الله المستعان ، الله المستعان ، الله المستعان
نبارك لخادم الذي هو انا دخول الاسلام وتقصير الدشداشة واطالة اللحية واعوذ بالله من كلمة انا الشركية والله المستعان
يقول ابن تيمية شيخهم في مجموع الفتاوي :
(والثاني : أن هذا الأصل لا يقول به أكثر العلماء بل مذهب أبي حنيفة بل ذكر ابن عبد البر إجماع العلماءعلى أن القراءة الشاذة إذا صح النقل بها عن الصحابة فإنه يجوز الاستدلال بها في الأحكام )
جيد جدا !
1- موضوع الوضوء
(قال ابن أبي حاتم: حدثني أبي، حدثنا أبو مَعْمَر المِنْقَريّ، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا علي بن زيد، عن يوسف بن مِهْران، عن ابن عباس: { وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } قال: هو المسح)
وقد اللتزم ابن ابي حاتم باخراج اصح الاسانيد
2- موضوع زواج المتعة
(حدثنا أبو كريب , قال : ثنا يحيى بن عيسى , قال : ثنا نصير بن أبي الأشعث , قال : ثني حبيب بن أبي ثابت , عن أبيه , قال : أعطاني ابن عباس مصحفا , فقال : هذا على قراءة أبي . قال أبو كريب , قال يحيى : فرأيت المصحف عند نصير فيه : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ")
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أحسنتم يا شيخ الاسلام الوهابيه يا خادم ....
وهذين الموضوعين كافين لا ثبات أكثر مما يريدون .... وبعيدا عن مناقشه ماقاله شيخ الاسلام الاموي ابن تيمية
نقول لك أستمر وانا أول متابع
والسلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكرك أخي خادم الأئمة على هذا الطرح
لكن لدي تساؤل..
من أخرج هذا الحديث:
قال أبو كريب , قال يحيى : فرأيت المصحف عند نصير فيه : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى "؟
وهل ذكره ابن تيميه الحراني في كتابه ام لا؟
و هل معناه ان القرآن محرف أم هي اضافه لتأويل الآيه فقط؟
أولا تجدها مثلا في تفسير الكشف والبيان للثعلبي الجزء الثالث صفحة 385 :
(فقال ابن عباس : هي محكمة ورخص في المتعة،
وهي أن ينكح الرجل المرأة بولي وشاهدين إلى أجل معلوم،
فإذا انقضى الأجل فليس له عليها سبيل،
وهي منه بريئة،
وعليها أن تستبري ما في رحمها وليس بينهما ميراث.
قال حبيب بن أبي ثابت : أعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة أبي،
فرأيت في المصحف (فما استمتعم به منهن إلى أجل مسمى).
وروى داود عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن المتعة فقال : أما تقرأ سورة النساء؟
قلت : بلى،
قال : فما تقرأ : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟
قلت : لا أقرأها هكذا. قال ابن عباس : والله لهكذا أنزلها الله،
ثلاث مرات.)
ثانيا : روح المعاني للآلوسي يقر بالقراءة عن ابن عباس وابن مسعود رضوان الله عليهم في الجزء الخامس صفحة خمسة:
(وإلى ذلك ذهبت الإمامية والآية أحد أدلتهم على جواز المتعة وأيدوا استدلالهم بها بأنها في حرف أبي فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمىوكذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم والكلام في ذلك شهير)
ثالثا : نضيف اسماء جديده ! ففي فتح القدير للشوكاني الجزء الاول ص 675
( { فآتوهن أجورهن } أي مهورهن وقال الجمهور : إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن)
رابعا : أما ماتريده اخي العزيز فتجده في تفسير الطبري ج8 صفحة 176 177:
(حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يحيى بن عيسى قال، حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال، حدثني ابن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه قال: أعطاني ابن عباس مصحفا فقال: هذا على قراءة أبي = قال أبو كريب قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير، فيه: ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ))
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكرك أخي خادم الأئمة على هذا الطرح
لكن لدي تساؤل..
من أخرج هذا الحديث:
قال أبو كريب , قال يحيى : فرأيت المصحف عند نصير فيه : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى "؟
وهل ذكره ابن تيميه الحراني في كتابه ام لا؟
و هل معناه ان القرآن محرف أم هي اضافه لتأويل الآيه فقط؟
موفقين
السلام عليكم أخي خادم المرتضى ورحمة الله ..
لا يمكن الاستدلال بها على تحريف القرآن في خصوص الآية ، والسبب ما أجمع عليه فقهاؤنا من أنّ القرآن الموجود اليوم ممّا ثبت بالتواتر ، وهذا الحديث المروي عن ابن عبّاس خبر واحد ، غايته أنّه صحيح السند ..
والذي أجمع عليه العلماء أنّ خبر الواحد الصحيح لا يعارض المتواتر ؛ خاصّة في العقائد الثقيلة ، كمسألة التحريف وغيرها ، لذلك قالوا : الحديث طروح من هذه الجهة ؛ لأنّه لا يصلح للمقاومة أدنى صلاحيّة ..
أمّا الجهة الأخرى ، وهي إثبات الأحكام به ، فلا مانع ، ولا بأس بذلك ، والحجّة عند الفقهاء في ذلك هو ما تسالموا عليه من أنّ خبر الواحد الصحيح حجّة في استنباط الأحكام الشرعيّة والتعبّد بها ..
دعني أضرب لك مثلاً لهذا ؛ فكلنّا يعلم أنّ فقهاء أهل السنّة وكذلك الشيعة رضوان الله تعالى عليهم ، أجمعوا على صحّة الصلاة وإجزائها بإحدى القرءات السبع بل العشر المشهورة في زمان الأئمّة ، والتي يقول أهل السنّة أنّها متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ..
لكن جاء ابن الجزري مثلاً ، وهو إمام أهل السنّة في القراءات في الماضي ، وكذلك ابن ججرين فقيه الوهابيّة اليوم وغيرهم الكثير فقالوا : بإجزاء الصلاة بالقراءة غير المتواترة ، أي غير القراءات السبع أو العشر ..
ومن فقهائنا قال بذلك ، السيد اليزدي في العروة الوثقى صريحاً ، وكالسيد الخوئي قدّس سرهما وغيرهما الكثير ، فقد قالوا بإجزاء أيّ قراءة ثبتت بسند صحيح وإن لم تكن متواترة .
والسبب ، أنّ ما نحن فيه فقه وتشريع واستنباط فيكفيه خبر الواحد الصحيح ، ولا نحتاج إلى متواتر ، بلى نحتاجه في العقيدة ؛ أي في اثبات أنّ أصل القرآن مقطوع الصدور عن النبيّ ، وهو حاصل بنقل الكافّة عن الكافّة ..
والحاصل : فهذا هو مقصود ابن تيميّة . فالمقصود إذن هو التفرقة في القرآن بين أصله ، وهذا لا بدّ من تواتره على مستوى العقيدة ، وبين القرآن غير المتواتر ، وهذا يمكن استنباط الفقه من خلاله ..
أرجو أن أكون قد أوضحت المقصود بشكل جيّد ، وأخوكم مستعد للتوضيح أكثر إذا استدعى الأمر
التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ الهاد ; 28-06-2010 الساعة 06:16 PM.