|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 32395
|
الإنتساب : Mar 2009
|
المشاركات : 288
|
بمعدل : 0.05 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
][ رافضي للنخاع ][
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 06-05-2009 الساعة : 02:00 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النجف الاشرف
[ مشاهدة المشاركة ]
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
5 - باب
مباشرة الحائض
خرج فيهِ : عَن عائشة ، وميمونة .
فأما حديث عائشة ، فَمِن طريقين :
أحدهما :
قالَ :
299 ، 300 ، 301 - نا قبيصة : نا سفيان ، عَن منصور ، عَن إبراهيم ، عَن الأسود ، عَن عائشة ، قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِن إناء واحد ، كلانا جنب ، وكان يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض ، وكان يخرج رأسه إلي وَهوَ
معتكف ، فأغسله وانا حائض .
والثاني :
قالَ :
302 - نا إسماعيل بنِ خليل : أنا علي بنِ مسهر : أنا أبو إسحاق - هوَ : الشيباني - ، عَن عبد الرحمن بنِ الأسود ، عَن أبيه ، عَن عائشة ، قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاَ فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ، ثُمَّ يباشرها . قالت : وأيكم يملك إربه كَما كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه ؟
تابعه: خالد وجرير ، عَن الشيباني .
وحديث جرير عَن الشيباني ، خرجه أبو داود ، ولفظه : كانَ يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ، ثُمَّ يباشرنا - والباقي مثله .
وخرجه ابن ماجه مِن طريق ابن إسحاق عَن الشيباني - أيضاً .
وإنما ذكر البخاري المتابعة على هَذا الإسناد ؛ لأن مِن أصحاب الشيباني مِن رواه عَنهُ ، عَن عبد الله بن شداد ، عَن عائشة .
وليس بصحيح ؛ فإن الشيباني عنده لهذا الحديث إسنادان عَن عائشة وميمونة :
فحديث عائشة : رواه عَن عبد الرحمن بن الأسود ، عَن أبيه ، عَن عائشة .
وحديث ميمونة : رواه عَن عبد الله بنِ شداد ، عَن ميمونة .
فَمِن رواه : عَن الشيباني ، عَن عبد الله بنِ شداد ، عَن عائشة ، فَقد وهم فهذا حديث عائشة .
وأما حديث ميمونة :
فقالَ :
303 - نا أبو النعمان : نا عبد الواحد : نا الشيباني : نا عبد الله بنِ شداد ، قالَ : سمعت ميمونة قالت : كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة مِن نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض .
رواه سفيان ، عَن الشيباني .
وإنما ذكر متابعة سفيان ؛ ليبين أن الصحيح : عَن الشيباني ، عَن عبد الله بن
شداد ، عَن ميمونة ؛ لا عَن عائشة ، وأن سفيان - وَهوَ : الثوري - رواه عَن الشيباني كذلك .
وقد خرجه الإمام أحمد ، عَن ابن مهدي ، عَن سفيان كذلك ، ولفظ حديثه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يباشرها وهي حائض ، فوق الإزار .
وكذلك خرجه مسلم في (( صحيحه )) من طريق عبد الواحد بنِ زياد ، عَن الشيباني بهذا الإسناد ، ولفظه: كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض .
وخرجه مسلم - أيضاً- مِن طريق ابن وهب : أخبرني مخرمة ، عَن أبيه - وَهوَ : بكير بنِ الأشج - ، عَن كريب مولى ابن عباس ، عَن ميمونة ، قالت :
كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينضجع معي وأنا حائض ، وبيني وبينه ثوب .
ورواه الزهري عَن حبيب مولى عروة ، عن ندبة مولاة ميمونة ، عَن ميمونة ، قالت : كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر المرأة مِن نسائه وهي حائض ، إذا كانَ عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين - أو الركبتين - محتجزة .
خرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن حبان في (( صحيحه )) .
وفي الباب أحاديث أخر متعددة ، وقد تقدم في الباب الماضي حديث أم سلمة في المعنى .
وقد دلت هَذهِ الأحاديث على جواز نوم الرجل معَ المرأة في حال حيضها ، وجواز مباشرته لها ، واستمتاعه بها مِن فوق الإزار .
والإزار : هوَ مابين السرة والركبة ، وفي الرواية الأخيرة عَن ميمونة الشك :
هل كانَ الإزار يبلغ إلى الركبتين ، أو إلى أنصاف الفخذين .
وقد روي أن الإزار كانَ يبلغ إلى أنصاف الفخذين ، جزماً مِن غير شك :
خرجه ابن ماجه مِن حد يث أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنها سئلت : كيف كنت تصنعين معَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحيض ؟ قالت : كانت إحدانا في فورها ، أول ما تحيض تشد عليها إزاراً إلى أنصاف فخذيها ، ثُمَّ تضطجع معَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وإسناده حسن ، وفي إسناده : ابن إسحاق .
وفي هَذا الحديث - معَ حديث عائشة الثاني الذِي خرجه البخاري هاهنا - :
دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كانَ يامر الحائض بالاتزار في أول حيضتها ، وَهوَ فور الحيضة وفوحها ، فإن الدم حينئذ يفور لكثرته ، فكلما طالت مدته قل ، وهذا مما يستدل بهِ على أن الأمر بشد الإزار لَم يكن لتحريم الاستمتاع بما تحت الإزار ، بل خشية مِن إصابة الدم والتلوث بهِ ، ومبالغة في التحرز مِن إصابته .
وقد روى محمد بنِ بكار بنِ بلال : نا سعيد بنِ بشير ، عَن قتادة ، عَن الحسن ، عَن أمه ، عَن أم سلمة ، قالت : كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتقي سورة الدم ثلاثاً ، ثُمَّ يباشر بعد ذَلِكَ .
وهذا الإسناد وإن كانَ فيهِ لين ، إلا أن الأحاديث الصحيحة تعضده وتشهد لَهُ .
وفي (( سنن أبي داود )) مِن حديث عكرمة ، عَن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد مِن الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً .
وإسناده جيد .
وَهوَ محمول على ما بعد الثلاث إذا ذهبت سورة الدم وحدته وفوره ، فكان حينئذ يكتفي بستر الفرج وحده بثوب ، ثُمَّ يباشر .
وقد روي عَن الأوزاعي ، عَن عبدة بنِ أبي لبابة ، عَن أم سلمة ، قالت : كنت معَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في لحافه فنفست ، فقالَ : (( مالك ! أنفست ؟ )) قلت : نعم ، فأمرني أن أضع على قبلي ثوباً .
خرجه أبو بكر ابن جعفر في (( كِتابِ الشافي )) .
وعبدة ، لَم يسمع مِن أم سلمة - : قاله أبو حاتم الرازي .
فتح الباخري لابن رجب ............. كتاب الحيض الجزء الثاني الصفحة 85 -86
|
ركز زميلي النجف الاشرف والشيعه على ماهو مضلل بالاحمر وستجدون الاجابه بدون حاجه للشرح ..
|
|
|
|
|