هل ترضى لابنتك أو لأختك زواج المتعة ..!!؟؟ بحث للعقلاء
بتاريخ : 25-07-2009 الساعة : 09:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من خلال تصفحي شدّني موضوع يتهافت به الكثير من المخالفين وكما قد سبق بأن مثل هذا السؤال قد تكرر مرار وتكرار في هذا المنتدى المبارك
فمن بحثي حول هذا الموضوع وجدت موضوع شيق كتبه احد الاخوه الموالين في شبكة الهجر وكنت قد تمنيت ان استاذنه بنقل الموضوع ولكن للاسف الشديد التسجيل متوقف حاليا
لذا انا اطلب منك الاذن يااخي " مرأة التواريخ " بنقل موضوعك لردع من يتفوه بمثل هذه التفاهات
اليكم الموضوع :-
هل ترضى لابنتك أو لأختك زواج المتعة ..!!؟؟
"بحثٌ أُخاطِبُ به العقلاء فقط"
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وبعد :
كثيراً ما يقابلني هذا السؤال من الإخوة أهل السنة عند حواري معهم بخصوص "زواج المتعة" ، أو ما يسمى بـ "الزواج المؤقت" ، ظانين أنهم بهذا يملكون أقوى دليل يمكنهم به قطع حجة الشيعة بخصوص حلية هذا الزواج الشرعي ، فتراهم يدّخرون هذا الدليل المُحكم – في حسبانهم- كورقة رابحة أخيرة حين تعوزهم الحجج والبراهين ، فيلجأون لهذا السؤال يظنون أنهم يُحرجون به المحاور الشيعي ليقطعوا حجته...!!
طبعاً يكون جوابي للسائل – وأتحدث عن نفسي – بالنفي..!!
فينبري الطرف المحاور بما يلي ، وكأنه لاحت له رايات النصر : إذن كيف تقول بحلية زواج لا ترضاه على أهلك ....!!؟؟
وقوله الأخير ناتج – للأسف – عن مشكلة في التفكير لديه ، لعدم إلمامه بأبسط أحكام الشريعة ومداليلها ، وإنما يفكر بتفكير ناتج عمّا تولّدَ بداخله من محاولة للخروج من الأزمة التي أوقع نفسه بها ، فطغى هذا التفكير بداخله على النظر الأولي لأبسط أحكام الشريعة.
فهل كل مباحٍ واجب ...!!؟؟
إذن رعي الغنم واجب على كل المسلمين كونه مباحاً ، وكل مباحٍ واجب من هذه الحيثية...!!
والعمل في تنظيف الطرقات واجبٌ أيضاً على جميع المسلمين كونه مباحاً ، وكل مباحٍ واجب..!!
وأمثلة كثيرة جداً لأمور مباحة في الشريعة الإسلامية ، ولا قائل بوجوبها على الجميع.
فعليه ترى هؤلاء غفلوا ، أو ربما تغافلوا عن أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ( دون الدخول في تفاصيل وتفريعات معقدة) مباحات ومحرمات ، كما يلي:
أولا : المباحات : وتنقسم المباحات إلى عدة أقسام هي :
1-مباح واجب : (وهو مايلزم المسلم فعله ، فإن لم يفعله لحقه الإثم كالصلاة والزكاة وخلافها).
2-مباح مستحب : (وهو ما حَثّ عليه الشارع الحكيم وبشر بالجزاء الحسن في فعله ، كأعمال الخير وخلافها ، وإن لم يفعلها لا يلحقه الإثم ).
3-مباح مكروه : ( وهو ما نبّهنا الشارع بالابتعاد عنه قدر المستطاع ، وهو ما لا يصل إلى الحرمة ، طالما ليس فيه ضرر على الغير )
ثانيا : المحرمات : (وهي ما لا يجوز فعلها ، فإن فعلها المرء لحقه الإثم ، كالسرقة والزنا والكذب وخلافه).
