الاخوة الاعزاء هل ما نقوم بفعله من جمع العيوب لبعضنا يفيد الاسلام
السني يحضر ادلة على نكاح الدبر عند الشيعة وينسى انها موجودة عند فقهائه المعتبرين
الشيعي يحضر ادلة على جواز الترقيع عند السنة وهي موجودة عند فقهائه المعتبرين
لتقف مع انفسنا دقيقة من اجل الاسلام هل هذا كله يفيد الاسلام ام يعزز الطائفية والعصبية
لنقف عن هذا كله وليقدم كل واحد افكاره بدون التعرض للاخرين وليبحث عن عيوبه قبل ان يبحث عن عيوب الاخرين
ودمتم بخير
سؤال مع إحترامي لرأيك
أمانة بالله من هو الذي يفتح هذه المواضيع؟
وهل عندما يفتح أحدهم موضوعا مثل هذه القذارة تريدنا نحن الشيعة نسكت عنه؟
المشكلة ان هذا الموضوع طويل جميعا لدينا فتاوى شاذة
كوني افضل منهم ولا تردي عليهم من اجل الوحدة الاسلامية اليس هذا مشروع السيدالخامنئي
ثم انتم تفتحون الموضوع احيانا بداية
انا قصدت انا ما تعيبون به على السنة موجود في فقهكم
وايضا ما يعيبه بعض السنة عليكم موجود عندهم لا بد من حل
عجيب والله يتهجمون على رموزنا وأئمتنا ولا نرد
أتراها محل للتقية؟
وكيف رد الإمام علي ع على سعد بن أبي وقاص عندما قال كم في رأسي من شعر؟
(لا يبغضك يا علي الا من خبث أصله وكان من الشيطان نسله) وبالتالي أبناء عليّ (ع)ينطبق عليهم قول رسول الله(ص) فمن قاتل الإمام الحسن بن علي وقتله ؟معاوية ومن قاتل الإمام الحسين بن علي وقتله؟يزيد
وحيث يأتي اليوم من يشمر عن ساعديه للدفاع المستميت عن أبن الزنا يزيد وفي نفس الوقت يتقي المسلمين بالترضي عن الحسين سيد شباب أهل الجنة!
1-أبوحنيفة: لا يجب إقامة الحد على من عقد على محرم و إن علم أنها حرام عليه!
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة صفحة 1194
2-وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة :
فتوى مالك:
إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين
فقال : فيمن ملك بنت أخيه .
أو بنت أخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة أبيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وأمه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،
وقال أبو حنيفة
لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج
أمه التي ولدته
وابنته
وأخته
وجدته
وعمته
وخالته
وبنت أخيه
وبنت أخته
عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري ... )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
3-حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )
( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )
من كان بيته من زجاج...
نهاية المقالة
لدي هنا رد للوهابية نكاح الدبر لدى الشيعة
أقول نعم لدى الشيعة نكاح الدبر حلال على كراهة شديه ويجب هنا موافقة الزوجة على ذلك وحتى لو وافقت فالفتوة تصل حد الحرمة بقول الكراهة الشديدة
ولكن ماذا عندكم يا وهابي حول نكاح الدبر تمعن هنا بالفتوة الوهابية المحللة نكاح الدبر وحتى
لو لم توافق الزوجة !
ههههههههههههههههههه
هل نحن يهود في نظرك لكي تتجنى علينا بتلك المساله او الشبهه ودام انك تقول نحن لا نتنزل انفسنا فلماذا ذكرت زواج المحارم ..اليك هذه الاجابات الصاعقه وليس جواب واحد فقط
اما الروايه الاولى
قال ابن حزم في 11/252 :
مسالة2215 :ومن وطئ امرأة أبيه أو حريمته , بعقد زواج أو بغيرعقد...الخ
اقول وبالله التوفيق والسداد:
نلاحظ ان ابن حزم قد ذكر روايات ثلاث باسانيدها وساذكر رايه بكل رواية بعد ان اذكرها ان شاء الله تعالى:
الروايةالاولى:
} بعثني الى رجل تزوج امراءة ابيه فامرني ان اضربعنقه{
قال أبو محمد رحمه الله : وهذا الخبر من طريق الرقين صحيح نقي الإسناد .
هذا حكم ابن حزم على الرواية الاولى الا انهم قال اما من طرق هشيم فليست بشيء لان اشعث بن سوار ضعيف.
فهذا حكم الرواية عند ابن حزم.
والروايه الثانيه
القول الثاني:
فرق بين الوطء في ذلك ( أي في القول السابق ) بعقد النكاح وبين الوطء فيبعض( لاحظ انه قال بعض ) ذلك بملك اليمين , فقال : فيمن ملك بنت أخيه , أو بنت أخته , وعمته , وخالته , وامرأة أبيه , وامرأة ابنه بالولادة , وأمه نفسه من الرضاعة , وابنته من الرضاعة , وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن , وعارف بقرابتهن منه ثموطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك , فإن الولد لاحق به , ولا حد عليه , لكن يعاقب.
ورأى : أن ملك أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , بأنهن حرائر ساعة يملكهن , فإن وطئهن حد حدالزنى
القول الثالث:
قال ابوحنيفة:
لا حد عليه فيذلك كله , ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , وجدته , وعمته , وخالته , وبنت أخيه , وبنت أخته عالما بقرابتهن منه , عالما بتحريمهن عليه , ووطئهنكلهن : فالولد لاحق به , والمهر واجب لهن عليه , وليس عليه إلاالتعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى , عليه ما على الزاني من الحد .
القول الرابع:
عن احمد واسحاق وهو:
كل من وطئ حريمته عالما بالتحرم عالما بقرابتها منه , فسواء وطئها باسم نكاح , أو بملك يمين , أو بغير ذلك , فإنه يقتل ولابد محصنا كان أو غير محصن . أ،هـ.
يرى ابنحزم التفصيل حيث يرى ان الام و زوجة الاب حكم من وطئها هو القتل وتخميس مالهوالباقي من المال ينظر في المقتول بعد قتله فان كان مسلما فلورثه والا فلا حيث قال :
إن من وقع على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن لميدخل بها فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن ويخمس ماله , وسواء أمه كانت أوغير أمه , دخل بها أبوه أو لم يدخل بها .
اما غير الام وزوجة الام منالمحارم فيرى :
وأما من وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات محارمه - كأمهالتي ولدته من زنى أو بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه - فهي أمه وليست امرأة أبيه , أوأخته , أو ابنته , أو عمته , أو خالته أو واحدة من ذوات محارمه بصهر , أو رضاعفسواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد : هو زان , وعليه الحد فقط , وإن أحصن عليه الجلدوالرجم كسائر الأجنبيات لأنه زنى , وأما الجاهل في كل ذلك فلا شيءعليه.
بعد كل ذلك اقول لك اخيالحبيب لاحظ الاتي:
ان كل الاقول اجتمعت على عدم الجواز واختلفوافي الحد ام التعزير في جميع من ذكر وهذا ظاهر في عباراتهم رحمهم الله.
لكن لاحظ اللي عندكم يا نجف
فقد اجاز الخميني وغيره الجمع بينالمراءة وعمتها وخالتها!!
واليك المصادر:
1 ـ المقنعة للمفيد حيث عقدبابا اسمه : باب نكاح المراءة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك وما لايجوز .صفحة 504 .
2 ـ المسائل الصاغانية تحقيق السيد محمد القاضي صفحة 14 ، وايضا صفحة 78وكيف انه قاتل على اثباتها عليه من الله ما يستحق .
3 ـ الخلاف طبعة جديدةللطوسي ج4 ص 296 مسالة 64 .
4 ـ المبسوط للطوسي ج4ص196 ، 205
5 ـالجامع للشرائع ليحي بن سعيد الحلي تحقيق لجنة التحقيق باشراف الشيخ السبحاني صفحة 429 .
6 ـ تهذيب الاحكام للطوسي ج7ص332 .
7 ـ بحار الانوار ج101ص25باب الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها...
هذه سبع مصادر في المسالة عندكم ولو اطلع عليها احد لعلم مدى التناقض الخطير الكبير عندكم ....يالله الحين رد مثل ما ردينا عليك وبانتظارك