العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الطريق الصحيح
مــوقوف
رقم العضوية : 37846
الإنتساب : Jun 2009
المشاركات : 45
بمعدل : 0.01 يوميا

الطريق الصحيح غير متصل

 عرض البوم صور الطريق الصحيح

  مشاركة رقم : 11  
كاتب الموضوع : أرطبون_العرب المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-08-2009 الساعة : 03:58 AM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القناص الاول [ مشاهدة المشاركة ]
اقرء هذه وساتيك بالثانية






www.islamweb.net
فتاوى إسلام ويب


عنوان الفتوى
:زواج المسيار جائز
رقـم الفتوى
:3329
تاريخ الفتوى
:15 شوال 1421

السؤال: ما هو زوا ج المسيار؟


الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فزواج المسيار له صورتان :


الأولى : أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، إلا أن الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن، بحيث تسكن هي في مسكنها ويأتي الزوج إليها في مسكن مخصص لها ، فيكون الزوج غير مكلف بالسكنى والنفقة عليها، هذه صورة.


والصورة الأخرى ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الالتزام بالقسم في المبيت، وهو الأكثر، لأن الحامل على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده، درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك، والأول قد يكون الحامل عليه رغبة الزوجة التي لم يتيسر لها زوج ترضى به ، في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام، فإذا كان ما ذكر هو زواج المسيار، فهو عقد صحيح، ولا يعكر عليه إسقاط أحد الزوجين بعض حقوقه، إذا كان فعل ذلك راضياً مختاراً، مقدماً مصلحة أعلى بالنسبة له، سواء كان ذلك أثناء العقد أو بعد تمامه، وأخرج ابن أبي شيبه عن عامرالشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط، لهذه يوماً، ولهذه يومين قال لا بأس به.


وأخرج أيضاً أن الحسن البصري كان لا يرى بأساً في الشرط في النكاح إذا كان علانية، وهذا النوع من الزواج - زواج المسيار- فيه مصالح، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد، خاصة من جهة النساء التي لا تتيسر لهن أسباب الزواج، وهن كثيرات، كما أنه لا يسلم من مؤاخذات، خاصة بعد وفاة الزوج من المشاحة والمشاحنة في الحقوق والإرث، ولهذا منعه بعض أهل العلم، والأظهر - والله أعلم - جوازه لأنه لا دليل على منعه بعد استيفائه أركان وشروط النكاح الصحيح.


وقد يظن البعض أن زواج المسيار زواج مؤقت بوقت وليس كذلك، بل لو وُقت بوقت محدد كان باطلاً لأنه والحالة هذه يكون متعة.


والله أعلم .

المفتـــي: مركز الفتوى






www.islamweb.net

قرأتها وما وجدت بها شيئ معيب المهر والولي وشاهدي عدل

تمعن : وقد يظن البعض أن زواج المسيار زواج مؤقت بوقت وليس كذلك، بل لو وُقت بوقت محدد كان باطلاً لأنه والحالة هذه يكون متعة .

أنا ما أدري كيف يكون الزواج بدون شهود وولي أمر شالفرق بينه وبين الحرام

من مواضيع : الطريق الصحيح 0 يامسلمين !!!
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 04:52 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية