العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 151  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:14 AM


مسألة 1061 : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور ، إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها .
---------------------
إذا نذر أن يصوم شهرين متتابعين ، فما المقصود من التتابع هنا وبأي وجه يتحقق الوفاء بالنذر ؟
الجواب / ذلك يتبع مقصوده حال النذر فما كان يقصده من التتابع حال النذر يجب عليه مراعاته حال الصوم فلو كان مقصوده التتابع في جميع أيام الشهرين وجب عليه ذلك بمقتضى النذر ، وكذا إذا قصد شيئاً آخر كالتتابع في شهر واحد أو شهر ونصف وهكذا ، فإن لم يقصد شيئاً معيناً بل أطلق لفظة التتابع حال النذر من دون أن يستحضر معنى معيناً حال النذر فحينئذٍ انصرف معناها الى المعنى الشرعي المتقدم وهو أن يصوم شهراً ويوماً بالتتابع وله تفريق الباقي .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 152  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:14 AM


مسألة 1062 : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم انه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه ، نعم إذا كان غافلا أو جاهلا مركبا قاصرا فلا بأس به ، أما إذا كان مقصرا أو شاكا فالظاهر البطلان وقد يستثنى من ذلك مورد واحد وهو صوم الثلاثة بدل الهدي فيقال أن له أن يشرع فيه يوم التروية ويأتي بالثاني يوم عرفة وبالثالث بعد العيد بلا فصل ، أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى ، ولكن هذا الاستثناء محل اشكال ، والأحوط لزوما لمن فاته صوم جميعها قبل يوم العيد أن يأتي بها متتابعا بعد ذلك .
---------------------
إذا وجب عليه صوم مشروط بالتتابع كصوم الشهرين في الكفارة ، أو الثلاثة أيام في كفارة اليمين والصوم المنذور المعيّن ، أو الصوم المنذور فيه التتابع ، وكصيام الثلاثة أيام بدل الهدي في الحج لمن لم يقدر عليه ، وهكذا كل صوم مشروط بالتتابع ، وجب على المكلف عند الشروع في الصوم أن يتحرّى زماناً يسلم فيه الصوم من الانقطاع ويستطيع فيه من تحقيق التتابع فلا يجوز أن يبدأ صيام شهري الكفارة في الأول من ذي الحجة مثلاً لأنه يعلم حرمة صيام يوم العيد وهو العاشر من ذي الحجة فلا بد من الإفطار فيه فإذا أفطره انقطع التتابع فبطل ما سبق عليه ووجب عليه استئناف الصوم من جديد وليس ذلك عذراً كالمرض والسفر لأنه هو الذي تسبب بانقطاع التتابع بسوء اختياره لزمان الصوم ، فيجب أن يشرع فيه في زمان يحرز حصول التتابع المطلوب شرعاً .
هذا لو كان يعلم بانقطاع التتابع أما إذا كان غافلاً عن ذلك بأن شرع في الصوم وهو غير ملتفت الى أن التتابع سينقطع وتفاجئ به بعد ذلك صح صومه ، فالغفلة عذر ومع العذر لا ينقطع التتابع .
وكذا الجاهل بانقطاع التتابع بأن كان يجهل تخلل يوم العيد مثلاً لأيام الصوم فالجهل عذر كالغفلة ، شريطة أن يكون قاصراً في جهله غير مقصر والا لم يكن معذوراً ، وقوله مركباً أي يعتقد خلاف الواقع ويحسب نفسه عالماً وهو جاهل واقعاً ، والمقصود أنه كان يعتقد عدم انقطاع التتابع وعندما شرع في الصوم شرع فيه على أساس عدم الانقطاع الا أن الواقع خلاف ذلك ، فإذا ابتدأ بصوم الشهرين المتتابعين وهو يعتقد سلامة الأيام من الموانع ، واستمر به الاعتقاد إلى أن وصل وقت المانع ، فيصح صومه الماضي ويبني عليه صيام الباقي بعد انتهاء المانع .
وفي حكم المقصرِ الشاكُ وهو الذي شرع في الصوم وهو يحتمل أن التتابع سينقطع فاستمر في صومه حتى انقطع التتابع فعلاً فلا يكون معذوراً لعدم إحرازه استمرار التتابع عند شروعه في الصوم .
ثم إن الفقهاء استثنوا من بطلان الصوم لمن شرع فيه وهو يعلم بعدم حصول التتابع موردين حكموا فيهما بصحة الصوم وإن كان المكلف يعلم حال الشروع به أن التتابع لا يسلم من الانقطاع ، وهذا الموردان هما :
1. في كفارة القتل في الأشهر الحرم فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم كذي الحجة ومحرم ولا يضره تخلل العيد بل يجب عليه صوم يوم العيد أيضاً فحرمة العيد ترتفع بالنسبة اليه ، وهناك من ذهب الى عدم جواز صوم يوم العيد بل يفطر فيه لكن ذلك لا يخل بالتتابع فيصوم بعد ذلك .
2. الثلاثة أيام بدل الهدي في الحج ، فإن الحاج غير المتمكن من الهدي يجب عليه صيام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع الى أهله ، ويشترط في الثلاثة التتابع ، لكنهم ذكروا جواز أن يشرع فيها يوم التروية وعرفة أي الثامن والتاسع من ذي الحجة ويفطر في اليوم العاشر لأنه يوم عيد ثم يأتي باليوم الثالث بعد العيد بلا فصل لعدم جواز صوم يوم العيد ، أو بعد أيام التشريق وهي ( 11 ، 12 ، 13 ) من ذي الحجة لمن كان بمنى لعدم جواز صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ، فشروعه في الصوم في اليوم الثامن مع علمه بأن التتابع لا يسلم له غير مضر ، وذكروا أن الجواز مختص بما إذا شرع في الصوم يوم التروية أي في اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يصوم يوم عرفة أي التاسع ويؤجل صوم اليوم الثالث بعد العيد أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى ، فلا يجوز أن يشرع يوم عرفة ويؤجل يومين بعد العيد بل إما أن يصوم الثلاثة كلها قبل العيد أو كلها بعد العيد أو يصوم يومي التروية وعرفة ويؤجل الثالث الى ما بعد العيد .
هذا ما ذكره الفقهاء من استثناء هذين الموردين من عدم جواز الشروع في الصوم المشروط فيه التتابع لمن يعلم أن التتابع سينقطع
الا أن الماتن لم يتعرض الى الأول ، واستشكل في الثاني ، وربما عدم تعرضه للأول لأنه ليس فيه انقطاع حتى يكون مستثنى بل يجب في ذلك المورد صيام يوم العيد أيضاً فلا انقطاع ولذا وصف الماتن المورد الثاني بأنه المورد الوحيد المستثنى فقال ( وقد يستثنى من ذلك مورد واحد وهو صوم الثلاثة بدل الهدي ) لوجوب إفطار يوم العيد فينقطع التتابع فيصدق الاستثناء بخلاف المورد الأول فيجب صيام يوم العيد أيضاً فلا ينقطع التتابع حتى يعد استثناءً ، نعم على القول بحرمة صوم يوم العيد حتى لمن يصوم كفارة عن القتل يعد المورد الأول استثناء أيضاً
ومعنى استشكال الماتن في المورد الثاني أن ما ذكروه من جواز صوم يومي التروية وعرفة وتأجيل اليوم الثالث الى ما بعد العيد أو أيام التشريق فيه إشكال لأنه يعلم أن التتابع سينقطع بحلول يوم العيد ووجوب إفطاره ، وعليه فإما يصوم الأيام الثلاثة جميعها قبل العيد أو يصومها جميعها بعد العيد بل ذكر أن الأحوط لمن لم يتمكن من الهدي أن يصوم في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة فلا يقدم الصوم عليها ولا يؤخره على يوم العيد فإن لم يفعل وجب عليه صيامها جميعاً بالتتابع بعد العيد أو أيام التشريق وهذا ما ذكره صريحاً في كتابه مناسك الحج في المسألة (393) قال : ( إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام ، يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة والأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع ولا يقدمه عليها ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلده ) ثم ذكر في المسألة (394) : ( المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج ، إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه على الأحوط أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه إلى منى ) في إشارة الى استشكاله في الحكم بالاستثناء هنا ، بينما باقي الفقهاء ذكروا في نفس تلك المسألة ما يتوافق مع استثنائهم هنا فقالوا ( المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج ولم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أخر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى ) في إشارة الى ما ذهبوا اليه من استثناء المورد الثاني هنا ، نعم وافق بعض الفقهاء السيد الماتن في استشكاله في استثناء المورد الثاني كالشيخ الفياض فأفتى بعد جواز صيام يومي التروية وعرفة وتأجيل الثالث الى ما بعد العيد ، وكذا الشيخ الخراساني فاحتاط وجوباً بالإتيان بصوم الثلاثة بعد العيد إن لم يتمكن من صيام جميعها قبل العيد .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 153  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:15 AM


مسألة 1063 : إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع ، إلا مع اشتراط التتابع ، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد .
--------------------------
إذا نذر أن يصوم أياماً كثلاثة أيام أو شهراً أو شهرين فإما أن ينذر التتابع فيها أو ينذر عدم التتابع أو يطلق النذر ، فهذه ثلاث صور :
الصورة الأولى / أن ينذر التتابع في صيام تلك الأيام فحينئذٍ يجب عليه صيامها متتابعات ولا يجزئ تفريقها والا لم يتحقق الوفاء بالنذر ، وقد تقدم في المسألة (1061) أن التتابع يكون بحسب قصده ، وإذا نذر صوم شهرين ولم يقصد تتابع جميع أيامها انصرف التتابع الى المعنى الشرعي وهو صيام الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني .
الصورة الثانية / أن ينذر عدم التتابع فيتعلق النذر بصيام أيام متفرقات كما لو نذر أن يصوم ثلاثة أيام في أول الشهر ووسطه وآخره ، فحينئذٍ يجب صيامها متفرقات ولا يتحقق الوفاء بالنذر بصومها متتالية ، عكس الصورة السابقة .
الصورة الثالثة / أن يطلق النذر أي ينذر صوم ثلاثة أيام مثلاً ولا يتعرض لكونها متتالية أو لا فلا يشترط كونها متتابعة ولا يشترط كونها متفرقة ، فحينئذٍ لا يتعين عليه التتابع ولا التفريق فيجوز أن يصومها متتابعة ومتفرقة لأنه لم يشترط كيفية خاصة حال النذر ، فحكم إطلاق النذر وعدم قصد كيفية خاصة لا التتابع والتفريق هو جواز كل منهما ما لم يكن هناك انصراف الى التتابع مثلاً فحينئذٍ يجب وإن أطلق ، والمقصود من الانصراف التعارف مثلاً ونحو ذلك بأن يكون من المتعارف أن من يطلق نذر صوم أيام فإن إطلاقه يفسر بالتتابع ونحو ذلك فحينئذٍ يجب التتابع وإن لم يشترطه صريحاً كما إذا نذر أن يصوم أسبوعاً فالعرف يفهم وجوب صوم سبعة أيام متتالية فهذا معنى الأسبوع ولا يفهم العرف أن المقصود من الأسبوع سبعة أيام ولو متفرقة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 154  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:16 AM


مسألة 1064 : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في قضائه .
-----------------------
إذا نذر أن يصوم أياماً فلا يخلو إما أن يكون النذر غير معين كما إذا نذر أن يصوم ثلاثة أيام فحينئذٍ يصومها متى شاء ولا وقت خاص للوفاء بالنذر حتى إذا فات وجب القضاء بعده فلا يتصور القضاء في النذر غير المعين
وإما أن يكون النذر معيناً ، وحينئذٍ لا يخلو إما أن ينذرها غير متتابعات كما إذا نذر أن يصوم ثلاثة أيام من شهر رجب أوله ووسطه وآخره ، أو ينذرها متتابعات كما إذا نذر أن يصوم اليوم الأول والثاني والثالث من شهر رجب أو صوم الأيام البيض
وعلى كلا التقديرين إذا لم يصم في الوقت المعين وجب عليه القضاء بعد ذلك ، ولا خلاف في عدم وجوب التتابع في الصورة الأولى وهي ما لو نذرها غير متتابعات فلم يكن التتابع مشترطاً في الأداء حتى يجب في القضاء ، وأما في الصورة الثانية وهي ما لو نذر صيام أول ثلاثة أيام من رجب تتابعاً فإذا لم يصم فهل يجب عليه أن يقضيها بالتتابع أيضاً ؟
الجواب / اشترط بعض الفقهاء أن يكون القضاء بالتتابع لأنه نذرها متتابعات فكان يشترط التتابع في الأداء وحيث أن القضاء يجب أن يكون كالأداء وجب التتابع في القضاء أيضاً ، واحتاط بهذا القول وجوباً بعض الفقهاء كالسيد اليزدي والسيد محسن الحكيم والسيد الصدر ، نعم ذهب السيد الصدر الى أن قضاء النذر المعين إذا فات غير واجب أصلاً بل هو مستحب لكن إذا أراد تطبيق هذا الاستحباب فالأحوط وجوباً أن يقضي بالتتابع والمعروف وجوب القضاء وإنما الخلاف في أنه هل يشترط فيه التتابع فيما لو كان شرطاً في الأداء أو لا ؟
وفي مقابل هذا القول الذي يرى وجوب التتابع في القضاء إذا كان التتابع شرطاً في الأداء ذهب جملة من الفقهاء كالسيد الخوئي والماتن وغيرهما الى عدم الوجوب وإن كان أحوط استحباباً ، لأن التتابع وجب في الأداء بسبب النذر كذلك أما القضاء فهو أمر جديد وليس بالضرورة أن تجري فيه جميع خصائص الأداء .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 155  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-10-2012 الساعة : 04:18 PM


مسألة 1065 : الصوم من المستحبات المؤكدة ، وقد ورد أنه جنة من النار ، وزكاة الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنة ، وإن نوم الصائم عبادة ونفسه وصمته تسبيح ، وعمله متقبل ، ودعاءه مستجاب ، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسلك ، وتدعو له الملائكة حتى يفطر ، وله فرحتان فرحة عند الافطار ، وفرحة حين يلقى الله تعالى . وأفراده كثيرة وعد من المؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الأواسط ، ويوم الغدير ، فإنه يعدل كما في بعض الروايات مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ، ويوم مولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويوم بعثه ، ويوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة وتمام رجب ، وتمام شعبان وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل ، ويوم النوروز ، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه ، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا .
-------------------------
يقسم الصوم الى أربعة أقسام : الواجب ، والمستحب ، والمكروه ، والحرام
أما الواجب فأنواع تقدم التعرض لها في مطاوي الفصول السابقة كصوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم بدل الهدي في حج التمتع ، وصوم النذر والعهد واليمين ، والملتزم بشرط أو إجارة ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف
وسيأتي التعرض الى بعض أنواع المكروه في المسألة التالية ، والحرام في المسألة التي بعدها إن شاء الله تعالى
وفي هذه المسألة تعرض الى بعض أنواع الصوم المندوب
قوله ( ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال ) أي إنما يستحب صيام يوم عرفة بشرطين : الأول / أن لا يتسبب الصوم في ضعف المكلف عن الدعاء بحيث إذا صام لم تكن له قابلية على الدعاء فإن يوم عرفة يوم الدعاء والتضرع الى الله فإذا كان الصوم يحول دون ذلك لم يستحب بل هو مكروه حينئذٍ . الثاني / أن يحصل الاطمئنان بأنه يوم عرفة وذلك بحصول العلم أو الاطمئنان بأول دخول الشهر وثبوت الهلال أما مع الشك في دخول الشهر والشك في ثبوت الهلال في أوله بحيث يحتمل المكلف أن يوم عرفة هو يوم العيد الذي يحرم صومه فلا يستحب صوم يوم عرفة حينئذٍ لاحتمال أن يقع الصوم في يوم العيد فيكره حينئذٍ صيام يوم عرفة ، كما إذا احتملنا أن أول ذي الحجة يصادف الثلاثاء مثلاً لكن لم نستطع رؤية الهلال لغيم ونحوه فأتممنا عدة الشهر وحكمنا بأن أول ذي الحجة هو الأربعاء فعلى ذلك سيصادف عرفة يوم الخميس ، لكن يحتمل أن يوم الخميس هو يوم العيد أيضاً وليس يوم عرفة لاحتمال أن الثلاثاء هو أول ذي الحجة ومنعنا الغيم عن رؤية الهلال في ليلته ، فحينئذٍ يكره صوم يوم الخميس الذي بحسب الظاهر هو يوم عرفة لاحتمال أنه يوم العيد .
قوله ( وتمام رجب ، وتمام شعبان وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل ) أي يستحب صيام تمام شهر رجب وتمام شهر شعبان ، كما يستحب صيام بعضهما أي بعض الأيام من رجب وبعض الأيام من شعبان ، وصيام بعض أيامهما أفضل من صيام البعض الآخر كأفضلية صيام الأيام البيض على غيرها من أيام رجب وشعبان وهو معنى الاختلاف في مراتب الفضل .
قوله ( وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا ) أي يستحب صيام كل خميس وكل جمعة من كل أسبوع بشرط أن لا يمنع مانع من صيامهما كما إذا صادف أحدهما يوم العيد فإنه يحرم صيام يوم العيد كما سيأتي في المسألة (1067) ، وكذا إذا صادفا أيام التشريق وهي ( 11 ، 12 ، 13 ) من ذي الحجة فإنه يحرم صيام هذه الأيام لمن كان بمنى .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 156  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-10-2012 الساعة : 04:21 PM


مسألة 1066 : يكره الصوم في موارد : منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء ، والصوم فيه مع الشك في الهلال ، بحيث يحتمل كونه عيدا أضحى ، وصوم الضيف تطوعا أو لواجب غير معين بدون إذن مضيفه ، وصوم الولد نافلة من غير إذن والده .
---------------------
في هذه المسألة ذكر الماتن بعض أفراد الصوم المكروه ، والمقصود بالكراهة ليس كراهة نفس الفعل أي الصوم فإن الصوم راجح ومحبوب في نفسه بل لا بد من تفسير الكراهة إما بحملها على أقلية الثواب أو بالنظر الى العوارض الخارجية ونحو ذلك .
قوله ( وصوم الضيف تطوعا أو لواجب غير معين بدون إذن مضيفه ) رعاية لجانب المضيّف لئلا يتأذى بصيام ضيفه ونحو ذلك ، ولو أذن له ارتفعت الكراهة .
قوله ( وصوم الولد نافلة من غير إذن والده ) أي يكره أن يصوم الولد صوماً مستحباً من دون استئذان والده ، وقال بعض الفقهاء إذا أوجب ذلك أذية أحد الوالدين من باب الشفقة على الولد من الصوم حرم على الولد التطوع بالصوم حينئذٍ .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 157  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-10-2012 الساعة : 04:28 PM


مسألة 1067 : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أم لا ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا ، أما زجرا فلا بأس به ، وصوم الوصال . ولا بأس بتأخير الافطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط استحبابا اجتنابه ، والأحوط أن لا تصوم الزوجة تطوعا أو لواجب غير معين بدون إذن الزوج وإن كان الأقوى جوازه إذا لم يمنع عن حقه ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه
---------------------
في هذه المسألة ذكر أنواع الصوم المحرّم وهي :
1. صوم العيدين : وهما الأول من شوال والعاشر من ذي الحجة فيحرم صوم هذين اليومين ، ولا خلاف في حرمة صومهما بين المسلمين ، واستثنى بعض الفقهاء القاتل في الأشهر الحرم فإنه يصوم شهرين متتابعين في الأشهر الحرم ولو استلزم ذلك صوم العيد وقيل بل يفطر العيد ولا يخل ذلك بالتتابع كما تقدم الكلام في ذلك في المسألة (1062) .
2. صوم أيام التشريق لمن كان بمنى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة فتسمى بأيام التشريق ، وقيل سميت بأيام التشريق لأن الشمس فيها تشرق على دماء الأضاحي فيكون لها لمعان وإشراق ، وعلى أي حال لا تختص الحرمة بالناسك أي المتلبس بالإحرام للحج أو العمرة بل كل من كان بمنى يحرم عليه صيام أيام التشريق ، ولا حرمة على من لم يكن بمنى .
3. صوم يوم الشك وهو آخر شعبان بنية رمضان فهذه النية محرمة لعدم ثبوت رمضان بل إما يصومه بقصد الواقع أو بقصد شعبان فإذا صادف رمضاناً احتسب منه كما تقدم الكلام في ذلك في فصل النية .
4. صوم نذر المعصية شكراً أي ينذر إن مكّنه الله من فعل الحرام كقتل مؤمن مثلاً يصوم الى الله من باب الشكر ، وهذا النذر والصوم حرام ، نعم نذر المعصية زجراً جائز بأن ينذر إن فعل معصية يصوم الى الله تعالى زجراً لنفسه وتأديباً وعقوبة لها .
5. صوم الوصال بأن يبقى مستمراً على نية صوم النهار الى ما بعد دخول الليل فيصِل الليل بالنهار في نية الصوم ، سواء استمر عليها طيلة الليل أو بعضه ، ويكفي لعدم تحقق صوم الوصال أن ينوي الإفطار عن تحقق الغروب ولو لم يفطر فعلاً فليس من الوصال من نوى الإفطار عند الغروب ولم يأكل ولم يشرب ، فالوصال يتحقق بنية الصوم لا بعدم الأكل والشرب حتى الليل ، فيجوز أن لا يأكل شيئاً ولا يشرب ولا يفعل المفطرات عند دخول الليل ما دام نوى الإفطار وترك العزم على الصوم ، نعم الأحوط استحباباً أن لا يفعل ذلك أي تأخير تناول المفطر .
ثم ليس من الوصال الاحتياط بعدم الإفطار بضعة دقائق بعد الغروب حتى يحصل اليقين بدخول الليل .
6. صوم الزوجة تطوعاً من دون إذن الزوج لما فيه من منافاة حقه فمع الإذن ترتفع الحرمة هكذا ذكر بعض الفقهاء ، الا أن الماتن وغيره أفتى بعدم الحرمة ما دام الصوم غير مناف لحقه كما إذا كان هو أيضاً صائماً أو كان مريضاً ونحو ذلك .
.
الى هنا نكون قد فرغنا من شرح كتاب الصوم
أسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله
وأن يغفر لي ما فيه من سهو وزلل وخطأ
فإنه لا عاصم الا من عصم


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 158  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-10-2012 الساعة : 04:29 PM


والحمد لله رب العالمين
-----------------------
وصلى الله على خير خلقه وسيد رسله : ( مُحَمّدٍ )
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 03:22 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية