بسمه تعالى
شبهة دنيئة جدا و الذي طرحها حقا يعاني من مشاكل بالفهم .. و مشاكل في القلب فهو عليل ...
و هي قولهم الدنيء بأن عند الشيعة يجوز للمرأة المتزوجة زواج دائم أن تتزوج زواج متعة ....
أولا هذه شبهتهم التي يتناقلونها :
يجوز للشيعية المتزوجة التمتع بشرط عدم علم زوجها انظر فروع الكافي 5/463, تهذيب الأحكام 7/554, الاستبصار 3/145
كبداية لا يوجد رواية واحدة تقول يجوز للشيعية أن تفعل كذا أو كذا ..
و هذه العبارة لا أعرف كيف أصفها حقيقة فهي شديدة شديدة شديدة الغباء ..
ثانيا عدت للمصدر الذي ذكره السلفي فلم أجد ما قاله و ادعاه
هذا هو المصدر المذكورفروع الكافي 5/463 بالصور :
و بالنص :
===============
(462)
الريان بن شبيب - يعني أبا الحسن (ع) - الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها إنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لايجوز؟
فكتب (ع) لايعطيها شيئا لانها عصت الله عزوجل.
(باب)
* (انها مصدقة على نفسها) *
(10000) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن أبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.
(10001) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها:
هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.
(باب الابكار)
(10002) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ببأبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) قال: في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها.
(1) (10003) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا بأس بأن يتمتع بالبكر مالم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها.
(10004) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض
____________
(1) يدل على كراهة التمتع بالبكر مطلقا كان لها الاب او لا (*)
===============
(463)
أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس مالم يفتضها. (1)
(10005) - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (ع)
عن الرجل يتمتع من الجارية البكرقال: لا بأس بذلك مالم يستصغرها. (2)
(10006) - 5 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت:
الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ ابنة ست أو سبع؟ فقال: لا ابنة تسع لا تستصبى وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لاتستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت.
(باب)
* (تزويج الاماء) *
(10007) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال:
لايتمتع بالامة إلا بأذن أهلها. (3)
(10008) - 2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بأن يتزوج الامة متعة بإذن مولاها.
(10009) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (ع) هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال:
نعم إذا رضيت الحرة قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم وروي أيضا أنه لايجوز أن يتمتع بالامة على الحرة. (4)
____________
(1) الافتضاض بالفاء والضاد ويجوز ان يقرأ بالقاف ايضا وكلاهما بمعنى ازالة البكارة.
(2) اى إذا لم يجدها صغيرة غير بالغة فلايصح العقد حينئذ. او مالم يوجب صغارها وذلها والاول أظهر. (آت)
(3) يدل على عدم جواز تمتع الامة الاباذن أهلها ولاخلاف فيه الا في امة المراة. (آت)
(4) المشهور أنه إذا تزوج الحرة على الامة متعة يقع باطلا وقيل: يقف على الاجازة واما الرواية المرسلة فهى محمولة على عدم الرضا جمعا. (آت) (*)
===============
(464)
(10010) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله (صلى الله عليه وآله) قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة (1) فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
(باب وقوع الولد)
(10011) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع)
قال: قلت له: أرأيت إن حبلت؟ قال: هو ولده.
(2 1001) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.
(10013) - 3 - علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيدقال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الشروط في المتعة فقال: الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا فإن قالت: نعم فذاك له جائز ولا تقول كما انهي إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي والارض لك ولست أسقي أرضك الماء إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين (2) في شرط فاسد فإن رزقت ولدا قبله والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
____________
(1) ذكر في هامش المطبوع أن ما تضمنه هذا الخبر من جواز التمتع بامة المرأة بدون اذن مولانها بخلاف امة الرجل مما لم يقل به احد من أصحابنا الامامية وفى معناه وردت روايتان اخريان والاصل فيهما ايضا سيف بن عميرة لكنه يرويهما عن أبى عبدالله (عليه السلام) بواسطة ومثل هذه الاخبار الثلاثة التى يكون الاصل فيهما واحدا مع الاختلاف في روايته مما لايجوز العمل به لمخالفته لقوله تعالى: (فانكحوهن باذن اهلن) الشامل للرجال والنساء وللاخبار الصحيحة الواردة في هذا المسألة أيضا كذا ذكره الشيخ في الاستبصار. (رفيع).
(2) قال الوالد العلامة - رحمه الله -: اى قيدين متنافيين في عقد واحد احدهما شرط الله بلزوم الولد والثانى اشتراط عدمه. وقال الفاضل الاسترابادى: احدهما التصرف في الارض وثانيهما ان نتيجة التصرف ليس لى. (آت) (*)
===============
(باب)
* (انها مصدقة على نفسها) *
(10000) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن أبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.
(10001) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها:
هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.
فأين ما ذكره السلفي المفتري ؟؟
كل ما وجدته هو هذه الروايات باللون الأحمر و سنبين شرحها بعد أن
نرد على الوثيقة التي وضعوها ..
الوثيقة كما وضعوها :
نقول وبه نستعين
أن هذه الرواية رويت بلا إسناد في رسالة المتعة للشيخ المفيد رحمه الله
إذن هي ساقطة عن الاحتجاج كما يقول ابن تيمية : فإن أقل مايجب على المحتج بالمنقولات أن يذكر الإسناد الذي يعلم به صحة النقل وإلا فمجرد ما يذكر في الكتب من المنقولات لا يجوز الاستدلال به. (1)
وبعد التنقيب عن طرق أخرى للرواية وجدناها مروية مسنداً في كتاب الكافي للشيخ الكليني رحمه الله بأختلاف يسير في اللفظ
والرواية الموجودة في كتاب الكافي ضعيفة
قال العلامة المجلسي: ضعيف. (2)
وهذا إسناد فيه علتان
العلة الأولى هي محمد بن أسلم الطبري
قال الشيخ النجاشي: كان غاليا فاسد الحديث. (3)
قال ابن الغضائري: غال ، فاسد الحديث. (4)
قال العلامة المجلسي: ضعيف. (5)
العلة الثانية هي إبراهيم بن الفضل
قال الخوئي: ولم يرد فيه توثيق ولا مدح. (6)
قال الكلبيكاني: مجهول. (7)
قال الجواهري: مجهول. (8)
أما متن الرواية فلا شئ فيها ينكر
لأن الإنسان مكلف بالحكم بالظاهر ، فلو سأل امرأة عن حالها فعليه تصديقها
المرأة تكون مصدقة في نفسها فإذا سألها الرجل الذي يريد المتعة هل أنت متزوجة و قالت نعم أو لا فعليه أن يصدقها
و إن كذبت و قالت أنها ليست متزوجة و تزوجها الرجل متعة فلا شيء عليه و لا اثم لأنها هي التي تتحمل الاثم و الذنب الكبير و هي تكون الزانية و يقام عليها الحد و هو لا شيء عليه لأنه عمل بكلامها بأنها ليست صاحبة زوج هذا كل ما تحمله الرواية من معنى و لكن الفهم السقيم للسلفية أخرج لكم تحفة فنية كما ترون ...
وهذا الحكم ليس مختصاً بالشيعة أعلى الله كلمتهم
بل حتى أهل السنة يقولون بهذا
قال البهوتي الحنبلي: وإذا ادعت المرأة خلوها من الموانع وانها لا ولي لها زوجت ولو لم يثبت ذلك ببينه. (9)
وطبعاً موانع النكاح معروفة
كما قال النووي: فمن الموانع أن تكون منكوحة أو معتدة عن غيره أو مطلقة بالثلاث ما لم تحلل أو ملاعنته أو مرتدة أو مجوسية أو وثنية أو زنديقة. (10)
ولكن المصيبة التي تفرد بها أهل السنة هي أنهم يجوزون نكاحها وإن كان كذبها ظاهراً
قال البكري الدمياطي : فاذا ادعت انها نكحت زوجا آخر وأنه طلقها وانقضت عدتها تصدق في ذلك.....كما تصدق اذا ادعت التحليل وان كذبها الولي او الشهود او الزوج. (11)
قال الميلباري الهندي : إذا ادعت نكاحا وانقضاء عدة وحلفت عليها جاز للزوج الأول نكاحها وإن ظن كذبها لأن العبرة في العقود بقول أربابها. (12)
فهنيئاً لصاحب الأشكال الذي أثبت جهله وحمقه
-----------
هامش لما تقدم من مصادر ...
(1)منهاج السنة 8/41
(2) مرآة العقول 20/249
(3) رجال النجاشي 368
(4) رجال ابن الغضائري 115
(5) رجال المجلسي 293
(6) مباني تكملة المنهاج 1/171
(7) الدر المنضود 1/89
(8) المفيد من معجم رجال الحديث 12
(9) كشاف القناع 5/54
(10) روضة الطالبين 5/388
(11) إعانة الطالبين 4/31
(12) فتح المعين 4/31
و لا يوجد في فقه الشيعة أي تجويز لزواج المتزوجة من زوج آخر سواء متعة أم دائم
و إن موانع الزواج المنقطع هي نفسها موانع الزواج الدائم
أختم الموضوع بارفاق فتاوي من مراجعنا العظام ..
السيد صادق الشيرازي أدام الله بركاته :
تكره زوجها وتريد التمتع مع آخر
امرأة متزوّجة من رجل وهي كارهة له، عرض عليها شخص زواج المتعة، فهل يجوز لها الزواج معه؟
************************************************** ***********
لا يجوز للمرأة التي هي في ذمّة زوج أن تتزوّج لا دائماً ولا متعة، وإذا تمّ لا سمح الله زواج في هذه الصورة فإنه مضافاً إلى الحرمة تحرم مؤبداً على الزوج الثاني، وكذا تحرم مؤبداً لو حصل بينهما دخول من غير زواج أيضاً، لذلك يجب في فرض السؤال إما أن ترضى بزوجها وتلقّن نفسها حبّه فإن التلقين مؤثّر في المحبّة وتعيش معه فتكون كما قال تعالى: «عَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» سورة النساء: الآية19.
وإما أن تبذل له مهرها حتى يطلّقها زوجها، فإذا تمّ الطلاق وانتهت عدّة الطلاق وهي ثلاث حيضات، جاز الزواج بعد ذلك، ولولم يرض بالطلاق حتى مع بذل المهر وبعض المال وكان لا يعاشرها بالمعروف حقّ لها أن ترفع أمرها إلى حاكم الشرع حتى يأذن في طلاقها، علماً بأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى ومنه يهتزّ العرش.
9 ربيع الأول 1430
هذا و لله الحمد و المنة برد شبهة عن دين محمد و آل محمد ...