يظهر من تبويب البخاري لهذا الحديث المقصد الشرعي من ذلك ألا وهو التنبيه علي الحكم الفقهي ألا وهو هل يكفي الاغتسال بالصاع أم لا ...وقد جاءا يستفتيان عن غسل النبي صلي الله عليه وآله وسلم .. والسؤال ..من أعلم الناس بغسل النبي ؟؟ هل كان يغتسل أمام أحد من أصحابه حتي يذهبا للصحابة..إن أعلم الناس بالرجل في بيته هي زوجته ولذلك سألاها .. . فأي غضاضة في سؤالهما لها رضي الله عنها ..وهما من محارمها
أما الحجاب فهو غير شفاف ... وكيف يكون الحجاب شفافا وأم المؤمنين هي الطاهرة المطهرة زوجة نبينا الذي علم الدنيا كلها الحياء
فإن قلت .. فإن لم يكن شفافا فما الفائدة .. أقول إن هذا الستر أو الحجاب كان يستر من أمنا عائشة مايجب علي المرأة ستره عن المحارم
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : ظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا رَأَيَا عَمَلَهَا فِي رَأْسِهَا وَأَعَالِي جَسَدهَا مِمَّا يَحِلُّ نَظَرُهُ لِلْمَحْرَمِ ؛ لِأَنَّهَا خَالَةُ أَبِي سَلَمَةَ مِنْ الرَّضَاعِ أَرْضَعَتْهُ أُخْتهَا أُمّ كُلْثُوم وَإِنَّمَا سَتَرَتْ أَسَافِل بَدَنهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ لِلْمَحْرَمِ النَّظَرُ إِلَيْهِ قَالَ : وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِاغْتِسَالِهَا بِحَضْرَتِهِمَا مَعْنًى . وَفِي فِعْلِ عَائِشَة دَلَالَة عَلَى اِسْتِحْبَاب التَّعْلِيم بِالْفِعْلِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعُ فِي النَّفْسِ وَلَمَّا كَانَ السُّؤَال مُحْتَمِلًا لِلْكَيْفِيَّةِ وَالْكَمِّيَّة ثَبَتَ لَهُمَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَمْرَيْنِ مَعًا : أَمَّا الْكَيْفِيَّةُ فَبِالِاقْتِصَارِ عَلَى إِفَاضَة الْمَاء وَأَمَّا الْكَمِّيَّةُ فَبِالِاكْتِفَاءِ بِالصَّاعِ . المصدر : فتح الباري لابن حجر
والحمد لله رب العالمين
|