اذا رأت الدم وهو بصفة الحيض حكم عليه بالحيض بمجرد رؤيته، فاذا انقطع الدم قبل اتمام الثلاثة عدلت عن حكمها لانه ليس بحيض فتقضي الصلاة والصوم، وان استمر ثلاثة ايام بقيت على حيضها وجرت عليها احكامه وان لم يزد على الثلاثة وانقطع اغتسلت وقضت الصوم دون الصلاة، وان زاد على الثلاثة حكمت عليه بالحيض الى العشرة وان كانت عادتها اقل من العشرة، واما اذا زاد على العشرة جعلت ما بمقدار عادتها حيضا والباقي استحاضة.
تمارين تطبيقية
1- ماحكم الدم الذي تراه ان كان بصفات الحيض ولم يستمر ثلاثة، وما حكمه ان زاد عليها؟
2- ما حكم الدم الذي زاد على العشرة وكان كله بصفات الحيض؟
3- ما حكم الدم زاد على العشرة وكان بعضه بصفة الحيض والاخر بصفة الاستحاضة؟
اذا رات الدم وكان دمها بصفة الحيض فبمجرد رؤيتها له تحكم عليه بالحيض، فان انقطع قبل الثلاثة ايام رجعت عن حكمها الى الاستحاضة فتقضي الصوم والصلاة، واما اذا رات الدم وكان بصفة الاستحاضة فتفعل ما تفطه المستحاضة في الصلاة والصوم وسيأتي حكمها ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض.
ولو استمر الدم ثلاثة ايام بقيت على حكمها من الحيض وان لم يزد على الثلاثة ثم انقطع تطهرت وقضت صومها دون الصلاة، واذا زاد على الثلاثة الى العشرة تحكم عليه بالحيض. اما اذا زاد على العشرة وكان كله بصفة الحيض أو الاستحاضة رجعت الى عادة اقاربها فتجعلها حيضا والباقي استحاضة، واما اذا لم يكن لها اقارب او كانت عادتهن مختلفة تجعل سبعة منها حيضا والباقي استحاضة، وقد يزيد على العشرة ولكن بعضه بصفة الحيض والبعض الاخر بصفة الاستحاضة جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة بشرطين.
الاول: ان يكون الدم بصفة الحيض ولا يكون اقل من ثلاثة ايام.
الثانى: ان لا يكون الدم اكثر من عشرة ايام.
فان فقدت الشرطين أو احدهما رجعت الى عادة الاقارب فتجعلها حيضا والباقي استحاضة وان لم يكن لها اقارب او كانت عادتهن مختلفة تجعلها سبعة سبعة.
اما المضطربة فهي تتحيض بستة ايام أو سبعة مطلقا.
تمارين تطبيقية
1- ما حكم الدم الذي تراه المرأة المبتدئة أو المضطربة لو كان بصفة الحيض؟
2- ما حكم الدم عند هاتين اذا لم يكن بصفة الحيض وكان ثلاثة ايام؟
3- ما حكم الدم عند هاتين اذا كان بصفة الحيض ولم يستمر ثلاثة ايام؟
4- ما حكم الدم عند هاتين ان زاد على العشرة وكان كله بصفة الحيض أو الاستحاضة؟
5- ماذا تصنع اذا لم يكن لها اقارب أو كانت عادتهن مختلفة؟
6- ما حكم الدم اذا زاد على العشرة وكان بعضه بصفة الحيض والاخر بصفة الاستحاضة؟
الاستحاضة: هي الدم الذي تراه المراة حسب ما يقتضيه طبعها، وحكمه غير حكم الحيض والنفاس، وهو في الغالب يكون على خلاف ما ذكر للحيض من الصفة ولا حد لاقله ولا لاكثرة، ويتحقق قبل البلوغ وبعده وبعد الياس، وهو في الغالب يكون اصفرا باردا رقيقا يخرج بلا لذع وحرقة وربما يكون بصفة دم الحيض الذي تقدم ذكره.
الاستخاضة على ثلاثة اقسام: قليلة، متوسطة، كثيرة.
1- القليلة: هي أن يكون الدم الخارج منها قليلا بحيث لا يغمس القطنة.
2- المتوسطة: هي أن يكون الدم اكثر من القليلة بان يغمس القطنة ولا يسيل الى الخارج.
3- الكثيرة: هي أن يكون الدم فيها يغمس القطنة ويسيل الى الخارج.
تمارين تطبيقية
1- ما هي الاستحاضة وما هي صفاتها؟
2- هل للاستحاضة اقسام وما هو الفرق بينها وبين الحيض؟
1- القليلة: لا يجب الغسل عليها، ويجب الوضوء لكل صلاة واجبة كانت أو مستحبة وتبديل القطنة أو تطهيرها.
2- المتوسطة: مضافا الى ماذكر في القليلة يجب عليها غسل واحد قبل صلاة الفجر ويكفي الوضوء فقط لغيرها من الصلوات، والضابط انها تضم الى الوضوء غسلا واحد للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.
3- الكثيرة: يجب عليها مضافا الى مامر ذكره في القليلة ثلاثة اغسال لصلاة الفجر وللظهرين (لصلاة الظهر والعصر) والعشائين (لصلاة المغرب والعشاء) واذا رغبت في التفريق بين الصلوات وجب عليها الغسل لكل صلاة.
اذن اذا عملت بالوظيفة جاز ممارسة جميع ما يشترط فيه الطهارة ويجوز وطؤها. ويجب ضم الوضوء الى الغسل في القسمين الاخيرين، وكذلك يجب عليها اختبار نفسها قبل لصلاة بادخال القطنة في الموضع بعض الوقت ثم اخراجها ليتسنى لها معرفة حالها حسب الاقسام الثلاثة المذكورة فان تركت الاختبار عمدا او سهوا وصلت فان طابق عملها الحال التي هي عليه صح والا بطل.
تمارين تطبيقية
1- ما هو حكم كل قسم من اقسام الاستحاضة؟
2- هل يكفي الغسل في الاستحاضة وبلا ضم الوضوء اليه؟
3- لو عملت بالوظيفة الشرعية هل يجوز لها ممارسة العبادات؟
4- هل يجب الاختبار ولماذا، وان لم تختبر نفسها فما يتريب عن ذلك؟
النفاس: هو دم يخرج اثناء الولادة أو بعدها ولا حد لقليه واكثره عشرة ايام من حين الولادة ولو كان سقطا سواء ولجته الروح ام لا.
اما الدم الخارج قبل الوليد ليس بنفاس ولو كان متصلا بالولادة، فان كان يحمل صفة الحيض وكان في زمن عادتها جرى عليه حكم الحيض والا فهو استحاضة لا غير.
الحامل التي ترى الدم وكان بصفة الحيض وفي ايام عادتها او في غير ذلك تحكم على الدم الذي رأته بالحيض وتقضي الصوم دون الصلاة وان انقطع قبل اتمام الثلاثة رجعت عن حكمها وانكشف لها انه دم استحاضة فتقضي الصوم والصلاة معا.
تمارين تطبيقية
1- بماذا يختلف دم النفاس عن دم الحيض والاستحاضة؟
2- هل الحكم واحد في المولود والسقط بالنسبة للنفاس؟
3- ما حكم الدم الذي تراه الحامل سواء كان بصفة الحيض ام لا - في العادة أم في غيرها؟
1- التي لا تتجاوز دمها العشرة فجميع الدم الذي تراه في هذه الحالة نفاس.
2- التي يستمر بها الدم حين الولادة ويتجاوز دمها العشرة وهي ذات عادة عددية في حيضها ففي هذه الحالة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضُة.
3- التي يستمر بها الدم من حين الولادة ويتجاوز دمها العشرة وليست لها عادة او كانت مضطربة أو ناسية ففي هذه الحالة يكون نفاسها تمام العشرة والباقي إستحاضة.
تمارين تطبيقية
1- ما هي اقسام النفاس؟
2- ما هو حكم ذات العادة العددية ان تجاوز دمها العشرة؟
3- ما هو حكم من ليس لها عادة او كانت مضطربة او ناسية وزاد دمها العشرة؟
1- التي لا تتجاوز دمها العشرة فجميع الدم الذي تراه في هذه الحالة نفاس.
2- التي يستمر بها الدم حين الولادة ويتجاوز دمها العشرة وهي ذات عادة عددية في حيضها ففي هذه الحالة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضُة.
3- التي يستمر بها الدم من حين الولادة ويتجاوز دمها العشرة وليست لها عادة او كانت مضطربة أو ناسية ففي هذه الحالة يكون نفاسها تمام العشرة والباقي إستحاضة.
تمارين تطبيقية
1- ما هي اقسام النفاس؟
2- ما هو حكم ذات العادة العددية ان تجاوز دمها العشرة؟
3- ما هو حكم من ليس لها عادة او كانت مضطربة او ناسية وزاد دمها العشرة؟
ذكرنا في تعريف النفاس لا حدّ لأقلة واكثره عشرة ايام، فلو رأت المرأة الدم في يومها الاول من الولادة ثم انقطع ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة او قبله ففيه:
1- ان لا يتجاوز دمها الثاني اليوم العاشر من حين رؤية الدم فيكون في هذه الحالة الدم الاول والثاني نفاسا ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس.
2- ان يتجاوز دمها الثاني اليوم العاشر من حين رؤية الدم ففي هذه الحالة:-
أ أن تكون عادتها عددية أو عددية ووقتية في الحيض وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها فيكون في هذه الحالة الدم الاول وما رأته في العادة والنقاء المتخلل نفاسا وما زاد على عادتها استحاضه.
ب - ان تكون ذات عادة ولكن لم تر الدم الثاني الى انقضاء مدة عادتها فرأت الدم وتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الحالة يكون نفاسها هو الدم الاول والثاني استحاضة وتجري عليها احكام الطاهرة في النقاء المتخلل.
ت - ان لا تكون ذات عادة في الحيض لكنها رأت لدم الثاني قبل مضي عادة اقاربها وتجاوز العشرة ففي هذه الحالة كان نفاسها مقدار عادة اقاربها والذي يليه فهو استحاضة.
ث - ان لا تكون ذات عادة في الحيض لكنها رأت الدم الثاني المتجاوز ليومها العاشر وبعد مضى عادة اقاربها ففي هذه الحالة يكون نفاسها الدم الاول اما الدم الثاني والنقاء تحتاط فيهما الى اليوم العاشر.
ففي جميع ما ذكرنا من هذه الامور ان احكام الحائض في الواجب والحرام والمندوب والمكروه تجري في النفساء، اما في قراءة ايات السجدة من سور العزائم: العلق - النجم - الم سجدة - حم سجدة والدخول في المساجد والمكث ووضع شىء فيها ودخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ولو كان بقصد العبور لا بد من الاحتياط فيها.
فان ولدت توأما يكون لكل منهما نفاس مستقل.
تمارين تطبيقية
1- ما حكم الدمين اللذين لم يتجاوزا العشرة وكان بينهما نقاء، وهل النقاء يلحق بهما ام لا؟
2- هل يمكنك بيان احدى حالات تجاوز الدم الثاني عشرة ايام؟
3- ما حكم من تلد توأما؟
والحمد للَّه رب العالمين