ان القصه هذي مع صديقه ونفس المقاله الي ذكرها نصير السنه
ولانعرف كيف صارت هالقصه
اما عن نحن منحرجين لا والله لو ان اختي تقدمت بالعمر
او مطلقه او ارمله واتي من يتزوجها متعه بالطريقه المذكوره عن
أئمتنا اوافق ليه امنع شي حلله الله ورسوله وحرمها عمر
وهي أن تزوج المرأة الحرة الكاملة نفسها من الرجل المسلم بمهر مسمى إلى أجل مسمى ، فيقبل الرجل ذلك ، فهذا نكاح المتعة ، أو الزواج الموقت ، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في النكاح الدائم ، من كون العقد جامعا لجميع شرائط الصحة ، وعدم وجود المانع من نسب أو سبب وغيرهما ، ويجوز فيه الوكالة كما تجوز في الدائم ، ويلحق الولد بالاب كما يلحق به فيه ، وتترتب عليه سائر الاثار المترتبة على النكاح الدائم ، من الحرمة والمحرمية والعدة ... إلا أن الافتراق بينهما يكون لا بالطلاق بل بانقضاء المدة أو هبتها من قبل الزوج ، وأن العدة ـ إن لم تكن في سن اليأس الشرعي ـ قرءان إن كانت تحيض ، وإلا خمسة وأربعون يوماً . وأنه لا توارث بينهما ، ولا نفقة لها عليه وهذه أحكام دلت عليها الادلة الخاصة ، ولا تقتضي أن يكون متعة النساء شيئاً في مقابل النكاح مثل
____________
(20) أخرجه البخاري وغيره في باب الحوض.
(21) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في أبواب التمتع والعمرة .
(22) سنن البيهقي 4 | 345 .