((قال الشافعي في كتابه (الأم) ج5 ص35 : (وإذا أرضعت أجنبية امرأته الصغيرة لم يفسد نكاح امرأته وحرمت الأجنبية عليه أبدا لأنها من أمهات نسائه وحرم عليه أن يجمع بين أحد من بناتها بنسب أو رضاع وبين امرأته التي أرضعت) ، فالشافعي يتحدث عن رجل متزوج من رضيعة ! لأن الرضاع لا يكون الا قبل بلوغ الرضيعة عمر السنتين ، إما بعد السنتين فلا يسمى رضاع ولا يأخذ أحكام الرضاع ، كما هو معروف بين فقهاء المسلمين. فالشافعي يقول بان الطفلة الرضيعة المتزوجة من رجل إذا أرضعتها امرأة تحرم تلك المرأة على زوج الرضيعة لأنها أصبحت أم زوجته من الرضاع. إذن الشافعي يتحدث عن زواج الرضيعة وليس مجرد مفاخذتها.