العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي دروس مختصرة في شرح كتاب الصوم
قديم بتاريخ : 20-07-2012 الساعة : 08:45 AM


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ

---------------

دروس مختصرة في شرح كتاب الصوم
بقرب حلول الشهر الفضيل شهر الله المبارك رمضان أحببت أن تكون فعاليّتي فيه هي :
شرح كتاب الصوم من الرسالة العملية لفقهائنا الكرام زاد الله في شأنهم
وتسليط الضوء على ما يشتمل عليه من مسائل وأحكام لهذه الفريضة السنوية العظيمة
خدمةً مني لإخواني وأخواتي الأفاضل وقضاءً لحق الأخوة الذي يربطني بهم
وبعد موافقة الاستخارة وقع اختياري على كتاب الصوم من منهاج الصالحين للسيد السيستاني
وذلك لبعض النكات التي استوجبت مني هذا الاختيار مما لا داعي الى ذكره
الا أني سأحاول جاهداً بتوفيق الله تعالى لي أن أسلط الضوء على آراء غيره من الفقهاء المعروفين بالتقليد
كيما يستفيد من يرجع اليهم من هذه الدروس ولا تنحصر الفائدة بتقليد معين مضافاً الى ما يستوجبه ذلك من ثقافة فقهية عامة
وسأحاول إن شاء الله تعالى الاختصار ما أمكن بالتركيز على شرح الفتوى وبيان النتيجة في كل مسألة
الا حيث يستدعي البيان شيئاً من التفصيل وزيادة الإيضاح فسوف لن أبخل بذلك إن شاء الله
فالمقصود من كون هذه الدروس مختصرة أنها ليست دروساً استدلالية بل توضيحية لتفكيك العبائر وبيان معانيها والأحكام المشتملة عليها
ولا نتعرض الى أدلة تلك الأحكام الا نادراً لمزيد البيان أو حيث ما يستدعي الشرح ذلك
أسأله تعالى أن يبلغني وسائر إخواني المؤمنين والمؤمنات شهر رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام
وأن يجعلنا فيه من أهل ليلة القدر ومن المشمولين فيه بالمُعتَقة رقابُهم من النار
آمين ... ربّ العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين






من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-07-2012 الساعة : 08:47 AM


أعوذُ باللهِ من الشَّيطانِ الرَّجيمِ
بِسْـمِ اللهِ الـرَّحـمنِ الرَّحِـيْمِ
الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالمينَ ... وصلَّى اللهُ على مُحمَّدٍ وآلهِ الطَّاهِريْن
-------------------
بدايةً نتعرض لبعض الآيات والروايات الواردة في الصوم وفضله اتعاظاً وتبركاً فمن ذلك :
1. قال اللَّه عز وجل : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » البقرة / 183 - 185 .
2. عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « الصائم في عبادة وإن كان على فراشه ما لم يغتب مسلماً » الكافي ج4 ص64
3. عن أبي عبد الله عليه السلام : « من صام لله عز وجل يوماً في شدة الحر فأصابه ظمأ وكّل الله به ألفَ ملك يمسحون وجهه ويبشّرونه حتى إذا أفطر قال الله عز وجل له : ما أطيب ريحك وروحك ، ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له » من لا يحضره الفقيه ج2 ص76
4. عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه : « ألا أخبركم بشئ إن أنتم فعلتموه تباعَدَ الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب ؟ قالوا : بلى قال : الصوم يُسّودُ وجهَه ، والصدقة تكسر ظهرَه ، والحبُّ في الله والمؤازرةُ على العمل الصالح يقطعُ دابرَه ، والاستغفارُ يقطع وتينَه ، ولكل شئ زكاة وزكاة الأبدان الصيام » الكافي ج4 ص62
والوتين عرق في القلب متّصل بالعنق إذا انقطع مات صاحبه قال تعالى : ( ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ) كناية عن الهلاك والإهلاك
5. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : « استعينوا بالصبر والصلاة يعني الصيام والصلاة . وقال عليه السلام إذا نزلت بالرجل النازلة أو الشدة فليصم فان الله عز وجل يقول : واستعينوا بالصبر يعني الصيام » فضائل الأشهر الثلاثة للصدوق ص 122
6. عن الحسن ابن صدقة قال : قال أبو الحسن عليه السلام : « قِيلوا فان الله يُطعم الصائمَ في منامه ويسقيه » بحار الأنوار ج93 ص290
وقيلوا : أي ناموا القيلولة وهي النوم قبل الظهر المستحب ، وأبو الحسن هنا هو الإمام الكاظم عليه السلام
7. عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من لم يُغفرْ له في شهر رمضان لم يغفرْ له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة » المصدر ، والى قابل أي الى رمضان القادم .
8. سُمِعَ أبو عبد الله عليه السلام يوصي وِلْدَه فيقول : « إذا دخل شهر رمضان فأجهدوا أنفسكم فيه فإن فيه تقسيمَ الأرزاق وتُكْتبُ الآجالُ وفيه يُكتَبُ وفدُ الله الذين يَفِدون إليه وفيه ليلةٌ العملُ فيها خيرٌ من العمل في ألف شهر » الكافي ج4 ص66
فيه إشارة الى ما ورد من أن الله تعالى في شهر رمضان وفي ليلة القدر تحديداً يقضي ويقدر الأمور على العباد منها أرزاقهم وأجل كل إنسان وغير ذلك وأنه تعالى يكتب بعد ذلك ولله البداء ، ووفد الله هم الحجاج أي يكتب فيه من يحج ويفد الى بيت الله تعالى .
***
والحمدُ لله ربّ العالمين
وصلّى الله على محمّدٍ وآلهِ الطّاهرين


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-07-2012 الساعة : 08:47 AM


تنويه /
عقد الفقهاء في رسائلهم العملية - منهاج الصالحين - الكلام في أحكام الصوم ضمن فصول سبعة :
الفصل الأول / في النية .
الفصل الثاني / في المفطرات .
الفصل الثالث / كفارة الصوم .
الفصل الرابع / شرائط صحة الصوم .
الفصل الخامس / ترخيص الإفطار .
الفصل السادس / ثبوت الهلال .
الفصل السابع / أحكام قضاء شهر رمضان .
وكان المفروض على ما هو المتعارف أن أراعي في الشرح الترتيب المذكور فأبدأ بشرح الفصل الأول ثم الثاني وهكذا الى السابع
ولكن لنكتة فنية ارتأيتُ البدأ بالفصلين الخامس والسادس أولاً لشدة الحاجة إليهما قبل حلول شهر رمضان المبارك
إذ نحتاج أن نعرف من هو المرخص في الإفطار في هذا الشهر ومعفو عن صومه
كما نحتاج أن نتعرف على أحكام هلال هذا الشهر وكيفية ثبوته قبل دخول الشهر
أما إذا أرجأنا الكلام فيهما الى ما بعد شرح الفصول السابقة عليهما فسيأتي متأخراً وتكون الحاجة اليه منتفية
فنبدأ أولاً بشرح الفصل الخامس في الترخيص في الإفطار ، ثم الفصل السادس في ثبوت الهلال ثم الكلام في الفصل والأول في النية وبعده باقي الفصول مرتبة .
إذن نبدأ الكلام أولاً في الفصل الخامس وهو : ترخيص الإفطار
ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-07-2012 الساعة : 08:50 AM



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
---------------

شرح كتاب الصوم


*****

الفصل الخامس / ترخيص الإفطار
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص : منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجاً ومشقة ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو أحوط استحبابا ، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكنا من القضاء ، والأحوط الأولى لذي العطاش القضاء مع التمكن ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك ، كما أن عليهما الفدية أيضا . (1)
----------------
يجب الصوم على كل مكلف اجتمعت فيه شرائط وجوب الصوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الرابع في المسألة ( 1036 ) حيث جاء فيها :
( يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس )
إلا أن الفقهاء استثنوا بعض المكلفين من وجوب الصوم مع اجتماع شرائط وجوب الصوم فيهم ، وهذا الاستثناء شمل أربعة عناوين وهم :
1. الشيخ والشيخة . 2. ذو العطاش . 3. الحامل المقرب . 4. المرضعة القليلة اللبن .
فهؤلاء لا يجب عليهم الصوم وهم مرخصون في الإفطار ، والكلام عن كل صنف :
الشيخ والشيخة
أما الشيخ والشيخة فالمراد منهما الكبيران في السن اللذان لا قابلية لهما على الصوم إما بأن لا يتمكنا من الصيام أصلاً بحيث يتعذر عليهما الصوم
أو يتمكنا لكن بصعوبة بالغة بحيث يجهدهما الصوم ولا يطيقانه ، فالترخيص ليس لنفس عنوان الشيخ والشيخة بحيث كل شيخ وشيخة مرخصان في الإفطار بل بشرط وهو أن لا يتمكنا من الصوم او لا يطيقانه ، فالشيخ والشيخة كغيرهما من المكلفين يجب عليهما الصوم لكن إن كان الصوم متعذراً او كان شاقاً عليهما جاز لهما الإفطار لذا قال في المتن ( إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجاً ومشقة ) أي إنما يجوز لهما الإفطار بأحد شرطين : الأول أن يكون الصوم متعذراً عليهما ، الثاني أن لا يكون متعذراً بل مقدوراً لكن يسبب لهما المشقة والحرج إنْ هما صاما ، والحرج هو المشقة والكلفة والصعوبة البالغة بحيث يصعب تحملها
إذن المدار في جواز الإفطار ليس على كون المكلف شيخاً او شيخة بل على وجود أحد المسوّغَيْن للإفطار أعني تعذر الصوم أو كونه ذا مشقة وحرج
وعليه فقد يكون المكلف شيخاً او شيخة ومع ذلك يجب عليه الصوم وذلك حيث لا يوجد أحد المسوّغَيْن للإفطار بحيث لا يتعذر عليه الصوم بل هو ممكن بلا حرج ومشقة
وقد لا يكون شيخاً او شيخة ومع ذلك يجوز له الإفطار ويأخذ حكم الشيخ والشيخة كالشاب والشابة إذا وجد فيهما أحد المسوّغَين ، فإذا تعذر على الشاب والشابة الصوم أو كان فيه مشقة وحرج عليهما جاز لهما الإفطار كالشيخ والشيخة
إذن الضابطة في الترخيص في الإفطار هي وجود أحد المسوغَيْن للإفطار وهما : تعذر الصوم ، أو كونه ذا مشقة وحرج ، بلا فرق في ذلك بين الشيخ والشيخة أو غيرهما
وإنما خص الفقهاء الشيخ والشيخة بالذكر دون غيرهما - تبعاً للأخبار - لأن الشيخ والشيخة أوضح تطبيقات المسألة ، أي أكثر من يمكن أن يتحقق فيه أحد المسوّغَيْن للإفطار فيتعذر عليه الصوم أو يكون فيه مشقة عليه هما الشيخ والشيخة أما الشاب والشابة فعادة الصوم ممكن لهما غير متعذر وليس فيه مشقة عليهما ولا حرج فلم يُذكرا لكن هذا لا يمنع من شمول الحكم لهما مع وجود أحد المسوّغَيْن والشرطين
وعلى أي حال فسقوط وجوب الصوم على الشيخ والشيخة أو قل على كل من تعذر عليه الصوم أو كان فيه مشقة عليه ، حكم إجماعي لا خلاف فيه بين الفقهاء
لدلالة الأخبار عليه كما يدل عليه العقل فالعقل يأبي أن يكلّف المولى شخصاً بالصوم مع كون الصوم متعذراً عليه او يسبب له المشقة والحرج ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ) ، مضافاً الى قاعدة لا حرج الفقهية الدالة على أن كل تكليف يسبب امتثالُه الحرجَ على المكلف يسقط ويعتبر لاغياً كما قال تعالى ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) أي ما شرع لكم تشريعاً يوجب الحرج فإن أوجب تكليفٌ الحرجَ سقط عن الاعتبار فلا يجب امتثاله
ويدل على هذا الحكم أيضاً قوله تعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) أي الذين يجدون في صوم رمضان إطاقة أي صعوبة وجهد بحيث يستنفذ منهم كل طاقتهم لا يجب عليهم الصوم بل الفدية
ثم إن من أفطر لتعذر الصوم عليه او كونه ذا مشقة وحرج يجب عليه أمران :
الأمر الأول / دفع الفدية بدلاً عن الإفطار فكل من لا يطيق الصوم فأفطر عليه دفع الفدية ويدل على ذلك الآية الكريمة ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )
ولكن ما هو مقدار الفدية ؟ فالآية لم تشر الى ذلك ، وجوابه أن الفقهاء ذكروا أنها مدّ من الطعام تدفع للفقير ، والمد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو وعليه فيجب دفع 22 كيلو نصف من الطعام عوض الشهر الكامل وإذا كان الشهر ناقصاً 29 يوماً فيجب دفع 21 كيلو وثلاثة أرباع الكيلو من الطعام ، ولا تحديد لنوع الطعام فكل ما يُتعارف كونه طعاماً يصح أن يدفع فدية لكن الأفضل أن يكون الحنطة أي الطحين لذكره في بعض الأخبار
وذكروا كما في المتن أن الأفضل بل الأحوط استحباباً أن يدفع عن كل يوم مُدّين وليس مداً واحداً أي كيلو ونصف ، وسبب ذلك أن بعض الأخبار حددت الفدية بمد وبعضها حددتها بمُدّين
وفي مثل ذلك الفقهاء عندهم قاعدة تقول متى ما اختلفت الروايات في التقدير وجب العمل بالتقدير الأقل ويحمل الزائد على الاستحباب فهنا نحمل الروايات على وجوب المد واستحباب المُدّين لذا قالوا الأفضل كون الفدية مُدّين بل هو الأحوط استحباباً ولا خلاف في كل ذلك
ولا فرق في وجوب الفدية على الشيخ والشيخة ونحوهما بين أن يكون الإفطار للمسوّغ الأول وهو التعذر أو المسوّغ الثاني وهو المشقة والحرج ، وخالف في ذلك الشيخ الفياض فخص وجوب الفدية بما إذا كان الإفطار لأجل المشقة والحرج أما إذا كان لأجل التعذر فلا تجب الفدية أيضاً مضافاً الى سقوط الصوم وقد وافق في ذلك السيد الشهيد محمد باقر الصدر .
والخلاصة / يجب على الشيخ والشيخة بل كل من أفطر لتعذر الصوم او لمشقته - خلافاً للشيخ الفياض - أن يدفع الفدية وهي مد أي ثلاثة أرباع الكيلو عن كل يوم والأفضل والأحوط استحباباً كونها مدّين كيلو ونصف ، من أي نوع من الطعام والأفضل كونه من الطحين .
الأمر الثاني / الذي يجب على من أفطر لتعذر الصوم او لمشقته مضافاً الى الفدية هو القضاء فيجب عليه القضاء بعد ذلك متى ما زال التعذر او المشقة وتمكن من الصوم
وهل هذا الحكم عام يشمل كل من أفطر للتعذر او المشقة حتى الشيخ والشيخة ؟
قولان : الأول / نعم فكل من أفطر بأحد المسوغين أعني التعذر أو المشقة يجب عليه القضاء مضافاً الى الفدية حتى الشيخ والشيخة ذهب الى ذلك بعض الفقهاء كالسيد اليزدي في العروة الوثقى .
الثاني / كلا لا يجب على الشيخ والشيخة القضاء حتى وإن تمكنا منه بعد ذلك وإنما تجب عليهما الفدية فقط ، نعم غيرهما كالشاب والشابة إذا أفطرا للتعذر أو المشقة يجب عليهما القضاء أيضاً مضافاً الى الفدية ، وهذا الرأي هو المعروف بين فقهائنا اليوم ومنهم السيد الماتن ، فينحصر وجوب القضاء بمن عدا الشيخ والشيخة أما هما فلا يجب عليهما غير الفدية .
-----------------------
(1) تنبيه / الكلام الذي يحمل اللون الأزرق يمثل المتن أعني كلام السيد السيستاني في منهاج الصالحين ، وشرحه سيكون أسفل منه باللون الأسود .
وإذا قلت ( المتن ) أعني به كلام السيد السيستاني في منهاج الصالحين الذي نحن بصدد شرحه ، وإذا قلت ( الماتن ) فالمقصود هو السيد السيستاني .



من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-07-2012 الساعة : 08:51 AM


ذو العطاش
ويقصد منه من كان مصاباً بداء العطش وهو حالةٌ مرضيَّةٌ تجعله يشعر بعطش شديد بحيث يحتاج الى شرب الماء مراراً في فترات متقاربة ، فهذا أيضاً من جملة من رُخّص له بالإفطار
والكلام فيه كالكلام في الشيخ والشيخة وهو :
1. أن الترخيص ليس لعنوان ذي العطاش بحيث كل من كان مبتلى بهذا المرض يجوز له الإفطار بل بأحد الشرطين والمسوّغين وهما تعذر الصوم عليه أو كون الصوم يسبب المشقة والحرج له ، فإذا تمكن ذو العطاش من الصوم ولو بصعوبة نسبية بحيث لم يصل الى المشقة والحرج كما في فصل الشتاء وجب عليه الصوم ولا يشمله الترخيص في الإفطار ، ولا خلاف في ذلك .
2. يجب عليه الفدية أيضاً عوض الصوم إذا أفطر وهي كما تقدم مد أي ثلاثة أرباع الكيلو عن كل يوم والأفضل والأحوط استحباباً كونها مدّين كيلو ونصف ، من أي نوع من الطعام والأفضل كونه من الطحين .
3. لا فرق في وجوب الفدية على ذي العطاش بين أن يكون إفطاره لأجل التعذر أو لأجل المشقة والحرج ، وخالف الشيخ الفياض هنا أيضاً وخص الفدية عليه بما إذا أفطر لأجل المشقة دونما إذا أفطر لأجل التعذر كالشيخ والشيخة .
4. وهل يجب عليه القضاء إذا تمكن منه بعد ذلك ؟ كما إذا لم يستطع الصوم في الصيف لكونه ذا عطاش ولكن استطاع القضاء بعد ذلك في الشتاء
خلاف ، قال السيد الماتن الأحوط الأولى القضاء ، وهو احتياط استحبابي فلا يجب القضاء كالشيخ والشيخة ، وهو رأي السيد الصدر في منهج الصالحين والشيخ الفياض والشيخ وحيد الخراساني ، فيجب على ذي العطاش الفدية فقط دون القضاء وإن تمكن منه لكن القضاء أحوط استحباباً
وذهب بعض الفقهاء الى وجوبهما معاً فإذا تمكن من القضاء بعد ذلك وجب عليه القضاء مضافاً الى الفدية وهو رأي السيد الخوئي احتياطاً وجوبياً وأفتى به بعض الفقهاء كالسيد الروحاني
فائدة / ذكروا بأن ذا العطاش مرخوص في الإفطار وشرب الماء بقدر ما يضطر إليه ولا يجوز له الإكثار من الشرب أزيد من مقدار الضرورة ورفع العطش فضلاً عن ممارسة باقي المفطرات بل يجب الامساك في النهار عما زاد عن مقدار الضرورة ورفع العطش ، هذا في صوم شهر رمضان دون غيره من الصوم الواجب المعين فلا يجب الإمساك .
الحامل المُقْرِب
الصنف الثالث المرخّص في الإفطار الحامل المقرب أي التي قاربت الولادة ووضع جنينها فيجوز لها الإفطار ولكن بشرط أن يكون في صومها ضرر عليها أو على جنينها كما إذا كان صومها سبباً لوفاة الجنين أو إجهاضه فهي مرخصة في الإفطار
إذن الترخيص أيضاً ليس لعنوان الحامل المقرب بحيث كلُ حاملٍ مقرب يجوز لها الإفطار بل بهذا الشرط وهو أن يلزم من صومها تضرّرُها او تضررُ جنينها ، فإذا لم يكن في الصوم ضرر لا عليها ولا على الجنين وجب الصوم ولا يرخص لها بالإفطار ، وحكم هذه :
1. إذا علمت بلزوم الضرر جاز لها الإفطار أياً كان منشأ علمها سواء الطبيب الثقة الحاذق او اطمئنانها أو غير ذلك ، بل يكفي أن تحتمل الضرر فيجوز لها الإفطار وإن لم تعلم بحصوله جزماً بشرط أن يكون احتمالاً عقلائياً أي له أسبابه المقنعة وليس مجرد وسواس ، والماتن وغيره لم يتعرضوا لهذا الحكم هنا ولكن يمكن استفادة ذلك من كلامهم في شرائط صحة الصوم في الفصل الرابع كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
2. يجب عليها الفدية وهي كما تقدم مد أي ثلاثة أرباع الكيلو عن كل يوم والأفضل والأحوط استحباباً كونها مدّين كيلو ونصف ، من أي نوع من الطعام والأفضل كونه من الطحين .
3. لا فرق في وجوب الفدية على الحامل المقرب بين أن يكون إفطارها لأجل تضررها أو لأجل تضرر جنينها فتجب عليها الفدية على كلا التقديرين وهو رأي السيد الماتن - السيستاني - والسيد محمد سعيد الحكيم
وخالفا في ذلك الرأي المعروف القائل بأن الفدية إنما تجب عليها إذا كان إفطارها لأجل تضرر جنينها أما إذا أفطرت لأجل تضررها هي فلا تجب الفدية كما هو رأي السيدين الخوئي والصدر رحمهما الله والشيخين الفياض والخراساني حفظهما الله بل هو الرأي المعروف كما قلنا
4. إنما تجب عليها الفدية في مالها فلا يجب على الزوج أن يدفعها فإن لم تكن تملك مالاً بقيت في ذمتها حتى تتمكن .
5. إذا أفطرت الحامل المقرب فلا خلاف في وجوب القضاء عليها بعد أن تضع حملها سواء أفطرت خوفاً من الضرر على نفسها أو على جنينها .
المرضعة القليلة اللبن
فهي أيضاً ممن رُخّصوا في الإفطار ، والكلام فيها كالكلام في الحامل المقرب حذو القذة بالقذة فكل ما ذكر هناك يأتي هنا وهو :
أن جواز الإفطار مشروط بكون الصوم مضراً بها أو برضيعها لا مطلقاً فالترخيص ليس لعنوان المرضعة القليلة اللبن بل بالشرط المذكور ، كما أنه تجب عليها الفدية على الخلاف السابق فالسيد الماتن أوجب الفدية عليها مطلقاً بينما الرأي المعروف وجوب الفدية إذا أفطرت لتضرر رضيعها دونما إذا أفطرت لتضررها هي ، والفدية هي ما تقدم مد من الطعام وتجب في مالها ، ولا خلاف في وجوب القضاء عليها بعد ذلك سواء أفطرت خوفاً من الضرر على نفسها أو على رضيعها .
نعم تمتاز المرضعة عن الحامل بحكم يأتي التعرض له إن شاء الله في المسألة القادمة ( 1042 )


