قال اية الله الموسوي-عضو اللجنة الاسلامية! لحقوق الانسان والأستاذ في مجمع الخميني: إن نكاح المتعة –الموقت- من ضروريات فقه الشيعة ونقل عن علي –وهو برئ منه لولا( نهي عمر عن متعة النساء ما زنا الا الشقي) وأضاف هذا الاية يجب أن لاننظر إلى المتعة على أنها عمل محتقر-إذن هم يعترفون أن الناس ينظرون اليها على أنها نوع من السفاح وحقارة-وقال يجب وضع قانون لتسجيل المتعة في الهويات رسميا وقال: إن هذذا النوع من المعاشرة ليس في الإسلامفقط-أي في إسلامهم-بل إنه مقبول حتى في الغرب –نقلا عن نيمروز/594
لايعترف هذا الرجل –لحاجة في نفوسهم-أن المتعة حرمها النبي في يوم فتح مكة إلى يوم القيامة ولكن ماذذا نقول لقوم يعبدون شهواتهم باسم مذهب آل البيت حتى أفسدوا المصالح الخمسة التي جاء الشرع لحفظها بشتى الحيل، أفسدوا العقول بالتقليد واستحلوا الأموال بالخمس وبحيل شتى واستحلوا الأعراض باسم المتعة فيالهم من بيع الآخرة بالدنيا يريدون ان يزنو بالفاجرات الفاسقات ولكن عن طريق الشرع نعوذ بالله من ظلالهم
الدليل من القرآن الكريم.. وتأكيد الطبري والفخر الرازي والبخاري: (قال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (سورة النساء: 24) وقد فسر معظم مفسري أهل السنة الاستمتاع في هذه الآية بنكاح المتعة مثل الطبري في تفسيره: ج5، والفخر الرازي: ج3. كما جاء في صحيح البخاري (كتاب التفسير: ج3 ص71 المطبعة المليجية) تأكيد على اختصاص هذه الآية بنكاح المتعة وكما تعلمون بأن صحيح البخاري يعد أصح الكتب عند أهل السنة ولا يقبل التشكيك في رواياته، حسب رأيهم. كذلك فقد أورد مسلم هذا التأكيد في صحيحه (باب نكاح المتعة)، وغيرهم من علماء السنة.
تأكيد عمر بن الخطاب على نكاح المتعة.. وتحريمه له:
روى الجاحظ في البيان والتبيين (ج 2 ص 223)، والقرطبي في تفسيره (ج2 ص370) والفخر الرازي في تفسيره (ج2 ص359) وغيرهم من أعلام السنّة أن عمر بن الخطاب قال في خطبته: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء) ويتضح لنا من خلال هذا الحديث أن عمر أسند التحريم لنفسه لأنه قال: (أنا أنهى عنهما)، فإذا كان المبرر لنا نهي الخليفة الثاني فما معنى (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة) الحديث المتفق عليه بيد علماء المسلمين قاطبةً دون استثناء؟???
التابع للحق الله يهديك الى الطريق الحق