|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 2953
|
الإنتساب : Mar 2007
|
المشاركات : 15
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم_الأئمة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 03-11-2007 الساعة : 06:55 PM
أولاً /
أحب أن أقوول بأن أحاديثك وترهاتك ليست صحيحه ..
وثانياً/
لن أرد عليك الا بنفس اسلوبك ..
انظر ولهذا بمراجعكم وقل لي مارأيك علماً أن ماقلت ليس من
مراجع أهل السنه والجماعه ..
يجوز النظر إلى المحرم من خلال المرآة.
أجازوا النظر إلى فرج الخنثى للتأكد أيهما أسبق من أجل الميراث. فقالوا: ينظر إلى المرآة فيرى شبحا» يعني يرون شبح الفرج وليس الفرج نفسه. (الكافي7/158 وسائل الشيعة26/290 بحار الأنوار60/388).
فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات !
يقول فضل الله في كتابه النكاح ج1 ص66 ( فلو أنّ النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحظ. ) إلى أن قال ( وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها ، كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك )
أي دين وأي منطق هذا ؟
أيعقل هذا؟
أتمنى منك أخي العزيز الرد بكل شفافيه
هل هذا ماتفعلون هل هذه عورة المرأه عندكم ؟؟
وماأتيت به من مراجعكم ياأخي الغالي
ولكن ماأتيت به لايمت لأهل السنه بصله ..
دمتم
أختكم المحبه لكم
محبة الحسين ..
|
|
|
|
|