العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي منتدى العقائد والتواجد الشيعي

منتدى العقائد والتواجد الشيعي المنتدى متخصص لعرض عقائد الشيعة والتواجد الشيعي في العالم

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مجردرأي
مجردرأي
عضو نشط
رقم العضوية : 25312
الإنتساب : Nov 2008
المشاركات : 225
بمعدل : 0.04 يوميا

مجردرأي غير متصل

 عرض البوم صور مجردرأي

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتدى العقائد والتواجد الشيعي
Waz13 قانون الرفق بالحيوان ..في ضوء الروايات الشريفة لأئمة الهدى سلام الله عليهم
قديم بتاريخ : 14-04-2013 الساعة : 10:12 PM



[[قانون الرفق بالحيوان]]





وبعد . . فإننا نورد هنا بعض ما ورد في الحديث الشريف عن رسول



الله « صلى الله عليه وآله » ، وعن الأئمة المعصومين صلوات الله



وسلامه عليهم أجمعين ، مما يرتبط بالرفق بالحيوان ، ويصح أن يكون



نموذجاً لقانون شامل في هذا المجال ، مع تأكيدنا على أننا قد لا نوفق



لاستقصاء ذلك ، بل قد يفوتنا منه الكثير . .

فنقول ، والله هو الموفق والمسدد :

لقد أوصت النصوص الشريفة الواردة عن المعصومين بما يلي :

1 - الرفق بالبهائم .

2 - أن لا توقف وعليها أحمالها ( 1 ) .

3 - أن لا تسقى بلجمها ( 1 ) .

4 - أن لا تحمَّل فوق طاقتها .

فعن علي « عليه السلام » :

« ارفق بالبهائم ، ولا توقف عليها أحمالها . ولا تسقى بلجمها . ولا



تحمل فوق طاقتها » .

5 - أن لا تقف وعليها جهازها ( 2 ) .

فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » « . . أبصر ناقة معقولة



وعليها جهازها ، فقال : أين صاحبها ؟ ! مروه فليستعد غداً للخصومة



» .

6 - أن لا يقف على ظهورها ( 1 ) .

7 - أن لا يكلف الدابة من المشي ما لا تطيقه ( 2 ) .

8 - أن يكون أول ما يبدأ به حين وصوله للمنزل هو أن يقدم الماء



والعلف للدابة ( 1 ) .

ولأجل ذلك لا تقبل شهادة سابق الحاج ؛ أي لأنه قتل راحلته ( 2 ) .

فقد روي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال :

قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « للدابة على صاحبها خصال



ست : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب



وجهها ، فإنها تسبح بحمد ربها ، و لا يقف على ظهرها إلا في سبيل



الله عز وجل ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشي إلا ما



تطيق » ( 1 ) .

وورد الأمر أيضاً بما يلي :

9 - أن ينظف مرابضها ( 2 ) .

10 - مسح رعام الغنم . أي : ما يخرج من أنوفها ( 3 ) .

11 - إماطة الأذى عنها .

فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :

« نظفوا مرابض الغنم ، وامسحوا رعامهن ، فإنهن من دواب الجنة »



( 1 ) .

12 - أن يسقي ذوات الأرواح إذا عطشت ، حتى لو كانت من الهوام ،



ومن غير مأكول اللحم ( 2 ) .

13 - أن لا يحبسها ( 3 ) .

14 - أن لا تربط حتى تموت جوعاً أو عطشاً .

فقد روي عن أبي عبد الله « عليه السلام » :

« أن امرأة عُذبت في هرة ، ربطتها حتى ماتت عطشاً » ( 1 ) .

وعن موسى بن جعفر عن آبائه « عليهم السلام » قال :

قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « رأيت في النار صاحب



العباء التي قد غلها ، ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق



الحاج بمحجنه ، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة ،



كانت أوثقتها ، لم تكن تطعمها ، ولم ترسلها تأكل من حشاش الأرض ،



ودخلت الجنة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء » .



15 - أن لا تقتل البهيمة عبثاً ( 1 ) .

فينبغي أن لا تقتل البهيمة إلا لغرض شرعي أو عقلائي ؛ فإن أكلها



والانتفاع بجلودها وغيره أمر عقلائي ، كما أن الشارع قد أوجب في



حين ، وأجاز في الآخر أن تعق ، أو يضحى بها ، وما أشبه ذلك .

فعن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال :

« من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة يعج إلى الله تعالى يقول : يا



رب ، إن هذا قتلني عبثاً ، لم ينتفع بي ، ولم يدعني فآكل من حشارة



الأرض » .

وقد روي عن الصادق « عليه السلام » :

أن أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس حق المرأة ، ومنع الأجير



حقه ( 1 ) .

وقد غرم أمير المؤمنين « عليه السلام » من فعل ذلك قيمته ، وجلده

جلدات ، فقد روي :

« أنه قضى فيمن قتل دابة عبثاً ، أو قطع شجراً ، أو أفسد زرعاً ، أو



هدم بيتاً ، أو عوَّر بئراً أو نهراً ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ،



ويضرب جلدات نكالاً ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك ، فعليه الغرم . ولا



حبس [ عليه ] ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من



ثمنها » ( 1 ) .





16 - أن لا يتخذ أحد شيئاً فيه روح غرضاً ، ليرميه بسهامه .

فقد روي عن الإمام الرضا ، عن آبائه « عليهم السلام » أنه قال :

« مر رسول الله « صلى الله عليه وآله » على قوم نصبوا دجاجة حية



، وهم يرمونها يالنبل ، فقال : من هؤلاء ، لعنهم الله » ؟ ! ( 2 ) .

17 - أن لا تطرق الطيور ليلاً ، فإن الليل أمان لها ( 1 ) .

فعن أبي عبد الله « عليه السلام » ، أنه قال :

« نهى رسول « صلى الله عليه وآله » عن إتيان الطير بالليل ، وقال :



إن الليل أمان لها » .

18 - أن لا تؤخذ فراخ الطير من أوكارها حتى تنهض ، أو حتى يريش



ويطير ( 1 ) . فإن الفرخ في ذمة الله ما لم يطر .

فقد قال الأفلح : سألت علي بن الحسين « عليه السلام » عن العصفور



يفرخ في الدار ، هل يؤخذ فراخه ؟

فقال « عليه السلام » :

« لا ، إن الفرخ في وكره في ذمة الله ما لم يطر ، ولو أن رجلاً رمى



صيداً في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعاً فإنه يأكل الطير ولا يأكل



الفراخ ، وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ، وإنما يؤخذ باليد ،



وإنما

يكون صيداً إذا طار » ( 1 ) .

19 - أن لا تُصْبَر البهائم .

فعن جابر قال :

« نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » أن يقتل شيء من الدواب



صبراً .

والصبر هو : ربطها ثم ترمى حتى تموت » ( 2 ) .

20 - وأن لا يمثَّل بها .

فعن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال :

« لعن الله من مثل بالحيوان » ( 1 ) .

21 - وجاء الأمر بذبح الدابة ، وأن لا تعرقب ، إذا حرنت في أرض



العدو .

فعن أبي عبد الله « عليه السلام » أنه قال :

قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « إذا حرنت على أحدكم دابة



في أرض العدو ، فليذبحها ولا يعرقبها » ( 1 ) .



22 - أن يأمن الطير ما دام في وكره .

فقد ورد :

« أن الطير في وكره آمن بأمان الله ، فإذا طار فصيدوه إن شئتم » ( 1



) .

أي أن صيده وهو في وكره ممنوع ، سواء أكان مكثه في وكره بالليل ،



أم في النهار .

23 - لا ينتف الريش إذا كان الحيوان حياً .

فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال :

« كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل ، فبينا هو يصلي وهو



في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذا ديكاً وهما ينتفان ريشه ،



فأقبل على ما فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك ، فأوحى الله إلى



الأرض : أن سيخي بعبدي ، فساخت به الأرض ، فهو يهوي في



الدردور أبد الآبدين ، ودهر الداهرين » ( 2 ) .

24 - لا يحرق الحيوان .

فقد ورد في مناهي النبي « صلى الله عليه وآله » :

« أنه نهى عن أن يحرق شيء من الحيوان » ( 1 ) .

25 - أن يقلِّم الذي يحلب الحيوان أظافره ، حتى لا يؤذي ضرع الحيوان



بأظافره حال الحلب .

فقد قال سوادة بن الربيع :

أتيت النبي « صلى الله عليه وآله » ، فسألته .

فأمر لي بذود ، ثم قال لي : « إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا



غذاء رباعهم ، ومرهم

فليقلموا أظفارهم ، ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا » ( 1 )



.

26 - أن لا يجر الحيوان بأذنه ، وإنما برقبته .

فقد روي : أنه « صلى الله عليه وآله » مر برجل يجر شاة بأذنها ،



فقال :

« دع أذنها وخذ بسالفتها » ( 2 ) .

ومن وصايا علي « عليه السلام » لجابي الزكاة :

27 - أن لا يفرق بين الناقة وبين ولدها في أخذ الزكاة ( 3 ) .

28 - أن لا يلح عليها بالحلب ، حتى لا يتضرر ولدها ( 4 ) .

29 - أن يفرق ركوبه على ما معه من الدواب ، ولا يحصره بواحدة



منها ( 1 ) .

30 - أن يريح الجمل الذي يتعب ، ويرفق به ( 2 ) .

31 - أن يراعي حال الجمل الذي نقب خفه وتخرق ( 3 ) .

32 - أن يراعي حال الجمل الذي يغمز في مشيته ( 4 ) .

33 - أن لا ينفِّر بهيمة ، ولا يفزعها .

34 - أن لا يتعبها ( 5 ) .

35 - أن لا يعنف في سَوْقِها ( وستأتي مصادر أخرى لهذا الأمر أيضاً )



.

36 - أن لا يجهدها بركوبه ( 1 ) .

37 - أن يوردها المياه التي تمر بها ( 2 ) .

38 - أن لا يعدل بها عن مواضع النبات إلى جوادّ الطرق ( 1 ) فإن



جادة الطريق لا نبات فيها .

39 - أن يروحها في الساعات ( 1 ) .

40 - أن يمهلها عندما تمر بالمياه القليلة أو بالأعشاب ( 2 ) .

فمن وصيته « عليه السلام » لجابي الزكاة ، قوله :

« . . فإذا أخذها أمينك ، فأوعز إليه ألا يحول بين ناقة وبين فصيلها ،



ولا يمصر لبنها ، فيضر ذلك بوليدها ، ولا يجهدنها ركوباً . وليعدل بين



صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفه على اللاغب . وليستأن بالنقب



والظالع . وليوردها ما تمر به من الغُدر ، ولا يعدل بها عن نبت الأرض



إلى جواد الطريق ، وليروحها في الساعات ، وليمهلها عند النطاف



والأعشاب ، حتى تأتينا بإذن الله بدناً منقيات ، غير متعبات ولا



مجهودات » ( 1 ) .



41 - أن لا يضرب الدابة إذا مشت تحته كمشيتها إلى مذودها .

فعن إبراهيم الجعفري ، رفعه ، قال : سألت الصادق « عليه السلام » :

« متى أضرب دابتي تحتي ؟ !

فقال : إذا لم تمش تحتك كمشيتها إلى مذودها » ( 1 ) .

42 - أن لا يضرب الدابة على وجهها ( 2 ) .

وقد تقدم الحديث الدال عليه .

بل إن الإمام السجاد « عليه السلام » حج على دابة له عشرين حجة ،



أو عشر حجج ولم يضربها ضربة واحدة .

فلم يضربها على وجهها ولا على غيره .

43 - أوصى الإمام السجاد « عليه السلام » بالجمل الذي حج عليه



مراراً ، أن يدفن بعده إذا مات ، حتى لا تأكل لحمه السباع .

فعن أبى عبد الله « عليه السلام » قال :

قال على بن الحسين « عليه السلام » لابنه محمد « عليه السلام »



حين

حضرته الوفاة :

« إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة ، فلم أقرعها بسوط



قرعة ، فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع ، قال رسول الله «



صلى الله عليه وآله » ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج



، إلا جعله الله من نعم الجنة ، وبارك في نسله ، فلما نفقت حفر لها أبو



جعفر « عليه السلام » ودفنها » ( 1 ) .

44 - إذا ركب الدابة ، فعليه أن يحملها على ملاذِّها .

فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :

« إذا ركب أحدكم الدابة فليحملها على ملاذها ، فإن الله تعالى

يحمل على القوي والضعيف » ( 1 ) .

45 - أن يعطيها حقها من المنازل ( 2 ) .

فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :

« إذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حقها من المنازل ، ولا تكونوا عليها



شياطين » .

46 - أن لا يركبها إلا إذا كانت صحيحة سالمة ( 3 ) .

47 - أن لا يتخذها كراسي للحديث في الطرق والأسواق ( 4 ) .

فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :

« اركبوا هذه الدواب سالمة ، واتدعوها سالمة ، ولا تتخذوها كراسي



لأحاديثكم في الطريق والأسواق ، فرب مركوبة خير من راكبها ، وأكثر



ذكراً الله تبارك وتعالى منه » .

48 - أن لا يسمها في وجوهها وفي خدها ( 1 ) ، وإنما في أذنها .

فقد روي : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » رأى بعيراً قد وسم



في وجهه ، فقال : من وسم هذا ؟

فقالوا : العباس .

فقال : أتسم في الوجه وأنت عم رسول الله « صلى الله عليه وآله » .

قال : والله لا أسم إلا في أبعد شيء من الوجه ، فكان يسم في



الجاعرتين .

وروي أيضاً : أن النبي « صلى الله عليه وآله » رأى حماراً قد وسم في



وجهه ، فقال : لعن الله من فعل هذا .

وروى يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله « عليه السلام » :



أسم الغنم في وجوهها ؟

قال : سمها في آذانها .

49 - أن يرفق في السير إذا سار بها في أرض مخصبة ، ويسرع السير



إذا سار بها في أرض مجدبة ( 1 ) .

فقد روي عن أبي جعفر « عليه السلام » ، أنه قال :

« إذا سرت في أرض خصبة فارفق بالسير ، وإذا سرت في أرض



مجدبة فعجل بالسير » .

50 - أن لا يخصي البهائم ( 1 ) .

51 - أن لا يحرِّش فيما بينها ( 1 ) إلا الكلاب .

فعن طلحة بن زيد ، عن أبى عبد الله ، عن أبيه « عليه السلام » : أنه



كره إخصاء الدواب ، والتحريش بينها .

وعن أبان بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن



التحريش بين البهايم ؟

قال : أكره ذلك كله ، إلا الكلب .

وفسره المجلسي : بأن المراد : تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش



الكلاب على بعضها .

52 - أن يهئ للبهيمة الضالة ، مكاناً ويطعمها ويسقيها .

فعن سعيد بن المسيب : أن علياً « عليه السلام » بنى للضوال مربداً ،



فكان يعلفها علفاً لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال ( 1 ) .

53 - أن لا يجيعها ( 2 ) .

فعن عبد الله بن جعفر :

أن النبي « صلى الله عليه وآله » دخل حائطاً لبعض الأنصار ، فإذا فيه



جمل ، فلما رأى النبي « صلى الله عليه وآله » ذرفت عيناه ، فمسح



النبي « صلى الله عليه وآله » سنامه .

فسكن ثم قال : من رب هذا الجمل ؟ !

فجاء فتى من الأنصار فقال : هو لي يا رسول الله .

فقال « صلى الله عليه وآله » :

ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها ؟ !

فإنه يشكو إليَّ أنك تجيعه وتذيبه .

54 - أن لا يورد ذا عاهة منها على مصح ( 1 ) .

فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :

لا يورد ذو عاهة على مصح .

وأما الروايات التي تحدثت عن أنه لا عدوى ولا طيرة ( 1 ) ، فلعله



يراد بها : المنع من أن يصل في ذلك إلى حد الوسواس . .

وإلا فقد روي عنه « صلى الله عليه وآله » :

ما يدل على عدوى بعض الأمراض ، مثل الجذام ، والطاعون ، فراجع (



2 ) .

مع ملاحظة : أن بعض ما كان يظنه الناس معدياً لم يكن معدياً في واقع



الأمر ، فلعل رسول الله « صلى الله عليه وآله » حين قال :

لا عدوى ، أو من الذي عدى الأول ( 1 ) ناظر إلى خصوص المرض



الذي سأله السائل عنه .

55 - أن يؤخر حمل الدابة .

فقد جاء في الخبر أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :

أخروا الأحمال ، فإن اليدين مغلقة ، ( أو معلقة ) ، والرجلين موثقة (



2 ) .

56 - أن تكون الأحمال على ظهور الدواب متعادلة غير مائلة ( 3 ) .

فقد روي : أنه مر قطار لأبي عبد الله « عليه السلام » ، فرأى زاملة قد



مالت ، فقال :

يا غلام ، اعدل على هذا الجمل ، فإن الله تعالى يحب العدل .

57 - أن لا يجلس على الدابة متوركاً ( 1 ) .

عن أبي عبد الله « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى الله عليه



وآله » قال :

لا تتوركوا على الدواب ، ولا تتخذوا ظهورها مجالس .

58 - النهي عن إعطاء القنبرة للصبيان يلعبون بها ( 2 ) .

روى سليمان الجعفري عن الرضا « عليه السلام » قال :

لا تأكلوا القبرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فإنها



كثيرة التسبيح لله تعالى ، وتسبيحها ، لعن الله مبغضي آل محمد .

59 - كان الإمام السجاد « عليه السلام » يتعمد أن يزرع ، لتنال



القنبرة من الطير من ذلك الزرع ( 1 ) .

ففي رواية : أن على بن الحسين « عليه السلام » يقول :

« ما أزرع الزرع أطلب الفضل فيه ، وما أزرعه إلا ليناله المعتر ، وذو



الحاجة ، ولتنال منه القنبرة خاصة من الطير » .

60 - أن يبقي في الصحراء ما يقع من الخوان لتنال منه هوام الأرض .

فعن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن الرضا « عليه السلام »



يقول :

« من أكل في منزله طعاماً فسقط منه شيء فليتناوله ، ومن أكل في



الصحراء أو خارجاً فليتركه للطير والسبع » ( 2 ) .

وعن ميسر بن محمد بن الوليد بن يزيد قال :

« أتيت أبا جعفر « عليه السلام » ، فوجدت في فناء داره قوماً كثيراً .



.

إلى أن قال : ثم عدت من الغد ، وما معي خلق ولا ورائي خلق ،

وأنا أتوقع أن يأتي أحد ، فضاق ذلك علي حتى اشتد الحر ، واشتد علي



الجوع ، ( حتى جعلت أشرب الماء وأطفئ به حرماً أجد من الحر



والجوع ) ، فبينا أنا كذلك إذ أقبل نحوي غلام قد حمل خواناً عليه ألوان



طعام ، وغلام آخر معه طست وإبريق ، حتى وضعه بين يدي ، فقال لي



: مولانا يأمرك أن تغسل يدك وتأكل .

فغسلت يدي وأكلت ، فإذا أنا بأبي جعفر « عليه السلام » قد أقبل ،



فقمت إليه ، فأمرني بالجلوس والأكل ، فجلست وأكلت ، فنظر إلى



الغلام يرفع ما يسقط من الخوان ، فقال له : « كل معه » حتى إذا



فرغت ورفع الخوان ، ذهب الغلام يرفع ما سقط من الخوان على الأرض



، فقال « عليه السلام » له :

ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت فتتبعه



والقطه وكله ، فإن فيه رضى الرب ، ومجلبة للرزق ، وشفاء من كل



سقم . . الخبر » ( 1 ) .



61 - أن لا يركب على الدابة ثلاثة أشخاص .

فقد روي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى



الله

عليه وآله » قال :

« لا يرتدف ثلاثة على دابة ، فإن أحدهم ملعون ، وهو المقدم » ( 1 )



.

62 - أن لا ينام على الدابة ، فإن ذلك يسرع في دبرها ( 2 ) . ( أي في



ظهور التقرحات ، والجروح في ظهرها ) .

فعن أبي عبد الله « عليه السلام » : قال لقمان لابنه :

« . . ولا تنامن على دابتك ، فإن ذلك سريع في دبرها ، وليس ذلك من



فعل الحكماء ، إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد » .

63 - أن لا يلعنها ( 1 ) .

فقد قال علي « عليه السلام » في الدواب :

« لا تضربوها على الوجوه ، ولا تلعنوها ، فإن الله عز وجل لعن



لاعنها » .

وفي رواية أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :

« إن الدواب إذا لعنت لزمتها اللعنة » .

64 - أن لا يشتمها ( 2 ) . بأن يقول لها : قبح الله وجهك مثلاً .

فقد ورد في الرواية : لا تقبحوا الوجوه .

65 - عليه أن يسمن دوابه ، وأن تكون فارهة ( 1 ) .

فعن الحسن بن الحسين العلوي قال : قال أبو الحسن « عليه السلام »



:

« من مروَّة الرجل أن يكون دوابه سماناً ، قال : وسمعته يقول : ثلاث



من المروة : فراهة الدابة ، وحسن وجه المملوك . والفرس السري » .

66 - نُهي عن ضراب الجمل للناقة ، وولدها طفل ، إلا أن يتصدق



بولدها ، أو يذبح ( 2 ) .

فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال :

« نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » عن الكشوف ، وهو أن



تضرب الناقة وولدها طفل . إلا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح ، ونهى أن



يُنزىَ حمار على عتيقة » .

67 - أن لا يضرب الدابة إذا عثرت ( 1 ) ، وفي رواية أخرى : نفرت (



يتبع




توقيع : مجردرأي
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: (ما خلق الله خلقا أنجس من الكلب، والناصب لعدائنا أهل البيت أنجس منه)



قال عليه السلام"كأني بالسفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه: من جاء برأس رجلٍ من شيعة علٍّي فله ألف درهم. فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم. يعني من شيعة علي فيضرب عنقه، ويأخذ ألف درهم"

ــــــ
قال رسول الله : من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله((اسناد صحيح))((اختيار معرفة الرجال ج 2 - ص 810 - 811))
من مواضيع : مجردرأي 0 عائشة تنزل بالنبي منزلة الشيطان وتكذب عليه بالاشتراك مع ابنةعمر؟!من صحاح وكتب السنة
0 كلمتان خفيفتان من القرأن اثبتت نفاق عائشة وحفصة في اية تتلونها ما كانت السماوات والارض
0 إن الأرض لا تخلو إلا وفيها عالم كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم
0 عائشة رأس الكفر وقرن الشيطان من صحيح البخاري ومسلم واحباط محاولة البخاري بصرف المعنى
0 لستن كأحد من النساء إإإن اتقيتن اعتراف عائشة في اواخر حياتها بانها لم تتق الله بسند ص

الصورة الرمزية مجردرأي
مجردرأي
عضو نشط
رقم العضوية : 25312
الإنتساب : Nov 2008
المشاركات : 225
بمعدل : 0.04 يوميا

مجردرأي غير متصل

 عرض البوم صور مجردرأي

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : مجردرأي المنتدى : منتدى العقائد والتواجد الشيعي
افتراضي
قديم بتاريخ : 14-04-2013 الساعة : 10:13 PM


2 ) .
ونرجح الرواية التي تقول :
« إضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار ، لأنها قد عللت ذلك

بالقول : فإنها ترى ما لا ترون .
أي : أن نفورها لم يكن بلا سبب ، بل لأنها قد رأت أمراً لا ترونه أنتم .
وأما عثارها فيدل على خمولها وتكاسلها فيما يطلب منها الجد فيه » .
وقد يؤيد ذلك : بما ورد من جواز ضربها إذا لم تمش فيك كما تمشي

إلى مذودها .
68 - أن لا يقول للدابة إذا عثرت : تعست ( 1 ) .
فعن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال :
« إذا عثرت الدابة تحت الرجل ، فقال لها : تعست . تقول : تعس ،

وانتكس أعصانا لربه » .
69 - أن لا يستقصي حلب الدابة حتى لو لم يكن لها ولد ، بل يبقي

شيئاً في ضرعها ، فإن ذلك يوجب در الحليب ( 2 ) .
فقد ورد أن النبي « صلى الله عليه وآله » مرَّ بضرار بن الأزور وهو
يحلب ، فقال له :
« دع داعي اللبن » .
70 - أن لا يجز نواصي الخيل ، ولا أعرافها ، ولا أذنابها .
فعن النبي « صلى الله عليه وآله » :
« لا تجزوا نواصي الخيل ، ولا أعرافها ، ولا أذنابها ، فإن الخير في

نواصيها ، وإن أعرافها دفؤها ، وإن أذنابها مذابُّها » ( 1 ) .
71 - أن لا يصري الضرع ( 2 ) .
فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، أنه نهى عن التصرية ، وقال

:
« من اشترى مصراة فهي خلابة ، فليردها إن شاء إذا علم ، ويرد معها

صاعاً من تمر » .
والتصرية : ترك ذات الدر أن لا تحلب أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها ،

فيُرى غزيراً .
غير أن هذا النهي قد لا يكون لأجل الرفق بالدابة ، وإنما لأنه يستبطن

تدليساً ، أو غشاً للمشتري . .
72 - أن لا يطأ بها زرعاً ، لكي لا تعثر ( 1 ) .
فعن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال :
« ما عثرت دابتي قط .
قيل : ولم ذلك ؟
قال : لأني لم أطأ بها زرعاً قط » .
73 - أن لا يطيل الركوب على الدابة بغير حاجة ، وترك النزول للحاجة

( 2 ) .
فعن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
« إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر ، فإن الله عز وجل إنما سخرها

لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، وجعل
لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم » .
74 - أن يهتم بحفظها حتى لا تضيع وتتلف ( 1 ) .
فعن علي « عليه السلام » :
« أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى أن تحمل الدواب فوق

طاقتها ، وأن تضيع حتى تهلك » .
75 - أن لا يربط قوائم الدابة بعضها ببعض ، ثم يتركها لترعى ( 2 ) .
فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » كره الشكال في الخيل .
وقد فسروا الشكال : بكون رجلي الفرس محجلتين بأن يكون فيها بياض

، وهو كلام غير دقيق ، فقد اختلفت أقوالهم من حيث أن الشكال هل

يكون في يد ورجل ، أو يكون في رجل واحدة ، أو في رجلين ويد ، أو

في يدين ورجل .
ونقول :
إن ما ذكروه في معنى الشكال : هو المعنى المجازي للشكال ، ومعناه

الحقيقي هو العقال . ولم يظهر أنه « صلى الله عليه وآله » قد قصد

المعنى المجازي ، بل الظاهر هو إرادة معناه الحقيقي ، أي أنه ربط

قوائم الفرس ببعضها .
وهو معنى صحيح ، فلماذا لجأوا إلى المعنى المجازي ، وتركوا المعنى

الحقيقي للعبارة ؟ !
76 - أن لا يصفِّر بالغنم ، إذا كانت ذاهبة إلى مرعاها ( 1 ) .
فعن الجعفري قال : سمعت أبا الحسن « عليه السلام » يقول :
« لا تصفر بغنمك ذاهبة ، وانعق بها راجعة » .
77 - أن لا يقتل النحل ، والنمل ، والصرد ، والخطاف ، والهدهد ،

وغيرها مما ورد النص بخصوصه ( 2 ) .
78 - أن لا يسقي البهائم الخمر ( 1 ) وغير ذلك مما لا يحل أكله أو

شربه . .
فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى أن يسقى البهائم

الخمر .
وروى أبو بصير ، عن الصادق « عليه السلام » قال :
سألته عن البهيمة ، البقرة وغيرها ، تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم

أكله أو شربه ، أيكره ذلك ؟
قال : نعم يكره ذلك .
79 - أن يجلس على الولايا ، أو يضطجع عليها ، ربما لكي لا يعلق

بها الشوك أو التراب ، فتضر الدابة حين توضع على ظهرها ( 2 ) .
فقد ورد : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى أن تترك القمامة في

الحجرة ، فإنها مجلس الشيطان ، وأن يترك المنديل الذي يمسح به من

الطعام في البيت ، وأن يجلس على الولايا ، أو يضطجع عليها .
80 - إذا كان يأكل طعامه ، فليطعم منه الحيوان الذي ينظر إليه ( 1 ) .
فعن نجيح قال : رأيت الحسن بن علي « عليهما السلام » يأكل وبين

يديه كلب ، كلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها ، فقلت له :
« يا ابن رسول الله ألا أرجم هذا الكلب عن طعامك ؟
قال : دعه ، إني لأستحيي من الله عز وجل أن يكون ذو روح ينظر في

وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه » .
81 - أن لا يغني في حال ركوبه الدابة ( 2 ) .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » :
« لا تغنوا على ظهورها ، أما يستحي أحدكم أن يغني على دابته وهي

تسبح » ؟ ( 3 ) .
82 - أن لا ينزي حماراً على عتيقة ( 1 ) .
والمراد بالعتيقة الفرس العربية .
فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
« إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وأمرنا بإسباغ الوضوء ، وأن لا

ننزي حماراً على عتيقة » .
83 - أن يقلد الخيل ، ولا يقلد الدابة الأوتار .
فعن علي « عليه السلام » : قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » :
« قلدوا النساء ولو بسير ، وقلدوا الخيل ، ولا تقلدوها الأوتار » ( 1 )

.
وأما ما ورد : من أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى عن أن تقلد
الدابة الأوتار ، وأمر بقطع قلائد الخيل ( 1 ) ، فقد يكون ذلك النهي

لأجل أنها قد قلدت الأوتار التي كان قد نهى عنها .
84 - أن لا يسفد الفحل أنثاه على ظهر الطريق ، إلا أن يواريا ، بحيث

لا يراهما رجل ولا امرأة ( 2 ) .
فقد روى السكوني : « أن علياً « عليه السلام » مر على بهيمة وفحل

يسفدها على ظهر الطريق ، فأعرض عنه بوجهه ، فقيل له : لم فعلت

ذلك يا أمير المؤمنين ؟
فقال : لأنه لا ينبغي أن تصنعوا مثل ما يصنعون ، وهو من المنكر إلا

أن تواريه ، حيث لا يراه رجل ولا امرأة » .
85 - أن لا يجعل الحيوان المتصرف ( أي المتحرك ) بمنزلة الجماد

الثابت ، والشيء الثابت .
أي أن عليه أن لا يفرض على الحيوان الوقوف وعدم الحركة .
فقد قال الشريف الرضي « حمه الله » :
ومن ذلك قوله « عليه الصلاة والسلام » ، وقد مر على قوم وقوف

على ظهور دوابهم ورواحلهم ، يتنازعون الأحاديث ، فقال « عليه

الصلاة والسلام » :
« لا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق ، فرب مركوب

خير من راكبه » .
وهذه استعارة ، كأنه عليه الصلاة والسلام شبه الدواب والرواحل في

حالة إطالة الوقوف على ظهورها ، بالكراسي التي يجلس عليها ، لأنها

تثبت في مواضعها ، ولا تزول إلا بمزيل لها ، فنهى عليه الصلاة

والسلام أن يجعل الحيوان المتصرف بمنزلة الجماد الثابت ، والشيء

النابت » ( 1 ) .
وقد أظهرت الشروط المعتبرة في الذبح ، الكثير من الحالات التي يجب

مراعاتها ، والتي تدخل في سياق الرفق بالحيوان ، ومنها ما يلي :
86 - أن يخفي السكين عن الحيوان ( 2 ) .
87 - أن لا تراه البهيمة وهو يحدُّ شفرته ، لذبحها ( 1 ) .
فقد روي : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قال لمن فعل ذلك :

أفلا قبل هذا ؟ أتريد أن تميتها ميتتين .

88 - أن يسرع في عملية الذبح ( 2 ) .
فقد روى شداد بن أوس : أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
« إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،

وإذا ذبحتم فأحسنوا
الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » .
وفي حديث آخر : أنه « صلى الله عليه وآله » أمر أن يحد الشفار ،

وأن يوارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز .
89 - أن لا يفصل رأس الذبيحة .
90 - أن لا يشرع بسلخ جلدها قبل خروج الروح ( 1 ) .
فقد ورد : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى عن أن تسلخ

الذبيحة ، أو يقطع رأسها حتى تموت وتهدأ .
91 - أن يسقي الحيوان الذي يريد ذبحه قبل ذبحه ( 2 ) .
فقد روي : أن الإمام السجاد « عليه السلام » مر على قصاب يذبح

كبشاً ، فقال له : هل سقيت ؟ !
92 - أن لا يذبح ذات الجنين لغير علة ( 1 ) .
93 - أن لا يذبح ذات الدَر . أي التي تحلب ، بغير سبب ( 2 ) .
فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :
« أنه كره ذبح ذات الجنين وذات الدر بغير علة » .
94 - أن يُرْسَلَ إذا ذُبِحَ ولا يكتف . ( وهذا في الطير خاصة ) .
95 - أن لا يقلب السكين إذا ذبح ، ليدخلها تحت الحلقوم ، ويقطعه إلى

فوق .
96 - أن لا يمسك يد الغنم ورجله إذا ذبحه ، بل يمسك صوفه وشعره .
97 - أن يعقل البقر ، ويطلق الذنب ، إذا ذبحها .
98 - أن يشد أخفاف البعير إلى آباطه ، ويطلق رجليه إذا نحره ( 1 ) .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سألته عن الذبح ، فقال :
« إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف . ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت

الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصة ، فإن تردى في جب

أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ، فإنك لا تدري التردي قتله أو

الذبح ، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسك يداً

ولا رجلاً ، وأما البقرة فاعقلها وأطلق الذنب ، وأما البعير فشد أخفافه

إلى آباطه ، وأطلق رجليه ، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت
تريد ذبحه أو ندَّ عليك فارم بسهمك ، فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد

» .
99 - أن لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور ، وهو

ينظر إليه ( 1 ) .
فقد روى غياث بن إبراهيم ، عن الصادق « عليه السلام » ، قال :
« إن أمير المؤمنين « عليه السلام » كان لا يذبح الشاة عند الشاة ،

والجزور عند الجزور ، وهو ينظر إليه .
100 - أن لا يكسر رقبة الذبيحة ، بعدما يذبح حتى تبرد ( 2 ) .
فعن أبي جعفر « عليه السلام » أنه قال :
« اذبح في المذبح - يعني دون الغلصمة - ولا تنخع الذبيحة ، ولا تكسر

الرقبة حتى يموت » .
101 - أن لا يذبح حتى يطلع الفجر .
عن أبان بن تغلب قال : سمعت علي بن الحسين « عليه السلام » ،

وهو يقول لغلمانه :
« لا تذبحوا حتى يطلع الفجر ، فإن الله عز وجل جعل الليل سكناً لكل

شيء » ( 1 ) .
102 - أن لا يُجر الحيوان إلى الذبح بعنف ( 1 ) .
103 - أن لا يُجره برجله إلى الذبح ( 2 ) .
104 - أن ينزله ويضجعه برفق قبل الذبح .
فعن أبي جعفر محمد بن علي « عليهما السلام » ، أنه قال :
« يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده ، وكره أن يضرب

عرقوب الشاة بالسكين » ( 3 ) .
وعن جعفر بن محمد « عليهم السلام » : أنه سئل عن الشاة تذبح

قائمة ، قال :
« لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة » ( 4 ) .
فعن الوضين بن عطاء : أن جزاراً فتح باباً على شاة ليذبحها ، فانفلتت

منه حتى أتت النبي « صلى الله عليه وآله » ، واتبعها ، فأخذها

يسحبها برجلها ، فقال لها النبي « صلى الله عليه وآله » : إصبري

لأمر الله ، وأنت يا جزار ، فسقها إلى الموت سوقاً رفيقاً .
105 - أن يستعمل السكين الحادة ( 1 ) .
106 - أن لا يقطع النخاع قبل خروج الروح ( 2 ) .
فعن أبي جعفر « عليه السلام » أنه قال :
« إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة ، واستقبل

القبلة ، ولا تنخعها حتى تموت » .
يعني بقوله : « ولا تنخعها » قطع النخاع ، وهو عظم في العنق .
107 - أن لا يذبح شيئاً من الحيوان قد رباه ( 1 ) .
فعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا « عليه السلام » قال :
قلت له : « كان عندي كبش سمنته لأضحى به ، فلما أخذته فأضجعته

نظر إليَّ فرحمته ورققت له ، ثم إني ذبحته .
قال : فقال : ما كنت أحب لك أن تفعل . لا تربين شيئاً من هذا ثم تذبحه

» .
108 - أن لا يذبح الحيوان الذي كان قد اقتناه ( 2 ) .
فقد ورد : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى عن الحكرة بالبلد ،

وعن التلقي ، وعن السوم قبل طلوع الشمس ، وعن ذبح قني الغنم .
109 - أن لا يكون الذبح هو جزاء المملوك الصالح ، فلا يذبح الدابة إذا

خدمت خدمة حسنة زماناً ( 1 ) .
فعن جابر ، قال : « خرجنا مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » في

غزوة ذات الرقاع ، حتى إذا كنا بحرة وأقم أقبل جمل يرفل حتى دنا من

رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فجعل يرغو على هامته .
فقال « صلى الله عليه وآله » : إن هذا الجمل يستعديني على صاحبه ،

يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سنين حتى أجربه ، وأعجفه ، وكبر سنه

أراد نحره ، اذهب يا جابر إلى صاحبه فأت به .
قال : ما أعرفه .
قال : إنه سيدلك عليه .
قال : فخرج بين يدي معنفاً حتى وقف بي مجلس بني حطمة .
فقلت : أين رب هذا الجمل ؟ !
قالوا : هذا لفلان بن فلان ، فجئته .
فقلت : أجب رسول الله « صلى الله عليه وآله » .
فخرج معي حتى إذا جاء رسول الله « صلى الله عليه وآله » .
قال : إن جملك يزعم أنك حرثت عليه زماناً ، حتى إذا أجربته ،

وأعجفته ، وكبر سنه أردت نحره .
قال : والذي بعثك بالحق إن ذلك كذلك .
قال « صلى الله عليه وآله » : ما هكذا جزاء المملوك الصالح ، ثم قال

: بعنِيه .
قال : نعم .
فابتاعه منه ، ثم أرسله « صلى الله عليه وآله » في الشجر حتى نصب

سنامه . وكان إذا اعتل على بعض المهاجرين والأنصار من نواضحهم

شيء أعطاه إياه فمكث كذلك زماناً » .
.
110 - أن يجير الطير إذا استجار به ، فإذا دخل منزلك طائر فلا تذبحه

( 1 ) .
فعن الصادق « عليه السلام » قال :
« خرؤ الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله ،

لأنه استجار بك ، وأوى إلى منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره » .
111 - أن لا يركلها برجله ليعجل خروج نفسها ( 1 ) .
112 - أن لا يحرك الذبيحة من مكانها حتى تفارق الروح ( 2 ) .
كما في فتاوى الفقهاء كابن الجنيد والعلامة وغيرهما .
113 - أن لا يعتدي عليها جنسياً .
فقد روي عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن

الرجل يأتي بهيمة أو شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ، قال : فقال :
« عليه أن يجلد حداً غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها ، وذكروا أن

لحم تلك البهيمة محرم ولبنها » ( 3 ) .
وقد روى ابن عباس عن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
« من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
ومن وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه » ( 1 ) .
نهاية المطاف :
قد كان هذا الذي ذكرناه غيضاً من فيض ، مما يمكن استخلاصه من

النصوص المختلفة ، من ضوابط وأحكام ، ونصائح وتوجيهات ، تحدد

نظرة الإسلام إلى المخلوقات ، وتبين طريقة التعامل معها في الحالات

المختلفة . .
نسأل الله أن يوفق العاملين لاستخلاص ذلك كله من مصادره ، وعرضه

بالطريقة اللائقة به ، ليكون ذلك طريقة عمل ، ونهج حياة ، وسبيل

نجاة . .
والحمد لله ، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله

الطاهرين .

المصدر : كتاب حقوق الحيوان في الإسلام


توقيع : مجردرأي
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: (ما خلق الله خلقا أنجس من الكلب، والناصب لعدائنا أهل البيت أنجس منه)



قال عليه السلام"كأني بالسفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه: من جاء برأس رجلٍ من شيعة علٍّي فله ألف درهم. فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم. يعني من شيعة علي فيضرب عنقه، ويأخذ ألف درهم"

ــــــ
قال رسول الله : من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله((اسناد صحيح))((اختيار معرفة الرجال ج 2 - ص 810 - 811))
من مواضيع : مجردرأي 0 عائشة تنزل بالنبي منزلة الشيطان وتكذب عليه بالاشتراك مع ابنةعمر؟!من صحاح وكتب السنة
0 كلمتان خفيفتان من القرأن اثبتت نفاق عائشة وحفصة في اية تتلونها ما كانت السماوات والارض
0 إن الأرض لا تخلو إلا وفيها عالم كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم
0 عائشة رأس الكفر وقرن الشيطان من صحيح البخاري ومسلم واحباط محاولة البخاري بصرف المعنى
0 لستن كأحد من النساء إإإن اتقيتن اعتراف عائشة في اواخر حياتها بانها لم تتق الله بسند ص
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 12:56 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية