جهل عمر بن الخطاب بحكم من تُضرب بطنها فيسقط جنينها ...!
صحيح البخاري ( ج 6 ص 2668 )
6887 - حدثنا محمد أخبرنا معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال : سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه و سلم فيه شيئا ؟ فقلت أنا فقال ما هو ؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( فيه غرة عبد أو أمة ) . فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة - فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( فيه غرة عبد أو أمة )
تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة [ ر 6509 ]
[ ش ( لا تبرح ) لا تزل من مكانك . ( بالمخرج ) بمن يشهد لك بذلك ويخلصك مني وغرضه رضي الله عنه التثبت في الأخبار خاصة ما يتعلق بالدين وبيان الأحكام ]
من صحح الرواية :
الراوي: المسور بن مخرمة المحدث:الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2152
خلاصة حكم المحدث: صحيح
مسند أحمد بن حنبل ، مؤسسة قرطبة - القاهرة ، ج 4 ص 244 ، حديث رقم (18161) ، تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين