أخرجه مسلم في صحيحه عن إبي هريرة :
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا عبدالواحد ( وهو ابن زياد )
حدثنا عبيدالله بن عبدالله ابن الأصم حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل
ج 1 ص 365.
[ صحيح مسلم ]
الكتاب : صحيح مسلم
المؤلف : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري
الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي
عدد الأجزاء : 5
مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي
بعد هذا الحديث
نطرح السؤال التالي هل ان المراد بالمرأة عنوان مطلق شامل حتى
أمهات المؤمنين ؟ أم هو خاصّ بما عداهن ، وماهو الدليل على
التخصيص ؟ وعلى تقدير الاطلاق والشمول فكيف ترضون
أن تساوى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
بالكلب والحمار والبعير ،
وهل هذا هو التكريم المطلوب لزوجات النبي
صلى الله عليه وآله وسلم .