العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

خادم الشيعة
عضو برونزي
رقم العضوية : 21699
الإنتساب : Aug 2008
المشاركات : 1,114
بمعدل : 0.19 يوميا

خادم الشيعة غير متصل

 عرض البوم صور خادم الشيعة

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي استفتاءات حول التقليد
قديم بتاريخ : اليوم الساعة : 11:05 AM


استفتاءات » التقليد
ابحث
١السؤال: في حالة تعذّر الوصول إلى المجتهد الأعلم بسبب تعارض شهادات أصحاب الخبرة فهل يجوز تقليد المجتهد الذي يتوقّع أن تكون له الأعلمية؟
الجواب: يتخيّر المكلّف في مثل ذلك بين أمور ثلاثة: الاحتياط، والرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية التسلسل في الأعلمية، وتأخير الواقع إلى حين التمكّن من السؤال.
٢السؤال: ماذا نفعل لو اختلف أهل الخبرة في تعيين الفقيه الأعلم؟
الجواب: يؤخذ برأي الأقوى خبرة بحيث يصرف الريب والشك إلى غيره.
٣السؤال: نحن نقلّد فقيهاً ميّتاً، وقد استحدثت عدّة مسائل كمسألة الجمرات، فما هو تكليفنا بالنسبة إلى الرمي؟
الجواب: يجب الرجوع في المسائل المستحدثة إلى المجتهد الأعلم من الأحياء.
٤السؤال: إذا كان عندنا مجال للاختيار بين العلماء، فعلى أيّ أساس نختار الأعلم؟
الجواب: عن طريق أهل الخبرة والاستنباط المحيطين ــ ولو إجمالاً ــ بمستويات من هم في شبهة الأعلمية، ويمكن التعرّف على هؤلاء بواسطة العلماء الثقات المنتشرين في البلاد وهم على اتّصال مستمر بحاضرتي النجف الأشرف وقم المقدّسة.
٥السؤال: إذا قلّد شخص عالماً غير أعلم فهل تقع أعماله باطلة أو يكون مأثوماً فقط؟ وما الحكم إذا عدل الشخص عن عالم إلى آخر من دون أيّ سبب؟ وهل يجب عليه الرجوع إلى مَن قلّده إذا لم يكن عنده سبب للعدول؟
الجواب: إذا كانت أعماله غير صحيحة على رأي الأعلم فلا يحكم بصحّتها إلّا إذا كان معذوراً في جهله وكان الخطأ في غير الأركان، وإذا كان العدول إلى الأعلم فهو واجب وإذا كان إلى غير الأعلم فغير جائز وإذا كان إلى المساوي فلا مانع منه إلّا في موارد العلم الإجمالي بالتكليف، فالأحوط وجوباً الجمع.
٦السؤال: هل يجوز العدول عن الفقيه إلى آخر من دون سبب؟
الجواب: يجب إذا كان الثاني أعلم، ولا يجوز إذا كان الأوّل أعلم، وإذا تساويا تخيّر المكلّف في تطبيق عمله على رأي أيٍّ منهما إلّا في موارد العلم الإجمالي بالتكليف، فإنّ الأحوط وجوباً الجمع.
٧السؤال: أنا من مقلّدي السيد الخوئي (رحمه الله) وأرجع في التقليد إلى سماحة السيد السيستاني (حفظه الله) فهل معنى ذلك أنّني أستطيع أن أقلّد سماحة السيد في المسائل التي لم يتعرّض لها السيد الخوئي أم أنّني أستطيع أن أعمل بأحكامهم معاً؟ وفي حال اختلاف الحكم عند أحدهما فبأيّ القولين يمكنني أن آخذ؟
الجواب: إذا سبق منك التزام بالعمل بفتاوى المرحوم (قدّس سرّه) أيّام حياته فيجب عليك العمل بفتاواه إلّا المسائل التي لا يتيسّر لك الوصول إلى فتاواه فيها.
٨السؤال: ما حكم أعمال المرأة التي لم تقلّد مجتهداً أصلاً؟
الجواب: ما كان من أعمالها مطابقاً لفتوى من يجب تقليده فعلاً أو لا تتذكّر كيفيتها فلا تجب فيه الإعادة بل لا تجب مطلقاً إذا كانت جاهلة قاصرة، إلّا إذا كانت قد أخلّت بركنٍ من أركان الواجب.
٩السؤال: إلى من نرجع في الاحتياطات الوجوبية؟
الجواب: إلى الأعلم بعد سماحة السيد، ويعرف بمراجعة أهل الخبرة والاستنباط.
١٠السؤال: هل الشياع حجة؟
الجواب: الحجة هو الاطمئنان الناشئ من المناشئ العقلائية مثل شهادة الخبير الذي يثق به.
١١السؤال: ما معنى التقليد؟
الجواب: يكفي في التقليد تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقّه فعلاً مع إجراء مطابقته لها، ويكفي في البقاء على تقليد الميّت الأعلم الالتزام بالعمل بفتاواه كلّما عرضت مسألة.
١٢السؤال: ما حكم من كان لا يعلم بأنّ تقليد الميّت ابتداءً لا يجوز فقلّد شخصاً ميّتاً، فهل يصحّ تقليده؟
الجواب: لا يصحّ، وعليه تقليد المرجع الحيّ الأعلم فوراً.
١٣السؤال: هل يجب على الابن أن يقلّد الفقيه الذي يقلّده والده أو يكون الابن مخيّراً فيقلّد الفقيه الذي يريده؟
الجواب: الابن مختار في أمر تقليده.
١٤السؤال: ما هو التقليد بالتبعيض؟ وهل يجوز تقليد أكثر من مجتهد حيّ في نفس الوقت؟
الجواب: لا يجوز في المسائل الخلافية إذا كان أحدهم أعلم.
١٥السؤال: هل للإجماع حجية؟ وهل يكون من الكتاب أو السنّة؟
الجواب: الإجماع على فرض حجيته إنّما هو لكشفه عن قول المعصوم (عليه السلام)، فيكون من السنّة.
١٦السؤال: ما هي مقوّمات الأعلمية؟
الجواب: عمدة ما يلاحظ في الأعلمية أمور ثلاثة:
١ـ العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون، كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المرسومة بالاطّلاع على دواعي الوضع وأساليبه، ومعرفة النُسخ المختلفة وتمييز الأصحّ عن غيره والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنّفين ونحو ذلك.
٢ـ فهم المراد من النصّ بتشخيص القوانين العامّة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة (عليهم السلام) في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبيّة ومتابعة تطوّرات اللغة وكذا الاطّلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامّة تأثير في ذلك.
٣ـ استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول.
١٧السؤال: إذا لم يكن تقليد المكلّف على الموازين المعتبرة فما حكم أعماله الماضية؟
الجواب: إذا تبيّن له صحّة تقليده فلا إشكال، وكذا إذا كانت مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً أو لا يتذكّر كيفيتها.
١٨السؤال: باعتبار أنّ طلبة العلوم الدينيّة متعرّض للأسئلة عن بعض المسائل الشرعية وهو لا يعلم أنّ السائل لمن يقلّد، فهل يجوز له الإجابة بفتواكم؟
الجواب: نعم، يجوز ما لم يعلم أنّه يقلّد مجتهداً آخر، فلا يجوز له أن يجيبه على طبق فتاوى السيد (دام ظلّه) إلّا مع وجود قرينة في البين.
١٩السؤال: إذا كان المكلّف لا يعلم بوجود فتوى للميّت الأعلم في مسألة معيّنة فهل يجب عليه الفحص عن ذلك أو يجوز له الرجوع إلى المرجع الحيّ فيها؟
الجواب: نعم، عليه أن يفحص حسب الميسور له حتّى يطمئنّ بالعدم، فمع وجود فتوى للأعلم في معرض الوصول لا يجوز الرجوع إلى غيره.
٢٠السؤال: ما هو الفرق بين الحكم والفتوى؟ وإذا حصل التزاحم بين أحكام الفقهاء فما هو تكليف الناس؟
الجواب: الحكم يكون في مجال القضاء وتشخيص الموضوع والفتوى عبارة عن استنباط حكم كلّي، وإذا صدر من فقيهين حكمان متنافيان في مورد واحد وكانا من حيث الجامعيّة للشرائط والمقبوليّة لدى عامّة الناس بمستوى واحد فالحكم السابق هو النافذ.
٢١السؤال: هل يمكن الاعتماد على الاتّصالات الهاتفيّة والبريديّة وغيرها للحصول على فتوى المرجع؟
الجواب: إذا كان طرف الاتّصال ممّن يوثق به فلا بأس بذلك.
٢٢السؤال: هل يجوز للزوجة التي تستصعب البحث عن الأعلم أن تعتمد على زوجها في ذلك فتفعل كما يفعل هو اعتماداً منها عليه؟ وكذلك الفتاة اعتماداً منها على أبويها؟
الجواب: يجوز إذا حصل لها الاطمئنان بذلك.
٢٣السؤال: اعتبرتم الأورعيّة من المرجّحات المحتّمة في باب التقليد، فماذا تقصدون بها؟
الجواب: يقصد بها أن يكون أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء، وأمّا الأورعيّة فيما لا يرتبط بها أصلاً فلا أثر لها في باب التقليد.
٢٤السؤال: هل يجب إعلام الجاهل بضرورة التقليد في الأحكام الشرعية؟
الجواب: نعم، لوجوب إرشاد الجاهل إن سأل، بل وكذا إذا لم يسأل على الأحوط وجوباً.
٢٥السؤال: هل يختصّ التقليد ببعض الأعمال كالخُمس والزكاة والصلاة ونحوها أم أنّه يعمّ كلّ مناحي الحياة؟
الجواب: الفقيه يفتي في كلّ المسائل، وعلى المقلّد تقليده فيما هو محلّ الابتلاء بالنسبة إليه منها.
٢٦السؤال: كيف يتمكّن المكلّف البعيد عن الحوزة العلميّة أن يعرف الأعلم لكي يقلّده؟
الجواب: يلزمه الفحص عن أهل الخبرة في ذلك، ولا يجب عليه مباشرة الفحص بل يجوز له أن يستنيب لذلك من يعرفه ويعتمد عليه ممّن يتواجد في الحوزة العلميّة، فإذا عرف أهل الخبرة سألهم وقلّد من يعيّنوه له.
٢٧السؤال: من هو الأعلم من الفقهاء في نظر سماحتكم في الوقت الحاضر؟
الجواب: يراجع أهل الخبرة والاستنباط الموثوق بهم.
٢٨السؤال: ما هو رأيكم في أخذ أصول الدين تقليداً؟
الجواب: لا بدّ أن تكون عقيدة المسلم في باب أصول الدين عن بصيرة ووعي، فلا يمكن أن يقلّد غيره فيها، بمعنى أن يقبل قول غيره بها لمجرّد أنّه يقول بها، ولكن من اعتقد بالعقائد الحقّة عن تقليد وأظهر معتقده هذا ــ وإن لم يكن يقينه عن بصيرة ــ فهو مؤمن وتجري في حقّه أحكام الإيمان.
٢٩السؤال: أرجو منكم إدلائي بمعلومات مفصّلة حول التقليد لقلّة معلوماتي في هذا الموضوع؟
الجواب: التقليد عمليّة طبيعيّة في حياة الإنسان وحقيقتها الرجوع إلى أهل الخبرة في كلّ فنٍّ لمن هو جاهل به، وتمشّياً مع ذلك فقد أذنت الشريعة المقدّسة لمن يجهل الأحكام الشرعيّة أن يرجع فيها إلى الخبير وهو المجتهد في أحكام الله، وبما أنّ السيرة جرت أيضاً في الملاكات الخطيرة جدّاً أن يراجع فيها الأكثر خبرةً من الجميع في صورة الاختلاف فالشريعة أيضاً عيّنت رأي المجتهد الأعلم للعمل وفقه في صورة الاختلاف.
٣٠السؤال: من ترك العمل بالاحتياط الوجوبي من دون الرجوع إلى الأعلم فالأعلم هل يخلّ ذلك بعدالته أم لا؟
الجواب: يخلّ ذلك بعدالته عند من يرى ــ اجتهاداً وتقليداً ــ ثبوت الحكم الإلزامي في مورد الاحتياط اللزومي الذي خالفه، ولا يخلّ بها عند من يرى ثبوت الحكم بالترخيص في المورد.
وأمّا من كان متوقّفاً في المسألة فلا يتعامل معه معاملة العادل، لثبوت الحكم الإلزامي في المورد مع عدم المؤمِّن له عن مخالفته.
٣١السؤال: هل يجوز التقليد في العقائد؟
الجواب: لا يجوز التقليد في أصول الدين، ولكن من اعتقد بها تقليداً وأظهر ذلك كان مؤمناً وترتّبت عليه أحكام المؤمنين، وبذلك يختلف عن أصحاب العقائد الأخرى.
٣٢السؤال: ما الفرق بين الجاهل المقصّر والجاهل القاصر؟
الجواب: الجاهل القاصر هو المعذور في جهله والمقصّر بخلافه، ومن الأوّل:
مَن اعتمد في تقليده على طريقٍ شرعيٍّ تبيّن خطؤه لاحقاً.
ومَن عمل بفتوى الفقيه الجامع للشرائط ثمّ عدل الفقيه عن فتواه للتنبه إلى خطائها.
ومَن اعتقد حلّيّة محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعيداً عن الأجواء الدينيّة، وأمّا إذا كان اعتقاده بالحلّيّة ناشئاً من تقصيره في التعلّم من قبل فهو من قبيل الجاهل المقصّر.
٣٣السؤال: لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي فهل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر يقول بعدم وجوبه للاجتزاء بالعمل؟
الجواب: نعم، مع مراعاة كونه الأعلم فالأعلم في صورة العلم بالخلاف بين أصحاب الفتوى في المسألة.
٣٤السؤال: هل يجوز العدول عن تقليد المجتهد الأعلم إلى تقليد غيره في مسألة معيّنة كالتظليل للمُحرم في الليل؟
الجواب: يجوز ذلك في مورد واحد فصّلناه في ملحق مناسك الحج ص٧٩، فليراجع.
٣٥السؤال: هل يجوز البقاء على تقليد الميت الأعلم اذا كان قد رجع اليه في مسألة احتياطية للأعلم منه أو مسألتين فقط؟
الجواب: اذا كان بناءه على العمل بفتاوى المرحوم في ما ليس لمرجعه فيه فتوىً يمكنه ان يبقى على تقليده في جميعها سواء ما عمل به وما لم يعمل وما حفظ وما لم يحفظ واما مع تخصيص الرجوع بمسألة أو مسألتين مثلاً فليس له أن يقلده بعد وفاته في سائر موارد إحتياط مرجعه.
٣٦السؤال: ذكرتم وجوب التقليد في المستحبّات، فهل يأتي بها المكلّف بعنوان الاستحباب أم بعنوان رجاء المطلوبيّة؟ وهل يختلف الأمر بين أن تكون هذه المستحبّات ممهورة منكم أو واردة في الكتب الخاصّة بنقل المستحبّات؟
الجواب: إنّما يجب التقليد فيما يراد الإتيان به بعنوان الاستحباب، وحينئذٍ لا يكفي وروده في بعض الكتب المعدّة لذكر المستحبّات إذا لم يحرز مطابقتها لفتاوي المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقّ المكلّف، وأمّا الإتيان بما يحتمل استحبابه برجاء المطلوبيّة فلا يحتاج إلى التقليد مع إحراز عدم كونه محرّماً.
٣٧السؤال: سألني شخص عن مسألة وأنا أعلم بأنّ رأي مقلّده مخالف لفتوى مقلّدي، فهل يجوز لي إجابته وفق فتوى مقلّدي؟ وعلى افتراض عدم العلم بالمخالفة فما الحكم؟ وكذا لو كنت لا أعلم بمقلّده؟
الجواب: إذا كانت إجابتك له على خلاف رأي مقلّده توجب وقوعه فيما يخالف وظيفته الشرعية لم يجز لك ذلك، وإلّا فلا بأس بها وهكذا الحال في الصورتين الأخيرتين.
٣٨السؤال: حجية التقليد لا بدّ أن تنتهي إلى الاجتهاد، فما الحكم في تقليد العوام الذين لا يلتفتون إلى ذلك حيث يقلّدون تبعاً للآباء أو العلماء؟
الجواب: أصل التقليد بمعنى رجوع الجاهل إلى العالم أمر ارتكازي وعليه جرت سيرة العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة في جميع موارد الحاجة إليهم، فإن كان من رجع إليه العامّي واجداً لجميع الشروط المذكورة في الرسائل العمليّة فهو يقطع بحجية فتاواه لا عن تقليد وهذا المقدار يكفيه، نعم ليس له تقليد الفاقد لبعض الشروط المحتملة دخالتها في الحجية إلّا إذا أفتى الواجد للجميع بعدم اعتبارها.
٣٩السؤال: لو كان أحد المكلّفين مقلّداً لبعض المراجع الماضين ورجع إليكم مطلقاً لمدّة سنتين بناءً على آراء بعض أهل الخبرة في المنطقة، وقد اختلفوا الآن في تحديد الأعلم وهل هو المرجع المتوفّى أو سماحتكم، وهؤلاء كلّهم من الثقات، ولهذا الاختلاف بقي ذلك المكلّف في حيرة من أمره لا يدري ما يفعل؟
الجواب: في مفروض السؤال ونظائره إذا لم يجد المكلّف حجة شرعية على أعلمية المرجع المتوفّى أو أورعيّته في الفتوى (بمعنى كونه أكثر تثبّتاً في الجهات الدخيلة فيها) يجوز له العمل وفق فتاوى المرجع الحيّ.
٤٠السؤال: إذا شكّ المقلّد في أنّه حينما كان مقلّداً للميّت الأعلم هل كان مميّزاً في حياة المرجع، فماذا عليه أن يفعل؟
الجواب: يرجع إلى الأعلم الحيّ حينئذٍ.
٤١السؤال: ما الفرق بين (الاحتياط في الفتوى) و (الفتوى بالاحتياط)؟ وكيف يستطيع العامّي أن يميّز بينهما؟
الجواب: إذا قال: (على الأحوط وجوباً) أو (على الأحوط لزوماً) فهو احتياط وجوبي.
وإذا قال: (يجب احتياطياً) فهو فتوى بالاحتياط.
وفي مورد الاحتياط في الفتوى يحجم الفقيه عن إبداء الرأي وإنّما يبيّن طريقة الاحتياط للمكلّف، فإذا لم يشأ العمل بها لزمه الرجوع إلى الآخرين مع مراعاة الإعلم فالأعلم.
وأمّا في مورد الفتوى بالاحتياط كقوله: (وجب الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمّم) فيلزم المكلّف رعاية الاحتياط، ولا مجال للرجوع إلى غير الفقيه الذي يقلّده.
٤٢السؤال: بالنسبة إلى الموضوعات التي يرجع في تشخيصها إلى العرف كيف يمكن تحصيل نظر العرف فيها، سيّما وأنّ نظر أهل العرف غالباً مختلف؟ فهل يمكن الاعتماد على إخبار شخص أو أشخاص موثوقين من أهل العرف؟
الجواب: العبرة في ذلك بالنظر الغالب، فشذوذ البعض بنظرٍ مخالف لا يضرّ بالأمر، وأمّا الاعتماد على شهادة الثقة من أهل الخبرة بذلك فلا مانع منه ما لم تكن معارضة بشهادة من يماثله في الوثاقة والخبرة.
٤٣السؤال: أنا شاب كنت جاهلاً بضرورة التقليد، وتعرّفت على ذلك في زمنكم مع بلوغي في عهد السيد الخوئي (عليه الرحمة)، فما هو الحكم؟
الجواب: إذا لم يسبق منك تقليد المرجع المتوفّى في حياته لزمك الرجوع إلى الحيّ في جميع المسائل.
٤٤السؤال: هل الأعلمية شرطٌ للتقليد؟
الجواب: نعم، هي شرط في المقلَّد في موارد العلم بالاختلاف في الفتوى.
٤٥السؤال: بعض النساء لا يميّزن في أمور التقليد، فهل يجوز لهنّ أن يكتفين بالرجوع إلى قول من يرشدهنّ إليه؟
الجواب: نعم، مع حصول الاطمئنان لهنّ بذلك.
٤٦السؤال: يوجد موقع في الإنترنت خاص بسماحتكم، فهل يمكن الاعتماد عليه في أخذ الفتوى؟
الجواب: الإجابات الصادرة من اللجنة الاستفتائيّة في المكتب معتمدة إلّا ما يظهر خطؤها، والعصمة لأهلها.
٤٧السؤال: ما تعني كلمة (الأورع) في مرجع التقليد؟
الجواب: تعني في كلامنا: من يكون أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء.
٤٨السؤال: ما هي أقسام تقليد المجتهد الميّت؟
الجواب: تقليد المجتهد الميّت قسمان:
الأوّل: التقليد الابتدائي: وهو أن يقلّد المكلّف مجتهداً ميّتاً من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته.
الثاني: التقليد البقائي: وهو أن يقلّد مجتهداً معيّناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
٤٩السؤال: ما هو تعريفكم للأعلم؟
الجواب: الأعلم هو: الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر إحاطةً بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.
٥٠السؤال: ما هو تعريفكم للاحتياط المذكور في رسالة المسائل المنتخبة؟
الجواب: الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب.
ونعبّر عن الاحتياط الواجب بـ (الأحوط وجوباً) أو (الأحوط لزوماً) أو (وجوبه مبنيٌّ على الاحتياط) أو (مبنيٌّ على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي) ونحو ذلك، وفي حكمه ما إذا قلنا: (يشكل كذا) أو (هو مشكل) أو (محل إشكال).
ونعبّر عن الاحتياط المستحب بـ (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).
٥١السؤال: كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل إليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية وعن الشرق كلّه؟ فهل من حلٍّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلّد؟
الجواب: أهل الخبرة بالأعلميّة هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلميّة في أهمّ ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:
الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطّلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النُسَخ المختلفة وتمييز الأصحّ عن غيره والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنّفين ونحو ذلك.
الثاني: فهم المراد من النصّ بتشخيص القوانين العامّة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة (عليهم السلام) في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبيّة والاطّلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامّة دخالة ثابتة في ذلك.
الثالث: استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الاطّلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع إلى مؤلّفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهيّة والأصوليّة.
والمكلّف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرّف على أهل الخبرة بنفسه فيمكنه ــ بحسب الغالب ــ أن يتعرّف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدّم، والبُعد المكاني لا يشكّل عائقاً عن الاتّصال بهم في هذا العصر الذي تتوفّر فيه الكثير من وسائل الاتّصال السهلة والسريعة.
٥٢السؤال: إذا ذهب طالب العلم إلى الحج فقد يصادف مَن يسأله عن بعض مسائله، وقد يكون السائل مقلّداً لغير من يقلّده المسؤول، وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده، وقد لا يعرف رأي مرجعه، وقد لا يكون السائل مقلّداً لمرجعٍ أصلاً، فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد؟
الجواب: إذا وُجدت قرينة على أنّ السائل يطلب فتوى مقلّده جاز له بيانها بنحوٍ لا يستفاد منه تقريره على تقليده إن كان المسؤول يراه على خطأ فيه.
وإن وُجدت قرينة على أنّه يطلب فتوى من تكون فتواه حجّة في حقّه باعتقاد المسؤول أجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك. وفي الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقّف عن الجواب.
وإذا لم توجد قرينة على ما تقدّم فله أن يجيب بموجب فتوى من يرى حجيّة فتواه في حقّ السائل، وليس له أن يجيب بموجب فتوى من يرى أنّ عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلّا مع إقامة القرينة على ذلك.
٥٣السؤال: كيف يتمّ تحديد الأعلم في أوساط العلماء؟ وكيف للمقلّد أن يتبيّن من هو الأعلم؟ وهل نطاق الأعلم قطري أم يشمل المؤمنين في جميع الدول؟
الجواب: يعرفه أهل الخبرة، وهم أيضاً مجتهدون أو قريبون من الاجتهاد ومطّلعون على حدود أعلمية الفقهاء عن طريق البحث أو مطالعة كتبهم، ويجب تقليد الأعلم حتى لو كان في بلدٍ آخر.
٥٤السؤال: هل يجب تقليد الأعلم في حال معرفته وفي جميع الأمور؟ وماذا يترتّب شرعاً في حال عدم تقليده؟ وما الفرق في حال عدم المعرفة به؟
الجواب: يجب تقليده في جميع الأمور الشرعية، ويترتّب على عدم تقليده عدم الوثوق بفراغ الذمّة من التكاليف الملقاة من الله تعالى على عباده المكلّفين، وإذا لم يقلّد فتجزي أعماله إن كانت مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً أو لا يتذكّر كيفية الإتيان بها.
٥٥السؤال: إذا كان الأعلم في غير بلد المكلّف فهل يجوز له العدول لأحد مراجع بلده؟
الجواب: لا يجوز.
٥٦السؤال: إذا كان المرجع الميّت أعلم من الأحياء فهل يجوز البقاء على تقليده؟
الجواب: إذا قلّد المتوفّى في حياته ولم تتبيّن أعلمية الحيّ وجب البقاء على تقليد المتوفّى إن كان مسبوقاً بالأعلمية.
٥٧السؤال: إذا كان المسلم يقلّد مرجعاً معيّناً ولكنّه أتى بأحد الأمور العبادية على نحوٍ يطابق فتوى مرجع آخر، فماذا يترتّب عليه شرعاً؟ وما معنى كسر التقليد؟ وهل يوجد في الواقع تعارض بين فتاوى المراجع لدرجة أنّ العمل وفق فتوى أحدهم يكون باطلاً؟
الجواب: إذا لم يكن العمل صحيحاً على فتوى من يجب تقليده وجب ترتيب آثار البطلان من وجوب الإعادة أو الكفارة وغير ذلك، ولا معنى لكسر التقليد، نعم يجوز التبعيض إذا كان المجتهدان متساويين في العلم والورع، والاختلاف كثير.
٥٨السؤال: ما الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي؟
الجواب: إذا كان الاحتياط بعد الفتوى بالجواز يكون احتياطاً استحبابيّاً، ويجوز تركه.
وإذا لم يكن مسبوقاً بالفتوى بالجواز ولا ملحوقاً بها كان الاحتياط وجوبيّاً، ولا يجوز مخالفته إلّا بالرجوع إلى فتوى الأعلم فالأعلم إن أفتى بالجواز.
٥٩السؤال: إذا بلغت المرأة مرحلة الاجتهاد وتمكّنت من استنباط الحكم الشرعي فهل يجوز لها التقليد؟ وهل يجوز أن يقلّدها الآخرون؟
الجواب: لا يجوز لها التقليد، ولا يجوز لغيرها تقليدها.
٦٠السؤال: أرجو توضيح المراد من العمل بالاحتياط مع المثال؟
الجواب: مثلاً: لو احتملت وجوب التسبيحات الأربع ثلاث مرّات فمقتضى الاحتياط أن تقرأها ثلاث مرّات.
٦١السؤال: كيف أميّز مقتضى الاحتياط بين حكمين لمسألة واحدة؟
الجواب: إذا كان أحدهما يجوّز والآخر يوجب الشيء فالاحتياط أن تأخذ بالوجوب.
٦٢السؤال: ترد عبارة: (المشهور الأوّل، والأقوى الثاني بل هو أحوط)، فأيّ الحكمين يجب العمل به؟
الجواب: الثاني.
٦٣السؤال: هل يدلّ تعبير (الأحوط إن لم يكن أقوى) على الفتوى؟ وما السبب في استعمال هذا الاصطلاح؟
الجواب: هو احتياط واجب، وللحكم دليل قويّ معتبر ولكن له معارض.


ا زلت أطّلع على آراء أهل البيت(عليهم السلام)، وكلّ مرّة أتعرّض لإشكال، ويبدو أنّ هذا المذهب فيه عديد من الإشكالات، وقد تصدق الرواية: (إنّ أمرنا صعب مستصعب...)، فبقدر ما يطّلع الشخص أكثر بقدر ما تزيد أسئلته واستفهاماته، فتسقط بعض القناعات، وتتثبت الأُخرى، وتنتظر البقية.
أرجو منكم سيّدي أن تجيبوني على الأسئلة التالية، مأجورين:
1- هل التقليد مسألة ثقافية أم عقائدية؟ أم هي من مسلّمات المذهب؟ أم ماذا؟
2- متى ظهر التقليد كمبحث، ومَن أوّل من بحث فيه؟
3- متى ظهر العمل بالرسائل العملية، ومَن هو أوّل من وضع رسالة عملية؟
4- متى ألحق مبحث التقليد في الرسائل الفقهية؟
5- بماذا وكيف كان يتعبّد الله قبل ظهور الرسائل العملية والتقليد؟
6- إذا كان لا بدّ للمكلّف غير المجتهد من التقليد، لماذا لا يأخذ الحكم أو الفتوى من أيّ مرجع؟ لأنّ الغاية هو اتّباع شرع الله، بحيث يكون عمله موافقاً للشريعة؟
7- كلّ المراجع يقولون: إنّ رسائلهم مبرئة للذمّة، إذا كان عمل العامّي المطابق لإحدى الرسائل، أو الفتاوى مبرئ للذمّة، وحين يأتي يوم القيامة يقول: اللّهمّ لقد اتّبعت فلان الذي شهد بعلمه كثير، فلا أعتقد أنّ الله سبحانه سيقول: لقد أضلّك فلان، وسيسأله لماذا لم تتّبع زيداً أو عمراً؟
8 - نقول بلزوم التقليد إلاّ ما كان من الضروريات، فما المقصود؟
9- ما المقصود بـ(مسلّمات)؟ ماذا لو خرج عليها المكلّف أو العالم؟
10- إحدى الرسائل العملية تقول: إنّ إحراز الامتثال للتكاليف الإلزامية يتحقّق بأحد أُمور: اليقين التفصيلي، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، و...، ما المقصود بـ(اليقين التفصيلي)؟ وما هي الضروريات التي ينحصر فيها؟
الإجابة
الاخ صالح المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنّ رأي الشيعة واضح في كلّ موضوع ومسألة، وليس فيه أي تعقيد أو إشكال، نعم قد يرد على بعضهم في بادئ الأمر موارد يحتاج فيها إلى بحث وفحص، وهذه لا تعدّ إشكالاً على آراء الطائفة، بل غاية الأمر إنّما هي شكوك ترتفع بالسؤال من ذوي الخبرة وأهل العلم، ولا تضرّ ولا تمسّ أصل العقيدة، بعدما ثبتت بالأدلّة والبراهين.

وأمّا أسئلتكم فنجيب عليها بالترتيب كما يلي:
أولاً: إنّ موضوع التقليد هو مسألة فقهية، ورغم أنّه ليس من مسلّمات المذهب والعقيدة، إلاّ أنّ هذا لا يقلّل من شأنه، بعدما ثبت بالأدلّة العقلية - فضلاً عن النقلية - أنّ التقليد: طريق علمي وحيد لمعرفة الأحكام لغير المجتهد والمحتاط.

ثانياً: كانت عملية التقليد - ولو في مستويات خفيفة - موجودة ودائرة عند عامّة الشيعة، حتّى في زمن الأئمّة(عليهم السلام) لمن لم يتمكّن من الحضور عندهم، فكان يراجع المحدّثين وعلماء المذهب، لتلقّي معارف أهل البيت(عليهم السلام)، وأحكام الدين.
نعم، قد ظهر هذا الأمر على العيان، بعد الغيبة الكبرى للإمام الحجّة(عليه السلام)، وخصوصاً بعد غلبة الخطّ الأُصولي على طريقة الأخباريين في الحوزات العلمية، لكثرة الحاجة إليه، وازدياد فروع الأحكام في الحياة، ومحدودية النصوص الموجودة.

ثالثاً: وكما قلنا، فليس في الموضوع مبدأ زمني محدّد، بل الأمر كان من العهود الماضية، بصيغ وشكليّات مختلفة ككتب الفتاوى، إلى أن انتهى في عصرنا بهذه الكيفية من الرسائل العملية.

رابعاً: التقليد هو مفتاح العمل بالأحكام الموجودة في الرسالة، فينبغي أن تذكر مسائله دائماً في مقدّمتها، لتسهيل الأمر على المكلّفين.
نعم، ربّما لم يذكر هذا الموضوع في بعض الرسائل العملية في الأزمنة السابقة، وربّما كان يبحث في المباحث الأُصولية، وذلك اعتماداً منهم على أنّ الأمر مفروغ عنه، ومتسالم عليه، أو هو مقدّمة لفروع المسائل، وإلاّ فكيف تتمّ حجّية فتاوى وآراء المجتهدين للمكلّفين بغير التقليد؟

خامساً: أحكام العبادات والمعاملات - في زمان غيبة المعصوم(عليه السلام) - لا سبيل إلى تصحيحها بغير الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، وكما قلنا فإنّ الحاجة إلى التقليد كانت ولا تزال قائمة، وعليه، فإنّ عملية التقليد والرجوع إلى العلماء، ومراجعة فتاواهم ليس أمراً مستحدثاً، بل يتزامن مع حاجة المكلّفين إلى معرفة دينهم وأحكامه.

سادساً: إنّ تقليد الأعلم من المجتهدين مسألة أُصولية، تبحث وتدرس في مظانّها، ولا يمكننا التوغّل فيها في هذا المختصر.
وبإجمال نقول: إنّ المتيقّن من حجّية قول المجتهدين، هو قول الأعلم، وأمّا غير الأعلم - وإن كان مجتهداً - لا يكون رأيه حجّة على الآخرين، ولو أنّه يجب عليه أن يعمل مطابقاً لما يراه.
ودليل المقام هو: عدم ورود خطاب لفظي حتّى يؤخذ بإطلاقه، فيكون رأي كلّ مجتهد حجّة، بل الدليل في المسألة دليل عقلي، فيجب أن نكتفي بالقدر المتيقّن - أي المقدار الأقلّ المتيقّن من دلالة الدليل - وهو رأي الأعلم.
وفي المسألة آراء وأقوال، وأخذ ورد لا يسعنا التطرّق إليها، وما ذكرناه هو رأي المحقّقين فيها.
وبعبارة أُخرى: إنّ التقليد هو عبارة عن رجوع غير المختصّ إلى ذوي الاختصاص، وهذا لا يختصّ في الفقه، بل بجميع مراحل الحياة، حيث يرجع كلّ منّا في شتّى المجالات إلى ذوي الاختصاص والخبرة، وفي صورة وجود مختصّ وأكثر اختصاصاً ودقّة فالعقل يحكم بالرجوع إلى الأعلم منهم، والأكثر اختصاصاً، والأدقّ خبرة.

سابعاً: نعم، بما أنّ المجتهد يرى نفسه أهلاً لتقليد الآخرين، فيحكم ببراءة ذمّة المقلّد بالعمل برسالته، ولكن الكلام في وجه عمل المقلّد في ترجيح هذا أو ذاك، وبحسب الدليل العقلي يجب عليه أن يبحث عن الأعلم، حتّى يجوز له العمل على رأيه.
ثمّ إنّ كان فحصه هذا وفقاً للأساليب العلمية - المذكورة في مقدّمة الرسائل العملية - فسوف تكون نتيجته حجّة له وعليه، فيجوز بل يجب عليه العمل بها واتّباعها، وبهذا نعرف أنّ المؤاخذة يوم القيامة سوف تكون بالنظر إلى حجّة المكلّف، لا إلى الواقع.

ثامناً: التقليد هو في الأحكام غير الضرورية، والمقصود من الضروريات: ما تسالم عليه أبناء الطائفة وعلماؤها، وإن لم تكن من أُصول الدين، كوجوب الصلاة والصوم، والحجّ وأمثالها؛ فإنّها من ضروريات المذهب، بل الدين، فلا يجوز التقليد فيها، بل يجب الاعتقاد القطعي بها.

تاسعاً: (المسلّمات): عبارة أُخرى عن الضروريات، والخروج عنها خروج عن أحكام الدين.

عاشراً: اليقين التفصيلي هو: العلم الوجداني، وقد يحصل هذا للمكلّف في بعض الأُمور كالضروريات، ومقدّمات بعض الأحكام، كرؤية الهلال - إذا رآه بنفسه - أو حصول القطع والجزم في بعض الموارد.
ودمتم في رعاية الله


أسئلة وأجوبة حول التقليد
14 ربيع الأول 1439هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

أسئلة وأجوبة حول التقليد

س1: كيف تنظرون للآيات الذامّة للعمل بالظن مع أنّ فتاوى فقهائكم ظنية؟ من قبيل: (إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ) [1] ومثلها الروايات الذامّة للعمل بالظن؟ من قبيل: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إياكم والظن فإن الظن أكذب الكذب)) [2].
ج1: 1- قد يجاب بان الآيات تفيد عدم حجية الظن في (أصول الدين) فانها عموماً تتحدث عن هذا الحقل، لا عن الظن في الأحكام الشرعية فلاحظ نفس الآية التي استدللت بها (وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ * إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) [3] فالكلام عن سبيل الله تعالى وهو أصول الدين، إضافة إلى أن أكثر أهل الأرض يُضِلّون حسب الآية، والفقهاء هم أقلّ أهل الأرض وهم ممن قال عنهم أمير المؤمنين (عليه السلام): ((أَيُّهَا اَلنَّاسُ لاَ تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيقِ اَلْهُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِهِ)) [4].
2- ان العلم ليس بداخل في أدلة الردع عن الظن لأنه ليس بظن كما هو واضح، ودليل حجية التقليد، كما سيأتي، مفيد للعلم بحجيته فالتقليد خارج موضوعاً عن أدلة عدم حجية الظن.
والحاصل: ان كل ما كان علماً بذاته أو بدليله الدال على حجيته، فليس من الظن في شيء.
3- على فرض دعوى الإطلاق، فانه ما من عام إلا وقد خص فيخرج من ذلك ما دل الدليل الشرعي على حجيته، ومنها نفس الظواهر فان الاستدلال بالقرآن الكريم عادة يكون بظواهره، وهل تلتزمون بعدم حجية عامة ظواهر الكتاب لأنها ظنية؟
واما الرواية فإضافة إلى ما سبق فان المستظهر أن المراد هو (سوء الظن) بقرينة قوله (صلى الله عليه وآله): (اكذب الكذب) لا مطلق الظن؛ لوضوح ان الظن أقسام فقد يكون صادقاً وقد يكون أصدق الصدق، قال تعالى: (قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ) [5]. هذا إضافة إلى ان الاستدلال بالرواية إنمـا هو بظاهرها إذ ما هو المراد من (الظن) في (إياكم والظن(؟ فان قلت انه (مطلق) فقد استدللت بالظن إذ الإطلاق ظني، ويحتمل (على الأقل) انه أراد حصة خاصة وهي (سوء الظن) كما ذكرنا، فكيف تتمسك بالظني لنفي حجية الظن؟

س2: إن رواية (فللعوام أن يقلدوه) تخير العوام في أمر تقليد الفقهاء وتكذِّب قول الفقهاء من انها تؤيد وجوب التقليد.
ج2: ان التخيير هو لأن للعوام طريقين آخرين: الاجتهاد أو الاحتياط وليسوا مجبرين على التقليد، لكن لا يجوز ترك الثلاثة جميعاً، والفقهاء لا يقولون بوجوب التقليد تعييناً بل بالوجوب التخييري للاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط.
2- حيث كان ذلك عقيب توهم الحظر (إذ البعض حرّم التقليد مطلقاً) لذا ناسب التعبير باللام أي (للعوام) لا بـ(على).

س3: من الذي أمر باتباع الفقهاء العدول، وجعل الرادّ عليهم كالرادّ على الله تبارك وتعالى؟
ج3: 1- الذي أمر بإتباع الفقهاء العدول هو القرآن الكريم في آيات عديدة منها قوله تعالى (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [6] إذ تفيد وجوب الحذر عند تحذير الفقهاء لهم من مخالفة الواجبات والمحرمات والفرائض التي يذكرونها لهم.
2- والسنة المطهرة والروايات كثيرة جداً...:
ومنها: قول الإمام علي (عليه السلام): ((الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم...)) [7] وواضح ان المتعلم يتعلم من العلماء الربانيين فإذا لم يتعلم منهم كان من الهمج الرعاع.
ومنها: ((إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها)) [8] فإذا كانوا حصون الإسلام فكيف لا تقبل قولهم؟ وإلا تهدم بردك عليهم حصن الإسلام؟.
ومنها: ما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة ((فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله)) [9] ولا نعلم انه (حكمهم) إلا عن طريق الفقهاء (أو نكون نحن مجتهدين أي نكون من الفقهاء) ومن الواضح ان غالب الناس عوام ليسوا من الفقهاء فلا طريق لهم غالباً إلى معرفة ان هذا (حكمهم) (عليهم السلام) إلا عن طريق الفقهاء العدول.

س4: (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [10] تشير إلى وجوب الأخذ من أهل البيت كما في الروايات، وإلصاق الفقهاء بهم تجاوز على مقام الإمامة؟
ج4: لا شك في ان اجلى مصداق لأهل الذكر هم أهل البيت (عليهم السلام)، لكن العلماء حيث يأخذون من أهل البيت (عليهم السلام) الرواياتِ والأحكامَ فالسؤال منهم هو سؤال من أهل البيت بواسطةٍ جَعَلَها أهل البيت (عليهم السلام) حجة، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا)) [11] فالعالم الذي يأخذ عنهم (عليهم السلام) هو منهم بصريح هذه الرواية. فإذا أخذ كميل وأي عالم آخر عنهم (عليهم السلام) وجب أن نقبل كلامه لأنه صادر منهم (عليهم السلام).
وقال الإمام أبو جعفر (عليه السلام): ((إجلس في مسجد المدينة وأفت الناس ، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك)) [12] فإذاً الأئمة (عليهم السلام) وهم أعلى مصاديق أهل الذكر هم الذين أمروا الفقهاء بأن يفتوا الناس (والفتوى أما جواب على سؤال الناس أو هي ابتداء بالإجابة على الأسئلة المقدرة) فإذا افتوا وجب على الناس السماع لهم.
بعبارة أخرى: (أهل الذكر) هم الذين امرونا بإتباع الفقهاء وبأن كلامهم حجة فوجب سؤالهم وإتباعهم، ولم يدّعِ أحدٌ بأن الفقهاء بان الفقهاء هم أئمة وان لهم هذا المقام بل هم مجرد وسطاء ووكلاء لهم.
ويؤكده: قول الإمام الصادق (عليه السلام): ((رحم الله زرارة بن أعين، لولا زرارة لاندرست أحاديث أبي)) [13].

س5: ((العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر)) [14] ان العلماء هنا هم أوصياء الرسول محمد (صلى الله عليه وآله) خاصة، لوجود كثير من الروايات التي تخصصها بهم (عليهم السلام). وإذا تنزلنا وقلنا انها تشمل فقهاء الغيبة الكبرى فيكون الحجية فقط للعلم الموروث يعني حجية الرواية لا غير.
ج5: قد يقال بان كامل الرواية يوضح عمومها لكل العلماء العدول وعدم اختصاصها بالأئمة (عليهم السلام) فان العلماء العدول تبعاً للأئمة والأنبياء ليس همهم وحرصهم وشأنهم ان يوّرثوا الدينار والدرهم بل شأنهم – بما هم علماء – توريث العلم، نعم لا شك انهم الأصل والعلماء أتباع لهم ووكلاء ووسطاء لنقل علومهم.
والروايات لا تخصصها بهم (عليهم السلام) بل تخصص المرتبة العليا بهم (عليهم السلام) والله أعلم.
ثم ان أدلة حجية فتاوى الفقهاء العدول ليست منحصرة بهذه الرواية ليتوقف الاستدلال عليها.
والفقهاء يعتمدون على الظواهر وأخبار الثقات، التي أمر الأئمة بالعمل بها، فهم علماء بأحكام الشريعة عبر الطرق التي أمضاها الشارع أو فقل هم علماء بالحجج الشرعية.

س6: انظروا إلى ما قاله الشيخ الكليني في مقدمة كتاب الكافي في ذم التقليد: (فمن أراد الله توفيقه وأن يكون إيمانه ثابتاً مستقراً سبّب له الأسباب التي تؤديه إلى أن يأخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه... ومن أراد الله خذلانه سبّب له الأسباب للاستحسان والتقليد والتأويل من غير علم وبصيرة) [15].
ج6: كلام المحدث الكليني ردّ على أهل العامة المقلدة لعلمائهم الفسقة لا على الشيعة الذي يقلدون العلماء العدول الذي أمر الأئمة بالأخذ عنهم، والدليل هو قوله: قبل ذلك (ولهذه العلة انبثقت على أهل دهرنا بثوق هذه الأديان الفاسدة، والمذاهب المستشنعة التي قد استوفت شرائط الكفر والشرك كلها، وذلك بتوفيق الله تعالى وخذلانه) [16] فكلامه عن الأديان الفاسدة والمذاهب المستشنعة لا عن علماء أهل البيت وفقهاء الشيعة. ولاحظ أيضاً قوله: (سبّب له الأسباب التي تؤديه إلى أن يأخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وآله بعلم ويقين وبصيرة، فذاك أثبت في دينه من الجبال الرواسي، ومن أراد الله خذلانه وأن يكون دينه معارا مستودعا - نعوذ بالله منه - سبب له أسباب الاستحسان والتقليد والتأويل من غير علم وبصيرة) [17] ومن الواضح ان علماء السنة هم القائلون بالاستحسان اما علماء الشيعة فيرفضونه جميعاً، وكذلك لا يقول أحد من علماء أهل البيت (عليهم السلام) بصحة التأويل من غير دليل وعلم وبصيرة.
ثم ان الكليني فقيه من الفقهاء فلا يصلح كلامه للاستدلال به على سائر الفقهاء، وليس الكليني معصوماً ولا ورد نص على تقديمه وتفضيله على سائر الفقهاء، فرأيه واحد من الآراء، ثم كيف تقلده في رأيه هذا؟

س7: إن دين الله لا يصاب بالعقول كما هو بديهي ومتفق عليه لدى الجميع، فكيف تقولون: (ما حكم به العقل حكم به الشرع)؟ أليس هو تهافت واضح.
ج7: (ما حكم به العقل حكم به الشرع) خاص بالمستقلات العقلية كحسن العدل وقبح الظلم، وليس عن الأحكام الشرعية الفرعية المتكاثرة، ودين الله لا يصاب بالعقول يراد به الأحكام الفرعية لا المستقلات العقلية، وإلا لورد عليكم النقض برواية الإمام الكاظم (عليه السلام): ((إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَينِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وحُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِياءُ وَالْأَئِمَّةُ (عليهم السلام) وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُول)) [18] فإذا كان دين الله لا يصاب بالعقول فكيف يقول الإمام (عليه السلام) ان لله حجتين؟ وكيف يجعل حجية العقل إلى جوار حجية الشرع تماماً.

س8: قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم كرجوع المريض إلى الطبيب هي قاعدة عقلية صحيحة. لكن نختلف في مصداق الجاهل والعالم. فالعالم في الدين هو العالم المطلق أو المتصل بالعالم المطلق (وهو الله سبحانه وخلفاءه المنصوبين) لضمان النجاة 100% اما من يحتمل الخطأ في الرجوع إليه وفي أمر لا يمكن الصبر على عواقبه مثل أمر الدين فالعقل يحكم بحرمته لدفع الضرر المحتمل.
ج8: العالم بالدين هو العالم بالحجج الشرعية وهو عالم بها 100% فمثلاً من الحجج (الظواهر) و(أخبار الثقات) ونحن قاطعون بحجيتها وإلا تسلسل حسبما بيّن في الأصول.
وأيضاً: قال تعالى: (لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [19] مع ان من الواضح ان المتفقه في الدين يعتمد على الظواهر وأخبار الآحاد (لأن الأئمة اعتبروها حجة) فلا يصح تقييد الآية بالعالم بقول مطلق فانه تقييد بلا دليل بل هو خلاف عمل الرسول (صلى الله عليه وآله) افرأيت انه بعث فقهاء إلى المدن والأرياف وكلهم من قبيل سلمان وعلمهم بكل المسائل علم مطلق؟
ومادام الشارع قد اعتبر الظواهر وأخبار الثقات وفتاوى العلماء حجة، فلا نحتمل الضرر أبداً إذا أطعنا الشارع في إتباعنا للفقهاء.

س9: لقد قرر الأصوليون أن الأصل في الأشياء (مما يحتمل جوازه ودخله في دين الله) هو عدم حجيتها، وأسموا تلك القاعدة بـ(أصالة عدم الحجية)، فيقولون: الأصل عدم حجيته ما لم يثبت بدليل قطعي أن قوله حجة. وحال التقليد كذلك أيضاً، فالأصل فيه عدم الحجية، إذ ليس فيه دليل قطعي.
ج9: الدليل على صحة التقليد قطعي، وهو:
أولاً: حكم العقل الصريح بتخيير الإنسان بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط، وحيث ان الاجتهاد صعب على عامة الناس بل غير مقدور لهم والاحتياط فيه عسر وحرج شديدان، لذا يختار الناس التقليد.
وثانياً: الآيات والروايات وهي كثيرة، ونقتبس ههنا بعض ما ذكره السيد العم (دام ظله) في بيان الفقه، قال:

[الأخبار: الطائفة الأولى‌]
الأخبار الدالّة على وجوب الرجوع في القضاء والفتوى‌ إلى رواة الشيعة التي تدلّ- بالالتزام- على حجّية فتاواهم، لأنّ الرجوع إليهم أعمّ من سؤال الرواية، أو الاستفتاء.
ومنها: صحيحة أحمد بن إسحاق، عن أبي الحسن الهادي (عليه السلام) ((قال: سألته وقلت: من أعامل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال (عليه السلام): العمري ثقتي فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له وأطع فإنّه الثقة المأمون))[20].
فاطلاق: (ما أدّى) وكذا: (ما قال) مؤيّدا بذيله: (فاسمع له وأطع) كلّ ذلك، أو عمومه، يشمل قسمي نقل الحديث والفتوى، ألا ترى لو أنّ أحمد بن إسحاق سأل العمري عن الشكّ بين الثلاث والأربع، فقال له العمري: ابن على الأربع، فعمل به، كان عاملا بقول الإمام (عليه السلام)؟) [21].
أقول: والاستدلال بالتعليل الصريح في كلام الإمام (عليه السلام): (فانه الثقة المأمون) الدال على أن المقياس هو كونه ثقة ومأموناً فتجب إطاعته والاستماع له.

وقال: (الطائفة الثانية):
قول الإمام الباقر (عليه السلام) لعطيّة العوفي- كما في الرواية-: ((اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك)) [22] فلو لم يجب للمستفتي العمل بالفتوى، كانت لغوا والإمام (عليه السلام) لا يأمر باللّغو).
أقول: ولاحظ قوله عليه السلام: (فاني أحب أن يرى في شيعتي مثلك) فليست الرواية خاصة بعطية الكوفي بل ان الإمام يحبّ ان يوجد في الشيعة علماء فقهاء يفتون الناس.
وقال: (الطائفة الثالثة: الأخبار الناهية عن الافتاء بغير علمٍ واردٍ عن المعصومين (عليهم السلام)، الدالّة بمفهومها على جواز الافتاء مستندا إلى ورود الحكم عنهم (عليهم السلام)، و جواز هذا يلازم جواز العمل به عرفا كما سبق.
ومنها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام): ((من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه)) [23] [24].
وهي واضحة الدلالة على حرمة الفتوى بغير علم أو هدى (والهدى هو الحجة الشرعية المستندة إلى القرآن الكريم والروايات الشريفة) فتفيد وجوب العمل بفتوى الفقيه العادل الذي يفتي عالماً بالحكم أو مستنداً إلى حجة شرعية.
وثالثاً: سيرة أصحاب المعصومين (عليهم السلام) التي حظيت برضاهم (عليهم السلام) بل ودعمهم وتأييدهم بالرجوع إلى الفقهاء المحيطين بالإمام (عليه السلام) مع انه كان يمكن لكثير منهم الرجوع للإمام مباشرة.

س10: إن قلتم: بأنّ الأصوليين لا يخرجون عن القرآن والرواية، فأريد منكم أن تجيبونا على سؤالنا: أعطني رواية تجوّز صلاة الإجارة أو صيام الإجارة؟
ج10: أولاً: الأصوليون لا يخرجون عن القرآن والروايات والعقل والإجماع لأن العقل حجة باطنة كما الرسل حجة ظاهرة، والإجماع طريق لكشف قول المعصوم (عليه السلام) وصلاة الإجارة وصيامها عليها إجماع الفقهاء وسيرة المتشرعة من زمان المعصوم (عليه السلام).
ثانياً: اما الدليل من الروايات على صحة صلاة وصوم الإجارة، فهو ما ورد من صحاح الروايات، ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أي شيء يلحق الرجل بعد موته؟ - قال: يلحقه الحج عنه والصدقة عنه والصوم عنه) [25]
وصحيحة عمر بن يزيد: (قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) تصلي عن الميت؟ فقال: نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك) [26].

س11: تذكر رواية (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا) قضية إباحة الخمس للشيعة، في نفس التوقيع الذي يقول: (وأما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا)، إذ قال الإمام(عليه السلام)فيه: (وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب به ولادتهم)، فكيف يحتج الأصوليون بالرواية عندما يتعلق الأمر بالتقليد، وينهون عن الاحتجاج بها عندما يتعلق الأمر بإباحة الخمس لأنها رواية ضعيفة السند.
ج11: الفقهاء يحتجون بالرواية في كلا المقطعين أ- ((واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم، وانا حجة الله عليهم)) [27] ب- ((وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث)) [28] وليس بالمقطع الأول فقط.
ولا شك في وجوب الخمس للآية الكريمة (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) [29] والروايات الكثيرة وليست الفتوى بذلك خاصة بالأصوليين بل المحدثون أيضاً يلتزمون بوجوبه.
وأما رواية (واما الخمس فقد أبيح....) فأولاً: هي دليل على وجوب الخمس بالأساس وإلا لما كان معنى لأن يقال: (أبيح لشيعتنا...) فهو واجب ككل الواجبات المالية الأخرى لكن للمولى أن يبيح أو يسقط بعض حقه أو كله.
ثانياً: الرواية كالصريحة في تحليل حصة خاصة من الخمس للشيعة فقط وليس كل الخمس؛ لصراحة التعليل فيها، والعلة معممة ومخصصة فلاحظ قوله (عليه السلام): (لتطيب ولادتهم ولا تخبث) فالخمس المحلَّل هو ما يرتبط بانعقاد نطفة المؤمنين لا غير وتوضيحه: انه لو اشترى جارية من مالٍ غير مخمس فحيث ان الخمس يتعلق بعين المال فانه لا يملكها كلها فيحرم عليه مباشرتها، فلو جامعها والحال هذه كانت النطفة محرمة، لكن الإمام (عليه السلام) تفضلاً ورفقاً بالشيعة أباح لهم سهم الخمس من الجواري فتكون كلها محللة للشيعي (بعضه بملكه وبعض بتحليل الإمام) فتكون النطفة نطفة حلال.
وهكذا ترى أن الأمر لا يرتبط بأرباح المكاسب والتجارات والاستثمارات والعقارات وغيرها.
وقد أجبنا عن هذا السؤال بعدة أجوبة في كتاب (فقه الخمس) فراجع كما أجاب السيد الوالد في موسوعة الفقه ج33، فراجع.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

-----------------

[1] سورة الأنعام: آية 116.
[2] وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت ج27 ص59.
[3] سورة الأنعام: آية 116-117.
[4] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج10 ص261.
[5] سورة البقرة: آية 249.
[6] سورة التوبة: آية 122.
[7] الشيخ الصدوق، الخصال، ج1 ص186.
[8] الشيخ الكليني، الكافي، ط الإسلامية، ج1 ص38.
[9] الشيخ الكليني، الكافي، ط الإسلامية، ج1 ص67.
[10] سورة الأنبياء: آية 7.
[11] ابن شعبة الحراني، تحف العقول، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ط2 ج1 ص171.
[12] أبي العباس أحمد بن علي النجاشي، مؤسسة النشر الإسلامي، رجال النجاشي، ص10.
[13] المحدث النوري، مستدرك الوسائل، ج17 ص314.
[14] الشيخ الكليني، الكافي، ج1 ص34.
[15] أصول الكافي: ج1 ص21.
[16] الشيخ الكليني، الكافي، ط الإسلامية، ج1 ص7.
[17] أصول الكافي: ج1 ص21.
[18] محمّد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 2، ص 106.
[19] سورة التوبة: آية 122.
[20] الوسائل: الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 4.
[21] السيد صادق الحسيني الشيرازي، بيان الفقه (الاجتهاد والتقليد)، ج1 ص49-50.
[22] أبي العباس أحمد بن علي النجاشي، مؤسسة النشر الإسلامي، رجال النجاشي، ص10.
[23] الوسائل: الباب 4 من أبواب صفات القاضي، ح 1.
[24] السيد صادق الحسيني الشيرازي، بيان الفقه (الاجتهاد والتقليد)، ج1 ص 61-62.
[25] أحمد بن محمد بن خالد البرقي، المحاسن، ج1 ص72.
[26] الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ط الإسلامية، ج2 ص655.
[27] الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ط الإسلامية، ج12 ص86.
[28] أبي منصور الطبرسي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الاحتجاج، ص471.
[29] سورة الأنفال: آية 41.

كتاب التقليد

الطرق الثلاث: الاحتياط، الاجتهاد، التقليد

س 1:

هل وجوب التقليد، مسألة تقليدية أو اجتهادية؟

ج:

هو مسألة اجتهادية عقلية (بمعنى أن العقل يحكم برجوع الجاهل في أحكام الدين إلى المجتهد الجامع للشرائط).

س 2:

برأيكم الشريف هل الأفضل هو العمل بالاحتياط أم بالتقليد؟

ج:

حيث إن العمل بالاحتياط موقوف على معرفة موارده، و على العلم بكيفية الاحتياط، و لا يعرفهما إلّا القليل، مضافاً إلى أن العمل بالاحتياط يحتاج غالباً إلى صرف الوقت الأزيد، و عليه فالأولى تقليد المجتهد الجامع للشرائط.

س 3:

ما هي حدود دائرة الاحتياط في الأحكام بين فتاوى الفقهاء؟ و هل يجب إدخال فتاوى الفقهاء الماضين فيها؟

ج:

المقصود من الاحتياط في موارد وجوبه، هو مراعاة كل الاحتمالات الفقهية للمورد مما يحتمل وجوب مراعاته بنحوٍ يطمئن المكلف معه بأنه قد عمل بوظيفته.

س 4:

ستبلغ ابنتي سن التكليف بعد عدة أسابيع تقريباً، و يجب عليها آنذاك اختيار مرجع تقليد، و حيث إن إدراك هذا المطلب مشكل لها، تفضلوا علينا بما يجب فعله؟

ج:

إذا لم تلتفت هي بنفسها إلى وظيفتها الشرعية في هذا المورد فتكليفك بالنسبة إليها هو التذكير و الإرشاد و التوجيه.

س 5:

المعروف أن تشخيص الموضوع بيد المكلَّف و تشخيص الحكم بيد المجتهد، فما هو الموقف تجاه التشخيصات التي يقوم بها المرجع؟ فهل يجب العمل على طبقها حيث إننا نشاهده في كثير من الموارد يتدخل في ذلك؟

ج:

نعم تشخيص الموضوع بيد المكلَّف، فلا يجب عليه اتباع تشخيص مجتهده إلّا إذا اطمأن به، أو كان الموضوع من الموضوعات المستنبطة [1].

س 6:

هل التارك لتعلّم المسائل الشرعية التي يُبتلى بها عاصٍ؟

[1] الموضوعات على قسمين موضوعات صرفة كتشخيص أن هذا المائع خمر مثلًا، و مثل هذا بيد المكلف، و موضوعات مستنبطة، و هي التي يعود تشخيصها إلى صلاحية المجتهد، كتشخيص أن الغناء هو الصوت اللهوي لا كل صوت اشتمل على ترجيع من غير لهوٍ.

و الموضوعات المستنبطة على نحوين، الأول: هو الثابت بحيث لا يتغير باختلاف الزمان و المكان، و مثاله الغناء، و الثاني: هو المتغير بحيث يتأثر بالظروف المحيطة، و بما أن الأحكام تتغير بتغير المواضيع، و تدور مدارها فمن هنا كان تشخيص الموضوعات المستنبطة المتغيرة له دخل في الاجتهاد.

من مسائل التقليد السيد كمال الحيدري :

من حقيّ كمكلّف أن أعرف مواصفات المرجع الذي أريد تقليده، ووجدت فيكم أفق الاستجابة لمطالبي وإيضاح الغوامض التي أمرّ بها، فهل يشترط الأعلمية في مرجع التقليد، وما هو المراد بها عندكم؟
يجب على المكلّف أن يقلّد الأعلم، والأقدر، والأكفأ، وهي مفاهيم يكفي مجرد تصوّرها بشكل سليم في التصديق بضرورة اشتراطها في المرجع المراد تقليده. ونعني بالأعلم: الأمكن على الاستنباط في جميع المعارف الدينية، لا خصوص مسائل الحلال والحرام؛ فإن المستظهر من الآية الكريمة: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا ...
هل يجوز للمكلف بحكم اطلاعه على الفتاوى أن يزاوج بين الفتاوى ولا يرجع إلى مجتهد معين؟

هناك أسس مشتركة في عملية الاجتهاد الديني لابد من توفر المجتهد عليها، ومن غير الممكن أن يكون المجتهد مجتهداً دون إطلاعه على عموم المعارف الدينية. نعم، قد يكون الشخص أكثر إطلاعاً في تفاصيل البحث الفقهي ومسائله أو في تفاصيل البحث العقائدي وتشعباته، لكن هذا لا يعني إلمامه ومعرفته بأسس الاجتهاد ...

هل يجوز التقليد الابتدائي للميت؟
نحن نرى أن تقليد الميت مما لا إشكال فيه ابتداءاً أو بقاءاً شريطة ثبوت أعلميته، ونقصد بالأعلمية: الأعم من أعلمية الأحكام بل هي القدرة على الاستنباط في عموم المعارف الدينية، ومتى ما ثبتت أعلمية شخص لدى المكلف، حياً كان أو ميتاً، وجب تقليده والرجوع إلى الأعلم الحي في المستحدثات والاحتياطات ...

من هم أهل الخبرة الذين يحدّدون الأعلم حسب مبانيكم؟
أهل الخبرة بالمفهوم الذي نختاره في تفسير الأعلمية هم: العلماء والفضلاء الذين يمتلكون دراية شمولية ونظرة تصديقية لعموم المعارف الدينية؛ أما من تقتصر نظرتهم ومعرفتهم على جانب واحد من المعارف، فلا يحقّ لهم إبداء رأي في هذا المجال؛ وفي هذا الضوء يتضح ما يلي: ليس من صلاحية أهل الخبرة بالمفهوم ...


توقيع : خادم الشيعة
ليس كل من يطلب العدل فهو عادل

متى يأتي العدل كله على ظلم كله
من مواضيع : خادم الشيعة 0 المعرفة
0 الادارة
0 المصاهرة
0 المأساة
0 استفتاءات حول التقليد
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:03 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية