مسألة " من شك في الأتيان بصلاة في وقتها لزمه الأتيان بها ولايعتني بالشك [/color]
إذا كان بعد خروج الوقت ويستثنى من ذلك الوسواسي فانه لايعتني
بشكه ولو في الوقت وكذلك كثير الشك[/color]
"مسألة" من شك في الأتيان بصلاة الظهر بعدما صلى العصر أوشك في التيان بصلاة المغرب
بعدماصلى العشاء لزمه الأتيان بها
"مسألة" منشك في الأتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت الأ مقدار فريضة العصر لزمه الأتيان بها والأحوط
لزوما قضاء صلاة الظهر أيضا ولوكان عالما بعدم اداء صلاة العصر كفاه الأتيان بها ولم يجب عليه
قضاء صلاة الظهر وكذلك العشائييين
مسألة" من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها ولم يعتن بشكه وكذا اذا شك في صحة جزء من الصلاة
بعد الا تيان به وكذا اذا شك في اصل الاتيان به بعد مادخل فيما لاينبغي الدخول فيه شرعا
مع الأخلال بالمشكوك فيه عمدا وأما اذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الاتيان بالمشكوك فيه
ولكم مني أرق التحايا
وشكرا [/size]
المصدر من المسائل المنتخبة للسيد علي الحسيني السيستاني