إذن ففي الشريعة الاسلامية يوجد عندنا مباحات ومحرّمات ، فالمباحات تندرج تحتها عدة أقسام ذكرناها بشكل عام دون الدخول في تفصيلاتها أو متعلّقاتها بأحكام أخرى وحكم كل نوع ، وهكذا ، فليس هنا محل بسطه ، ولكن ذكرناها بشكل عام تسهيلا للقارئ الكريم.
وكذلك المحرمات ذكرناها على العموم فلم ندخل في تفاصيلها.
بعد أن عرفنا هذا الأمر ، نأتي الآن إلى التحدّث عن عدد من الأنكحة المنصوص عليها في فقه المسلمين بالإباحة -على اختلاف بينهم – ، ولكن في أي قسم من المباحات ندرجها ..!!؟؟
هل المباح الواجب أم المستحب أم المكروه ؟
طبعاً لا يوجد أحد يقول بوجوبها ، وأنها واجبة على جميع المسلمين ، ولسنا في حاجة لإثبات هذا الأمر.
إذن لم يبقَ إلا القول : إما باستحبابها ، أو بكراهيتها!!
وبالنظر إلى الحكمة من تشريعها ، إضافة إلى الأخذ بالإعتبار النظر في العناوين الثانوية للمسألة وخلافه ، وهذا باب واسع في الفقه ليس هنا محل بسطه . على أنه لا قائل بكراهيتها في نفسها كزواج شرعي مستوفٍ لجميع الشرائط . فلم يبقَ إلا القول باستحبابها على الأصالة الأولية في الإباحة.
أو لِنُسَهِّل الأمر دون الدخول في التعقيدات ولنقل هي من المباحات العامة.
والأنكحة التي سنتحدث عنها هنا هي :
1-زواج المتعة.
2-زواج الأربع – زواج دائم -: ( يعني التزوج بأكثر من زوجة حتى الأربع ).
3-زواج المسيار المعمول به في الجزيرة العربية حديثاً.
4-الزواج بنية الطلاق.
وإنما خصصنا الأمثلة بالأنكحة المذكورة لتعلقها بما نحن بصدد دراسته ، وتقريباً للمعنى .
الزواج بأكثر من امرأة – زواج دائم – إلى أربع نساء:
التزوج بأكثر من زوجة حتى الأربع لا أحد يختلف أنه حلال جائز مباح ، مع أن كثير من النساء إن لم يكن كلهن لا يرضين به الزواج ، فلا تجد امرأة تقبل أن يتزوج عليها زوجها بامرأة أخرى ، إلا في حالات نادرة جداً ، ومع هذا فلا يمكن للشارع الحكيم أن يَخْضَع لأهواء النساء الغير راغبات في تزوج أزواجهن عليهن بأخريات.!!
ليس هذا فحسب! ، بل أنت – يا رعاك الله – يا من تعترض على زواج المتعة ، وتطرح السؤال الذي عُنوِنَ به الموضوع تريد إحراج الشيعة به ، فأنا هنا أطرح عليكَ نفس السؤال ، وكذا عدة أسئلة لاحقة سنأتي عليها إنشاء الله – طالما أن الأمر بهذا الشكل - :
هل ترضى لابنتك أو لأختك أن يتزوج عليها زوجها ثلاث نساء أخريات ...!!؟؟
هل ترضى بهذا ..!!؟؟
قد تُجيبُ جوابَ معاند فتقول : نعم أرضى.!
فحينها أقول : فهل سيرضى جميع أبناء الطائفة السنية – زوجات وآباء وأمهات - بهذا الذي رضيتَ به؟؟
يعني هل سيرضى جميع الآباء من أهل السنة أن يتزوج أزواج بناتهم أو أزواج أخواتهم عليهن بنساء أخريات ..!!؟؟
فأنت هنا مُخَيَّرٌ بين جوابين :
إما أن تخالف الواقع الملموس المحسوس الذي لا يختلف فيه اثنان – ودونك الملفات الكثيرة من هذه القضايا المعلَّقة في المحاكم - فتعاند فتجيب بـ : نعم ، كلهم يرضون.!
أو أن تكون منصفاً تريد الحق في الحوار والوصول للحقيقة فتجيب بقولك : لا ، ليس كل الزوجات وآبائهن وأمهاتهن من أهل السنة يرضون أن يتزوج زوج البنت عليها بامرأة أخرى.
فإن أجبت بالجواب الأول ، فالموضوع منتهٍ معك ، لكونك لا تريد الحقيقة ، ولا تسير حيث يسير الدليل ، بل تُسَيِّرُكَ العاطفة .
فعندها أقول لك : إذن توقف عند هذه النقطة ، فلاتُكمل!!
ولا تتعب نفسك ، ولا تجهدها...!!
فدع من يريد الحقيقة أن يكمل بدلاً منك ، ولتبقَ حيث أنت!! ترى الشمس في كبد السماء ، والكل يسمعك تردد : ما أطول هذا الليل..!!
وأما إن أجبت بالجواب الثاني فتفضل معي على الرحب والسعة.!!
فأقول : إذن فهل معنى هذا أن إرادة زوج البنت ، أو زوج الأخت في التزوج بأخرى دخلت في نطاق التحريم ، نتيجة لرفض أب الزوجة أو أخوها لهذا الزواج؟؟!!!.
هل سيتوقف ، أو هل سَيُبْطَلُ حكمُ الله نتيجة عدم رضى الآباء أن يتزوج زوج ابنته على ابنته امرأة أخرى؟؟
وهل سيتوقف ، أو هل سيبطل حكم الله نتيجة عدم رضى الأم أن يتزوج زوج ابنتها على ابنتها امرأة أخرى أيضاً؟؟
بمعنى آخر : هل يمكننا أن نقول : أن الزواج بأخرى حرام لا يجوز لأن هذا الأب لا يرضى أن يتزوج صهره على ابنته بامرأة أخرى؟؟
أقول : تلفَّت يميناً ويساراً ، فتخيَّر أي جواب تريد أن تجيب به ، فهو نفس جوابي على إشكالك بخصوص عدم رضى أو رفض الأب أو الأخ الشيعي زواج المتعة لبنته أو لأخته...!!
وأي تأويل ستضعه لتبرير فعل الأب السني فهو نفس تأويلي.
مع ملاحظة أمر مهم جداً :
وهو أن الزوج الذي يريد أن يتزوج على امرأته امرأةً أخرى إنما سيقدم على أمرٍ جائز مباح .. فسؤالي هنا : ما حكم من يمنع رجلاً أراد فعل أمراً جائزاً مباحاً ، وربما كان أمراً ضرورياً في مثل مرض الزوجة الأولى مثلاً ، أو عدم الاستقرار معها ، أو أي ضرورة أخرى هو يراها وجيهة من ناحية تكليفه الشرعي؟؟؟
وهذا يختلف عن الأمر بالنسبة لامتناع أو رفض الأب لزواج المتعة لابنته أو لأخته.
فهناك نرى الزوج يريد أن يفعل الحلالَ –الذي قد يكون ضرورياً له- فيُمنَع ، بحيث يقف في وجه إقدامه على فعل الحلال كل من : الزوجة والأب والأم مثلا.
يعني أن فعل الزوج هنا فيه إقدام.
بينما الأمر في امتناع الأب عن زواج المتعة لابنته ليس فيه إقدام.
ولنضرب لذلك مثلاً بسيطاً :
رجلٌ مقتدر أراد أن يقوم بأمر جائزٍ حلال مباحٍ ، تحت أي عنوان للإباحة الغير مكروهة ، والأمثلة كثيرة ، فيمنعه رجل آخر بكل قدر وطاقة عن فعل هذا المباح الغير مكروه ، فبداهةً يُؤثَمُ المانع له ، لأنه وقف في وجه رجل أراد أن يفعل المباح.
بينما لو رأينا رجلاً آخراً مقتدراً لا يريد أن يفعل الأمر المباح الحلال الفلاني حتى وإن قيل له : إفعل ، لا يفعل!. فهنا لا يلحقه أي إثم طالما أنه غير داخل تحت نطاق الوجوب. وهذا أمر واضح جليّ لا أراني بحاجة لمزيد توضيح.
وهنا إشكال مهم ، عرضه عليَّ أحد الإخوة من أهل السنة وهو : ماذا لو جاءك – على سبيل المثال - أحد يطلب ابنتك زواج متعة ، وأنت رفضت ، ولكن ابنتك موافقة؟؟!!
أليس أنت هنا وقفت في وجه الفعل الحلال المباح ؟؟!!
أليس هذا هو نفس ما أشكلتَ به على من يريد منع زوج ابنته من الزواج بأخرى ؟؟ أقول : هنا يختلف الأمر ، فهنا أنا أتصرف بحكم ولايتي على ابنتي ، أو على أختي مثلاً ، وتشترط فيها موافقة الولي (على أقوال فيها وتفصيل ليس هنا مورده) ، فأنا أرى الأنسب لها ، مثلما يتصرف أيّ أبٍ –سنياً كان أو شيعياً- حين يتقدم له أَحَدٌ لخطبة ابنته البكر للزواج بها زواجاً دائماً مثلاً.
بينما الأمر هناك يختلف اختلافاً تاماً ، فلا ولاية للزوجة على الزوج وكذا لا ولاية لأبيها أو لأمها أو لغيرهما على زوجها.
ملاحظة مهمة :
أقول ومن باب التنزُّل ، ومن باب فرض المحال ، وفرض المحال ليس بمحال كما هو مقرر ، فلو قلنا وتنزّلنا أنني أنا الأب الشيعي الغير موافق لأن تتزوج ابنتي زواج متعة سيلحقني الإثم نتيجة رفضي لهذا المباح ، فهناك الزوجة والأب والأم – من أهل السنة - الذين رفضوا للزوج أن يتزوج بأخرى سيلحقهم إثمٌ أكبر من الإثم الذي سيلحقني ، للأسباب المذكورة أعلاه.
كما أن الإشكال هناك – بخصوص الاعتراض على الزوج في زواجه بأخرى - لم يزل قائماً ، ولم يُحَلّ ، والفرق بين الإشكالين واضح وكبير ، فإن كان في رفض الأب الشيعي لزواج المتعة لابنته – في الفرض السابق - تشنيعاً عليه ، ففي رفض الزوجة والأب والأم من أهل السنة لزواج زوجها عليها - من باب أولى - أكثر شناعة!!...فتأمّل هذا ولاحظه بعين الإنصاف!!!.
زواج المسيار :
أما بالنسبة لهذا الزواج فهو أمر مشتهر اشتهار الشمس في ظهيرة يوم أبيض ، وهو أن يتزوج الرجل بامرأة بمهر معين ، على ألاَّ يتكفل بنفقاتها ولا بسكنها ، ولا بالأمور المتعلقة بالزوجة.
فالزوجة تسكن في بيت أهلها ، أو في بيتها إن كانت تملك بيتاً مثلاً ، فيأتيها متى شاء للنوم معها ، أو حسب المتفق بينهما ، يعني يسيّر عليها متى شاء ، أو حسب المتفق بينهما ، ولهذا سمّي بـ"المسيار"..!! ونفس السؤال نسأله للأب من أهل السنة والجماعة : هل ترضى لابنتك ، أن تتزوج هذا الزواج ؟؟
بأن تصبح موضعاً لفراش الرجل فقط ، فمتى ما دعته شهوته ركب سيارته واتجه إليها فيقضي وطره منها ثم يعود من حيث جاء...!!!؟؟؟
أين الاستقرار ؟
أين الأسرة ؟
أين المعاشرة ؟
وأين وأين وأين وألف أين وأين....!!!؟؟؟
والسؤال أيضاً موجه لأخواتنا بنات أهل السنة والجماعة : هل ترضين بهذا الوضع ؟؟
ولو خُيرتي بين الزواج الدائم ، وبين زواج المسيار ، فما تختارين ؟؟
أنتِ بين أمرين ، إما أن تقولي : سأختار زواج المسيار وأترك الزواج الدائم...!!
أو تقولي : سأختار الزواج الدائم.
فإن اخترتي المسيار وتركتي الدائم سنقول لكِ : لمَ اخترتي زواج المسيار وتركتي الزواج الدائم ؟؟
هل لأنه أفضل من الزواج الدائم ؟
وما الفضل الذي فيه ، خصوصاً لبنتٍ بكرٍ صغيرةٍ ؟؟
أذكري لنا الأسباب التي جعلتكِ تفضلي وتختاري زواج المسيار وتتركي الزواج الدائم؟؟
فإن كان هناك فضلٌ له فاذكريه لنا ؟
وإن لم يكن بينهما فرق في الفضل ، وقلتي أن كلاهما جيد ، ولا تفاضل بينهما ، ولكني اخترت هذا بلا أي مرجّح ، يعني ممكن أن أقبل هذا وأقبل هذا ، فأنا مخيرة ، فلا ضيرَ عليَّ إن قبلتَ هذا أو هذا!! حينها سنقول لكِ : حسناً احتفظي بالجواب الأخير إن كان هذا جوابكِ ، لأننا سنحتاجه لاحقاً ، فلا تنسي هذا جيداً ...!!
أما إن كان في "زواج المسيار" فضلٌ كما ذكرنا ، فَفَضَّلْتِيه به على الدائم فاذكريه...!!
أما إن اخترتي الزواج الدائم وفضلتيه على زواج المسيار..!!
فسنقول لك : لمَ فضلتي هذا الزواج على زواج المسيار ؟؟
وما هي الأسباب التي دعتكِ لأن تختاري الزواج الدائم ؟
هل لأن زواج المسيار مُحَرَّمٌ غير مباحٍ لا يجوز في رأيك ؟؟
لا أظنك أن تذهبي لهذا الرأي ، فلستِ بفقيهة حتى تفتي في قبالة من أفتى من علماء الجزيرة العربية بحلية هذا الزواج!!
إذن أنتِ أمام خيار لا محيص لكِ منه وهو القول : إنني أعترف بحلية زواج المسيار ، ولكني اخترت الزواج الدائم لأسباب معينة!
فسنقول : ما هي هذه الأسباب ؟
هل أن الزواج الدائم أفضل من زواج المسيار ؟
وبمَ فضّلتي هذا الزواج الدائم على المسيار ؟
اذكري لنا قليلاً من فضائل الزواج الدائم بحيث جعلتكِ تفضليه على المسيار ؟ أم ستقولي : لا يوجد فضل لهذا على هذا ، كما افترضناه آنفاً ..!!؟؟
أقول : نخرج بنتيجة معينة وهي :
إن كان قولكِ بأنه لا فضل لهذا الزواج على هذا الزواج ، وبالمساواة في الفضل وفي النتائج المترتبة عليهما وخلافه – ولا أظنك تقولي بهذا لأنه مخالف للفطرة ولكن على سبيل الفرض – وأنك اخترتي الدائم أو المسيار بلا مرجّح لهذا على هذا.
فأنا أقول كذلك : فعلى سبيل الفرض الأخير ، فلماذا لا تقبل قولي بأن الزواجين الدائم والمتعة هما في الفضل سواء عند المرأة الشيعية وكذا في النتائج المترتبة عليهما ، فما بال الأمر اختلف هنا...!!؟؟
ولنضرب مثلا بسيطاً :
بنت شيعية خُيِّرت بين زواج دائم وزواج متعة ، فهي الآن بين خيارين كلاهما حلال جائز ، فإما أن توافق فطرتها فتختار الزواج الدائم وهو حلال مباح ، أو تخالف فطرتها كما خالفتها البنت السنية في زواج المسيار – خصوصاً وهي بنت صغيرة بكر – فتختار زواج المتعة وهو حلال مباح أيضاً ، كما المسيار حلال مباح .
فهي إما اختارت الزواج الدائم بمرجحات معينة ، أو اختارته بلا مرجحات ، كما افترضناه في المسيار .
أو إنها اختارت زواج المتعة بمرجحات معينة ، أو اختارته بلا مرجحات ، كما افترضناه أيضاً في زواج المسيار أعلاه.
النتيجة الأخيرة لهذه النقطة:
الأمر في المتعة والمسيار سواء ، وما يمكن أن يُشْكَلُ به في المتعة ، فسيُشكَلُ به في المسيار بلا فرق إطلاقاً ، فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد كما هو مقرّر.
فإذا كان لا يجوز هنا ، فهو لا يجوز هنا أيضاً على نفس المقياس الواحد...فتأمل هذا كثيراً واحفظه!!.
الزواج بنية الطلاق :
وهو مثلا أن يسافر المسافر إلى بلد بعيدة عن أهله وعشيرته ، كالطلاب مثلا أو التجار ، فيُخافُ عليهم من الوقوع في الفتنة هناك ، وتحصيناً لهم من الوقوع فيها يمكن لهم أن يعقدوا الزواج على أي امرأة يختارونها ، ولكن حيث أن هذا الطالب أو التجار لا يريد أن يرتبط بها ارتباطاً أبدياً ، فهو يريد أن تبقى معه فترة دراسته أو عمله في بلدها ، قصرت المدة أو طالت ، فقد تكون عدة أيام ، أو عدة أشهر ، أو عدة سنين ، فيعقد عليها زواجاً بنية طلاقها بعد انتهاء سفره.
وهو مخير بين إخبارها ، أو إخبار أهلها ، وبين عدم إخبارهم ، بشرط أن لا تُحدّد المدة في عقد النكاح..!!
لماذا .....!!؟؟
لكيلا يصبح الزواج "زواج متعة" ، وهو الذي تقول به الشيعة..!!
أقول : وهذا الزواج – أعني الزواج بنية الطلاق - يقول به ابن تيمية ، وابن قدامة الحنبلي في المغني ، وأفتى به مفتي السلفية في الجزيرة العربية ابن باز ، وتجد فتواه في موقعه على الإنترنت ، وهي مشهورة متداولة .
التعديل الأخير تم بواسطة القلم الرقيب ; 25-07-2009 الساعة 09:06 AM.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :
من خلال قراءتي للبحث وجدت انه بحثا سطحيا اهمل اللب وركز على القشور وعمل مقارنة بين الزواج الدائم والمسيار والزواج بنية الطلاق والزواج المنقطع ( المتعة )000000000000
ونحن عندما نريد ان نناقش الموضوع يجب مناقشته من ناحية فقهية ومدى موافقته أو مخالفته للدين الحنيف ولا نقيس الامور بالعواطف ، 0000
وكما تطرق البحث لاربعة انواع من الانكحة : الدائم والمسيار وبنية الطلاق والمنقطع ( المتعة )
وهنا اعرض الادلة حول النكاح الشرعي الدائم لجميع المسلمين من سنة وشيعة وغيرهم : وهو النكاح الشرعي بايجاب وقبول وعقد ومهر وولي وشاهدين0000 وقد حثنا الاسلام عليه 00
قال الله تعالى : (( والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )) 0
وقال سبحانه : (( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ))
وقال عز من قائل : (( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ))
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء )) البخاري ومسلم
نعود فنقول : اي من الانكحة يوافق القرآن والسنة :
لاشك انه النكاح الدائم الغير مشروط وهو النكاح المتعارف عليه بين المسلمين وهو افضل الانكحة بلا ريب 0
ففيه تتحقق المودة والرحمة وفيه تتوفر شروط النكاح كاملة
وقد اباح الله للرجل اربع نسوة خلاف ملك اليمين الذي لايوجد الان 0 فهل ترضى المرأة ان يتزوج عليها ثانية وثالثة ورابعة ؟ طبعا لاترضى ولكن عدم رضاها لايؤدي الى التحريم 0ولكن الله امرنا بالعدل والا فواحدة كافية ابتعادا عن الظلم 0
ولاتعارض فالمطلوب أن يعدل الانسان فيما يملك من مسكن ونفقة ومبيت وقد قال سبحانه (( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ))اما مالايملك فلن يستطيع ، لان الانسان يميل قلبه الى واحدة دون الاخرى وقد قال سبحانه ((ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما ))
اما زواج المسيار : فكلمة مسيار كلمة عامية ولهجة محلية اطلقت على هذا النوع من النكاح وليست من اقوال العلماء وليست معترف بها في وثائق وعقود الانكحة وبالتالي لاتقدم ولا تؤخر في صحة او عدم صحة النكاح 0
وهذا النوع من النكاح تتوفر به كافة شروط النكاح الصحيح الا انه بشروط بين الزوجين : فالمرأة قد تتنازل عن بعض حقوقها من مسكن أو نفقة أو مبيت مساويا لضرائرها 0000
والسؤال : كيف ترضى المرأة بهذه الشروط وكيف يرضى وليها وهل ترضى لاختك او ابنتك هذا النوع ؟؟!!
والجواب : في الظروف الطبيعية لاترضى المرأة أو وليها بهذا النوع من النكاح لأن فيه انتقاص للمرأة وما لها من الحقوق وامتهان لكرامتها فبالتالي وان كان حلالا لانقبله ولو قبلت به اي امرأة فهو صحيح ولا يقول احد ببطلانه0
ولكن : قد يكون هناك ظروف خاصة بالرجل أ و المرأة للقبول به ومن ذلك : أن يكون الرجل فقير الحال وليس لديه الا مسكن لايتسع سوى لزوجته ام ابنائه ولابنائه وزوجته عاجزة عن القيام بحقوقه ولا يستطيع فتح مسكن آخر ولا يمكنه تحمل مصاريف اسرتين فعند ذلك يبحث عن المرأة المقتدرة على تأمين السكن وتحمل كل أو بعض أعباء النفقة 0
أما المرأة فتقبل به في حالة كونها لديها أبناء من زوج سابق وترغب بالبقاء معهم وتربيتهم أو يكون لديها ابوها أو أمها أو كليهما يحتاج الى رعاية خاصة لايقوم بها الا هي أو تكون لديها اعمال خاصة تكون أغلب الاوقات في عملها وبالتالي لاتحتاج لاي شيء الا الزوج بحيث لاتكون مرتبطة معه كل الوقت وهو كذلك 0
هذه الظروف غالبا ماتكون سببا في زواج المسيار
ورغم ذلك : فهناك رجال يبحثون عن هذا النوع من الزواج لاشباع رغباتهم ولاخفائه عن نسائهم 0000 الخ
كما ان هناك من تقبل هذا الزواج وليس لديها ظروف خاصة ولكن ادراك بعض الشيء خير من فوات كل شيء والمثل المصري يقول : ظل راجل ولا ظل حائط والمعنى واضح 0 اما النكاح بنية الطلاق : فهناك اختلاف بين العلماء منهم من يرى حليته اذا توافرت فيه شروط النكاح الدائم ولم يعلن نيته وعزمه على الطلاق بل اخفاها في نفسه ويرون ان هذا النكاح يحصنه من الوقوع في الزنا ،، ومنهم من يرى حرمته لما فيه من خداع وغش للزوجة وضياع للأبناء مستقبلا وبامكان الرجل ان يحمي نفسه من الوقوع في الحرام وليس هناك حجة واضحة ومبرر مقبول لهذا النوع من النكاح وخاصة ان بعض الرجال يترك زوجته وابناءه ليسافر الى بلاد اخرى للدراسة او للتجارة ثم يقول اتزوج حتى لاارتكب المحظور وهذه حجة واهية غير مقبولة 0 اما النكاح المنقطع او نكاح المتعة : وان استدل من استدل على انه حلال بنص القرآن ل وانه اباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم
نقول لهؤلاء :
الآية في قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن ) للزواج الدائم فالاية قد بدأت بقوله تعالى (( والمحصنات )) وهذا ليس في زواج المتعة لأن الله سبحانه قال (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)
فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)
فحدد بالزوجة او ملك اليمين 0 والزوجة كما هو معروف شريكة الرجل بينهما مودة ورحمة ترثه ويرثها عدتها في حالة الطلاق معروفة ، تتزوج رجل تظن انه لها لوحدها فان قيل لها بامكانه ان يتزوج ثلاث غيرك اقرت بالحكم رغم معارضتها فان قيل لها يتزوج سبعين او الفا من النساء غيرك حكمت عليه بالجنون وخاصة انه لاعبيد ولا إماء الا لله وحده وملك اليمين لم يعد له اثر 00
اضف الى ذلك : أن الله سبحانه وتعالى يقول : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ))
ثم ان هذا النوع من الزواج قد وردت حرمته لدى السنة والشيعة
فقد ورد في البخاري ومسلم ((عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن اكل لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر ))
ومن كتب الشيعة : ((1_عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ((حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة)) الاستبصاروالتهذيب للطوسي ج3ص142ــ ج2 ص186 وسائل الشيعة للعاملي ج21 12))
وسئل جعفر الصادق عليه السلام عن نكاح المتعة فقال : ماتفعله عندنا الا الفواجر - بحار الانوار للمجلسي ووسائل الشيعة للعاملي 0
والادلة كثيرة جدا من كتب الشيعة
الا ان الرد من قبل الشيعة الاثني عشرية يكون الرواية ضعيفة او مكذوبة او مرسلة 0000 الخ
لذلك فهي حلال كما يقول بمن يضعف الروايات ولكن ان قلت له هي ليست حلال فقط بل مستحبة على اقل تقدير وفيها من الاجر مافيها لما في ذلك من الاحاديث الدالة على فضلها في كتب الشيعة : كما ذكر الكاشاني في تفسيره منهج الصادقين من تمتع مرة 000الى آخر الحديث - وحديث ليلة الاسراء والمعراج : ان الله قد غفر للمتمتعين من امتك من النساء
وحديث :الحث على المتعة والترغيب فيها كما جاء : :عن أبي عبد الله قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة0
طبعا الرد في فضل المتعة كالرد على تحريم نكاح المتعة روايات ضعيفة ومكذوبة ومرسلة
وهذا تناقض عجيب
ولكن الشيعة يقولون المتعة في نطاق محدود ولا نرضى لاخواتنا وبناتنا ذلك
وقد وجدنا تحريم المتعة في كتبهم كما وجدنا الضد من ذلك تماما الحث على المتعة وفضلها في كتبهم ولكننا لم نجد الرخصة في نطاق ضيق ولم نجد كراهية نكاح المتعة
ارجو ان تكون قد وصلت الرسالة لكل قارئ
والمثل العامي يقول : ياحليلكم ياالنساء
والسلام
شاكر لكم اخواني الموالين على المرور وكما نذّكر بأن الشكر الاول والاخير يعود الى كاتب الموضوع
بالنسبه الى المخالف الاعرابي : نقول
سبق وقد ذكر الموالي عبد محمد انه لابد من خروج بعض الاعراب ممن لايفقه صلب الموضوع ويبحر في موضوع اخر :rolleyes:
إن فهمت ماكُتب في الموضوع فعقب مع انني واثق لاتعقيب عليه بعد الرد القاصم للكاتب ;)
فلم يكون حديثنا عن احلية وحرمه الزواج المؤقت لانه سبق وقد نُقش فيه ،، لكن والذي لاتراه هو تهجم الكثيرين منكم بقوله ماذُكر عنوان الموضوع ففهم يافهيم
والله المستعان
التعديل الأخير تم بواسطة القلم الرقيب ; 25-07-2009 الساعة 04:50 PM.
و الإخوة اللي دايما ما في بنقاشاتهم غير موضوع المتعة ... تخيّل انك بتدعو مسيحي للإسلام و هو بيترك كل الأمور و ما بيركّز غير على مسألة الطلاق ... و بيسألك هل ترضى لأختك الطلاق ؟؟؟؟
ما في حد بيرضى لأختو الطلاق إلّا لأسباب قاهرة ... و هنا نفس الشي ما حد بيرضى لأختو المتعة إلّا ان كان هناك أسباب قوية جدا لذلك ...
لكن انت ما بتقدر تغيّر شرع الله و تحرّم الطلاق حتى يسلم المسيحي ... و نفس الشي هون ما رح يتغيّر شرع الله و تحرّم المتعة لإرضاء البعض ممن لن يرضون أبدا ....