125 مسألة خالف فيها ابي حنيفة النبي والصحابة والتابعين وغيرهم من السنة!!
بتاريخ : 31-05-2009 الساعة : 08:23 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ، ، ،
ســـأضعها تباعا كل عشـرين بصوب
(م1)
1- رجم اليهوديان
- حدثنا ابو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية
- حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا
- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية
- حدثنا بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما
حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية
وذكر أن أبا حنيفة قال ليس عليهما رجم
_____________________
2- الصلاة على اعطان الابل والوضوء من لحومهم
- حدثنا بن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أتوضأ من لحومها قال لا قال فأصلي في مبارك الإبل قال لا قال فأتوضأ من لحومها قال نعم
- حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فانها خلقت من الشيطان
- حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم وأن نصلي في دمن الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل
- حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في [ ص 278 ] أعطان الإبل
- حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى في أعطان الإبل
والله ياخوي هم من تحت السقيفه وهم مخالفين بكل شي
كيف تبقيهم مايخالفون وهم متبعين ممن كونوا لهم سنه خاصه
تركوا سنة الرسول صلى الله عليه واله واتبعوا سنة المنافقين
عادي يطلع له بعد هو سنه خاصه فيه مو مشكله عنده
القوم بايعينها بايعينها
طرح موفق اخي
- حدثنا بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم للفرس سهمين وللراجل سهما (اقول أنا خادم السند صحيح متصل)
- حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له
- حدثنا أبو خالد عن أسامة بن زيد عن مكحول قال أسهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما
- حدثنا بن فضيل عن حجاج عن أبي صالح عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه
- حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن صالح بن كيسان أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر لمائتي فرس لكل فرس سهمين
(وذكر أن أبا حنيفة قال سهم للفرس وسهم لصاحبه)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-السفر بالقرآن إلى ارض العدو
36064 - حدثنا بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (اقول أنا خادم السند صحيح متصل)
- حدثنا بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان عن أبيه أن أباه نحله غلاما وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال فاردده (اقول السند صحيح بالسند الثاني ورغم وجود عنعنة من الزهري وهو مدلس لكن القوم ارتضوا تدليسه وراجعوا صحاحهم !! )
36066 - حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة عطية فأمرتني أن أشهدك قال أعطيت كل ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (اقول أنا خادم السند صحيح متصل)
36067 - حدثنا بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أشهد على جور [ ص 279 ]
(1) حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول : دبر رجل من الانصار غلاما له ولم يكن له مال غيره ، فباعه النبي (ص) فاشتراه النحام عبدا قبطيا مات عام الاول في إمارة ابن الزبير.
(2) حدثنا شريك عن سلمة عن عطاء أبي الزبير عن جابر أن النبي (ص) باع مدبرا.
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يباع.
ــــــــــــــــــــــــ
7- مسألة الصلاة على القبر وصلاة الغائب
(1) حدثنا حفص وابن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس قال : صلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبر بعد ما دفن.
(2) حدثنا هشيم عن عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن الثابت - وكان أكبر من زيد - أن النبي (ص) على امرأة بعد ما دفنت ، فصلى عليها وكبر أربعا.
(3) حدثنا سعيد بن يحيى الحميري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أسامة ابن سهل عن أبيه قال : كان النبي (ص) يعود فقراء أهل المدينة ويشهد جنائزهم إذا ماتوا ، قال : فتوفيت امرأة من أهل العوالي ، قال : فمشى النبي (ص) إلى قبرها وكبر أربعا.
(4) حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين عن النبي (ص) قال : (إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه) يعني النجاشي.
(5) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي (ص) صلى على النجاشي فكبر عليه أربعا.
(6) حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أن النبي (ص) صلى على ميت بعد ما دفن.
(7) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليم بن حيان عن سعد بن ميناء عن جابر أن النبي (ص) على أصحمة وكبر عليه أربعا.
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يصلى على ميت مرتين.
ــــــــــــــــــــــ
8- مسألة إشعار الهدي
(1) حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي (ص) أشعر في الايمن وسلت الدم بيده.
(2) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي (ص) عام الحديبية خرج في بضع عشرة مائة من أصحابه ، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم.
(3) حدثنا حماد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة أن النبي (ص) أشعر.
(1) حدثنا ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال : أخذ بيدي هلال بن أبي الجعد فاوقفني على الشيخ بالرقة يقال له : وابصة بن معبد ، قال : صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي (ص) أن يعبد.
(2) حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان ، وكان من الوفد ، قال : خرجنا حتى قدمنا على نبي الله (ص) فبايعناه وصلينا خلفه ، فرأى رجلا يصلي خلف الصفوف ، قال : فوقف عليه نبي الله (ص) حتى انصرف ، فقال : (استقبل صلاتك ، فلا صلاة للذي خلف الصف).
وذكر أن أبا حنيفة قال : تجزئه صلاته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(10) مسألة ملاعنة الحامل
(1) حدثنا عبدة عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي (ص) لاعن بين رجل وامرأته وقال : عسى أن تجئ به أسود جعدا ، فجاءت به أسود جعدا
(2) حدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي (ص) لاعن بالحمل.
(3) حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي في رجل تبرأ مما في بطن امرأته ، قال : يلاعنها.
وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الماعنة بالحمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11- مسألة العتق ما فوق الثلث
(1) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته ، فأقرع النبي (ص) بينهم فأعتق إثنين وأرق أربعة.
(2) حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي (ص) نحوه أو مثله.
وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس هذا بشئ ولا يرى فيه قرعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12- إقامة الحدود على ملك اليمين
(1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا : كنا عند النبي (ص) فأتاه رجل فسأله عن الامة تزني قبل أن تحصن ، قال : (إجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، قال في الثالثة أو الرابعة : فيبيعوها ولو بضفير).
(2) حدثنا أبو الأحوص عن عبد الاعلى عن أبي جميلة عن علي قال : قال رسول الله (ص) : (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم).
(3) حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة قال : قال النبي (ص) : (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها ، فإن عادت فليبعها ولو بضفير من شعر).
(4) حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة بن أبي فروة عن عروة عن عائشة أن النبي (ص) قال : (إذا زنت الامة فاجلدوها ، فإن عادت ، فإن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير) والضفير الحبل.
(5) حدثنا معلى بن منصور عن أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان بدريا قال : قال النبي (ص) : (إذا زنت الامة فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بفضير).
13- مسألة نجاسة الماء
(1) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله عن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قيل : يا رسول الله ! أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ، فقال النبي (ص) : (الماء طهور لا ينجسه شئ).
(2) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : اغتسل بعض أزواج النبي (ص) في جفنة ، فجاء النبي (ص) ليغتسل فيها أو ليتوضأ ، فقالت : يا رسول الله ! (ص) : إني كنت جنبا ، قال : (إن الماء لا يجنب).
(3) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله (ص) : (إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا).
وذكر أن أبا حنيفة قال : ينجس الماء.
ــــــــــــــــــــــ
14- مسألة قضاء الصلاة
(1) حدثنا هشيم عن أيوب عن أبي العلاء حدثنا قتادة عن أنس قال : قال النبي (ص) : (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها).
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن جامع بن شداد قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال : سمعت عبد الله بن مسعود قال : أقبلنا مع النبي (ص) من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الارض يعني بالدهاس الرمل - قال : فقال رسول الله (ص) : (من يكلؤنا ؟ قال : فقال بلال : أنا ، فقال النبي (ص) : إذا ننم ، قال : فناموا حتى طلعت الشمس ، قال : فاستيقظ أناس فيهم فلان وفلان وفيهم عمر بن الخطاب ، قال : فقلنا :
اهضبوا - يعني تكلموا - قال : فاستيقظ النبي (ص) فقال : افعلوا كما كنتم تفعلون ، قال : ففعلنا ، قال : فقال كذلك لمن نام أو نسي).
(3) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : قال رسول الله (ص للذين ناموا معه حتى طلعت الشمس فقال : (إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم ، فمن نام عن صلاة أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها وإذا استيقظ).
(4) حدثنا ابن فضيل عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : عرسنا مع النبي (ص) ذات ليلة فلم نستيقظ حتى آذتنا الشمس ، فقال النبي (ص) : (ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته ثم يتنح عن هذا المنزل) ، ثم دعا بالماء فتوضأ فسجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى.
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزئه أن يصلي إذا استيقظ عند طلوع الشمس أو عند غروبها.
ــــــــــــــــــــــــــ
15- مسألة المسح على الخفين والخمار
(1) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله (ص) مسح على الخفين والخمار.
(2) حدثنا يونس عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال : كنت مع سلمان فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان : امسح على خفيك وعلى خمارك وامسح بناصيتك فإني رأيت رسول الله (ص) يمسح على الخفين والخمار.
(3) حدثنا يزيد التيمي عن بكر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبي (ص) أنه مسح مقدم رأسه وعلى الخفين ووضع يده على العمامة ومسح على العمامة.
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزئ المسح عليهما.
ـــــــــــــــــ
16- مسألة سجدتي السهو
(1) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : صلى رسول الله (ص) صلاة فزاد أن نقص ، فلما سلم وأقبل على القوم بوجهه قالوا : يا رسول الله ! أحدث في الصلاة شئ ؟ قال : (وما ذاك ؟ قالوا : صليت كذا وكذا ، فثنى رجله فسجد سجدتين ثم سلم وأقبل على القوم بوجهه فقال : إنه لو حدث في الصلاة شئ أنبأتكم به ، ولكني بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ، فإذا سلم سجد سجدتين).
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي (ص) أنه صلى الظهر خمسا فقيل له : إنك صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما سلم.
وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا لم يجلس في الرابعة أعاد الصلاة
ـــــــــــــــــ
17- مسألة ملابس الاحرام
(1) حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول : سمعت ابن عباس يقول : سمعت النبي (ص) يقول : (إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل ، وإذا لم يجد نعلين فليلبس خفين).
(2) حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله (ص) : (من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل).
(3) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رجل : يا رسول الله (ص) : (ما يلبس المحرم أو ما يترك المحرم ؟ قال : (لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين).
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يفعل فإن فعل فعليه دم.
(1) حدثنا هشيم عن أيوب عن أبي العلاء حدثنا قتادة عن أنس قال : قال النبي (ص) : (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها).
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن جامع بن شداد قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال : سمعت عبد الله بن مسعود قال : أقبلنا مع النبي (ص) من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الارض يعني بالدهاس الرمل - قال : فقال رسول الله (ص) : (من يكلؤنا ؟ قال : فقال بلال : أنا ، فقال النبي (ص) : إذا ننم ، قال : فناموا حتى طلعت الشمس ، قال : فاستيقظ أناس فيهم فلان وفلان وفيهم عمر بن الخطاب ، قال : فقلنا :
اهضبوا - يعني تكلموا - قال : فاستيقظ النبي (ص) فقال : افعلوا كما كنتم تفعلون ، قال : ففعلنا ، قال : فقال كذلك لمن نام أو نسي).
(3) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : قال رسول الله (ص للذين ناموا معه حتى طلعت الشمس فقال : (إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم ، فمن نام عن صلاة أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها وإذا استيقظ).
(4) حدثنا ابن فضيل عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : عرسنا مع النبي (ص) ذات ليلة فلم نستيقظ حتى آذتنا الشمس ، فقال النبي (ص) : (ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته ثم يتنح عن هذا المنزل) ، ثم دعا بالماء فتوضأ فسجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى.
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزئه أن يصلي إذا استيقظ عند طلوع الشمس أو عند غروبها.
(1) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله (ص) مسح على الخفين والخمار.
(2) حدثنا يونس عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال : كنت مع سلمان فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان : امسح على خفيك وعلى خمارك وامسح بناصيتك فإني رأيت رسول الله (ص) يمسح على الخفين والخمار.
(3) حدثنا يزيد التيمي عن بكر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبي (ص) أنه مسح مقدم رأسه وعلى الخفين ووضع يده على العمامة ومسح على العمامة.
(1) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : صلى رسول الله (ص) صلاة فزاد أن نقص ، فلما سلم وأقبل على القوم بوجهه قالوا : يا رسول الله ! أحدث في الصلاة شئ ؟ قال : (وما ذاك ؟ قالوا : صليت كذا وكذا ، فثنى رجله فسجد سجدتين ثم سلم وأقبل على القوم بوجهه فقال : إنه لو حدث في الصلاة شئ أنبأتكم به ، ولكني بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ، فإذا سلم سجد سجدتين).
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي (ص) أنه صلى الظهر خمسا فقيل له : إنك صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما سلم.
وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا لم يجلس في الرابعة أعاد الصلاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17- مسألة ملابس الاحرام
(1) حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول : سمعت ابن عباس يقول : سمعت النبي (ص) يقول : (إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل ، وإذا لم يجد نعلين فليلبس خفين).
(2) حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله (ص) : (من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل).
(3) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رجل : يا رسول الله (ص) : (ما يلبس المحرم أو ما يترك المحرم ؟ قال : (لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين).
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يفعل فإن فعل فعليه دم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشكر مرور يتيمة آل محمد على الموضوع