغيرة.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : 17 شوال 1427 / 09-11-2006
السؤال
بالنسبة لفتوى جواز مفاخذة الزوجة الصغيرة التي لا تطيق الوطء فمن الثابت علمياً أن الفتاة التي لم تبلغ جنسيا مجرد مداعبتها جنسيا, حتى وإن لم يتناول ذلك الوطء فى الفرج, كالتقبيل بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك يؤدي إلى الإضرار بالفتاة ولا فرق فى ذلك بين إن كان من يداعبها زوجها أو لا، وفي القرآن قد جعل الله وقتا معينا للنكاح بقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم... الآية، قال القرطبي: بلغوا النكاح أي البلوغ، فها هنا ربط النكاح ببلوغ الحلم وبالطبع النكاح هاهنا يتضمن الوطء. ومجرد المداعبة فهذا يعني أن مجرد المداعبة لا تجوز قبل البلوغ، وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية السابقة: إلا أن علماءنا على أنه لا دخول بها إلا مع البلوغ. انتهى
والدخول بالطبع يشمل الوطء وحتى مجرد المداعبة، ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. فمن هذا نستنتج أنه لا زواج قبل البلوغ حتى وإن جاز العقد قبل البلوغ إلا أن الزوج لا يمكن من الزوجة إلا مع البلوغ أو تصير صالحة للوطء كما ذكره العسقلاني فى الفتح، والصلاحية للوطء مقترنة بالبلوغ الجنسي وليس قبل ذلك كما يؤكد على ذلك الأطباء والمختصون، فما هو موقف فضيلتكم من جواز إباحة مداعبة الزوجة الصغيرة التي لم تبلغ الحلم في ضوء ما سبق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الحديث الذي أوردته: لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. هو حديث قال فيه الشيخ حسين أسد: إسناده ضعيف جداً، وضعفه أيضاً شعيب الأرناؤوط، ولم نجد من أهل الحديث المختصين فيه من قال بصحته.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه لا حرج في تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك ولو كانت لا تطيق الجماع، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها وغير ذلك... قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 23672.