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-07-2012 الساعة : 08:52 AM


ولا يجزئ الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها
-------------------
أي في كل مورد من الموارد الأربعة السابقة المشمولة بالترخيص في الإفطار إذا وجبت الفدية فهي مد من الطعام ولا بد من التقيّد بذلك فلا يكفي أن يقدم الى الفقير ما دون المد وإن كان مشبعاً له فلو استدعى فقيراً فأطعمه ما دون المد لم يكفِ ذلك في تحقق الفدية عن اليوم الواحد وإن كان مشبعاً ، لأنه أقل من المقرر والواجب شرعاً ، فقوله لا يجزي الإشباع عن المد أي فيما إذا تحقق الإشباع بأقل من مد أما إذا تحقق الإشباع بأكثر من مد فلا إشكال في أنه يكفي فقد تقدم استحباب دفع مدين في الفدية ، وقوله بلا فرق بين مواردها أي سواء في المورد الأول وهو الشيخ والشيخة أو الثاني وهو ذو العطاش أو الثالث وهي الحامل المقرب او الرابع وهي المرضع القليلة اللبن ففي جميع ذلك لا يجزي دفع الأقل من المد وإن كان مشبعاً .
******
مسألة 1042 : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها
بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلا لم يجز لها الافطار
------------------
قلنا بأن المرضعة القليلة اللبن إذا خافت على نفسها أو على رضيعها من الصوم جاز لها الإفطار ، ولكن هل يشترط أن يكون الرضيع - الذي يجوز لها الإفطار إن خافت عليه من الصوم - ولدها ؟ بحيث لو لم يكن ولدها - كما إذا استُأجِرت لرضاع مولود او تبرعت هي بذلك - لم يجز لها الإفطار وإن تضرر من صومها . أم يجوز لها الإفطار مطلقاً إن خافت على الرضيع سواء كان ولدها او لا ؟
الجواب / يجوز لها الإفطار مطلقاً إن خافت الضرر على الرضيع سواء كان ولدها أو ولد غيرها أي سواء كانت أماً له أو لا ، وذلك لإطلاق الروايات إذ أنها أطلقت الحكم بجواز الإفطار للمرضعة القليلة اللبن ولم تشترط أن يكون المولود لها فقد روى محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السّلام : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللَّبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم وعليهما أن يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم يفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعدُ » وسائل الشيعة ج7 ص153 ، فنلاحظ أنه عليه السلام قال والمرضع القليلة اللبن ولم يقل بشرط أن يكون الرضيع ولدها .
إذن جواز الإفطار للمرضعة القليلة اللبن إن خافت على الرضيع شامل لما إذا كان ولدها وهي أمٌ له أم لا
لكن في الصورة الثانية وهي ما إذا لم يكن ولدها ولم تكن أمه يشترط في جواز الإفطار عدم انحصار الرضاع بها فلو أمكن أن ترضعه أخرى غيرها سواء بتبرع أو بأجرة لم يجز لها أن تفطر وكذا لو أمكن التبعيض بأن تتناوب هي وغيرها على رضاعه بحيث يرتفع الضرر بمعنى أن قليلة اللبن إنما تخاف أن يتضرر الولد بصومها فيما إذا انفردت هي برضاعه أما إذا أمكن أن تعاونها مرضعة أخرى على رضاعه بحيث لا تخشى عليه الضرر إن هي صامت ففي مثل هذه الحالة لا يجوز لها الإفطار
إذن قول الماتن ( والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها ) ناظر الى الصورة الثانية وهي ما إذا لم يكن ولدها والتي عبر عنها بقوله ( وأن يكون لغيرها ) أما الصورة الأولى وهي ما إذا كان الرضيع ولدها وهي أمه فلا يشترط هذا الشرط بل يجوز لها الإفطار بمجرد الخوف عليه وإن أمكن أن ترضعه أخرى
وعلى هذا فالمرضعة القليلة اللبن يجوز لها الإفطار من أجل ولدها بشرط واحد وهو أن تخاف عليه من الصوم ، أما غير ولدها فيجوز لها الإفطار بشرطين : الخوف عليه من الصوم وانحصار الرضاع بها فلو لم ينحصر الرضاع بها وأمكن أن ترضعه أخرى لم يجز لها الإفطار كما لا يجوز لها الإفطار إن لم تخف عليه ولم يكن في صومها ضرر عليه .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-07-2012 الساعة : 08:52 AM


خاتمة
نختم شرح هذا الفصل بسؤال وفائدة
أما السؤال / هل الإفطار لهذه الأصناف الأربعة - الشيخ والشيخة وذو العطاش والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن - رخصة او عزيمة ؟
أي قلنا هؤلاء مستثنون من وجوب الصوم فهل معنى استثنائهم جواز الإفطار لهم بحيث لو صاموا صح صومهم ، أم وجوب الإفطار عليهم بحيث لو صاموا لم يصح منهم الصوم الذي هو معنى العزيمة ؟
الجواب / إن عنوان هذا الفصل الخامس هو ( ترخيص الإفطار ) وهو يشير الى أن الإفطار رخصة وجائز وليس واجباً كما أن قول الماتن ( وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ) يدل على ذلك فالشيخ والشيخة وذو العطاش يجوز لهما الإفطار إن كان في الصوم مشقة وحرج ولكن لو تحملا المشقة وصاما صح صومهما ، وكذا الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إن خافتا الضرر جاز لهما الإفطار لكن إن تحملتا الضرر وصامتا صح صومهما لأن الإفطار جائز ومعنى جوازه جواز الصوم أيضاً
مع ذلك ذكر الفقهاء أن الإفطار لهؤلاء قد يكون عزيمة وواجباً بحيث يحرم الصوم ولو صاموا بطل الصوم وذلك إذا لزم منه أمر محرم ، فالحامل المقرب مثلاً إذا علمت أن جنينها يتضرر بالصوم ضرراً بالغاً كالإجهاض حرم عليها الصوم ولو صامت كان باطلاً لحرمة الإجهاض وهكذا إذا كان في صومها ضرر بالغ عليها كما إذا أدى الى مرض يشق تحمله ونحو ذلك ونفس الكلام في المرضع القليلة اللبن
وهكذا الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا كان في صومهما حرج بالغ ومشقة شديدة يحرم تحملها حرم الصوم وكان باطلاً على تقدير وقوعه .
وأما الفائدة / فإذا وجب القضاء على صنف من هذه الأصناف كالحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن وكذا الشيخ والشيخة وذو العطاش على القول بوجوب القضاء عليهما ، فيجب أن يكون القضاء قبل حلول رمضان القادم مع التمكن والا وجبت فدية أخرى غير فدية ترخيص الإفطار وهي فدية التأخير أي تأخير القضاء عن رمضان التالي ، فالحامل المقرب إذا لم تقضِ الصوم حتى جاء رمضان التالي وجبت عليها فديتان فدية جواز الإفطار لأنها حامل مقرب وفدية تأخير القضاء حيث أن من أخر القضاء حتى جاء رمضان من قابل وجبت عليه فدية التأخير كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل السابع / أحكام قضاء شهر رمضان مسألة ( 1051 ) ، وفدية التأخير هي نفس فدية ترخيص الإفطار مد من الطعام .
*******
الى هنا نكون قد انتهينا من شرح الفصل الخامس / ترخيص الإفطار
ثم الكلام في الفصل السادس / ثبوت الهلال
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 8  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-07-2012 الساعة : 06:09 PM


الفصل السادس / ثبوت الهلال
-----------------
تمهيد
يقسم الصوم من حيث الزمان الى قسمين : صوم معيّن وصوم غير معيّن
أي هناك قسم من الصوم عيّنَ له الشارع زماناً مخصوصة ويوماً او أياماً معينة لا بد من وقوعه فيها ، وهناك قسم من الصوم لم يعيّن الشارع له زماناً ويوماً محدداً بل ترك الأمر للمكلف وجعله في مندوحة وسعة من أمره يختار أي يوم يريد لإيقاع الصوم فيه
بلا فرق في ذلك بين الصوم الواجب والصوم المستحب فكل منهما يقسم الى معيّن وغير معيّن
وعليه فالأقسام أربعة :
القسم الأول / الواجب المعيّن ، وهو بدوره على قسمين : واجب معيّن بالأصل كصيام شهر رمضان فهو واجب معيّن فقد عيّن الشارع لامتثاله زماناً معيناً وهو شهر رمضان ووجوبه بالأصل ، وواجب معيّن بالعارض كما إذا نذر المكلف صوم يومٍ معين كيوم الجمعة القادم فهو صوم واجب في يوم معين وهو الجمعة القادم الا أن الوجوب بالعارض وهو النذر وليس بأصل التشريع فلولا النذر لما وجب . (1)
القسم الثاني / الواجب غير المعيّن ، وهو أيضاً على قسمين : واجب غير معيّن بالأصل كصوم قضاء شهر رمضان فهو واجب ووجوبه أصلي أي الشارع هو الذي أوجبه الا أنه غير معيّن حيث لم يشترط الشارع أن يكون القضاء في أيامٍ معينة بل للمكلف أن يوقع القضاء في أي يوم يشاء من أيام السنة قبل رمضان القادم ، وواجب غير معيّن بالعارض كما إذا نذر المكلف صوم يوم من دون تعيين في زمان خاص فهو واجب وغير معيّن ووجوبه بالعارض أي بسبب النذر وليس بسبب التشريع الإلهي مباشرة .
القسم الثالث / المستحب المعيّن كاستحباب صيام يوم المولد النبوي الشريف ويوم المبعث ويوم النصف من شعبان ويوم عرفة ويوم المباهلة ويوم الغدير ، فالصيام في هذه الأيام ونحوها مستحب واستحبابه معيّن .
القسم الرابع / المستحب غير المعيّن كاستحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، حيث لم يعيّن الشارع هذه الأيام وترك اختيارها للمكلف فإن شاء جعلها في أول الشهر او وسطه او آخره او فرّقها على الشهر ، وإن كان الأفضل اختيار أول خميس من الشهر وآخر خميس وأول أربعاء من العشرة الثانية من الشهر لكن هذا ليس على نحو التعيين بل هو أفضل كيفية للامتثال ليس الا .
من ذلك يتضح أن ثبوت الهلال وحساب الأشهر والأيام له مدخلية في امتثال كثير من أنواع الصوم خصوصاً الواجب المعيّن كشهر رمضان فالشريعة المقدسة أوجبت علينا صيام شهر رمضان وحتى نمتثل هذا الواجب ونخرج من عهدة التكليف لا بد أن نحرز وقوع صومنا في شهر رمضان ،وهذا يتوقف على ثبوت هلال شهر رمضان ، ومن هنا عقد الفقهاء في رسائلهم فصلاً خاصاً تحدثوا فيه عن طرق ثبوت الهلال وأحكامه
وأيضاً الكلام في ثبوت الهلال ليس ضرورياً من حيث وجوب الصوم فقط بل من حيث حرمة الصوم أيضاً حيث يحرم صوم يومين معيّنين من السنة وهما العيدان : الأول من شوال والعاشر من ذي الحجة وحتى يتمكن المكلف من اجتناب صوم هذين اليومين فلثبوت الهلال مدخلية في ذلك .
بل ثبوت الهلال وحساب الأشهر لا تقتصر أهميته على شعيرة الصوم وإنما تتجاوزه الى تكاليف أخرى كفريضة الحج لأن بعض مناسكه كالوقوفين مشروط بأن يكون في زمان معين من ذي الحجة وهذا ما يتوقف على ثبوت هلال ذي الحجة
وهكذا حرمة القتال في أشهر معينة وهي التي تسمى الأشهر الحرم فامتثال هذه الحرمة متوقف على ثبوت هلال هذه الأشهر
من كل ذلك كان من الضروري أن يبحث الفقهاء مسألة ثبوت الهلال ، وننوه الى أنهم وإن بحثوا هذه المسألة ضمن كتاب الصوم الا أنها لا تختص به ، أو قل أن كلامهم لا يختص بهلال شهر رمضان بل الكلام عن ثبوت الهلال بشكل عام سواء في شهر رمضان او غيره ، وإنما أدرجوا هذه المسألة ضمن كتاب الصوم باعتبار شدة الابتلاء بها - ثبوت الهلال - فيما يتعلق بالصوم ، فأكثر ما يحتاج المكلفون الى معرفة دخول الشهر في شهر رمضان .
--------------------
(1) يقسم الواجب الى واجب بالأصل وواجب بالعرض أو قل واجب أصلي وواجب عرضي ، والواجب بالأصل وهو ما وجب بأصل الشرع أو قل ما أوجبه الشارع ابتداءً على كل المكلفين - عيناً أو كفاية - كالصلاة اليومية وصوم شهر رمضان ، والواجب بالعرض هو ما لم يكن واجباً بأصل الشرع وإنما وجب بسبب خارجي عارض كالنذر او الإجارة او قل هو ما أوجبه المكلف على نفسه ولم يوجبه الشارع عليه كنذر صيام يوم الجمعة والنيابة عن الغير في الحج او الصوم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-07-2012 الساعة : 06:11 PM


يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو غيرهما ، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، وبمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال ، وبشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ، ولا بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، ولا برؤيته قبل الزوال ، ليكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق ، ولا بتطوق الهلال ، ليدل على أنه لليلة السابقة ، وفي ثبوته بحكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده اشكال بل منع ، نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه .
--------------------
ذكر الفقهاء لثبوت الهلال وبالتالي دخول الشهر طرقاً متى ما حصل أحدها ثبت الهلال وتحقق دخول الشهر ، وهذه الطرق بعضها محل اتفاق ولا خلاف في حُجّيتها وثبوت الهلال بها ، وبعضها لا خلاف في عدم حجيتها وعدم ثبوت الهلال بها ، وبعضها اختلف الفقهاء في اعتبارها وجواز التعويل عليها وهي طرق عديدة وكثيرة ذكر السيد الماتن اثني عشر طريقاً منها الا أنه خصّ الحُجّية والثبوت لأربعة طرق فقط دون الثمانية الأخرى ، وإليك تفصيل الكلام في كل علامة وطريق ورأي الفقهاء فيها :
الطريق الأول / العلم ، فإذا حصل العلم بثبوت الهلال فلا إشكال في الثبوت ودخول الشهر به ووجوب ترتيب الحكم عليه ، بمعنى إذا حصل العلم بثبوت هلال شهر رمضان وجب ترتيب الحكم على ذلك أي وجوب الصوم ، وإذا حصل العلم بثبوت هلال شهر شوال وجب ترتيب الحكم بحرمة الصوم ووجوب الإفطار حينئذٍ
والمراد من العلم القطع واليقين والجزم بأن نعلم بثبوت الهلال 100 % ولا يوجد احتمال للخطأ عندنا ، ولا خلاف في طريقيّة العلم لثبوت الهلال وصحة التعويل عليه بل وجوبه لأن العلم حُجة ولا يمكن أن نقول لشخص علم بثبوت الهلال 100 % لا ترتب الأثر على علمك فهذا مستحيل ، لذا يعتبر العلم من أوضح طرق ثبوت الهلال لذا ذكره الفقهاء أولاً
وليس مهماً ما هو منشأ العلم وكيف يحصل عندنا العلم بل المهم حصول العلم ، وقد ذكر الماتن طريقين لحصول العلم وهما الرؤية والتواتر ولكن ليس ذلك على نحو الحصر بل تنبيهاً على بعض أسباب حصول العلم ولا خصوصية فيهما ، فلو حصل العلم من غير هذين السببين كفى وثبت به الهلال لذا قال بعد ذلك ( أو غيرهما ) كالشياع المفيد للعلم مثلاً
والمقصود من الرؤية أن يرى المكلف الهلال بنفسه وحينئذٍ يثبت عنده الهلال ويجب عليه أن يرتب الأثر عليه وإن لم يره غيره ولم يحكم أحد بثبوت الهلال فهو ملزم بثبوت الهلال لأنه رآه ، قال السيد الخوئي قده : ( فإن رآه المكلَّف بنفسه فلا إشكال في ترتّب الحكم أعني : وجوب الصيام في رمضان ، والإفطار في شوّال بمقتضى النصوص الكثيرة المتواترة ، سواء رآه غيره أيضاً أم لا ) شرح العروة الوثقى / كتاب الصوم ج2 ص63
والمقصود من التواتر إخبار جماعة بثبوت الهلال يمتنع تواطؤهم على الكذب ، بحيث يحصل من إخبارهم سكون النفس سكوناً يزول معه الشك ويحصل من أجل إخبارهم الجزم القاطع بالثبوت . (1)
الطريق الثاني / الاطمئنان ، فإذا حصل الاطمئنان بثبوت الهلال جاز بل وجب التعويل عليه ولا خلاف في ذلك ، فحكمه حكم العلم .
والمقصود من الاطمئنان : ( درجة عالية من الظن يقارب العلم واليقين على نحو يبدو احتمال العكس ضئيلا جدا إلى درجة يلغى عمليا عند العقلاء ، كما إذا كان احتمال العكس واحدا في المائة مثلا ) الفتاوى الواضحة - للسيد محمد باقر الصدر - ص 45
مثلاً إذا أخبرك شخص بحادثة وأنت احتملت بنسبة 99 % صحة إخباره واحتملت كذبه أو خطأه واشتباهه بنسبة 1 % فحينئذٍ أنت عندك اطمئنان بصحة إخباره ، وليس هذا علماً فالعلم ما بلغت نسبته 100 % ولا يوجد احتمال فيه للخلاف والعكس .
والاطمئنان كالعلم لا يحصل جزافاً بل لا بد له من أسباب يحصل من حصولها الاطمئنان أي الظن العالي ، وقد ذكر الماتن من أسباب حصول الاطمئنان الشياع بأن يشيع بين الناس ثبوت الهلال ورؤيته الى درجة يحصل عند المكلف ظن عالي واحتمال كبير بثبوته بحيث يكون احتمال خطأ الناس وعدم ثبوت الهلال ضئيل جداً لا يعتنى به ، ولكن ذكر الشياع لحصول الاطمئنان ليس من باب الحصر بل من باب أحد الأسباب والموجبات للاطمئنان ولذا قال بعد ذلك ( أو غيره ) فإذا حصل الاطمئنان بغير الشياع كفى كإخبار الثقة او حكم الحاكم كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
الطريق الثالث / الثبوت بمضي ثلاثين يوماً ، فإذا مضت ثلاثون يوماً من شهرٍ ثبت هلال الشهر اللاحق له وكان ذلك علامة على دخول الشهر التالي له ، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء بل جميع المسلمين ، قال السيد العاملي في مدارك الأحكام : ( أما وجوب الصوم مع مضي ثلاثين يوما من شعبان فمجمع عليه بين المسلمين ، بل الظاهر أنه من ضروريات الدين ) 6 / 165 ، لأن الشهر العربي لا يزيد على الثلاثين يوماً ، والأخبار دالة على ذلك .
الطريق الرابع / شهادة عدلين وهي ما يسمى البينة الشرعية ، فإذا شهد شخصان عادلان بأنهما رأيا الهلال ثبت الهلال بشهداتهما ، ولا خلاف في صحة هذا الطريق وحجيته وثبوت الهلال به لأن البينة حجة ومن وسائل الإثبات وإن نسب الى بعض المتقدمين عدم الثبوت بها هنا ولكنه خلاف المشهور ، والأخبار دالة على حجية البينة هنا ، منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال علي ( ع ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، إلا شهادة رجلين عدلين ) وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) : ( إن عليا ( ع ) كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين )
والمقصود من كونهما عدلين أي متصفان بالعدالة والعدالة على ما عرفها الفقهاء بأنها : ( عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا بأن لا يرتكب معصية بترك واجب أو فعل حرام من دون عذر شرعي ) لاحظ المسألة 29 من منهاج الصالحين ج1
لكن اشترط الفقهاء في جواز التعويل على البينة وإخبار العدلين الا يختلفا في وصف الهلال وثبوته والا لم يثبت بشهادتهما
وهذه الأربعة هي الطرق المعتبرة لثبوت الهلال ، ثم الكلام في الطرق الثمانية غير المعتبرة وهي :
--------------------------
(1) التواتر دليل استقرائي يقوم على أساس تجميع القرائن ، قال السيد الشهيد الصدر قده : ( وهو أن يخبرك عدد كبير جدا من الناس بحادثة رأوها بأعينهم ، فأنت حين تسمع الخبر من أحدهم تحتمل صدقه ولكنك لا تجزم بذلك فتعتبر خبره قرينة ناقصة على وقوع الحادثة ، فإذا سمعت الخبر نفسه من شخص آخر تقوى في نفسك احتمال وقوع الحادثة نتيجة لاجتماع قرينتين ، وهكذا يظل احتمال وقوع الحادثة ينمو ويكبر كلما جاء مخبر جديد عنها حتى يصل إلى درجة العلم ) المعالم الجديدة للأصول / 162 .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-07-2012 الساعة : 06:12 PM


الطريق الأول / شهادة النساء ، فلا يثبت الهلال بشهادة النساء لأن هذا ليس من موارد الثبوت بشهادة النساء فما يثبت بشهادة النساء موارد خاصة هذا ليس منها ، أو قل إن قيام شهادة النساء مقام شهادة الرجال إنما ورد في موارد خاصة هذا ليس منها ، بل دل الدليل على عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء وهو صحيح الحلبي الآنف عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال علي ( ع ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، إلا شهادة رجلين عدلين ) ولا خلاف في ذلك .
الطريق الثاني / شهادة العدل الواحد ، فلا يثبت الهلال بشهادة رجل عادل واحد بل لا بد من رجلين حتى تتحقق البينة وقوله (إلا شهادة رجلين عدلين ) في صحيح الحلبي يدل على ذلك
ولا يكفي ضم اليمين أي الحلف والقسم الى شهادته بأن يشهد على رؤية الهلال ويقسم على ما شهد عليه فإن الشهادة مع اليمين وإن كانت من وسائل الإثبات في بعض موارد الا أن ثبوت الهلال ليس منها ، وخالف في ذلك السيد الروحاني فحكم بثبوت الهلال بشهادة العدل الواحد ولو من دون يمين .
الطريق الثالث / إخبار المنجمين ، ولا خلاف في ذلك بين فقهائنا الا من ندر من المتقدمين ، وذلك لعدم الدليل على ثبوت الهلال بإخبار المنجمين بل الدليل على خلافه حيث حصرت الأخبار ثبوت الشهر بالرؤية – الأعم من رؤية المكلف نفسه أو رؤية غيره فيشمل الشياع والبينة - ومضي ثلاثين يوماً ، فما عدا ذلك ليس بحجة ، مضافاً الى أن قول المنجمين لا يفيد العلم ولا الاطمئنان بل غاية ما يفيد الظن بثبوت الهلال والظن لا يصح التعويل عليه لأنه لا يغني من الحق شيئاً .
الطريق الرابع / غيبوبة الهلال بعد الشفق ليدل على أنه لليلة سابقة ، والشفق هي الحمرة المغربية التي في السماء التي تبقى فترة بعد الغروب ثم تذهب باسوداد الأفق ، والمراد أن يكون الهلال عالياً عن الأُفق بحيث يغيب الشفق عن الأُفق أي تذهب الحمرة قبل غياب الهلال عنه ، فإنّه قد ذكر بعض الفقهاء أننا إذا رأينا الهلال وتأخر بقاؤه في الأفق واستمرت رؤيته الى ما بعد زوال الحمرة بحيث اسودّ الأفق وما زال الهلال موجوداً فهذا دليل على أنه هلال الليلة الثانية وأن الشهر دخل من ليلة أمس فاليوم الذي انقضى كان أول الشهر ويوم غد هو اليوم الثاني
ولكن المشهور أنكروا ذلك ، وذكروا أن المدار هو الرؤية ولا اعتبار بالغيبوبة ، بمعنى أننا ما دام لم نرَ الهلال ليلة أمس ورأيناه هذه الليلة فهذه الليلة هي ليلة أول الشهر وأن يوم غد هو أول أيام الشهر وإن تأخر بقاء الهلال في الأفق فلا عبرة بذهاب الهلال سريعاً ليدل على أنه لليلة ولا لتأخره ليدل على أنه لليلتين بل المدار على الرؤية الفعلية .
الطريق الخامس / شهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، فلا اعتبار بشهادتهما كما إذا شهدا برؤية ثالث فلا تقبل شهدتهما لأن الدليل دل على قبول شهادتهما فيما لو شهدا بالرؤية أي برؤيتهما لا برؤية ثالث ، ولا خلاف في ذلك .
الطريق السادس / الرؤية قبل الزوال ، بمعنى أن الهلال إذا رؤي في النهار قبل الزوال فهذا يعني أننا في أول أيام الشهر وأن الهلال كان موجوداً منذ الليلة السابقة ، بخلاف ما إذا شوهد بعد الزوال وممن قال بذلك بعض الفقهاء المتقدمين ووافقهم من المعاصرين السيد الخوئي الشيخ الفياض والسيد الروحاني والشيخ وحيد الخراساني
فيما ذهب السيد الماتن – السيستاني – والسيد محمد الصدر قده الى عدم ثبوت الهلال بهذا الطريق وأن المدار على الرؤية فما دمنا لم نره في الليلة الماضية إذن هذا اليوم ليس أول أيام الشهر اللاحق بل هو تمام عدة السابق وإن شوهد الهلال في نهاره
الطريق السابع / تطوّق الهلال ، أي ظهور نور وضوء حول الهلال كطوق مع ظلام دامس في الوسط ، فقد ذهب بعض الفقهاء أن الهلال إذا كان مطوقاً فهو لليلة ثانية وأنه كان موجوداً منذ الليلة السابقة فاليوم المنصرم كان أول الشهر ويوم غد هو اليوم الثاني ، وممن قال بذلك السيد الخوئي والسيد الروحاني
الا أن السيد الماتن والسيد محمد الصدر والشيخ الخراساني خالفوهم في ذلك وذكروا أن المدار هو الرؤية ولا اعتبار بالغيبوبة ، بمعنى أننا ما دام لم نرَ الهلال ليلة أمس ورأيناه هذه الليلة فهذه الليلة هي ليلة أول الشهر وأن يوم غد هو أول أيام الشهر وإن كان الهلال مطوقاً
الطريق الثامن / حكم الحاكم ، فقد ذهب بعضهم أن الحاكم أي الفقيه إذا حكم بثبوت الهلال فقد دخل الشهر ووجب ترتيب الأثر على حكمه ، كما إذا رأى الحاكم الهلال فحكم بدخول الشهر فالمفروض أن تلك الرؤية حجة عليه فقط وليست حجة على غيره ، وحتى لو أخبرهم بالرؤية فإخباره لا يفيد لأنه من شهادة العدل الواحد وهي غير كافية كما تقدم الا أن بعض الفقهاء قالوا إذا حكم الحاكم الشرعي بثبوت الهلال نفذ حكمه وكان حجة بحق غيره ، وكما إذا شهد شاهدان عند الحاكم بالثبوت وكانا عادلين عنده فحكم بالثبوت بناء على شهادتهما فعلى هذا القول حكم الحاكم نافذ بحق غيره حتى من كان الشهود عنده ليسوا من الثقات .
وفي هذا خلاف وممن قال بصحة هذا الطريق السيد اليزدي والسيد محسن الحكيم والسيد الشهيد والسيد الخميني والسيد الروحاني والشيخ الخراساني والشيخ الفياض بل هو المشهور
وبالمقابل منع السيد الخوئي والسيد الماتن – السيستاني – والسيد محمد الصدر اعتبار هذا الطريق وأن حكم الحاكم ليس حجة في ثبوت الهلال
ومنشأ الخلاف أن الدليل الدال على ثبوت الهلال بحكم الحاكم وارد فيه لفظة الإمام فهل تختص بالمعصوم أم تشمل الفقيه العادل في زمن الغيبة ؟
وقوله ( لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده ) أي كان حكمه على وفق الأصول الصحيحة للاستنباط والحكم بحيث نحتمل مطابقته للواقع ، أما إذا جزمنا بخطأ حكمه كما إذا اعتمد في حكمه على ما لا يصح الاعتماد عليه في ثبوت الحكم كقول المنجمين او شهادة النساء فلا إشكال ولا خلاف في عدم حجية حكمه ، وإنما الخلاف في ما إذا لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده ، وأراد السيد الماتن بذلك الرد على بعض العامة الذين عمموا ثبوت الهلال بحكم الحاكم حتى الى صورة العلم بالخطأ .
وقوله ( نعم إذا أفاد حكمه .... ) استدراك فبعد أن نفى حجية حكم الحاكم ونفى ثبوت الهلال به استدرك وقال الا أن يفيد ذلك الاطمئنان فإن أفاد حكمه الاطمئنان بثبوت الهلال فقد تقدم أن الاطمئنان حجة وأنه كالعلم ولا يهم من أين يحصل بل المهم حصوله فهو حجة وطريق معتبر
وقوله ( أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه ) أي أذا قامت البينة عند الحاكم بأن شهد شاهدان عادلان عند الحاكم بالرؤية سواء في البلد أو ما في حكم البلد كالبلدان الواقعة على شرق البلد او المتحدة معه في الأفق كان ذلك كافياً لثبوت الهلال عند سائر المكلفين ووجوب التعويل على تلك البينة ، فكما في المسألة التالية أنه لا يشترط قيام البينة عند كل شخص بل يكفي قيامها عند البعض كالحاكم في جواز تعويل الآخرين عليها .
***
وللكلام تتمة في شرح المسألتين التاليتين يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 01:01 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية