بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
من الواضح ان هناك الكثير من الاحاديث التي تنص على استحباب التكفير في الصلاة (التكتف) وقد وردت في كثير من مصادر اهل السنة .
لكن يفاجئنا الامام مالك ان الاسبال مستحب !!!
السؤال هو ماهو الدليل الذي عتمده الامام مالك في هذا الحكم ولماذا لم تصمد الادلة كلها امام الدليل المجهول الذي تبناه الامام مالك .
اذا علمنا ان الامام مالك امام دار الهجرة ومن التابعين الذين ادركوا الصحابة .
ام ان الحكم هذا وضعت الادلة لاثباته بعد عصر الامام مالك ؟؟
ننتظر الاجابة ولا اظن انه يتجرء احد ويجيب من اهل السنة .
بسم الله
اللهم صلي على محمد وال محمد وسلم تسليما كثيراااا
احسنتم مولانا على الموضوع
اسمحلي ان اضيف بصما ها هنا ولعلها تفيدكم وتفيد الاخوه الكرام
وجدت هذا الحديث عندي في متاب تحية القاري لصحيح البخاري للعلامه الشيخ محمد عز الدين تحقيق محمد سعيد الطريحي صفحه 99
في كتاب صحيح البخاري كتاب الصلاة باب صفة الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ص259 ج1
707 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي
قلت
لا ادري من هو اسماعيل ولعل الصواب : محمد بن اسماعيل يعني البخاري و ((يَنمي )) بالبناء للفاعل والضمير راجع الى سهل والمنفي ((يٌنمي )) بالبناء للمفعول والمراد ان ذلك من نسبه سعيد لا غيره ويكون البخاري غير محقق ذلك بل نافٍ له كما هو الواقع فان التكفير الذي هو وضع اليمنى على اليسرى لم يكن في زمن النبي ص قط ولا في خلافة ابي بكر ولا في صدره من خلافة عمر وانما احدثه عمر في اثناء خلافته جاءه اسرى من الفرس فوقفوا بين يديه مكفرين كما هي عادتهم بين يدي امرائهم فقال ما هذا الصنيع .؟ فقيل له هذا ادب منهم مع من يعظمونه فقال احرى به ان يوضع في الصلاة ببن بدي الله تعالى وامر به ثم ان الفقهاء بعده اختلفوا فيه فابو حنيفه يوجبه والشافعي يندبه ومالك يكرهه او يحرمه
شكرا لمروركم واضافاتكم القيمة
وهذا بحث تفصيلي يثبت رأي الامام مالك في الاسبال لان البعض نفى وجود هذا الرأي اعتمادا على نفي ابن عبد البر له :
اقتباس :
اقتباس :
اقتباس :
أقدم بمقدمتين مهمتين قبل الدخول في صلب المسألة
المقدمة الأولى: من المعلوم أن الإمام مالك كان يقدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد و هو أحد أصوله الذي اعتمده في تروكاته للأحاديث التي رواها في الموطأ.
المقدمة الثانية: لاشك و أن للمالكية رحمهم الله تعالى ضوابط في الروايات التي تروى عن إمام المذهب- الإمام مالك- و ما يقدم منها و ما يؤخر.
و ما عليه أهل المذهب في هذه المسألة هو كالتالي:
1- قول مالك في الموطأ
2- قول مالك في المدونة
3-قول ابن القاسم في المدونة
4-قول ابن القاسم في غير المدونة
5-قول غير ابن القاسم في المدونة
6- قول غير ابن القاسم من أهل المذهب في غيرها من الدواويين المعتمدة.
فهذه المراحل لا يمكن لمالكي أراد تحقيق المذهب في المسألة أن ينتقل من مرحلة حتى لا يجد بغيته في التي قبلها.
و بناء على هذه المقدمة
يطرح السؤال التالي:
هل لمالك قول في مسألة السدل في الصلاة في الموطأ؟
الجواب: ليس لمالك قول فيها بل مجرد روايات حديثية، لم يذكر فقهها، و قد خالف الإمام مالك أحاديث ذكرها في الموطأ كما نبه على ذلك أهل المذهب و غيرهم، و له في ذلك اجتهادات رضي الله عنه.
فالآن يجب الانتقال إلى المرحلة الثانية، و هي المدونة
جاء في المدونة ما يلي:
"وقال مالك: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه"إهـ(169/1) طبعة دار الكتب العلمية.
فهذه الرواية عن مالك توضح أن القبض في الفريضة عنده مكروه،بل قال لا أعرف ذلك في الفريضة.
بخلاف المتأخرين كالعلامة الخرشي و الدردير و الأمير و غيرهم،ذكروا أن المصلي لو قبض في الفريضة على وجه السنية لم يكره في المذهب، و وجهو الكراهة بما إذا قبض اعتمادا في الصلاة، و هذا خلاف المدونة.
و قد وجدت من ذكر أن أهل المدينة لم يكونوا يقبضون قبل الإمام مالك رضي الله عنه
قال أبو زرعة الدمشقي(ت281هـ) رحمه الله:"وحدثني عبد الرحمن بن إبراهيم عن عبد الله بن يحيى المعافري عن حيوة عن بكر بن عمرو: أنه لم ير أبا أمامة - يعني ابن سهل - واضعاً إحدى يديه على الأخرى قط، ولا أحداً من أهل المدينة، حتى قدم الشام، فرأى الأوزاعي، وناساً يضعونه."إهـ أثر رقم 1785
و القول بالإرسال و القبض كلاهما في المذهب إلا أن المشهور و المعتمد "القول بالإرسال" و في ذلك تقريرات لعلماء المذهب في بيان أدلة ذلك.
وهناك بحث اخر لاحد الفضلاء يفصل فيه ادلة الاسبال :
أن مسألة الاسبال لها أدلة كثيرة ترجحها على القول بالتكتف بكل جزم وتأكيد ومن كتب القوم وأحاديثهم الصحيحة، فنقول:
أولاً: إن حديث البخاري الوحيد الذي استـدلًّ به على التكتف هو حديث سهل بن سعد الساعدي الصحابي المعروف بالولاء لعليّ وأهل البيت (عليهم السلام) وهو حديث غير صريح بأمر النبي (صلّى الله عليه وآله) بالتكتف بل فيه إشارة واضحة على أن ذلك الأمر لم يصدر منه (صلّى الله عليه وآله) بل من السلطات، فلو نظرنا إلى الحديث لرأيناه غير مرفوع للنبيّ (صلّى الله عليه وآله) وموقوف على ذلك الصحابي فهو من قوله وليس له حكم الرفع أبداً، لأنه يذكر حكماً شرعياً ويروي الأمر به ولكنه لا ينسب ذلك الأمر إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) ولا إلى أحد بل يجعله مجهولاً، لأنه كما قدمنا لا يستطيع البوح والتصريح بأكثر من ذلك في حينها لبيان حقيقة الأمر, بالاضافة إلى كون نسبة الأمر الى النبي (صلّى الله عليه وآله) راجحة في مقامه في الاخبار عن هكذا حكم وبهذه الأهمية فكانت نسبة الأمر للنبيّ (صلّى الله عليه وآله) هنا أرجح وأوجب في إيصال الحكم إلى مشرعه ومبلغه (صلّى الله عليه وآله) فيكون ذلك أوقع في النفوس وأدعى للامتثال ودعوة الناس إلى التكتف لو أراد فعل ذلك!
فقوله: (كان الناس يؤمرون بوضع أيمانهم على شمائلهم في الصلاة) فيه إشارة واضحة بأن الأمر لم يكن صادراً عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لأن هذا الصحابي معروف الولاء لأهل البيت (عليهم السلام) كما قلنا وكذلك متأخر الوفاة إلى عام (90)هـ تقريباً وكذلك قوله (كان الناس) يختلف عما لو قال (كنا) وقوله (يؤمرون) يختلف عما لو قال (نؤمر) أو (على عهد رسول الله) (صلّى الله عليه وآله) كما هو معروف في الحديث المرفوع.
وبالتالي فالحديث غير مرفوع للنبيّ (صلّى الله عليه وآله) حتى على قواعدهم، أو فقل تنزلاًّ إنه مشكوك الرفع فنحكم بعدمه لأن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال.
ثانياً: أما مسلم فلم يأت بهذا الحديث ولم يروه واكتفى بحديث وائل بن حجر الذي لم يخرجه شيخه وأستاذه البخاري، ووائل هذا وفد على النبي (صلّى الله عليه وآله) في آخر أيامه و قبل وفاته فليس من المعقول أن يترك جميع الصحابة نقل كيفية صلاة النبي (صلّى الله عليه وآله) طيلة عشر سنين لرجل جاء في آخر أيام النبي (صلّى الله عليه وآله) ليروي لنا أعظم ركن للإسلام ألا وهي الصلاة!!
ثالثاً: إن أحاديث صلاة النبي (صلّى الله عليه وآله) كثيرة جداً ومنها حديث المسيء صلاته قد رواها الكثير من الصحابة وليست في واحدة منها ذكر للتكتف, كما أكد ذلك الألباني وغيره.
رابعاً: إن اختلاف أهل السنّة في هذه المسألة يدل على اضطرابهم فيها وفي أدلتها المنقولة، وهذا يعني وضعها من قبل السلطات لأن الله تعالى قال: (( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً )) (النساء:82) فهذا الاختلاف الكثير في مسألة واضحة كان النبي (صلّى الله عليه وآله) يكررها في اليوم والليلة عشرات المرات لهو دليل صريح بكذب الناس عليه فيها، فاختلافهم بين التكتف والاسبال لقول المالكية بالاسبال، ثم اختلافهم في كيفية التكتف، ثم اختلافهم في مكان التكتف إلى أقوال عديدة، بل إصرار كل مذهب على كيفية وهيئة ومكان ما وعدم قبول رأي الآخر يكشف عن عدم جواز التعدد والاختلاف فيها، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يأتي ويدعي بأن كل ذلك قد فعله النبي (صلّى الله عليه وآله) !
خامساً: إن قول مالك بالاسبال لم يرد عنده في رواية بل أخذه من عمل أهل المدينة، وهذا يعني توارث هذا الأمر من الآباء فالأجداد، وهذا يكشف عن تواتر الاسبال عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، ولذلك فان مالك وابن تيمية وغيرهم من العلماء والسلف كانوا يقدمون عمل أهل المدينة على الرواية حتى لو كانت صحيحة السند.
فعمل أهل المدينة لا يمكن أن يقع الكذب فيه لأنه متوارث ومتواتر ومشهور فيما بينهم لدرجة تغني عن الاسناد والرواية، ومن أهل المدينة بالتأكيد أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وهذا المعروف من مذهبهم والمنقول عنهم حتى بطرق أهل السنّة.
سادساً: نقل أهل السنّة أنفسهم عن بعض الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأئمتهم وفقهائهم القول بالاسبال والارسال وعدم التكتف في الصلاة، كما بوّب ابن أبي شيبة باباً لذلك بعنوان (166) من كان يرسل يديه في الصلاة: بسنده إلى الحسن وإبراهيم: أنّهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة, وبسنده أيضاً إلى عمرو بن دينار قال: كان إبن الزبير إذا صلّى يرسل يديه, وبسنده عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيت ابن المسيب قابضاً يمينه في الصلاة كان يرسلها, وعن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلاً يصلي واضعاً إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهذه على هذه فذهب ففرق بينهما ثم جاء, وبسنده عن ابن سيرين أنه سئل عن الرجل يمسك يمينه بشماله قال: إنّما فعل ذلك من أجل الدم.
وقال النووي أيضاً في (مجموعه 3 / 311): وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على الأخرى وحكاه القاضي أبو الطيب أيضاً عن ابن سيرين وقال الليث بن سعد يرسلهما فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة.
وقال الأوزاعي: هو مخير بين الوضع والارسال وروى ابن عبد الحكم عن مالك الوضع وروى عنه ابن القاسم الارسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم واحتج لهم بحديث المسيء صلاته بأن النبي (صلّى الله عليه وآله) علمه الصلاة ولم يذكر وضع اليمنى على اليسري... أهـ.
سابعاً: لو تأملنا في هذه النقولات عمن قال بالاسبال وكان يرسل يديه في صلاته لرأينا بأن علماء الأمصار في بلاد الإسلام كافة هم يسبلون أيديهم ويقولون بالارسال لا التكتف والوضع.
فعبد الله بن الزبير هو صحابي وهو إمام أهل مكة ومفتيها, ومالك عالم أهل المدينة حتى قالوا عنه أيفتى وفي المدينة مالك, والليث بن سعد عالم مصر والحسن البصري وابن سيرين أعلم أهل البصرة وأفضل تابعييها والأوزاعي عالم ومفتي الشام الأوحد والنخعي مفتي الكوفة وفقيهها, فمن بقي يدعو إلى التكتف غير السلطات والحكومات كما وصفها الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي.
بالاضافة إلى نقل الزيدية للاسبال عن أهل البيت(عليهم السلام) والتزامه إلى يومنا هذا فقد نقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر (عليه السلام) بالاضافة إلى روايات الشيعة الإمامية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) فالإمامية والزيدية والمالكية يلتزمون بالاسبال والارسال منذ وجودهم إلى يومنا هذا فماذا بقي لأصحاب التكتف بعد كل هذا!!؟
ثامناً: بقي الكلام في دليل لطيف استفدناه من أئمة السلفية والوهابية أنفسهم في كلامهم عن الاعتدال والقيام بعد الركوع وتعليقهم على رواية البخاري ومسلم وهي قوله (صلّى الله عليه وآله) للمسيء صلاته: (ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً (فياخذ كل عظم مأخذه) وفي رواية: وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها)، هذا أيضاً كلام الألباني في (صفة صلاته ص 105) حينما جاء بهذا الحديث، ثم نبّه بالرد على أهل الحجاز لفهمهم التكتف بعد الركوع من هذا الحديث, فاستبعده جداً وأبطله وقطع بأنه بدعة وضلالة لعدم وروده عن أي أحد من السلف.
أما فهم الوهابيين للحديث فانه ينفعنا بأنه يثبت بأن المراد في الحديث هو كيفية وضع اليدين بعد الركوع ومماثلة ذلك لما قبل الركوع لقوله (صلّى الله عليه وآله): (ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً فيأخذ كل عظم مأخذه) وفي رواية أخرى: (حتى ترجع العظام إلى مفاصلها). فنقول: جمعاً بين كلام الألباني ووهابية الحجاز ما يلي:
بما أن الحديث يتكلم عن هيئة وضع القيام في الصلاة ويشبه بين ما كان قبل الركوع وبعده ومن ثم قال الوهابيون بالتكتف بعد الركوع كما يفعلون ذلك قبله، وبما أن الألباني قد أكد عدم فعل أحد من السلف لذلك فهذا يمنحنا القول الفصل هنا وهو: أن السلف ما دام مجمعاً على إسبال اليدين بعد الركوع وان هذا الحديث ينص على أن هيئة الوقوف ما بعد الركوع هي عينها قبله فإن ذلك يثبت بأن الاسبال قبل الركوع كان هو الفعل السائد بينهم والمتعارف عندهم فيثبت بذلك كذب أحاديث التكتف ووضعها, وهو المطلوب.
تاسعاً: وأخيراً نقول: بأن الاحتياط طريق النجاة. وهذه الهيئة مشكوكة النسبة إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهي عمل زائد في الصلاة، وأما الاسبال فهو أمر عدمي (هيئة عادية وليست زائدة) يوافق الاحتياط خصوصاً مع عدم إيجاب أحد منهم للتكتف وإنّما قالوا إمّا باستحبابه أو بهيئته ولم يرد في حديث المسيء صلاته فهو ليس بواجب فالاحتياط في تركه لاحتمال بدعيته والله الموفق.
ونحب هنا أن نذكر فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (893 ) بقولهم: ((إذا تقرر أن السنّة هي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فإذا صلى شخص وهو مرسل يديه فصلاته صحيحة لأن وضع اليمنى على اليسرى ليس من أركان الصلاة ولا من شرائطها ولا من واجباتها, وأمّا اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه فصحيح...)) (ج 6 / 366).