في سنده عبد الاعلى وهو ضعيف
وهو عبد الأعلى بن عامر الثعلبي :
ي قال المنذري: لا يحتج به
قال ابن معين ليس بذاك القوي . وقال النسائي : ليس بالقوي , قال العقيلي : تركه ابن مهدي والقطان .
وقال البخاري في التاريخ الكبير : عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي ومحمد بن الحنفية وسعيد بن جبير قال عبد الله بن أبي الأسود سمعت يحيى بن سعيد قال سألت الثوري عن أحاديث عبد الأعلى عن بن الحنفية فضعفها هو الكوفي
في سنده عبد الاعلى وهو ضعيف
وهو عبد الأعلى بن عامر الثعلبي :
ي قال المنذري: لا يحتج به
قال ابن معين ليس بذاك القوي . وقال النسائي : ليس بالقوي , قال العقيلي : تركه ابن مهدي والقطان .
وقال البخاري في التاريخ الكبير : عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي ومحمد بن الحنفية وسعيد بن جبير قال عبد الله بن أبي الأسود سمعت يحيى بن سعيد قال سألت الثوري عن أحاديث عبد الأعلى عن بن الحنفية فضعفها هو الكوفي
المصدر:فتح الباري بشرح صحيح البخاري - كتاب الاكراه - ج16 - ص216
يالله تعال قول عن ابن حجر والحسن البصري أنهم كذابين
احسنتم اخواني للاضافة
ولا اشكال ننقل اكثر من كتبهم
وخلي يضعف اذا قدر
قال السرخسي بالمبسوط : ( قد كان حذيفة (ر) ممن يستعمل التقية على ما روى أنه يدارى رجلا فقيل له : إنك منافق فقال : لا ، ولكني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله وقد إبتلى ببعض ) ، راجع : ( المبسوط للسرخسي ج24 ص46 ).
- قال العيني في عمدة القاريء : ( إختلف العلماء في هذا الباب ، فقالت طائفة : الكذب المرخص فيه في هذه هو جميع معاني الكذب ، فحمله قوم على الإطلاق ، وأجازوا قول ما لم يكن في ذلك لما فيه من المصلحة ، فإن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة للمسلمين ، وإحتجوا بما رواه عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة ، قال كنا عند عثمان وعنده حذيفة ، فقال له عثمان : بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا ، فقال حذيفة : والله ما قلته ، قال : وقد سمعناه قال ذلك ، فلما خرج قلنا له : أليس قد سمعناك تقوله ؟ قال : بلى ، قلنا : فلم حلفت ؟ فقال : إني أستر ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله ) ، راجع : ( عمدة القاريء ج13 ص269 ).
- فقد أخرج إبن أبي شيبة في المصنف قال : ( حدثنا إبن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : قال حذيفة : إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله ) ، راجع : ( مصنف بن ابي شيبة ج7 ص643 ).
- وقال إبن قتيبة في مختلف تاويل الاحاديث : ( وذكر داود عن الشعبي عن علقمة قال : قلت لإبن مسعود : كنت مع النبي (ص) ليلة الجن فقال : ما شهدها منا أحد ، وذكر حذيفة بن اليمان فقال : جعل يحلف لعثمان على أشياء بالله تعالى ما قالها ، وقد سمعوه قالها ، فقيل له في ذلك ، فقال : إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله ، رواه مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة ، وذكر أبا هريرة فقال : أكذبه عمر وعثمان وعلي وعائشة (ر) ) ، راجع : ( مختلف تاويل الاحاديث ص27 ).
- وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : ( خالد ، عن أبي قلابة ، عن حذيفة ، قال : إني لأشتري ديني بعضه ببعض ، مخافة أن يذهب كله ) ، راجع : ( سير اعلام النبلاء ج2 ص368 ).
أما الكلام عن التقية ومشروعية التقية فقد حاولوا التشكيك بالتقية وحاولوا أن يبينوا للناس أنها نفاق كما يدعي الكاتب أثناء طرحه للسؤال ولو أن التقية مفهوم قرآني ولا باس نسرد الأدلة من كتب وأقوال علماء السنة لعدم الحاجة لذكرها من كتب الشيعة لأنه قد أطبقت الطائفة الإمامية الحقة على هذا الأمر.
تعريف التقية :
- يقول الحافظ إبن حجر العسقلاني في فتح الباري : ( ومعنى التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير وأصله وقية بوزن حمزة فعلة من الوقاية ) ، راجع : ( فتح الباري ج12 ص314 ).
- وقال إبن الأثير في توضيح الحديث المروي : ( قلت : وهل للسيف من تقية؟ ، قال : نعم ، تقية على أقذاء ، وهدنة على دخن ) ، التقية والتقاة بمعنى يريد أنهم يتقون بعضهم بعضا ، ويظهرون الصلح والإتفاق ، وباطنهم بخلاف ذلك ، راجع : ( النهاية في غريب الحديث والأثر ج1 ص193 ).
في بيان بعض ما ورد في القرآن الكريم بشأن التقية :
- قال تعالى : { لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من اللّه في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم اللّه نفسه وإلى اللّه المصير } ، ( آل عمران / 28 ).
والآية الكريمة تدل على حرمة إتخاذ الكافرين أولياء ظاهراً وباطنا ، ولكنها تستثني وبما لا يقبل التأويل من حرمة الموالاة الظاهرية حالة واحدة وهي ظرف التقية ، وذلك في قوله عزوجل : { إلا أن تتقوا منهم تقاة } ، والمقصود من كلمة تقاة التقية ، ولذا قال البخاري في صحيحه : ( تقاة ، وتقية واحد ) ، راجع : ( فتح الباري ج8 ص262 ) ، وقال في شرح كلمة ( تقاة ) في الآية الكريمة : وهي تقية ، راجع : ( فتح الباري ج12 ص383 ).
فالآية الكريمة تدل على جواز إظهار الكفر لهم إذا خاف على نفسه بسبب غلبتهم والحذر من بطشهم ، ولكن بأن يضمر في نفسه الإيمان ، وهو ما صرح به عدة من المحققين والمفسرين من كبار علماء السنة منهم الطبري في تفسيره حيث يقول : ( وهذا نهي من الله عزوجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا ، إلى أن قال : ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ، ولاتشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ، ولا تعينوهم على مسلم بفعل ) ، راجع : ( تفسير الطبري ج3 ص228 ).
- وقال الحافظ إبن حجر العسقلاني في فتح الباري : ( ومعنى الآية : لا يتخذ المؤمن الكافر وليا في الباطن ولافي في الظاهر إلا للتقية في الظاهر ، فيجوز أن يواليه إذا خافه ويعاديه باطنا ) ، راجع : ( فتح الباري ج12 ص387 ، كتاب الإكراه ).
- وقال تعالى : { من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اللّه ولهم عذاب عظيم } ، ( النحل / 106 ) ، وهذه الآية الكريمة تدل على حرمة الكفر ظاهرا وباطنا ، ولكن تستثني أن يُكره على الكفر فيجوز له أن يظهر الكفر مع إستقرار الإيمان في قلبه ، وهو مما لا خلاف فيه بين فقهاء المسلمين من الشيعة والسنة .
- وبهذا وردت عدة روايات صحيحة عند السنة منها ما أخرجه جماعة من الحفّاظ منهم عبد الرزاق الصنعاني وإبن سعد والطبري وإبن مردويه والحاكم والبيهقي بالإسناد عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر ، عن أبيه ، قال : ( أخذ المشركون عمّار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي (ص) ، وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه ، فلما أتى رسول الله (ص) قال : ما وراءك؟ ، قال : شر يا رسول الله (ص) ، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير . قال (ص) : كيف تجد قلبك؟ قال : مطمئن بالإيمان ، قال (ص) : إن عادوا فعد ) ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في التلخيص ، راجع : ( المستدرك على الصحيحين ج2 ص389 ح3362 ، الدر المنثور للسيوطي ج4 ص248 ، السنن الكبرى للبيهقي ج8 ص208 ، تفسير الطبري ج14 ص182 ) ، وغير ذلك من المصادر.
- وأخرج الحاكم أيضا بالإسناد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) قال : ( إنكم ستعرضون على سبي فسبوني ، فإن عرضت عليكم البراءة مني فلا تبرأوا مني ، فإني على الإسلام ، فليمدد أحدكم عنقه ، ثكلته أمه فإنه لادنيا له ولا آخرة بعد الإسلام ، ثم تلا { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } ) ، قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في التلخيص ، راجع : ( المستدرك على الصحيحين ج2 ص390 ح365 ).
في كلام بعض كبار الفقهاء المعتمدين عند السنة في التقية :
- قال البخاري في صحيحه : وقال الحسن : ( التقية إلى يوم القيامة ) ، راجع : ( فتح الباري ج12 ص385 ، كتاب الإكراه ).
- وقال أبو بكر بن أبي شيبة في ( المصنف - ج6 ص474 ح33042 ) : حدثنا مروان ، عن عوف ، عن الحسن قال : التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة ، إلا أنه كان لا يجعل في القتل تقية ، رجال الإسناد الخبر المتقدم هم :
1 - مروان بن معاوية الفزاري ، أبو عبد الله ، الكوفي . قال بشأنه إبن حجر : ثقة ، حافظ ، وكان يدلس أسماء الشيوخ . راجع : ( تقريب التهذيب ص526 رقم6575 ) .
أقول : ومانسب له تدليس الشيوخ لا الإسناد ، فخبره عن عوف مسموع بمقتضى القواعد .
2- عوف ابن أبي جميلة ، الأعرابي العبدي ، قال بشأنه ابن حجر : ثقة ، رمي بالقدر والتشيع ، راجع : ( تقريب التهذيب ص433 رقم5215 ).
3 - والمقصود بالحسن هو الحسن البصري الفقيه التابعي المعروف ، قال بشأنه قتادة : ما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عليه ، وقال أيوب السختياني : ما رأت عيناي رجلا قط كان أفقه من الحسن ، وقال بكر المزني : من سره أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه في زمانه فلينظر إلى الحسن فما أدركنا الذي هو أعلم منه ، راجع : ( تهذيب التهذيب ج2 ص232 رقم 488 ).
أقول : لاكلام في وثاقته وصرح إبن حجر والذهبي وإبن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد وغيرهم أن التشيع بإصطلاحهم لاينافي الإعتقاد بإمامة أبي بكر وعمر ، بل هو عندهم تفضيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) على عثمان بن عفان ، والرفض عندهم هو مايشتمل على إنكار خلافة أبي بكر وعمر ، والرجل قد إحتج به البخاري ومسلم ، والحديث صحيح الإسناد على شرطهما بلا إشكال .
- وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن إبن الحنفية قال : سمعته يقول : ( لا إيمان لمن لا تقية له ) ، راجع : ( المصنف لابن أبي شيبة ج6 ص474 ح33045 ).
- وقال الشافعي في كتاب الأم : ( ولو أن رجلا أسره العدو فأكرهه على الكفر لم تبن منه إمراته ، ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد ، قد أكره بعض من أسلم على عهد النبي (ص) على الكفر فقاله ثم جاء إلى النبي (ص) فذكر له ما عذب به فنزل فيه هذا ، يعني قوله تعالى : { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } ، ولم يأمره النبي (ص) بإجتناب زوجته ولا بشيء مما على المرتد ) ، راجع : ( كتاب الأم للشافعي ج6 ص175 ).
- وقال إبن قدامة في المغني : ( من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافرا ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي ) ، راجع : ( المغني لإبن قدامة ج10 ص105 ، الشرح الكبير ج10 ص108 ).
- وقال إبن كثير : ( إتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يولي إبقاءا لمهجته ، ويجوز له أن يأبى كما كان بلال (ر) يأبى عليهم ذلك . . . ) ، راجع : ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج2 ص568 ).
- أن التقية تشمل القول والفعل أيضا وهو ما يظهر من الكلام المتقدم عن الحسن البصري ، ومن المروي عن عكرمة فيما أخرجه الطبري حيث قال : حدثنا المثنى ، قال حدثنا إسحاق ، قال حدثنا حفص بن عمر ، قال حدثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة في قوله : { إلا أن تتقوا منهم تقاة } قال : ما لم يهرق دم مسلم ، وما لم يستحل ماله ، راجع : ( تفسير الطبري ج3 ص228 ).
- وقال الفخر الرازي وهو مم كبار فقهاء الشافعية في التفسير الكبير : ( أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان ، وذلك بأن لا يظهر العداوة ، بل يجوز أيضا أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة ، ولكن بشرط أن يضمر خلافه ، وأن يعرض في كل ما يقول ، فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب ) ، راجع : ( التفسير الكبير للفخر الرازي ج8 ص13 ، 14 ).
- وقال أيضا : ( الحكم الثالث للتقية أنها إنما تجوز فيما فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة ، وقد تجوز أيضا فيما يتعلق بإظهار الدين ، فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وعصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات وإطلاع الكفار على عورات المسلمين ، فذلك غير جائز البتة ) ، راجع : ( التفسير الكبير للفخر الرازي ج8 ص13 ، 14 ) ، وكلام الفخر الرازي واضح في شمول التقية لموارد اللسان الفعل إلا فيما يعود ضرره على الغير كما هو الحال بالنسبة للأمور المذكورة .
- وقال الحافظ إبن حجر : وقالت طائفة : ( الإكراه في القول والفعل سواء ، وأختلف في حد الإكراه ) ، راجع : ( فتح الباري ج12 ص389 ، كتاب الإكراه )
الثاني : هل أن التقية تختص فيما لو حصل الخوف من الكفار أو تشمل ما لو حصل من المسلمين أيضا ، والذي عليه مذهب الإمام الشافعي عدم إختصاص حكم التقية بين المسلمين والكافرين ، بل تصح بين المسلمين أنفسهم ، قال الفخر الرازي في التفسير الكبير : ( ... ظاهر الآية يدل على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين ، إلا أن مذهب الشافعي (ر) أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة عن النفس ) ، راجع : ( التفسير الكبير للفخر الرازي ج8 ص14).
كلام الحسن البصري لا اشكال فيه
فالتقية للمضطر مثل اكل الميته مثلا, فهو مستمر الى يوم القيامة.
ولكن الاشكال من تدين بالتقية كل وقت , مثلا من يتدين باكل الميته, فهو يختلف عمن اضطر اليها.