بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجمع بين الصلاتين في نظر الشيعة
يجب على كل مسلم أن يصلّي لله كل يوم وليلة خمس مرّات في الأوقات الشرعية التي بَيَّنها الله تعالى ، ورسوله الكريم في القرآن والسنة ، فوقت صلاتي الظهر والعصر يبدأ من الزوال إلى الغروب ، ووقت صلاتي المغرب والعشاء يبدأ من المغرب إلى منتصف الليل ، ووقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
والشيعة تعتقد بأن الظهر إلى المغرب هو الوقت المشترك بين الصلاتين ، إلا بمقدار أربع ركعات من أول الوقت ، لأنه وقت مُختَصّ بصلاة الظهر ، وبمقدار أربعة ركعات من آخر الوقت ، لأنه وقت مُختَصّ بصلاة العصر ، وعلى هذا الأساس يجوز للإنسان الإتيان بِكِلتي الصلاتين - الظهر والعصر - في الوقت المشترك .
أما في وقت الظهر ووقت العصر فلا يجوز إلا الإتيان بالصلاة المختصة به فيه ، وإن كان الأفضل أن يفصل بين الظهرين والعشاءين ويأتي بكل واحدة منهما في وقت فضيلتها ، ولكنه في نفس الوقت يجوز الجمع بينهما وترك وقت الفضيلة .
فيقول الإمام الباقر ( عليه السلام ) : ( إذا زالَت الشمسُ دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابَت الشمسُ دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة ) .
ويقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا زالَت الشمسُ فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثم إنه في وقتٍ منهما جميعاً حتى تغيب الشمس ) .
ويخبر الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان يجمع بين الظهر والعصر من دون عذر أو عِلَّة ، فجواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في عَرَفة ، والمغرب والعشاء في المُزدَلِفة موضع اتفاق بين جميع فقهاء الإسلام .
كما أن فريقاً كبيراً من فقهاء أهل السنَّة يجوّزون الجمع بين الصلاتين في السفر .
وما يختلف فيه الشيعة عن الآخرين هو أنهم يتوسّعون في هذه المسألة استناداً إلى الأدلة السابقة ، فيجوّزون الجمع بين الصلاتين مطلقاً ، وحكمة هذا الأمر هي - كما جاء في الأحاديث - التوسِعة على المسلمين ، والتخفيف عنهم .
وقد جمع النبي ( صلى الله عليه وآله ) نفسه في مواضع كثيرة بين الصلاتين من دون عذر – كالسفر ، والمرض ، وغيرهما – لِيُخَفِّفَ بذلك عن المسلمين ، ويوسع عليهم ، حتى يستطيع أن يجمع بينهما كل من شاء أن يجمع ، ويُفرِّق بينهما كل من شاء أن يُفرِّق .
فقد روى مسلم في صحيحه باب الجمع بين الصلاتين في الحضر عن ابن عباس : ( صَلَّى رسولُ الله الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً ، في غيرِ خوفٍ ولا سَفرٍ ) .
وقد أشير في بعض الروايات إلى حكمة هذا العمل ، فقد جاء في إحدى تلك الروايات ما نَصه : جمع النبي ( صلى الله عليه وآله ) بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ( صنعتُ هذا لِئلاَّ تُحرَجَ أمَّتي ) .
إن الروايات في الصحاح والمَسانيد والتي تحدثت عن جواز جمع النبي ( صلى الله عليه وآله ) بين الصلاتين تزيد على إحدى وعشرين رواية ، فبعضها يرتبط بالسفر ، ولكن البعض الآخر يكون في غير السفَر والمَرض والمَطر .
ولقد كتب فقهاء الشيعة الإمامية حول الجمع بين الصلاتين وأدلته كُتُباً مفصَّلة ، ورسائل كثيرة ، نخصّ بالذكر منها كتاب ( وسائل الشيعة ) للشيخ الحر العاملي ، ويمكن لِمَن يحب التوسع مراجعته .
أما ما ورد في كتب إخواننا السنَّة في باب الجمع بين الصلاتين فهو كثير ، ونذكر منها على سبيل المَثَل لا الحَصر ما يلي : شرح صحيح مسلم للنووي ، مسند أحمد ، نيل الأوطار ، مَعالم السنَن ، عَون المَعبود ، المُغني .