| 
	 | 
		
				
				
				شيعي حسيني 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 480
  |  
| 
 
الإنتساب : Oct 2006
 
 |  
| 
 
المشاركات : 18,076
 
 |  
| 
 
بمعدل : 2.60 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
المنتدى : 
المنتدى الفقهي
 
شکوک الصلاة 
			
			
			 
			
			بتاريخ : 23-04-2007 الساعة : 11:47 AM
			
			 
			
			 
		
		
 
 
وهي على أنواع : 
النوع الأول : الشكوك التي يوجد لها حلول وتصحُّ بها الصلاة : 
1 - الشَّك بين الثانية والثالثة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرها الثالثة ، ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط . 
2 - الشك بين الثانية والرابعة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ، ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعتين من قيام بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط . 
3 - الشك بين الثانية والثالثة والرابعة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرَها الرابعة ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط . 
4 - الشك بين الثالثة والرابعة ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط . 
5 - الشك بين الرابعة والخامسة وهو جالس ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ، ونأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة . 
6 - الشك بين الرابعة والخامسة عند القيام ، وحلهاُّ أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط . 
7 - الشك بين الثالثة والخامسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعتين من قيام بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط . 
8 - الشك بين الثالثة والرابعة والخامسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط . 
9 - الشك بين الخامسة والسادسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدم القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة . 
مسألة : إنَّ محلَّ التدارك هو الواجب الركني الذي يلي الواجب المنسي أو المشكوك الزيادة أو النقصان ، كما لو نسي أو شَكَّ بزيادةِ أو نقصانِ السجدة الواحدة ، وركع للركعة الأخرى ، فدخل في الركن الذي هو محلُّ التدارك . 
النوع الثاني : الشكوك المُبطلة للصلاة : 
1 - الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية قبل إتمام السجدتين من الركعة الثانية . 
2 - الشك بين الثانية والخامسة فأكثر . 
3 - الشك بين الثالثة والسادسة فأكثر . 
4 - الشك بين الرابعة والسادسة فأكثر . 
النوع الثالث : الشكوك التي لا يُعتَنى بها : 
1 - الشك في الإتيان بواجب من واجبات الصلاة وقد تجاوز محل تدارك ذلك الواجب . 
2 - الشك بعد التسليم . 
3 - الشك في أفعال الصلاة بعد خروج وقت الصلاة . 
4 - شكُّ كَثيرِ الشكِّ . 
5 - شك الإمام بعدد الركعات والمأموم لا يشك في ذلك ، فلا يعتني الإمام بِشكِّه بل يبني على ما يقوله المأموم . 
6 - الشكوك في الصلاة المستحبّة . 
  
م
  
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |