العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي احكام النساء فتاوى اية الله العظمى العارف المرجع الديني الشيخ شمس الدين الواعظي
قديم بتاريخ : 09-05-2011 الساعة : 12:21 AM


الحيض:-
هو الدم الذي تعتاده النساء بعد البلوغ وقبل الياس بخروجه من الرحم في كل شهر مرة فى الغالب ولمدة ايام على تفصيل يأتي في محله، ويجب عليها الغسل عند انقطاعه، وتسمى المرأة فيه حائضا ويسمى الغسل له بغسل الحيض.
صفات الحيض:
ان يكون دم الحيض في الغالب حارا غليظا اسودا أو احمراً ويخرج بدفق وحرقة، بعكس الاستخاضة كما يأتي.
تمارين تطبيقية
1- ما هو دم الحيض؟
2- كيف يخرج دم الحيض وفي أي وقت؟
3- ماذا يقال للمرأة في حال خروج دم الحيض منها؟
4- هل يجب الغسل للحيض وبماذا يسمى الغسل؟
5- ما هي صفات دم الحيض وهل هي مطابقة الاستحاضة؟


توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 09-05-2011 الساعة : 12:22 AM


الدرس الاول‏ (في معنى الحيض وصفاته) ►
يعتبر في دم الحيض امور اربعة:-
1- ان تكون المرأة بالغة - أي اكملت تسع سنين.
2- ان لا تتجاوز سن الياس وهو خمسين سنة في غير القرشية، وفي القرشية ستين سنة.
3- اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره عشرة ايام، فلو نقص دم الحيض عن الثلاثة ولو لمدة قليلة لم تكن حيضاً وكذا لو زاد دم الحيض على العشرة فلا يكون حيضاً من ابتدائه الا اذا كان بعض الايام بصفة الحيض.
4- ان يكون الفاصل بين الحيضين عشرة ايام طهر، فلو رات الدم في الشهر مرتين وكان الفاصل اقل من عشرة ايام تعد احدى الحالتين التي تحمل صفة الحيض حيضا دون الاخرى.
تمارين تطبيقية
1- ما هي شروط الحيض؟
2- هل الدم الذي تراه المرأة قبل تسع سنين أو بعد الخمسين في غير القرشية وبعد الستين في القرشية هو حيض أم لا؟
3- ما هو اقل الحيض وما هو أكثره؟
4- كم هي المدة التي تفصل بين الحيضين؟


توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 09-05-2011 الساعة : 12:24 AM


الدرس الثاني‏ (شروط الحيض) ►
الحائض على قسمين: ذات عادة وغير ذات عادة.
1- ذات العادة:
أ ذات العادة الوقتية والعددية: وهو ما تراه المرأة من الدم مرتين متماثلتين في الوقت والعدد، كما لو رأت الدم في وسط الشهر لمدة ستة أيام وفي الشهر الثاني مثل الذي سبقة.
ب - ذات العادة الوقتية فقط: وهو ما تراه المرأة من الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت، كما لو رأت الدم في أول الشهر ولمدة، سبعة أيام ثم رأته في الشهر الثاني من أوله الى اليوم السادس.
ج - ذات العادة العددية فقط: وهو ما تراه المرأة من الدم مرتين متماثلتين في العدد دون الوقت. كما لو رأت الدم في شهر من أوله الى اليوم السابع وفي الشهر الثاني من الحادي عشر الى السابع عشر.
2- غير ذات العادة:
أ المبتدئة: وهو ما تراه المرأة من الدم لاول مرة ولم يسبق لها ذلك.
ب - المضطربة (المتحيرة): هي التي تكررت لديها رؤية الدم ولم تستقر عادتها من حيث الوقت والعدد.
ج - الناسية: هي التي كانت لها عادة وقد نسيتها.
تمارين تطبيقية
1- هل للحيض اقسام؟
2- ما هي اقسام ذات العادة مع توضيح كل قسم منها؟
3- ما هي اقسام غير ذات العادة مع توضيح كل قسم منها؟


توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 09-05-2011 الساعة : 12:24 AM


الدرس الثالث‏ (أقسام الحيض) ►
1- مر بنا في الدرس السابق ان اقل الحيض ثلاثة ايام، وبيانه ان يتسغرق ثلاثة ايام بليلتين، كما لو رأت الدم يوم السبت واستمر الى يوم الاثنين يكفي دخول ليلة الاحد والاثنين ولا يلزم دخول ليلة الثلاثاء.
2- لا يشترط التوالي في أقل الحيض، بل يكفي كونها في ضمن العشرة، كما لو رأت الدم يوما أو يومين ثم رأت الدم قبل انتهاء العشرة الذي يتمم به أقل الحيض - ثلاثة أيام - فيكون المجموع من الدم والنقاء المتخلل حيضا.
3- الملاك في دم الحيض ان يكون موجودا طيلة مدة الحيض ولو في الباطن، ولو انقطع الدم فى المدة حتى من الباطن لحظة واحدة فلا يكون حيضا.
4- لو رأت الدم اياما واستمر ثلاثا طهرت يوما واحدا أو يومين ثم رأته مرة أخرى وكان المجموع ايام الدم الذي رأته والطهر المتخلل عشرة أيام فالجميع يكون حيضا.
5- لو كانت للمرأة عادة معينة ورأت الدم مرتين متماثلتين فتكون الثانية عادتها، ولا فرق في أن تكون عادتها وقتية أو عددية او وقتية و عددية، كذا لو كان لها عادة معينة وصارت مضطربة او كانت مضطربة وصارت ذات عادة معينة فتاخذ بالعادة الثانية المتجدده.
تمارين تطبيقية
1- المراد من الايام الثلاثة المذكورة في الحيض؟
2- هل التوالي شرط في الحيض أم لا؟
3- هل يشترط في صدق الحيض أن يكون الدم في الخارج أم يكفي كونه في الباطن؟
4- اذا حصلت للمرأة عادة جديدة بعد التي كانت لها فايهما تجعلها حيضا؟


توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 04:45 PM


الدرس الثالث‏ (أقسام الحيض) ►
1- مر بنا في الدرس السابق ان اقل الحيض ثلاثة ايام، وبيانه ان يتسغرق ثلاثة ايام بليلتين، كما لو رأت الدم يوم السبت واستمر الى يوم الاثنين يكفي دخول ليلة الاحد والاثنين ولا يلزم دخول ليلة الثلاثاء.
2- لا يشترط التوالي في أقل الحيض، بل يكفي كونها في ضمن العشرة، كما لو رأت الدم يوما أو يومين ثم رأت الدم قبل انتهاء العشرة الذي يتمم به أقل الحيض - ثلاثة أيام - فيكون المجموع من الدم والنقاء المتخلل حيضا.
3- الملاك في دم الحيض ان يكون موجودا طيلة مدة الحيض ولو في الباطن، ولو انقطع الدم فى المدة حتى من الباطن لحظة واحدة فلا يكون حيضا.
4- لو رأت الدم اياما واستمر ثلاثا طهرت يوما واحدا أو يومين ثم رأته مرة أخرى وكان المجموع ايام الدم الذي رأته والطهر المتخلل عشرة أيام فالجميع يكون حيضا.
5- لو كانت للمرأة عادة معينة ورأت الدم مرتين متماثلتين فتكون الثانية عادتها، ولا فرق في أن تكون عادتها وقتية أو عددية او وقتية و عددية، كذا لو كان لها عادة معينة وصارت مضطربة او كانت مضطربة وصارت ذات عادة معينة فتاخذ بالعادة الثانية المتجدده.
تمارين تطبيقية
1- المراد من الايام الثلاثة المذكورة في الحيض؟
2- هل التوالي شرط في الحيض أم لا؟
3- هل يشترط في صدق الحيض أن يكون الدم في الخارج أم يكفي كونه في الباطن؟
4- اذا حصلت للمرأة عادة جديدة بعد التي كانت لها فايهما تجعلها حيضا؟


توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 04:46 PM


الدرس الرابع‏ (الحيض والطهر وما يتعلق بموضوعيهما) ►
1- يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة - كالصلاة ولا قضاء لما يفوتها من الصلاة ايام الحيض - الا صلاة الميت لعدم اشتراط الطهارة فيها، اما الصوم فيجب عليها قضاء ما يفوتها منه، وكذا لا يصح منها الطواف بلا فرق بين الواجب والمندوب منه.
2- يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب من مس لفظ الجلالة وكذا بالنسبة لصفاته المقدسة، والافضل ترك مس اسماء الانبياء واسماء المعصومين (عليهم السلام) ويحرم مس كتابة القرآن، والدخول في المسجد وان كان لاخذ شى‏ء منه، ويحرم المكث في المساجد ولا يحرم الاجتياز، وكذلك يحرم وضع أي شى‏ء فيها وان كان في حال الاجتياز أو من الخارج، ويحرم الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبى (ص) وان كان على نحو الاجتياز، ويحرم قراءة العزائم الاربع: وهي الايات التي تجب السجدة لقرائتها من سور: العلق - النجم - الم سجدة - حم سجدة.
3- يحرم وطى‏ء الحائض ايام حيضها، ويجوز وطؤها عند انقطاع الدم وبعد الغسل على الاحوط استحباباً، وكفارة وطى‏ء الرجل زوجته حال الحيض مع علمه بذلك هي كالآتي:
أ في الثلث الأول ثمان عشرة حمصة من الذهب المسكوك.
ب - فى الثلث الثاني تسعة حمصات من الذهب المسكوك.
ج - في الثلث الاخير اربع حمصات ونصف الحمصة من الذهب المسكوك.
د يجزى‏ء ما يعادل الذهب المسكوك بالقيمة من العملة المتدوالة.
ه- لا يصح طلاق الحائض على تفصيل في محله.
و غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس ولا يغني عن الوضوء.
تمارين تطبيقية
1- ماذا يحرم على الحائض؟
2- ما هي السور التي يحرم على الحائض قرائتها؟
3- ما هو حكم الحائض في المكث والمرور والدخول في المساجد وهل هناك فرق بين عامة المساجد وبين المسجد الحرام ومسجد النبي (ص)؟
4- كم هي اقسام كفارة الحيض وما هو مقدار مال المكفر به لكل قسم؟
5- هل يصح طلاق الحائض؟
6- هل تجزى‏ء العملة المتداولة عن الذهب المسكوك في كفارة الحيض؟


توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 04:48 PM


الدرس الخامس‏ (ما يحرم على الحائض) ►
1- يجب عليها قضاء الصوم الواجب عند انقطاع الدم وبعد الغسل.
2- لو انقطع الدم و علمت بعدم بقاء شى‏ء منه ولو في الباطن وجبت عليها كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف ..الخ، وغسل الحيض لا يغني عن الوضوء، فان لم تتكن من الغسل تيممت وتوضأت، وان لم تتمكن من الغسل والوضوء تيممت مرتين واحدة عن الغسل واخرى عن الوضوء.
3- لو انقطع الدم عن الحائض وعلمت بعدم وجود شى‏ء من ذلك الدم في الباطن فعليها ان تغتسل وتصلي بضم الوضوء اليه لانه لا يجزي عن الوضوء كما مر، وان احتملت وجود شى‏ء منه وضعت قطنة في الموضع وتصبر قليلا ثم تخرجها فان لم يكن عليها دم بادرت الى الغسل، وان كان عليها دم ولو بقدر رأس الابرة تصبر لينقى الموضع، وان لم تفعل هذا فعليها بالصبر حتى تعلم بالنقاء.
4- يستحب للحائض النظافة في وقت الصلاة وتبديل القطنة أو الخرقة والتوضؤ والجلوس في المصلى مستقبلة القبلة ذاكرة اللَّه تعالى مسبحة له بمقدار الصلاة لتكون بهذا الفعل ذاكرة للصلاة ومعتادة لها.
5- يكره للمرأة الحائض الخضاب والحناء وقراءة القران غير العزائم وقد مر الكلام عنها وكذلك يكره للحائض حمل المصحف الشريف ولمسه.
تمارين تطبيقية
1- ماذا يجب على الحائض بعد طهرها؟
2- ماذا تفعل الحائض عند عدم تمكنها من الغسل؟
3- ما هي الامور المستحبة للحائض؟
4- ما هي الامور المكروهة للحائض؟
5- هل تكتفي الحائض بالغسل لاداء الصلاة وغيرها من العبادات عند طهرها؟


توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 8  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 04:48 PM


الدرس الخامس‏ (ما يحرم على الحائض) ►
1- يجب عليها قضاء الصوم الواجب عند انقطاع الدم وبعد الغسل.
2- لو انقطع الدم و علمت بعدم بقاء شى‏ء منه ولو في الباطن وجبت عليها كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف ..الخ، وغسل الحيض لا يغني عن الوضوء، فان لم تتكن من الغسل تيممت وتوضأت، وان لم تتمكن من الغسل والوضوء تيممت مرتين واحدة عن الغسل واخرى عن الوضوء.
3- لو انقطع الدم عن الحائض وعلمت بعدم وجود شى‏ء من ذلك الدم في الباطن فعليها ان تغتسل وتصلي بضم الوضوء اليه لانه لا يجزي عن الوضوء كما مر، وان احتملت وجود شى‏ء منه وضعت قطنة في الموضع وتصبر قليلا ثم تخرجها فان لم يكن عليها دم بادرت الى الغسل، وان كان عليها دم ولو بقدر رأس الابرة تصبر لينقى الموضع، وان لم تفعل هذا فعليها بالصبر حتى تعلم بالنقاء.
4- يستحب للحائض النظافة في وقت الصلاة وتبديل القطنة أو الخرقة والتوضؤ والجلوس في المصلى مستقبلة القبلة ذاكرة اللَّه تعالى مسبحة له بمقدار الصلاة لتكون بهذا الفعل ذاكرة للصلاة ومعتادة لها.
5- يكره للمرأة الحائض الخضاب والحناء وقراءة القران غير العزائم وقد مر الكلام عنها وكذلك يكره للحائض حمل المصحف الشريف ولمسه.
تمارين تطبيقية
1- ماذا يجب على الحائض بعد طهرها؟
2- ماذا تفعل الحائض عند عدم تمكنها من الغسل؟
3- ما هي الامور المستحبة للحائض؟
4- ما هي الامور المكروهة للحائض؟
5- هل تكتفي الحائض بالغسل لاداء الصلاة وغيرها من العبادات عند طهرها؟


توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 04:49 PM


ذات العادة من هذا القسم لو رات الدم في العادة أوقبلها بيوم او يومين وان لم يكن بصفة الحيض بل كان اصفراً رقيقا ففي هذه الحالة تعمل عمل الحائض في جميع الاحكام، فلو انقطع قبل الثلاثة رجعت عن حكمها وبان لها انه استحاضة لا حيض كما مر بنا من ان اقل الحيض ثلاثة ايام فتقضي ما فاتها من صوم وصلاة واجبين. فان استمر بها الدم واتمت ثلاثة ايام بقيت على حكم الحيض، واذا زاد على الثلاثة ايام الى العشرة وانقطع كان المجموع حيضا اغتسلت وقضت صومها دون الصلاة، وان كانت عادتها اقل من العشرة.
فان لم يزد على العشرة فالجميع حيضا، وان زاد كانت ايام عادتها فقط حيضا والزائد استحاضة فتقضي الصوم الواجب دون الصلاة في ايام عادتها وتقضيهما في الزائد على عادتها.
واذا رأت الدم في غير عادتها ولم يفصل بينه وبين الحيض السابق عشرة ايام كان الدم الثاني استحاضة، وان فصل بين الدم الاول والثاني عشرة ايام التي هي اقل الطهر وكان الدم الثاني بصفة الحيض فتحكم بائه حيض بمجرد رؤيته.
تمارين تطبيقية
1- ما حكم الدم الذي تراه المرأة قبل العادة الوقتية العددية بقليل؟
2- ما حكم من كانت عادتها اقل من العشرة وتجاوز الدم عن العشرة؟
3- ما حكم الدم الثاني الذي تراه المرأة في غير عادتها؟
4- ما حكم الدم الذي تراه المرأة في غير وقتها وكان بصفة الحيض أو بصفة الاستحاضة؟


توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 04:51 PM


ذات العادة بمجرد أن ترى الدم في العادة أو قبلها بيوم أو يومين حكم عليه بانه حيض او استحاضة، ولو انقطع عنها الدم قبل اتمام الثلاثة فهو ليس بحيض ورجعت عن حكمها له فتقضي صومها وصلائها، وان زاد على الثلاثة الى العشرة كان الجميع حيضا، اما اذا زاد على العشرة رجعت في العدد الى عادة اقاربها من طرف الاب او الام او منهما فتجعله حيضا لها والباقي استحاضة، وان لم يكن لها اقارب او كانت عادتهن مختلفة تجعل حيضها سبعة ايام.
تمارين تطبيقية
1- بماذا يحكم على الدم الذي تراه ايام عادتها او قبلها؟
2- ما هو حكم الدم الذي تراه ولم يكن بصفة الحيض؟
3- ما هو حكم الدم الذي تراه في غير عادتها ولم يكن بصفة الحيض؟
4- ما حكم الدم المنقطع بعد استمراره ثلاثة أيام؟
5- ماذا يحكم على المرأة التي لم يكن لها أقارب او كانت عادتهن مختلفة وزاد دمها على العشرة؟


توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 02:52 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية