بسمه تعالى
يجب القضاء وإذا كان الإفطار مع العلم بوجوب الصوم عليك و أن ما ترتكبه مفطر وتعمدت الإفطار فتجب الكفارة ايضا وكذا على الاحوط إذا كان الإفطار عن جهل الا اذا كنت معذورا في جهلك او لم تكن مترددا في الحكم بل كنت واثقا بالجواز او غافلا فلا تجب الكفارة حينئذ، ويكفي في الكفارة للعمد -عن كل يوم- إطعام ستين مسكينا تدفع لكل واحد 750 غراماً من حنطة او خبز او غيرهما ـ حتى اذا كان الافطار على محرم ـ وإذا كنت عالماً بوجوب القضاء ومع ذلك لم تقض فتجب عليك كفارة تأخير القضاء عن عامه الأول ويكفي فيها -عن كل يوم لم تقضه- إطعام مسكين واحد 750 غراماً حنطة او خبزاً او غيرهما. ومع التردد في عدد الايام التي تم الافطار فيها يكفي الاقتصار على المتيقن والاحتمال الاقل
ودمتم سالمين