اين مقدمية كتابة المسلسلات الى ظاهره السفور فانا لو كنت كاتبا للنص مثلا ما علاقتي بممثلة سوف تمثل كتابتي سافرة اين المقدمية فان المقدمية قائمة على الانحصار اذا تكون حتميه اما القضية الغالبية لايعتمد عليها لذا جوزا الفقهاء بيع العنب ممن يعلم انه يعمل الخمر من دون تواطئ على ذلك هذا شرع يحتاج الى دليل واين هو هنا واين الاعانة التي حصلت من الكاتب لممثلة سفور فمثلا لو جئنا نمثل لنص الكاتبة بنت الهدى من ال الصدر وجاءت ممثلة ومثلت سافرة فهل تتحمل السيد امنه بنت الهدى وزر ذلك النص ولو كانت حية هل يحرم عليها اخذ الاجرة لا وجه للمقدمية القطعية ارجو اثباتها .
اين مقدمية كتابة المسلسلات الى ظاهره السفور فانا لو كنت كاتبا للنص مثلا ما علاقتي بممثلة سوف تمثل كتابتي سافرة اين المقدمية فان المقدمية قائمة على الانحصار اذا تكون حتميه اما القضية الغالبية لايعتمد عليها لذا جوزا الفقهاء بيع العنب ممن يعلم انه يعمل الخمر من دون تواطئ على ذلك هذا شرع يحتاج الى دليل واين هو هنا واين الاعانة التي حصلت من الكاتب لممثلة سفور فمثلا لو جئنا نمثل لنص الكاتبة بنت الهدى من ال الصدر وجاءت ممثلة ومثلت سافرة فهل تتحمل السيد امنه بنت الهدى وزر ذلك النص ولو كانت حية هل يحرم عليها اخذ الاجرة لا وجه للمقدمية القطعية ارجو اثباتها .
في فرض السؤال اشارة واضحة لان النص يعد لتمثيل سافرات بعنوان غير ملتزمات
والجواب لم يكن كليا بل حسب فرض السؤال
اي بدون الفرض كان الجواب امر اخر
اين التواطى بين الكاتب للمسلسلات وبين الممثلين اولا وماعلاقته بالسفور اين المقدميةالتي تمسكت بها في الاتفتاء السائل يسال علما ان الممثلات من لسافرات ماعلاقة الكاتب بذلك كان المفروض ان يكون التواطى بهذا الشكل ماحكم من يكتب للمسلسلات لكي تمثل هذه النصوص بشكل سافر ومقتدى يجيب بشكل كلي عن حكم من يكتب مسلسلات وياخذ الاجر عليها علما انه قد تمثلة ممثلة سافرة ماعلاقته ياسيدي الفاضل بالممثلة اين لتواطى بين الكاتب والممثلة في السؤال لو سمحت فهو حكمه كحكم من يبيع العنب لمن يعلم انه يعمل الخمر اما اذا باعه لكي يعمل خمرا هنا يكون حرام بلام كي التي تفيد التعليل ؟
((علما انه يقوم التمثيل فيها غالبا ما يكونون غير ملتزمين من الرجال والنساء ))
اي انها اعدة لذلك ؟؟؟؟!!!!!!
وهل يمكن ان نتصور ان التمثيل الغير ملتزم لا يكون مقدمته النص المكتوب لذلك
اما ان كتابة القصه وغيرها امر اخر
استدلال عجيب فالغلبة لا قيمة لها اذا ماعلمنا ان ا لفقهاء جوزوا ان يباع العنب لم يعلم انه يعمل الخمر هنا يعلم لكنه مادام من دون تواطى جاز ذلك يقول السيد الخوئي في منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 2 - ص 6
( مسألة 15 ) : يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا ، أو الخشب - مثلا - ليعمل صنما ، أو آلة لهو ، أو نحو ذلك سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه ، وإذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شئ من المحرمات ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والأجرة في ذلك محرمان وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، أو إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيها الخمر ، أو يعمل بها شيئا من المحرمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله ، فقيل أنه حرام وهو أحوط والأظهر الجواز .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
استدلال عجيب فالغلبة لا قيمة لها اذا ماعلمنا ان ا لفقهاء جوزوا ان يباع العنب لم يعلم انه يعمل الخمر هنا يعلم لكنه مادام من دون تواطى جاز ذلك يقول السيد الخوئي في منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 2 - ص 6
( مسألة 15 ) : يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا ، أو الخشب - مثلا - ليعمل صنما ، أو آلة لهو ، أو نحو ذلك سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه ، وإذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شئ من المحرمات ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والأجرة في ذلك محرمان وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، أو إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيها الخمر ، أو يعمل بها شيئا من المحرمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله ، فقيل أنه حرام وهو أحوط والأظهر الجواز .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[مسألة 16] يحرم بيع العنب أو التمر أو غيرهما، ليعمل خمرا بشرط صريح أو ضمني. وكذا يحرم بيع الخشب أو اية مادة اخرى ليعمل صنماً أو آلة لهو أو نحو ذلك. واذا باع واشترط الحرام أثم وبطلت المعاملة على الاحوط[(2)]. وكذا تحرم ولا تصح إجارة المحلات والمساكن لتباع فيها الخمر, أو تحرز فيها, أو يعمل فيها شيء من المحرمات. وكذلك تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو أية واسطة نقل لحمل الخمر, بل كل ما يقصد به الحرام. والثمن والأجرة في ذلك محرمان.
[مسألة 17] بيع العنب ممن يعلم انه يعمله خمرا, أو إجارة المسكن ممن يعلم انه يحرز فيه الخمر, وكذلك غيرها من المحرمات. ولكن من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة ولا قبله.فالاحوط وجوبا المنع مع حصول علم البائع به. كما هو فرض المسألة، كما لو كان المشتري ممتهنا لذلك، واما مع عدم العلم، فالاحتياط استحبابي. والمراد بالعلم ما يعلم الاطمئنان, بل الوثوق أيضا.
منهج الصالحين للسيد الشهيد محمد الصدر /ج3/ص4
واين الاطمئنان من الغلبة الموجودة في السؤال اذ غاية ماتفيده الغلبه هو الظن ....ثم اين المقدمية بين كتابة نص وبين السفور
الشي المحرم هو السفور والمقدمة هي كتابة نص تمثيلي اين المقدمة بين النص والسفور هل هي عقلية او شرعية او عرفية كل هذه المقدمات منتفية قطعا .
يبقى السؤال قائما اين حكم كتابة المسلسلا ت من فتاوي السيد الصدر ايضا تحياتي لك .
واين الاطمئنان من الغلبة الموجودة في السؤال اذ غاية ماتفيده الغلبه هو الظن ....
اخي الفاضل ارجو ان لا يكون جدالك عقيم
انت رايت الخلاف في الفتوى بين السيدين الخوئي والصدر قدس
وقد اعذرك لانك ترى خلاف واضح بين جواب السيد مقتدى الصدر وفتوى السيد الخوئي
واكيد الفارق هو خلاف في التقليد
اما عبارة (غالبا ) وانها تفيد الظن وان الظن يخالف الاطمئنان........... ارجو ان نترفع عن سوق التفسيرات الشخصية في قبال الاصطلاح العلمي
غالبا تشير الى ان النص معد لتصوير غير ملتزم
بتالي هو اعانه على الاثم لان مقدمة تؤسس لفعل محرم والكاتب يعلم بل هو من يخبر عن ذلك في سؤاله
ثم اين المقدمية بين كتابة نص وبين السفور
النص التمثيلي يختلف عن القصة الملزمة كما تريد ان تصور
وهو يسمى السناريو وفيه يحدد الكاتب صفة و هندام الممثلين والكثير من الامور مثل الاماكن وغيرها
وهنا في السؤال فانه قد( حدد نصه مسبقا لرجال ونساء غير ملتزمين )
الشي المحرم هو السفور والمقدمة هي كتابة نص تمثيلي اين المقدمة بين النص والسفور هل هي عقلية او شرعية او عرفية كل هذه المقدمات منتفية قطعا .
دع عنك( الانتفاء ) بعد ان يصرح الكاتب بما يكتب لاجله .......
يبقى السؤال قائما اين حكم كتابة المسلسلا ت من فتاوي السيد الصدر ايضا تحياتي لك .
لم يكن السؤال عن حكم المسلسلات على نحو الكلية ويمكنك المراجعه
انما سؤال مشروط (لسناريو يمثل فيه ورجال ونساء غير ملتزمين ) حسب فرض السؤال
فكان الجواب حسب القواعد الشرعيه ان مقدمة امر يعلم صاحبه(غالبا)بحرمته فهو محرم
واين الاطمئنان من الغلبة الموجودة في السؤال اذ غاية ماتفيده الغلبه هو الظن ....
اخي الفاضل ارجو ان لا يكون جدالك عقيم
انت رايت الخلاف في الفتوى بين السيدين الخوئي والصدر قدس
وقد اعذرك لانك ترى خلاف واضح بين جواب السيد مقتدى الصدر وفتوى السيد الخوئي
واكيد الفارق هو خلاف في التقليد
اما عبارة (غالبا ) وانها تفيد الظن وان الظن يخالف الاطمئنان........... ارجو ان نترفع عن سوق التفسيرات الشخصية في قبال الاصطلاح العلمي
غالبا تشير الى ان النص معد لتصوير غير ملتزم
بتالي هو اعانه على الاثم لان مقدمة تؤسس لفعل محرم والكاتب يعلم بل هو من يخبر عن ذلك في سؤاله
ثم اين المقدمية بين كتابة نص وبين السفور
النص التمثيلي يختلف عن القصة الملتزمة كما تريد ان تصور
وهو يسمى السناريو وفيه يحدد الكاتب صفة و هندام الممثلين والكثير من الامور مثل الاماكن وغيرها
وهنا في السؤال فانه قد( حدد نصه مسبقا لرجال ونساء غير ملتزمين )
الشي المحرم هو السفور والمقدمة هي كتابة نص تمثيلي اين المقدمة بين النص والسفور هل هي عقلية او شرعية او عرفية كل هذه المقدمات منتفية قطعا .
دع عنك( الانتفاء ) بعد ان يصرح الكاتب بما يكتب لاجله .......
يبقى السؤال قائما اين حكم كتابة المسلسلا ت من فتاوي السيد الصدر ايضا تحياتي لك .
لم يكن السؤال عن حكم المسلسلات على نحو الكلية ويمكنك المراجعه
انما سؤال مشروط (لسناريو يمثل فيه ورجال ونساء غير ملتزمين ) حسب فرض السؤال
فكان الجواب حسب القواعد الشرعيه ان مقدمة امر يعلم صاحبه(غالبا)بحرمته فهو محرم
عزيزي ابا سعد
يبدو ان علي ان اعيد هيكيلة المسالة لان هناك ناس تقرا مانكتب ونزولا عن رغبة الاخ عبد الله الجزائري :
محل النزاع : دعوة مطابقة مقتدى الصدر لفتاوي ابيه
اشكالنا : جئنا بفتوى يحرم فيها مقتدى الصدر كتابة المسلسلات واخذ الاجور عليها لان غالبا ماتكون الممثلات سافرات وهذه الفتوى غير موجودة لدى الشهيد الصدر :
الاشكال :
اولا : اين فتوى السيد الصدر بخصوص المسلسلات فتوى نصية غير موجوده لافي المنهج ولافي مسائل وردرود من السيد وندعي نحن انها اذا لم تكن موجودة فهي كذب على السيد الشهيد قدس سره هذا هو ادعاءنا .
ثانيا : لو سلمنا انها مستفاده من الاعانة على الاثم لابد ان يكون هناك تواطئ بين الكاتب والممثلات ولابد ان تكون هذه النصوص مقدمة للسفور وهذه المقدمية غير موجوده قطعا لانها منتفية بانتفاء التواطئ اولا ثم وما علاقة نص بسفور امراءة فالكاتب كتب القصة وانصرف والسفور شي يخص الممثلة نعم لو الزمها بخلع الحجاب هذا شي اخر فيحرم هذا الالزام فقط لا كتابة النص لان الالزام صار سببا في السفور والا علينا ان نحرم رزق صاحب سيارة الكيا لانه قد تصعد معه بعض السافرات رغم ان صاحب الكيا حينما اركبهن معه في السياره اعانهن في ذهابهن الى عملهن ولم يعنهن في سفورهن هناك فرق يا اخيارجو ان تتنبه له .
ثالثا : انا تيت لك بمثال من فتاوى الفقهاء مقرب لموضوعنا وهو ليس محل الاشكال قلت لك ان من يعلم ان يصنع الخمر يجوز ان يباع له العنب من دون تواطئ واتيت لك بمثال من منهاج السيد الخوئي قدس سره السيد الخوئي لديه احتياط ثم يستظهر الجواز واتيت انت لي بفتوى السيد محمد الصدر لديه احتياط بالحرمة حين حصول العلم الجزمي اما في حالة حصول الاطمئنان فالاحتياط استحبابي وفي كلا الاحتياطين السيد الصدر يجوز الرجوع لغيره .....يعني بيها باب وجواب المسالة وليست تحريما بشكل قطعي ..... رغم ان الغلبة المذكور في الاستفتاء المقدم لمقتدى الصدر قد تفيد الظن بل هي تفيد الظن ولتكن هذه النسبة الغلبية هي 70% ولاشك انها تفيد الظن وحتى لو افادت الاطمئنان فانها لاتحرم بشكل قطعي وهنا كان على مقتدى فيما لو اعتبر هذا المورد مشابها لكتابة المسلسلات ان يقول هنا للوالد احتياط وجوبي او استحبابي في المسالة بينما نراه حرم عمل كتابة النصوص التمثيلية بضرس قاطع رغم انتفاء التواطي بين الكاتب والممثلة :
خلاصة الكلام :
1- حضرتك لم تتمكن من اثبات المقدمية بين كتابة المسلسلات وبين سفور الفنانات حتى تدخل ضمن عنوان الاعانة على الاثم وهي غير ظاهره من الاستفتاء .
2- حضرتك لم تثبت التواطئ بين الكاتب وبين الممثللات السافرات على سفورهن حتى يدخل ضمن الاعانة .
3- وهو المهم نحن نريد الحرمة من نص السيد الشهيد وفي المسلسلات خاصة ودون اثبات ذلك خرط القتاد حسب ما اعتقد
تقبل تحياتي